قرار مجلس الوزراء رقم ۲٤۳۷ لسنة ۲۰۲۱
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية-العدد38 مكرر(ب)في 28 سبتمبر سنه 2021
__________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2437 لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
(محدثاً حتى عام 2024)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة 2019 ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :
(المادة الاولي)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه المرافقة لهذا القرار .
(المادة الثانية)
تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980 ، وتعديلاتها .
(المادة الثالثة)
تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها بالمادة السابقة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام اللائحة المرافقة .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1443ﻫ
(الموافق 28سبتمبر سنه 2021)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الباب الأول
التعاريف والتغطية التأمينية
(الفصل الاول)
التعاريف
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون : قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
2-المؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
3-صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولاً) من المادة (2) من القانون .
4-الهيئة : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
5-مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
6-لجنة الخبراء : تتكون من خبراء اكتواريين يزاولون أعمالهم وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين ، وخبراء ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص فى أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية .
7-معدل التضخم : التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام ، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
8-سعر الخصم الاكتوارى: معدل التضخم مضافًا إليه نسبة(1)%.
9-أجرالاشتراك:المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشارإليها بالبند أولاً من المادة(2)من القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، وتحدد عناصرهذا الأجرعلى النحو الآتى:
( أ ) الأجر الوظيفى .
(ب) الأجر الأساسى .
(ﺠ) الأجر المكمل .
(د) الحوافز .
(ﻫ) العمولات .
(و) الوهبة، متى توفرت فى شأنها الشروط الآتيه:
1-أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء .
2- أن يكون لها صندوق مشترك فى المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال .
3- أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم .
(ز) البدلات فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجرالاشتراك:
1- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
2- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية .
3- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
4- البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
(ح) الأجور الإضافية .
(ط) التعويض عن الجهود غير العادية .
(ى) إعانة غلاء المعيشة .
(ك) العلاوات الاجتماعية .
(ل) العلاوات الاجتماعية الإضافية .
(م) المنح الجماعية .
(ن) المكافآت الجماعية .
(س) ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ع) العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى .
10-دخل الاشتراك : الدخل الذى يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى البندين ثانيًا وثالثًا من المادة (2) من القانون للاشتراك عنه من الجدول رقم (1) المرافق ، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له .
11-سن الشيخوخة : سن الستين بالنسبة للبندين أولاً وثالثًا من المادة (2) من القانون ، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين ثانيًا ورابعًا ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من القانون .
12-صاحب المعاش : من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
13- العجز الكلى المستديم : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية ، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرارًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
14-العجز الجزئى المستديم : كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2)من القانون وبين عمله الأصلى .
15- دفعة الحياة : القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين .
16- إصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه .
ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليـه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهـاب أو الإياب دون تخلف أو توقـف أو انحـراف عن الطريق الطبيعى وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعد المحددة بالمادة (145)من هذه اللائحة .
17-المصاب : من أصيب بإصابة عمل .
18-المريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
19-العاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50٪) على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
20- الهيئة المعنية بالتأمين الصحى : الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة المختصة داخل منظومة التأمين الصحى طبقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 فى المحافظات التى تسرى عليها تلك المنظومة .
(الفصل الثاني)
التغطية التأمينية
مادة (2)
تسري أحكام القانون علي الفئات الاتيه:
1-العاملين لدى الغير .
2-أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
3- العاملين المصريين فى الخارج .
4- العمالة غير المنتظمة .
وإذا ما توفرت فى المؤمن عليه القواعد والأحكام اللازمة لخضوعه لأكثر من فئة من فئات المنتفعين بأحكام القانون فإنه لا يتم تغطيته تأمينيًا إلا باعتباره تابعًا لإحدى تلك الفئات فقط وتتحدد أولويات خضوعه وفقًا للترتيب المحدد بالفقرة السابقة .
مادة (3)
تسري أحكام القانون علي فئه العاملين لدي الغير التالي بيانهم:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات .
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين فى شركات قطاع الأعمال العام .
3-العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4-العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يأتي:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى .
5-الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل .
6-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً ، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب) من البند (4) من هذه المادة .
مادة (4)
فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشاراليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثرمن صاحب عمل فى ذات الوقت فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد مع مراعاة ما يأتى:
1-يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر .
2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج .
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية .
مادة (5)
تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب الاعمال ومن في حكمهم التالي بيانهم:
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أوخدمات لحساب أنفسهم .
ويُشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
2-الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم ، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص ، والمديرين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
3- ملاك شركات الشخص الواحد .
4- المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية ، ويُحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة .
5-الأعضـاء المنتجين فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
6-ملاك الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر .
7- حائزى الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا .
8-ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته ، ويُقصد بالدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة ويثبت ذلك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة .
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى .
10- الوكلاء التجاريين .
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية .
12-المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان .
13- العمد والمشايخ .
14-المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصى الأثر .
15- الأدباء والفنانين .
16-ورثه أصحاب الاعمال في المنشات الفردية اذا توفرت أحدي الحالات الاتيه:
( أ ) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها عامل فأكثر .
(ب) إذا كان نصيب الفرد من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ، وذلك مع مراعاة الزيادة السنوية المقررة للحد الأدنى لأجر الاشتراك عند تحديد نصيب كل فرد من الدخل السنوى .
وفى جميع الاحوال يتم التأمين على متولى الإدارة من الورثة .
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها فى هذه المادة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين .
مادة (6)
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالي بيانهم:
1- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية .
2- العاملين لحساب أنفسهم .
3-المهاجرين من الفئات المشار إليها فى البندين السابقين المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية خلال فترة سريان جواز السفر البحرى .
5-العاملين بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطين معها بعقود عمل شخصية ولا يسرى فى شأنهم قانون العمل .
و يشترط لانتفاع الفئات المشار اليها في هذه الماده بأحكام القانون ما يأتي:
1-التقدم بطلب للاشتراك وفقًا لأحكام القانون .
2- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر .
مادة (7)
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين غيرالمنتظمة الاتي بيانهم:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته ، ويقصد بالدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة ويثبت ذلك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة .
2-عمال التراحيل .
3-صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توفرت فيهم الشروط الآتية:
( أ ) عدم استخدام عمال .
(ب) عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوفر بشأنه شروط القيد فى السجل التجارى .
(ﺠ) ألا يكون محل النشاط خاضعًا لنظام الترخيص من جانب أى من الجهات الإدارية المختصة .
4-خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوفرفى شأنهم الشروط الاتيه:
( أ ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه .
5-محفظى وقراء القرآن الكريم .
6-المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .
7-ورثه أصحاب العمال في المنشات الفرديه متي توفرت في شأنهم الشروط الاتيه:
( أ ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها .
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك .
(ﺠ) ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة .
8-العاملين المؤقتين فى الزراعة سواءً فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع ، ويُقصد بالعاملين المؤقتين مَنْ تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .
9- ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان .
10-حائزى الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
ويشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر .
مادة (8)
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
1-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2- تأمين إصابات العمل .
3-تأمين المرض .
4-تأمين البطالة .
(الفصل الثالث)
ملف التأمين الاجتماعى
مادة (9)
تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقًا لأحكام القانون ، كما يمكنها من تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون .
وعلى صاحب العمل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازًا للتأمين الاجتماعى لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين .
ويجوز لرئيس الهيئة أومن يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف إلكترونى يتضمن كافة بيانات العاملين بالمنشأة.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الاجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية لديه .
مادة (10)
تختص الهيئة والجهازالمشارإليه بالمادة السابقة باتخاذ كل إجراء ضرورى فى سبيل تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك دون الإخلال بما تختص به هذه اللائحة أوأى جهة أخرى وفقا للقانون وعلى الأخص ما يأتي:
1-إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التى يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والاحتفاظ بها .
2-استيفاء الاستمارات الخاصة بالاشتراك لدى الهيئة .
3-استيفاء الاستمارات الخاصة بتحديد وأداء الاشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة واتخاذ إجراءات سدادها .
4-إعداد الاستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الاشتراك عن المدد التى يجوز حسابها أو الاشتراك عنها ، كمدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر .
5-إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشتراة والأقسـاط المستحقة عنها وفقًا لنموذج السجـل رقم (7) المرافق .
6-اتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضى
7- إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين فى إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر .
8- إنشاء واستيفاء ملفات التأمين الاجتماعى الخاصة بالمؤمن عليهم .
كما يختص الجهاز المشار إليه بتلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة أسباب المناقضات التى توجهها الهيئة وموافاتها بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر .
ولجهاز التأمين الاجتماعى لدى صاحب العمل أن يقوم باتخاذ وإعداد واستيفاء وإنشاء كافة الكشوف والبيانات والنماذج والاستمارات والاجراءات المشار إليها بالفقرة الأولى الكترونيًا.
وتلتزم الهيئة بتوفير الوسائل التى تتيح تلقيها كافة ما تضمنته الفقرة الأولى من أوراق ونماذج ومستندات من كافة فئات المؤمن عليهم فضلاً عن أصحاب الأعمال من خلال الوسائل الإلكترونية بما فى ذلك الموقع الإلكترونى للهيئة .
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الملفات الالكترونية مذيلة بالتوقيع الالكترونى .
مادة(11)
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى وفقًا لنص المادة (9)من هذه اللائحة بتوفير الاستمارات والنماذج والسجلات التى يتطلبها تنفيذ أحكام القانون وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترونى للهيئة
مادة (12)
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك:
1-بالنسبه لفئه العاملين لدي الغير:
( أ ) صورة شهادة الميلاد المميكنة .
(ب) صورة بطاقة الرقم القومى .
(ﺠ) قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص (إن وجد) .
(د) طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق .
(ﻫ) إقرار استلام العمل (إن وجد) .
(و) صحيفة البيانات الأساسية ، وفقًا للنموذج رقم (3) المرافق فى حالة وجود مدد سابقة .
(ز) بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر ، وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق .
(ح) تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك
أو صورة منه .
(ط) استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه ، وفقًا للنموذج رقـم (5) المرافق .
2-بالنسبه لفئه أصحاب الاعمال:
( أ ) المستندات الواردة فى (أ ، ب ، د ، و ، ز ، ح) من البند (1)من هذه المادة .
(ب) صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتى:
1- صورة السجل التجارى .
2- صورة البطاقة الضريبية .
3- صورة الترخيص الصادر من جانب أى من الجهات الإدارية المختصة .
4- ما يثبت القيد فى جدول المشتغلين بالنقابات المهنية .
5- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة .
6-صورة من عقد الإيجار أو عقد الشركة بحسب الأحوال .
7- خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختصة بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة بحسب الأحوال .
3-بالنسبه لفئه العاملين المصريين بالخارج:
( أ ) المستندات الواردة فى (أ ، ب ، د ، و ، ز ، ح) من البند (1) من هذه المادة ، على أن يراعى بالنسبة للمستند المشار إليه بالبند (ح) موافاة الهيئة به لمن اتخذ إجراءات اشتراكه من الخارج حال أول زيارة له للبلاد .
(ب)صوره المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتى:
1- صورة من جواز السفر على أن يكون ساريًا .
2-صورة موثقة من عقد العمل فى الخارج .
3-صورة من عقد العمل بالمنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية .
4- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحرى سارى المفعول.
4-بالنسبه لفئه العمالة غير المنتظمة:
( أ ) المستندات الواردة فى (أ ، ب ، د ، و ، ز ، ح) من البند (1) من هذه المادة على أن تكون المهنة المراد الاشتراك عنها مدونة ببطاقة
الرقم القومى السارية .
(ب) شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
(ج) بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية .
ثانيا المستندات التى تستوفى خلال مدة الاشتراك وبمراعاة فئة الخضوع:
1- بيان تدرج أجر الاشتراك .
2- طلب التعديل لفئة الدخل الأعلى أو الأدنى بحسب الأحوال .
3- استمارة حساب أو الاشتراك عن مدد ، وفقًا للنموذج رقم (8) المرافق .
4- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والاستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد .
5- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضى أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين .
6- إخطارات تحصيل الأقساط .
7-شهادة تقدير العجز الجزئى المستديم .
ثالثا المستندات التى تستوفى عند انتهاء الخدمة وبمراعاة فئة الخضوع:
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمى منه .
2-الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الاشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا لنموذج الاستمارة رقم (6) المرافق .
3-أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفاة
أو شهادة تقدير العجز .
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل .
5- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل فى بعض المحافظات وفقًا للنموذج رقم (9) المرافق .
6-المستند الذى يثبت انتهاء النشاط كصورة من شطب السجل التجارى
أو خطاب من مصلحة الضرائب يفيد تاريخ إنهاء النشاط أو أى مستند آخر يكون قاطع الدلالة فى إثبات ذلك .
7-صورة من جواز السفر الذى يثبت العودة للوطن .
8-صورة من بطاقة الرقم القومى تثبت تغيير المهنة ، أو أى مستند آخر يكون قاطع الدلالة فى إثبات ذلك .
9- صورة من شهادة الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة التى تفيد انتهاء حالة الملكية أو الحيازة .
10-صورة من المستند الذى يثبت زوال الصفة أو الوضع الموجب للخضوع لأحكام القانون.
11-خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختصة بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسًا لربط الضريبة بحسب الأحوال .
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات أرقامها وتواريخها .
ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منه إلكترونيًا مذيلة بالتوقيع الإلكترونى .
وتلتزم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى ترى الهيئة حفظها إلكترونيًا بالأرشيف الإلكترونى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديدًا لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية .
وعلى الهيئة إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتى يتضمنها ملف التأمين الاجتماعى المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة .
مادة (13)
تلتزم الهيئة بوضع خطة زمنية للتحول الرقمى لإلزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منهم إلكترونيًا مذيلة بالتوقيع الإلكترونى ، يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين اجتماعى بالاحتفاظ بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الهيئة به خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- عند طلبه بمعرفة الهيئة .
2- تصفية المنشأة أو إدماجها فى منشأة أخرى .
مادة (15)
يلتزم المؤمن عليه فى حالة التحاقه بأى عمل وكانت له مدة اشتراك سابقة أو كان مستحقًا لمعاش آخر من الهيئة أو من أى جهة أخرى غير النقابات ، بأن يقدّم بيانًا إلى الهيئة بذلك وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق .
(الفصل الرابع)
إجراءات الاشتراك
مادة (16)
فى حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التى تقع فى نطاق اختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقًا للتقسيم الجغرافى للهيئة .
واستثناءً من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر فى مجال علاقتها مع الهيئة على النموذج رقم (10) المرافق ، وتتم دراسة الطلب بالإدارة المختصة بعد إجراء تحريات مكتب الهيئة .
ويشترط لموافقة الهيئة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها ما يأتي:
1- أن يكون للمنشأة أكثر من فرع .
2-أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسى .
3- أن تكون المنشأة منتظمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى وألا يكون هناك تهرب تأمينى سواء جزئى أوكلى .
ولا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التى يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة .
مادة (17)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الاشتراك محررًا من ثلاث نسخ على النموذج رقم(2)المرافق ويجب أن يرفق بطلب الاشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1-نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو استيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقًا للنموذج رقم (11) المرافق معتمدًا من صاحب العمل ومختومًا بخاتم المنشأة ، أو التوقيع الإلكترونى .
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والاستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون .
2-أى مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أو عقد الشركة أو قرار إنشائها أو عقد الإيجار أو أمر التشغيل أو أمر التوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة على صفة صاحب العمل فى غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3-الإخطار عن اشتراك عامل بالهيئة وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
مادة (18)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم فى يناير من كل عام وفقًا للنموذج رقم (2) المرافق .
وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل موافاة الهيئة بكافة بيانات المؤمن عليهم والتعديلات التى تطرأ على تلك البيانات وعلى الأخص بيانات الأجور والاشتراكات المقتطعة شهريًا على ملف إلكترونى ، وذلك وفقًا للقرار الذى يصدرمن رئيس الهيئة وفقًا لأحكام المادة (13) من هذه اللائحة .
مادة (19)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة مرفقًا بها المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل (إن وجد)بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- التحاق أى عامل بالعمل لديه .
2- التحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى أو المكلفين بالخدمة العامة .
3- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه .
مادة (20)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم(6)المرافق وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الاتيه:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه .
2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج .
3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفى للطلبة .
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم فى البند (1) من هذه المادة يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة (20٪) من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة،وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر .
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه اعتبارا من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتيه:
1- ورود استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة فى المواعيد المحددة دون استيفاء بعض بياناتها، متى كان مثبتًا بها تاريخ انتهاء الخدمة .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه فى تاريخ انتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإيجار أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ انتهاء الخدمة.
3-قيام صاحب العمل بالتوقيع على استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة فى الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الهيئة أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أو على كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الهيئة ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب .
4- التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده .
5-شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها .
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الهيئة بإنهاء خدمة المؤمن عليه .
7-تقديم صاحب العمل استمارة الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه الذى ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الانقطاع عن العمل .
مادة (21)
يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة على النموذج رقم(12)المرافق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع أى تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية:
1-إنشاء فرع جديد تابع له .
2-تغيير الشكل القانونى لصاحب العمل إذا كان شخصًا اعتباريًا .
3-تغيير نوع النشاط الذى يزاوله صاحب العمل .
4-تغيير عناوين أماكن العمل .
5-التغيير فى نماذج التوقيعات .
6-فقد الأختام أو استبدالها .
ويسلم الإخطار إلى الهيئة أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ويتحمل صاحب العمل الآثار المالية الناتجة عن عدم الإخطار أو التأخير فيه متى ثبتت مسئوليته عن ذلك قانونًا .
مادة (22)
فى حالة إدماج إحدى المنشآت فى منشأة أخرى يتعين على المنشأة الدامجة موافاة الهيئة بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (13) المرافق فى موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج .
مادة (23)
إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان فى دائرة اختصاص مكتب واحد من مكاتب الهيئة فتتخذ الإجراءات الاتيه:
1-تتولى المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة فى تاريخ الإدماج موضحًا قرين كل منهم الأجر الشهرى الذى يجرى عليه تقدير الاشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة للهيئة (إن وجدت) خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار الإدماج ، وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب الاشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتها عن الوفاء بهذه الالتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة
2-يتولى صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بالنموذج رقم (2) المرافق بطلب الاشتراك عن الشهر الذى تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة
3- يتولى مكتب الهيئة المختص غلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختى قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهما فى البند (1) من هذه المادة .
ويحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأمينى الأصلى وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلى المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على قاعدة بيانات الهيئة بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة اعتبارًا من تاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضحًا قرين الرقم تاريخ الإدماج .
وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع فى دائرة اختصاص مكتبين مختلفين فيكتفى بتعديل الاسم القانونى للمنشأة المندمجة على أن يبقى لكل منشأة رقمها التأمينى الخاص بها .
مادة (24)
يتقدم المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والعاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بطلب للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (1) المرافق من أصل وصورتين مرفقًا به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال والمنصوص عليها بالمادة (12) من هذه اللائحة .
وعلى الهيئة أن تعيد إلى المؤمن عليه أو من ينوب عنه إحدى صور استمارة طلب الاشتراك بعد تحديد الرقم التأمينى وذلك بعد تسجيل بياناتها على قاعدة بيانات الهيئة وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكترونى كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود الاستمارة المشار إليها ، ويلتزم المؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الرقم التأمينى والرقم القومى .
مادة (25)
يلتزم المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (24) من هذه اللائحة أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6) المرافق والتى تفيد انتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أى من الوقائع المشار إليها ، على أن يرفق بالاستمارة المشار اليها كافة المستندات المثبتة لانتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة وتقوم الهيئة بالدراسة اللازمة فى هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات فى ضوء أحكام القانون .
مادة (26)
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مدة اشتراك وفقًا لأحكام القانون ، وذلك إذا كان المؤمن عليه قد اتخذ إجراءات اشتراكه عن المدة المشار إليها وأدى الاشتراك عنها قبل 1/1/2020
ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 إذا انتقل المؤمن عليه إلى الفئات المغطاة بالمادة (5) من هذه اللائحة أو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى غير ذلك من أحوال وبمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها ، وفقًا للجدول رقم (2) المرافق .
الباب الثانى
إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
(الفصل الأول)
قواعد إنشاء وإدارة حسابات نظام التأمين الاجتماعي
مادة (27)
يُخصص فى صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة(5)من القانون الحسابات الآتية:
1-حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2- حساب تأمين إصابات العمل .
3-حساب تأمين المرض .
4-حساب تأمين البطالة .
5-حساب المكافأة ويُخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه .
6-حساب المعاش الإضافى ويخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه .
7-حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
مادة(28)
علي لجنه الخبراء تحديد رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعى فى1/1/2020ويصدرقرارمن رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد رصيد أول المدة لكل حساب من حسابات التأمين الاجتماعى وفقًا لما يأتى:
أولاحساب تامين الشيخوخه والعجزوالوفاة:
إجمالى احتياطيات صندوق التأمين الاجتماعى مطروحًا منها احتياطيات الحسابات الأخرى الموضحة بهذه المادة .
ثانيًا حساب تأمين إصابات العمل:
يتكون يتكون رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل وفقًا لما يأتي:
1-احتياطي طوارئ يساوى اثنى عشرشهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة وهي:
( أ ) تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
(ب) تعويض الدفعة الواحدة .
(ﺠ) إعانة المرافق عن معاش إصابة العمل .
(د) الزيادة فى قيمة الحقوق التأمينية نتيجة إصابة العمل .
2- احتياطى فنى يساوى القيمة الحالية لمدفوعات المزايا طويلة الأجل المدفوعة فى تاريخ التقييم الاكتوارى وتشمل المعاشات وزياداتها اعتبارًا من 1/1/2020.
ثالثا حساب تأمين المرض:
احتياطى طوارئ يساوى اثنى عشر شهرًا من النفقات المتوقعة .
رابعا حساب تأمين البطاله:
احتياطى طوارئ يساوى أربعة وعشرين شهرًا من النفقات المتوقعة .
مادة (29)
تتكون أموال كل حساب من حسابات التأمين الاجتماعى المشارإليها بالمادة(27)من هذه اللائحة من رصيد أول المدة المحدد وفقًا للمادة(28)من هذه اللائحة مضافًا إليه ما يأتي:
أولاحساب تامين الشيخوخه والعجزوالوفاة:
1-الاشتراكات والأقساط عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم .
2-الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم .
3-المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات والأقساط عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
4-ما يخصص لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بناء على تقرير لجنة الخبراء من المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة وفقًا لأحكام المواد (110 ، 111 ، 113) من القانون .
5-حصيلة استثمار أموال الحساب .
6-ما يخصصه مجلس الاداره من البنود الاتيه:
( أ ) حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون .
(ب) حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون .
(ﺠ) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .
(د) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
ثانيا حساب المكافأه:
1-الاشتراكات والأقساط فى نظام المكافأة التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم.
2-الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم .
3-المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات والأقساط عن نظام المكافأه.
4-حصيلة استثمار أموال الحساب .
ويتم إنشاء حساب شخصى لكل مؤمن عليه تتكون إيراداته من البنود المشار إليها بعاليه .
ثالثا حساب المعاش الإضافي:
1-الاشتراكات والأقساط فى نظام المعاش الإضافى التى يقتطعها أصحاب الأعمال من أجور العاملين لديهم .
2-الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم .
3-المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات والأقساط عن نظام المعاش الإضافى .
4-حصيلة استثمار أموال الحساب .
ويتم إنشاء حساب شخصى لكل مؤمن عليه رغب فى الاشتراك فى نظام المعاش الإضافى تتكون إيراداته من البنود المشار إليها بعاليه .
رابعا حساب تامين إصابات العمل:
1-الاشتراكات والأقساط عن تأمين إصابات العمل التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم .
2-الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم .
3-المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات والأقساط عن تأمين إصابات العمل .
4-ما يخصص لحساب تأمين إصابات العمل مقابل الالتزامات طويلة الأجل بناءً على تقرير لجنة الخبراء من المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة وفقًا لأحكام المواد (110 ، 111 ، 113) من القانون .
5-حصيلة استثمار أموال الحساب .
6-ما يخصصه مجلس الاداره من البنود الاتيه:
( أ ) حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون .
(ب) حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون .
(ج) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .
(د) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
خامسا حساب تامين المرض:
1-الاشتراكات والأقساط عن تأمين المرض التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم
2-الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم .
3- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات والأقساط عن تأمين المرض .
4- حصيلة استثمار أموال الحساب .
5-ما يخصصه مجلس الاداره من البنود الاتيه:
( أ ) حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون .
(ب) حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون .
(ﺠ) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .
(د) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
سادسا حساب تأمين البطاله:
1-الاشتراكات والأقساط عن تأمين البطالة التى يؤديها أصحاب الأعمال
عن العاملين لديهم .
2-المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات والأقساط عن تأمين البطالة
3-حصيلة استثمار أموال الحساب .
4-ما يخصصه مجلس الاداره من البنود الاتيه:
( أ ) حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب القانون .
(ب) حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام القانون .
(ﺠ) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .
(د) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
سابعا حساب الرعايه الاجتماعيه لأصحاب المعاشات:
1-ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس الإدارة .
2-ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
3-عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
4-نسبة (30٪) مما يقضى به من غرامات وفقًا لأحكام القانون .
5-التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة .
6-أى موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق .
مادة (30)
تكون نفقات كل حساب من حسابات التأمين الاجتماعى المشار إليها بالمادة(27)من هذه اللائحة إليه ما يأتي:
أولاحساب تامين الشيخوخه والعجزوالوفاة:
1-المعاش وزياداته .
2-تعويض الدفعة الواحدة .
3-المكافأة عن المدة السابقة على 1/1/2020
4-إعانة الفقد .
5-إعانة المرافق .
6-التعويض الإضافى .
7-منحة الوفاة .
8-نفقات الجنازة .
9-منحة القطع والزواج .
10-نصيب الحساب من المصروفات الإدارية .
ثانيا حساب المكافأه:
1-قيمة المكافأة عن مدة الاشتراك التى تبدأ من 1/1/2020
2-نصيب الحساب من المصروفات الإدارية .
ثالثا حساب المعاش الإضافي:
1-المعاش الإضافى وزياداته .
2-رصيد الحساب فى حالة صرفه دفعة واحدة .
3-نصيب الحساب من المصروفات الإدارية .
رابعا حساب تامين إصابات العمل:
1-المعاش وزياداته .
2-تعويض الدفعة الواحدة .
3-تعويض الأجر ومصروفات الانتقال .
4-نصيب الحساب من المصروفات الإدارية .
خامسا حساب تامين المرض:
1-تعويض الأجر ومصروفات الانتقال .
2-نصيب الحساب من المصروفات الإدارية .
سادسا حساب تأمين البطاله:
1-تعويض البطالة .
2-نصيب الحساب من المصروفات الإدارية .
سابعا حساب الرعاية الاجتماعيه لأصحاب المعاشات:
كافة النفقات التى يستلزمها تقديم الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات وفقًا للقانون .
ويعتبر كل حساب من الحسابات المشار إليها حساب مستقل عن الآخرفى إيراداته ومصروفاته ولا يجوز الصرف من الحساب إلا فى حدود النفقات المشار إليها بكل حساب.
مادة (31)
تتولى لجنة الخبراء تحديد قواعد توزيع المصروفات الإدارية السنوية على كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة (27) من هذه اللائحة ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
(الفصل الثاني)
قواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة الخبراء
مادة (32)
تتولي لجنة الخبراء الاختصاصات الاتية الاتيه:
1-تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتواري.
2-إجراء التقييم الاكتوارى لحسابات التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الاكتواريين ، ويقيم التقرير الاكتوارى ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة فى تاريخ الفحص الاكتوارى وأى زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة فى كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل المحددة بالمادة (28) من هذه اللائحة .
وفى حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة فى تاريخ الفحص الاكتوارى وفقًا للفقرة السابقة ، يوصى التقرير الاكتوارى بمعدلات الاشتراك المناسبة التى يتعين تطبيقها فى السنوات اللاحقة .
3-تحديد دفعة الحياة للمعاش الإضافى على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات على أن يسرى التعديل على المعاشات التى تستحق بعد تاريخ التعديل .
4-تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس الإدارة .
5-إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة .
6-إبداء الرأى فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة والقرارات الخاصة بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون .
7-إعداد تقرير للعرض على مجلس الإدارة تمهيدًا لإصدار قرار بنسبة الزيادة السنوية للمعاشات .
مادة (33)
تلتزم الهيئه بتوفيرالبيانات اللازمه لمباشرة لجنة الخبراء لأعمالها وعلى الأخص ما يأتى:
1-المركز المالى لكل حساب من الحسابات المنصوص عليها فى المادة (27)من هذه اللائحة.
2-إحصائيات المؤمن عليهم والمستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية .
3-أجور ودخول ومدد الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية .
4-التعدادات والمسوحات السكانية .
5-أى بيانات أخرى تطلبها لجنة الخبراء لزوم إعداد التقارير المالية والاكتوارية للنظام .
كما تلتزم الهيئة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفيرالبيانات الاتيه:
1-الوضع الديموغرافى والإحصاءات السكانية مثل الخصوبة والوفيات(متوسط العمر المتوقع) والعجز والهجرة .
2-التجارب الاقتصادية وظروف سوق العمل والتضخم .
مادة (34)
تكون للجنة الخبراء أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس الهيئة برئاسة رئيس الإدارة الاكتوارية بالهيئة.
وتتولى الأمانة الفنية للجنة الاحتفاظ بنسخة من السجلات والتقارير والدراسات والبحوث لديها ، ويتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من كافة وثائق لجنة الخبراء ، وتتولى الهيئة إنشاء نظام الكترونى لكافة أعمال اللجنة والوثائق الخاصة بها ، ويحدد صلاحية التعامل مع هذا النظام من رئيس الهيئة ، ولا يجوز حذف أو تعديل أى وثائق تم اعتمادها بهذا النظام .
ويحدد مجلس الإدارة التقارير والدراسات والبحوث التى يتم نشرها بالموقع الإلكترونى للهيئة والتى ترسل لمؤسسات الدولة المختلفة .
(الفصل الثالث)
التقييم الاكتوارى لحسابات التأمين الاجتماعي
مادة (35)
تلتزم لجنة الخبراء بإجراء تقييم مالى واكتوارى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى المواعيد الآتية:
1-خلال السنة الأولى من بداية العمل بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وذلك بعد إنشاء الحسابات فى صندوق التأمين الاجتماعى وتحديد أرصدتها المالية ومواردها والمزايا الخاصة بكل حساب .
2-مرة على الأقل كل ثلاث سنوات لصندوق التأمين الاجتماعى .
ويجب على اللجنة أن تراعى عند إعداد التقييم الاكتوارى أحدث المعايير الدولية للممارسات الاكتوارية الصادرة عن الجمعية الدولية للخبراء الاكتواريين ، والمبادئ التوجيهية للعمل الاكتوارى الصادرة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى .
ويتم اعتماد تقرير الفروض الاكتوارية والتقرير الاكتوارى النهائى من مجلس الإدارة .
وفى حالة ما أسفر التقرير النهائى عن عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن ، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة ، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
مادة (36)
يجب أن يتضمن تقريلا لجنة الخبراء على الأخص ما يأتى:
1-توصيف لكل حساب من الحسابات المنصوص عليها في المادة(27)من هذه اللائحه:
طبيعة الحسابات ، نوع التمويل ، مصادر التمويل ، الاحتياطيات والمخصصات ، قواعد حساب وصرف المزايا التأمينية وشروط الاستحقاق
2-المنهجيه والبيانات والافتراضات:
وصف المنهجية المستخدمة ، الافتراضات الديموجرافية الرئيسية ، البيانات الديموجرافية التاريخية الرئيسية ، البيانات والافتراضات الاقتصادية الرئيسية ، مصادر البيانات المستخدمة وجودتها وأهميتها .
3-النتائج والاستنتاجات:
(أ)القيم الديموجرافية المتوقعة فى نقاط مستقبلية محددة فى الوقت المناسب مثل ما يأتي:
1-المستفيدون والمستحقون من السكان حسب مجموعات الخصائص الديموغرافية ذات الصلة ، وكيفية مقارنة هؤلاء السكان بإجمالى السكان.
2-نسب الإعالة .
3-أجور العمال والمتوسطات حسب الفئات العمرية والجنس .
4-أجور ومعدلات الاشتراك حسب الفئات العمرية والجنس .
5-معدلات مشاركة القوى العاملة حسب الفئات العمرية والجنس .
6-الرواتب والقوى العاملة المغطاة .
(ب)التوقعات المالية التى توضح التدفقات النقديةوقيم الميزانية العمومية بالنسبة إلى السنوات الثلاثة السابقةوالمستقبل مثل ما يأتى:
1-الاشتراكات .
2-دخل الاستثمار .
3-تحويلات الخزانة العامة .
4-إجمالى الإيرادات .
5-المزايا التأمينية .
6-المصروفات الإدارية .
7-إجمالى الإنفاق .
8-الرصيد السنوى (الإيرادات مطروحًا منها النفقات) .
9-العجز الاكتوارى لكل حساب (إن وجد) .
10-الاحتياطيات الإيجابية أو السلبية لكل حساب (إن وجدت) .
11-معدل تكلفة الموازنة السنوية .
12-متوسط القسط العام لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
4تحليل النتائج:
( أ ) المقارنة مع التقرير السابق وتقديم تفسيرات للتغييرات المهمة فى النتائج .
(ب) تحليل التوقعات المالية .
(ﺠ) حساسية النتائج للمتغيرات فى افتراض أو أكثر .
(د) الاستنتاجات المتعلقة بالاستدامة المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لحسابات التأمين الاجتماعى مع مراعاة قواعد التمويل وفقا للقانون .
(ﻫ) مؤشرات عدم الاستقرار المالى فى المستقبل .
ويرفق بتقريرلجنة الخبراء ما يأتى:
1-شهادة من رئيس الهيئة بصحة البيانات المبلغة للجنة الخبراء .
2-شهادة من الخبراء الاكتواريين بخصوص الطرق والمعادلات الاكتوارية والافتراضات والاختبارات التى أجريت على البيانات .
3-ملخص وافى لصندوق التأمين الاجتماعى بصورة إجمالية .
4-ملخص لبيانات المؤمن عليهم والحسابات متضمنة حسابات الالتزامات المالية والتكاليف
5-مقترحات وتوصيات لجنة الخبراء فى ضوء نتائج التقرير .
مادة (37)
يتولى رئيس الهيئة عرض تقرير لجنة الخبراء على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ الانتهاء من التقرير لمناقشته واعتماده والانتهاء إلى التوصيات والمقترحات اللازمة فى ضوء نتائج التقرير .
ويتولى الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع رئيس الهيئة عرض تقرير لجنة الخبراء على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب .
(الفصل الرابع)
القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
مادة (38)
تلتزم الهيئة بتطبيق أحكام النظام المحاسبى الموحد ومعاييرالمحاسبة والمراجعة المصرية وتتضمن القوائم المالية للهيئة ما يأتى:
1-قائمة المركز المالى .
2-قائمة الدخل .
3- قائمة التغيرات فى حقوق الملكية .
4- قائمة التدفقات النقدية .
5- الإيضاحات المتممة متضمنة ملخصًا لأهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية أخرى .
على أن ترفق شهادة معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومراجع الحسابات الخارجى المنصوص عليه فى المادة (40) من هذه اللائحة ، فى نهاية السنة المالية تؤكد على أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالى للهيئة .
وتبدأ السنة المالية لإعداد القوائم المالية فى الأول من يوليو من كل عام وتنتهى فى الثلاثين من شهر يونيو من كل عام .
مادة (39)
يتم تقديم القوائم المالية للهيئة ، السنوية والربع سنوية ، إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب خلال شهرين بالنسبة للقوائم ربع السنوية وثلاثة أشهر بالنسبة للقوائم السنوية من انتهاء المدة المطلوب تقديم القوائم المالية عنها ، وتنشر على الموقع الإلكترونى للهيئة خلال شهر من المواعيد السابق ذكرها ، وتحدد اللائحة المالية للهيئة ولصندوق الاستثمار نماذج القوائم المالية الكاملة والمختصرة بما لا يخالف معايير المحاسبة المصرية.
مادة (40)
مع عدم الإخلال بدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة حسابات الهيئة ، يعين رئيس الهيئة مراجع حسابات خارجى مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويتولى مراجع الحسابات الخارجى القيام بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتكون مدة تعاقد مراجع الحسابات الخارجى للهيئة لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا ، ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات الخارجى للهيئة هو نفسه مراجع حسابات صندوق الاستثمار .
ويكون لمراجع الحسابات الخارجى حق الاطلاع فى أى وقت على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالوضع المالى للهيئة ، وفقًا للقواعد التى تنظم هذه المهنة ووفقًا للمبادئ المتعارف عليها .
وتتحدد واجبات ومسئوليات مراجع الحسابات الخارجى فيما ياتي:
1-التأكد من الالتزام باتباع الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عند تسجيل وإعداد حسابات جميع العمليات المالية ، وكذا عند معالجة جميع الأعمال المحاسبية .
2-التأكد من صحة إعداد الحسابات الختامية وأعمال الجرد .
3-العمل على اكتشاف الأخطاء والغش والعناصر الشاذة التى تؤثر على قائمة المركز المالى ونتائج الأعمال .
4-التأكد من صحة البيانات المكونة للقوائم المالية النهائية ومدى التزام الهيئة بتطبيق المعايير المحاسبية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عامًا وذلك لضمان عرض القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية والغش .
5-تدقيق حسابات الهيئة وفحص البيانات المالية وإبداء رأيه الفنى من خلال إعداد تقرير فنى موضوعى ومحايد يوضح مدى دلالة هذه القوائم على عدالة المركز المالى للهيئة وصحة نتيجة أعمالها .
6-المراجع الخارجى مسئول من الناحية القانونية تجاه مجلس الإدارة ويحكم العلاقة بين المراجع والهيئة العقد المبرم بينهما ، ويتحمل المراجع مسئولية الإخلال بأحكام ذلك العقد أو غيره من المستندات وخاصة فيما يتعلق بالإهمال والتقصير فى تنفيذ شروطه والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات ويعمل ذلك العقد أو غيره من المستندات على توضيح طبيعة العلاقة بالهيئة ويحدد له الحدود التى سيعمل المراجع فى إطارها .
7-دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، وتحديد الإجراءات والاختبارات اللازمة وتوقيتها وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع المراجع وجود تحريف مادى فى الدفاتر والسجلات والقوائم المالية ، والاستفسار من إدارة المنشأة حول اكتشاف أى خطأ جسيم أو غش بالحسابات .
8-اكتشاف نقاط الضعف فى تصميم أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية وعدم الالتزام بإجراءات الرقابة المحددة من قبل العاملين بالهيئة .
(الفصل الخامس)
إدارة صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
مادة (41)
يختص صندوق استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية بكل ما يتعلق بإدارة واستثمار أموال صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من القانون ويتولى تخطيط وإدارة مخاطر وتنفيذ ومتابعة عمليات الاستثمار فى الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة والأسهم وسندات الشركات وسندات التوريق والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة فى رؤوس أموالها والأصول العقارية وأى استثمارات أخرى وذلك كله وفقًا للائحة الاستثمار المنظمة لعمل صندوق الاستثمار .
مادة (42)
يُشكل مجلس يُسمى مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية ، يتولى إدارة صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشأ بالمادة (14) من القانون والتخطيط له وإدارة المخاطر الناجمة عن نشاطه وتنفيذ ومتابعة عمليات الاستثمار به وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية المطبقة فى صناديق التقاعد العالمية .
ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على خمسة عشر عضوًا من غير العاملين بالهيئة من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجالات الاستثمار والاقتصاد والتمويل وإدارة الأصول والقانون والقطاع المصرفى ومجالات الأعمال المختلفة ، ويضم التشكيل اثنين من مجلس إدارة الهيئة ممن تتوافر فيهم الشروط والخبرات المطلوبة .
ويشترط في رئيس وأعضاء مجلس امناء الاستثمار ما ياتي:
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا فى المجالات المختلفة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
3- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون مدرج على قوائم الإرهابيين.
يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة متضمنًا ما يأتى:
1- تحديد رئيس المجلس .
2-تحديد أعضاء المجلس .
3-تحديد أجور ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر .
4- حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويختار مجلس أمناء صندوق الاستثمار نائبًا لرئيس المجلس من بين أعضائه .
كما يجوز لمجلس الأمناء تشكيل لجنة أو أكثر من ضمن أعضائه تختص بمجالات استثمار أو مهام محددة يتضمنها قرار تشكيلها .
مادة (43)
يلتزم رئيس و أعضاء مجلس أمناء صندوق الاستثماربما يأتى:
1-العمل على حماية مصالح الصندوق وتنمية أموال نظام التأمين الاجتماعى التى يديرها فى ظل إدارة موضوعية للمخاطر وبذل عناية الرجل الحريص فى كافة ما يتخذونه من قرارات وتوصيات .
2-عدم إفشاء مداولات مجلس أمناء الاستثمار أو أى معلومات عن استثمارات الصندوق ومشروعاته.
3-الإفصاح عن أى منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار ونشاطه قبل مباشرة عمله كعضو فى مجلس أمناء الاستثمار لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد منه بعدم استغلال عضويته لتحقيق أى مكتسبات له وكذلك إحاطة المجلس بوجود أى تعارض مصالح يخص أى عضو من الأعضاء فيما يتداوله المجلس أو فيما يخص استثمارات الصندوق .
4-عدم الدخول بالذات أو الوساطة فى مشروعات أو أنشطة يقوم صندوق الاستثمار بتنفيذها أو التعاقد عليها .
5-التنحى وعدم المشاركة فى اتخاذ القرار فى أى من الحالات المعروضة على مجلس الاستثمار يكون للعضو فيها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له و لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
مادة (44)
يتولى مجلس أمناء الاستثمار اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق الاستثمار بما يتلائم مع طبيعة نشاط الصندوق واختصاصاته مع تحديد من يتم الاستعانة بهم من موظفى الهيئة من ذوى الخبرة فى هذا المجال ، وكذا اقتراح اللوائح المالية والإدارية ولائحة الموارد البشرية ولائحة المشتريات ، والعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .
مادة (45)
يُعين مديرًا تنفيذيًا لصندوق الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًعلى عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار معاملته المالية ، على أن تتوفر فى شأنه الشروط المشار إليها بالمادة (42) من هذه اللائحة والالتزامات الواردة بالبنود (4،3،2،1) من المادة (43) من هذه اللائحة .
ويتولى المدير التنفيذى الإشراف على الجهاز الإدارى لصندوق الاستثمار والمشاركة فى إعداد مشروع موازنته السنوية وخططه الاستثمارية ، ومتابعة الالتزام بلوائح الصندوق وغيرها من التشريعات ذات العلاقة به وقرارات مجلس الإدارة ومجلس أمناء الاستثمار ، ويكون مسئولاً عن إعداد الحسابات الختامية والتقارير الدورية عن نشاط الصندوق وتوفير كافة البيانات التى يطلبها رئيس الهيئة أو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء .
وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار لأى سبب يُكلف مجلس الأمناء مؤقتًا أحد أعضائه باختصاصاته لحين تعيين مدير تنفيذى للصندوق .
مادة (46)
يعقد مجلس أمناء الاستثمار اجتماعاته مرة على الأقل شهريًا وذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه فى حال غيابه ، أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التى ستبحث فيه .
ويكون اجتماع مجلس أمناء الاستثمار قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثى عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه فى حالة غيابه ويتخذ قراراته بأغلبية الحضور وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس الاجتماع .
مادة (47)
يجوز لمجلس أمناء صندوق الاستثمار الاستعانة بالخبراء لإبداء الرأى المتخصص فى بعض أوجه الاستثمار أو لدراسة فرص استثمارية محددة ، كما يحق لمجلس أمناء صندوق الاستثمار التعاقد مع شركات إدارة أصول مرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة محافظ لجزء من أصول صندوق الاستثمار ، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على توصية مجلس الأمناء بهذا الخصوص .
مادة (48)
تتكون الأموال التى يديرها صندوق الاستثمار من الفوائض المالية التى يتم تحويلها شهريًا من الهيئة وعوائد الأموال المستثمرة وما يعهد إليه من أصول لإدارتها بغرض استثمارها .
مادة (49)
يقوم صندوق الاستثمار بإعداد القوائم المالية للصندوق (سنوية – دورية)ويتم تعيين مراجع حسابات خارجى مرخص له من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتدقيق حسابات صندوق الاستثمار.
مادة (50)
يتولى مجلس أمناء الاستثمار وضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التى يديرها صندوق الاستثمار للحسابات المختلفة والتى تحدد مجالات ونسب الاستثمار فى الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات وسندات التوريق والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار (أسهم – متوازنة – أدوات الدخل الثابت – النقدية – العقارية) إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة فى رؤوس أموالها وأى استثمارات أخرى .
مادة (51)
تتحدد نسب استثمارأصول وأموال التأمين الاجتماعى وفقًا للأسس الآتية:
1-نسبة استثمار لا تقل عن (75٪) من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا فى أذون وسندات الخزانة العامة ، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وباتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية .
ويكون مقترح تخفيض تلك النسبة بناءً على دراسة مقدمة من مجلس أمناء الاستثمار موضح بها أسباب وجدوى ذلك .
2-النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التى يحددها مجلس الأمناء ويعتمدها من مجلس الإدارة فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق .
كما تتحدد قواعد استثمارأصول وأموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:
1-تُحدد السياسة الاستثمارية نسب الاستثمار فى الأوعية الاستثمارية المختلفة ونسب الاستثمار التى يتم إدارتها من خلال مديرى استثمار مرخصين والحدود القصوى والدنيا لكل وعاء استثمارى ، ويتم إعادة النظر فى تلك الحدود مرة على الأقل سنويًا وفقًا لمؤشرات الاقتصاد وأسواق المال ، ويتم اعتماد السياسة الاستثمارية من مجلس الإدارة .
2-الحفاظ على قيمة الأصول وتعظيم قيمتها السوقية .
3-تنويع المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعى .
4-العمل على تحقيق عائد على الاستثمارات المستهدفة لا يقل عن سعرالخصم الاكتوارى.
5-تحديد قواعد ومؤشرات متابعة وقياس أداء مختلف أوجه الاستثمار ومتطلبات قياس المخاطر .
6-وضع ضوابط التعاقد مع شركات إدارة الأصول المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة محافظ استثمارية للصندوق وإطار السياسة الاستثمارية التى تلتزم بها ونسبة المحفظة إلى إجمالى أموال الصندوق .
7-حظر الاستثمار فى أوراق مالية تحت التصفية أو مرهونة أو فى حالة الإفلاس .
8-حظر المضاربة فى أسواق العملات الأجنبية .
9-حظر الاستثمار فى الأسواق الدولية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
10-تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع معاييرالحوكمة التى يقرها مجلس الإدارة .
مادة (52)
لا يكون لرئيس مجلس الأمناء مهام تنفيذية ولا بشترط فيه التفرغ ويتولى المهام والصلاحيات الآتية:
1-دعوة مجلس الأمناء للاجتماع وتحديد جدول أعمال كل اجتماع والمذكرات والتقارير المطلوب عرضها والتداول بشأنها .
2-توجيه الدعوة للمشاركة فى أى اجتماع أو جانب منه لخبراء متخصصين أو أى من العاملين بالجهاز الإدارى للصندوق أو الهيئة أو مقدمى الخدمات .
3-إدارة اجتماعات مجلس الأمناء ومتابعة انتظام عمله واقتراح تشكيل اللجان المنبثقة عنه.
4-رفع تقارير مجلس الأمناء وتوصياته إلى مجلس الإدارة .
5-متابعة توثيق محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وقراراته وتوصياته .
الباب الثالث
قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات
وإجراءات الحساب أو الاشتراك عن بعض المدد
(الفصل الأول)
أجر ودخل الاشتراك ونسب الاشتراكات
مادة (53)
يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة اعتبارًا من 1/1/2020 بواقع1000 جنيه شهريًا ويتحدد حده الأقصى بواقع 7000 جنيه شهريًا .
ويتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى بواقع (15٪) فى أول يناير من كل عام منسوبة إليه فى شهر ديسمبر السابق لمدة سبع سنوات ثم يتم زيادة هذين الحدين بنسبة التضخم ، ويراعى جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك (30٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه .
مادة (54)
يراعي في تحديد دخل الاشتراك الذى يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين(5، 6)من هذه اللائحة الضوابط الآتية:
1-ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له .
2-ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه .
3-ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون .
4-ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة
5-ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين فى المعاش الإضافى .
ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهرى إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضى ثلاث سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل .
مادة (55)
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أى من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص .
كما يجوز طلب تعديل فئه دخل الاشتراك الي فئه الدخل الأفل مباشرة بعد تقديم طلب لمكتب الهيئة المختص مرفقًا به المستند الذى يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتى:
1-كتاب من مصلحة الضرائب الذى يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة .
2-صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج أو معتمدة من وزارة الخارجية والتى تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة .
ويقدم طلب تعديل دخل الاشتراك فى ديسمبر من كل عام ، ويسرى تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
مادة (56)
يجوز للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى .
كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى .
وفي جميع الاحوال يشترط لقبول طلب التعديل توفر الشروط الأتيه:
1-أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل .
2-تقديم تقرير طبى صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يفيد درجة لياقته الصحية بصفة عامة على ألا تقل تلك الدرجة عن جيد ، على أن يتحمل المؤمن عليه تكاليف التقرير الطبى
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات عن إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء .
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بالقانون .
مادة (57)
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة للفئات المشارإليها بالمواد أرقام (7،6،5،3) من هذه اللائحةعلى النحو الآتى:
أولا العاملون لدي الغير:
1-حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12٪) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
2-حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9٪) من أجر اشتراكه شهريًا .
مع مراعاة النسب الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة التى ترد بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى هذا الشأن .
ثانيا أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والعاملون المصريون بالخارج:
حصة بواقع (21٪) من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول رقم (1) المرافق
ثالثا العمالة غير المنتظمة:
1-حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا .
2-مساهمة الخزانة العامة بواقع (12٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا .
وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا من 1/1/2020 بنسبة (1٪)، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه وذلك ضمن القسط السنوى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة .
ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات (26)٪ .
مادة (58)
تتحدد الاشتراكات في نظام المكافأة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة على النحوالآتى:
1-حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1٪) من أجور اشتراك المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا .
2-حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (1٪) من أجر اشتراكه شهريًا .
مادة (59)
تتحدد الاشتراكات الشهرية في نظام المعاش الإضافي وفقا لما يأتي:
أولا العاملون لدي الغير:
حصة بواقع (10٪) يلتزم بها المؤمن عليه من أجره الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك وبما لا يجاوز (100٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
ثانيا أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والعاملون المصريون بالخارج:
حصة بواقع (10٪) من باقى دخل المؤمن عليه الزائد عن الحد الأقصى لدخل الاشتراك وبما لا يجاوز (100٪) من الحد الأقصى لدخل الاشتراك .
وتسرى على الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافى الأحكام الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (71) من هذه اللائحة .
مادة (60)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المستحقة فى تأمين إصابات العمل عن العاملين لديه طبقًا للنسب الآتية:
1-(1)٪من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2-(0.5)٪ من أجر الاشتراك مقابل الحقوق المالية وتزاد هذه النسبة حتى تصل إلى (1٪) تبعًا لدرجة مخاطر نشاط المنشأة .
وتخفض النسبة المقررة بالبند (2) بواقع النصف بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مقابل قيامهم بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
كما تخفض هذه النسبة بواقع النصف إذا ما رخص رئيس الهيئة لأصحاب الأعمال فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنويًا .
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة (144) من هذه اللائحة إذا كانوا لا يتقاضون أجرًا .
ويجوز للهيئة المعنية بالتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبيًا وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة ، وفى هذه الحالة يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات المقابلة للعلاج والرعاية الطبية .
مادة (61)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض علي النحو الاتي:
1-حصة صاحب العمل وتقدرعلى النحوالآتى:
( أ ) “3٪” من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم فى البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض .
(ب) (3.25٪) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير
2-حصة المؤمن عليه وتقدرعلى النحوالآتى
( أ ) “1٪” من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير .
(ب) “4٪” من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (7،5) من هذه اللائحة .
وتوزع اشتراكات تأمين المرض علي الوجه الأتي:
1-(4٪) للعلاج والرعاية الطبية .
2-( 0.25%)لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة .
وفى حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1٪) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم .
ويسرى هذا التخفيض اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3-حصة بواقع (1٪) من قيمة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
4-حصة بواقع (2٪) من معاش المستحقين المنتفعين بأحكام العلاجوالرعاية الطبية .
وتسدد الاشتراكات المنصوص عليها بهذه المادة إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدا نسبة الاشتراك المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
مادة (62)
تتحدد اشتراكات تأمين البطالة بواقع (1٪) من أجور اشتراك المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل .
مادة (63)
يراعي فى تحديد الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهازالإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ما يأتى:
1-لا تعتبر الاستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإدارى أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير تخفيضًا للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالى دون تخفيض.
2-تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعى من تاريخ الإيقاف .
3-حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت .
4-تعتبر المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة .
مادة (64)
تحسب الاشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص من واقع البيانات المقدمة منهم وفقًا للنماذج أرقام (1) ، (2) ، (6) المرافقة لهذه اللائحة .
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعمالة وأجورهم بموجب النماذج المشار إليها فى المواعيد المحددة لذلك حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود المستندات والسجلات التى يلتزم بحفظها يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقًا لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالهيئة ، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى بنى عليها .
وتتم تحريات الهيئة عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات فى تقرير التحريات المعد لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفى العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الاسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدى صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل على الاستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلاً ويوضح مصادر البيانات التى أثبتها بالاستمارات
مادة (65)
يتعين على الهيئة إخطارصاحب العمل بنسبة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وذلك فى حالة قيام الهيئة بحساب هذه المستحقات على أساس من تحرياتها ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى الهيئة بالشروط الآتية:
1-أن يقدم طلب الاعتراض فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار .
2-أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه إلى الهيئة .
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها ، ويكون لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (148) من القانون فى حالة رفض الهيئة هذا الاعتراض .
وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار .
ويصبح الحساب نهائيًا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن على قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعدم قيام صاحب العمل بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهيئة لاعتراضه .
ولا يغل الحكم الوارد بالفقرة السابقة يد الهيئة عن تعديل قيمة المستحقات إذا ما تبين لها من خلال أجهزتها قيامها بحسابها بالزيادة وبما لا يتفق وأحكام القانون على أن يصدر قرار تخفيض المستحقات فى تلك الحالة من رئيس الهيئة أو نائبه المختص .
مادة (66)
فى حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل يتم الاستعانة بمكاتب العمل للتحقيق فى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للهيئة أن تسترشد بأجر المثل فى ضوء مستويات الأجور ما لم يقدم صاحب العمل دليلاً على عكسها .
مادة (67)
مع مراعاة أحكام المادة (143) من القانون يكون للمفتشين الذين تنتدبهم الهيئة الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام القانون ويكون لهم الحق فى فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والاطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الهيئة والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الهيئة .
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناءً على طلب الهيئة .
مادة (68)
يعتبر فى حكم القرض المبالغ التى يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقًا لأحكام المادة (122) من القانون .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التى يكون قد اقترضها منه أكثر من (10٪) من هذا الأجر وفقًا للقواعد الواردة بقانون العمل فى هذا الخصوص .
كما لا يجوز لصاحب العمل اقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ .
مادة (69)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 فى حالة عودة صاحب المعاش المنتفع بأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل، وكانت جهة العمل الجديدة تخضع لتأمين المرض ، فتلتزم الهيئة بإيقاف خصم نسبة الاشتراك التى تخصم من المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ استلام العمل وينتفع بتأمين المرض بصفته مؤمن عليه.
وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الهيئة لإعادة خصم نسبة الاشتراك من المعاش .
(الفصل الثاني)
إجراءات أداء الاشتراكات وتوريدها
مادة (70)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .
و تحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشارإليهم فى المادة(3)من هذه اللائحة وفقا لما يأتى:
1-بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (3)من هذه اللائحة : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
2-بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة : خلال سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل فى شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم .
ويُراعى فى حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل فى الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة.
ويُعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى .
مادة (71)
يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة (70)من هذه اللائحة ممن يستخدم عمالاً بأداء المبالغ التالى بيانها فى الموعد المحدد قرين كل منها:
1-الاشتراكات المستحقة عن الشهر بما فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافى، وذلك من أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
2-الأقساط المستحقة على المؤمن عليه ، وذلك من أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
3-الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط .
4-المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها شهريًا من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه من الهيئة دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل .
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على صاحب العمل – بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة – مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (2)٪.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
مادة (72)
يؤدي المؤمن عليهم من الفئات الواردة بالمواد أرقام (5.6.7) من هذه اللائحة المبالغ التالى بيانها فى الموعد المحدد قرين كل منها:
1-الاشتراكات المستحقة عن الشهر بما فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافى بحسب الأحوال ، وذلك من أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
2-الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط .
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2)٪ .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
ويجوز للمؤمن عليه من العاملين المصريين بالخارج سداد الاشتراكات مقدما كل ستة أشهر أو سنويًا تبعًا لاختياره ، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام .
مادة (73)
تقدر تكلفة المدة الاعتبارية التى تلتزم بها وحدات القطاع العام الاقتصادية فى بعض المحافظات والمناطق النائية عن المدة السابقة على 1/1/2020 بواقع القيمة الرأسمالية عن الجزء الزائد على معاش الأجر الأساسى وفقًا للجدول رقم (3) المرافق .
مادة (74)
على جهازالتأمين الاجتماعى والجهات الإدارية المختصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام اتخاذ ما يأتي:
1-إعداد سجلات وقوائم أجور المؤمن عليهم تتضمن حقولاً خاصة للأجور التى يسرى عليها حكم اقتطاع الاشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من اشتراكات التأمين الاجتماعى والأقساط المستحقة .
2-إعداد حافظة بإجمالى الاشتراكات والأقساط المستحقة على النموذج رقم (14) المرافق من أصل وصورة لكل قائمة من قوائم صرف الأجور على حدة .
3-تجميع أصول الحوافظ المشار إليها بالبند السابق والاحتفاظ بها بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوائم الأجور ثم تسجيل الاشتراكات والأقساط المستحقة فى سجل قيد إجمالى الاشتراكات والأقساط المعد لهذا الغرض .
4-تفريغ إجمالى البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليها بالبند (2) فى حافظة واحدة وفقًا للنموذج رقم (15) المرافق .
على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتين ويرسل الأصل والصورة الأولى مرفقًا بهما مستند السداد إلى الهيئة وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين الاجتماعى .
5-موافاة الهيئة فى نهاية السنة المالية بإقرار معتمد من المدير المالى للمنشأة على النموذج رقم (16) المرافق ، توضح به جملة الأجور المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة اشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤداة لحساب الهيئة ، ويجب أن يتضمن إقرارًا من المدير المالى بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجرًا وفقًا لأحكام القانون .
كما يتعين على الجهات المشار إليها تسجيل كافة البيانات الواردة بالبنود السابقة بنظام الحاسب الآلى كلما أمكن ذلك .
مادة(75)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العاملين لديه وفقًا للنموذج رقم (17) المرافق .
مادة (76)
يكون الوفاء بالاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة بإحدى الطـرق الآتية:
1-التحويلات المصرفية والإلكترونية .
2-كروت الائتمان .
3-الإيداع لدى البنك بحساب الهيئة بموجب إذن توريد صادر من الهيئة .
4-الشيك ، على أن يكون معتمد بالنسبة للقطاع الخاص .
5-نقدًا بالنسبة للمبالغ التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه .
ويجوز للهيئة الاتفاق مع الجهات المختلفة والبنوك لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى على أن تقوم هذه الجهات بتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة وذلك وفقًا للاتفاق المبرم فى هذا الشأن .
مادة (77)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من هذه اللائحة يجوز للهيئة قبول أداء المديونيات المستحقة لها على أصحاب الأعمال بأى من طرق الأداء بخلاف الأداء النقدى .
مادة (78)
يتحدد تاريخ سداد الاشتراكات والمبالغ المـقررة للهيئة وفقًا لما يأتى:
1-تاريخ الإضافة لحساب الهيئة بالنسبة للتحويلات المصرفية والإلكترونية .
2-تاريخ الإيداع بحساب الهيئة فى حالة الوفاء بالإيداع فى البنك .
3-تاريخ ورود الشيك قابلاً للصرف للهيئة .
4-تاريخ إيصال السداد فى حالة الوفاء نقدًا بخزينة الهيئة .
وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باللائحة المالية للهيئة .
(الفصل الثالث)
تقسيط المبالغ المستحقة
مادة (79)
يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط .
كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال عن العاملين المشار إليهم بالبند (1) من المادة (3) من هذه اللائحة دون اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى أو تقديم خطاب ضمان .
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة فى تحصيل مبالغ إضافية وفقًا للمادة (71) من هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفقًا لقرار يصدر من رئيس الهيئة فى هذا الشأن .
مادة (80)
يكون للهيئة إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية:
1-الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد .
2-التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إداريًا أو قضائيًا.
3-التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية .
4-توفر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط .
وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط ، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبرًا أو تحصيل قيمة خطاب الضمان أو وفقًا للإجراءات المرسومة قانونًا فى هذا الخصوص بحسب الأحوال .
ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التى دعت إلى إلغاء قرار التقسيط .
كما يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المستحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسيط ، ويُعاد حساب المبالغ الإضافية فى هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة .
مادة (81)
يكون للمؤمن عليه من الفئات الخاضعة لأحكام المواد أرقام5) ، 6 ، 7)من هذه اللائحة طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه على أقساط شهرية .
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة فى تحصيل مبالغ إضافية وفقًا للمادة (72) من هذه اللائحة على الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد .
وتتحدد السلطة المختصة بالتقسيط وفقًا لقرار يصدر من رئيس الهيئة فى هذا الشأن .
(الفصل الرابع)
إجراءات متابعة سداد الأقساط
المستحقة على أصحاب الشأن
مادة(82)
يلتزم صاحب العمل باقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم ، ويوردها إلى الهيئة مع الاشتراكات الشهرية وفى المواعيد المقررة لأداء هذه الاشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (18) المرافق .
مادة (83)
يلتزم صاحب العمل بالاتي:
1-متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات الشهرية وذلك على النموذج رقم (18) المرافق من أصل وثلاث صور .
2-التأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهرى ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الهيئة بذلك وفقًا للنموذج رقم (18) المرافق .
مادة (84)
تلتزم الهيئة بما يأتى:
1-تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأى تعديل من شأنه إيقافه أو إعادة تحصيله بنظام المعلومات بالهيئة أو فى السجلات المعدة لهذا الغرض .
2-إخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده .
3-مطابقة إجمالى الأقساط المستحقة مع إجمالى الأقساط التى تم توريدها الى الهيئة خلال كل شهر ، وفى حالة وجود أى اختلاف يخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادة (71) من هذه اللائحة فى حالة التأخير فى الأداء .
مادة (85)
تسقط الأقساط المحسوبة وفقًا للجدول رقم (4) المرافق للقانون فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة ويقتصر ذلك على الأقساط المستحقة اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز أو الوفاة دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عنه وفى هذه الحالة يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه إلى حين استيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه فى حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع .
مادة (86)
يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
ويستحق القسط كاملاً عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة لدى صاحب العمل السابق ولا يستحق عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة لدى صاحب العمل الجديد إلا إذا كان شهرًا كاملا .
(الفصل الخامس)
إجراءات حساب أو الاشتراك عن بعض المدد
مادة(87)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة إذا توفرت فى شأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون .
2-أن تكون سنوات كاملة .
3-أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى .
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقًا للجدول رقم (3) المرافق للقانون وتؤدى إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ، أو أداؤها بالتقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق للقانون ، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة .
مادة(88)
فى حالة إعارة أو ندب المؤمن عليه ندبًا كليًا إلى جهة داخل الجمهورية تلتزم الجهة المعار أو المنتدب إليها بسداد حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهريًا إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات .
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه لدى الجهة المعار أو المنتدب إليها ندبًا كليًا .
ويلتزم صاحب العمل الأصلى بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه المعار والمنتدب فى المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة فى السداد .
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها يلتزم صاحب العمل الأصلى – بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة- بسداد مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بالمادة (71) من هذه اللائحة عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
مادة (89)
يلتزم صاحب العمل الأصلى بسداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة فى المواعيد الدورية المحددة للسداد وذلك للمؤمن عليه المعار بالخارج ويتقاضى أجره من صاحب العمل الأصلى،ويتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل فى هذه الحالة بحصته فى الاشتراكات.
مادة (90)
تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدد الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لما يأتي:
1-حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة والمعاش الإضافى .
2-النسبة التى تغطى التعويض عن العجز المستديم والوفاة فى تأمين إصابات العمل .
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر الاشتراك بجهة عمله الأصلية بافتراض عدم إعارته أو حصوله على إجازة خاصة .
و تعتبر في حكم الإعارة أوالإجازة للعمل فى الخارج الحالات الآتية:
1-مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الهيئات الدولية داخل الجمهورية .
2-حالة المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما ثبت التحاقه بإحدى الجهات المنصوص عليها فى البند السابق أو ثبت التحاقه بعمل خارج البلاد وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل.
مادة (91)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة .
ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعرًا بالبنك المركزى المصرى.
كما يكون أداء الاشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية .
و يكون ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية:
1-الإيداع لدى البنك بحساب الهيئة بموجب إذن توريد صادر من الهيئة .
2-التحويلات المصرفية أو الإلكترونية .
3-شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع .
4-الكروت الائتمانية .
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بالمادة (71) من هذه اللائحة عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافى فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة .
ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الاشتراكات والأقساط .
مادة(92)
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه المشار إليه بالمادة السابقة بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لانتهاء مهلة الإعفاء .
واذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتي:
1-الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية .
2-التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الهيئة .
وفى حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته شهر من تاريخ تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية ، وإذا لم يتم السداد خلال المهلة المشار إليها تحصل هذه المبالغ وفقًا لأحكام المادة (133) من القانون .
مادة(93)
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (19) المرافق ،ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الاشتراك بأى حال من الأحوال وتشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقًا لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للهيئة على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب .
مادة (94)
تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل على النحو الآتى:
1-حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة والمعاش الإضافى وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة .
2-حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال .
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه بافتراض عدم قيامه بالإجازة .
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة الإجازة الخاصة التى لم يبد الرغبة فى الاشتراك عنها وفقًا لأحكام المادة(87) هذه اللائحه.
مادة (95)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقًا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حدة من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا للنسبة المحددة بنص المادة (71) من هذه اللائحة عن المدة من أول الشهر التالى لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد .
وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفة المؤمن عليه أو المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقة عنها فى هذه الحالة مدة غير مشترك عنها .
مادة (96)
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرافق وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما ألحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للهيئة فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال.
و اذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذه اللائحة بإحدى طرق السداد الآتية:
1-الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية .
2-التقسيط علي خمس سنوات و ذلك بعد موافقة الهيئة.
مادة (97)
تلتزم كافة الجهات بعدم تجديد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر، أو الإجازة الخاصة لغير العمل التى أبدى المؤمن عليه الرغبة فى الاشتراك عنها ، قبل سداد جميع مستحقات الهيئة عن مدد الإجازات السابقة على التجديد بمراعاة أحكام المواد السابقة .
مادة (98)
إذا اختارت المؤمن عليها من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد أرقام (97،96،95،94،93) من هذه اللائحة .
وإذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الأجر التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية .
مادة(99)
على صاحب العمل الاطلاع على جواز سفر المؤمن عليه قبل تجديد الإجازة الخاصة لغير العمل والتى تقضى خارج البلاد وتطبق أحكام المواد أرقام (90 ، 91 ، 92) من هذه اللائحة إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خارج البلاد وذلك اعتبارًا من تاريخ التحاقه بهذا العمل .
مادة (100)
تلتزم الجهة الموفدة للبعثات العلمية بدون أجر أو الموفدة للمبعوثين على نفقة الدولة بسداد حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى
فى المواعيد الدورية وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
مادة (101)
تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدة الاستدعاء والاستبقاء بالقوات المسلحة بسداد حصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة فى المواعيد الدورية وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
الباب الرابع
قواعد حساب الحقوق التأمينية
فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
(الفصل الاول)
المعاشات والتعويضات
مادة (102)
يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى الحالات الآتيه:
1-بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها .
2-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3)من هذه اللائحة ، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقى الفئات .
3-انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3)من هذه اللائحة ، ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقى الفئات .
4-انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئى المستديم ، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة .
5-العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
( أ ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .
(ب) ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة
أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة .
(ﺠ) عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك .
6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
( أ ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .
(ب) ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة .
(ﺠ) عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك .
(د) توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025
7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجزأوالوفاة (المعاش المبكر) ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
( أ ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط .
(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن (50٪) من أجر أو دخل التسوية الأخير ، وبما لا يقل عن (65٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش .
(ﺠ) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية ، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025
(د) تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج رقم (20) المرافق .
(ﻫ) ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات أرقام (5.4.3.2) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية:
1-العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
2-العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل (القطاع الخاص) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات .
3-انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص .
4-ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل .
كما يشترط لصرف المعاش فى الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقًا للجدول رقم (11) المرافق .
مادة(103)
يحدد أجر تسوية المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لما يأتي:
أولا تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون:
يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهرى للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى مدة الاشتراك الفعلية التى تم أداء الاشتراكات عنها فى أى من قطاعات القانون ، ولا يدخل فى حساب المتوسط المدة التى طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وأية مدد تم إضافتها لمدة الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة .
و في جميع الأحوال يراعى ما يأتى:
1-لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملاً .
2-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً ضمن فترة المتوسط .
3-إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهرًا كاملاً .
4-يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك
ثانيا أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى السابقة على 1/1/2020:
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو دخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التى قضيت المدة فى ظله ، مع مراعاة ما يأتى :
1- قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
أ- الأجر الاساسي:
يحدد أجر التسوية عن الأجر الأساسى للمؤمن عليه ، لجميع حالات استحقاق المعاش ، على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا يجاوز أى من الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها (150٪) من الأجر فى بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بنسبة (10٪) عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة .
ب- الأجر المتغير:
يحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك
عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع (3٪) عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر.
2-قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنه1976:
يحدد دخل التسوية بدخل الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المتوسط على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
3-قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978:
يحدد دخل التسوية بدخل الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المتوسط على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
4- قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980:
يحدد دخل أو أجر التسوية بدخل أو أجر الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وفقًا لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل أو أجر اشتراك يحسب المتوسط على أساس متوسط دخول أو أجور الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
5-اذا تضمنت مدد اشتراك المؤمن عليه مددًا خاضعة لأكثر من قانون من القوانين المشار إليها فى البنود(4.3.2.1)يراعى ما يأتى:
1-الأجر الاساسي:
(ق1975/79) |
|
(ق1978/50) |
(ق1980/112) |
|||||
(متوسط الأجر × مدة الاشتراك) |
+ |
(متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك) |
+ |
(متوسط دخول الاشتراك × مدة الاشتراك) |
+ |
( متوسط دخول أوأجورالاشتراك ×مدة الاشتراك) |
=إجمالى مدد الاشتراك (1980/112+1978/50+1976/108 +1975/79)
2-الأجر المتغير:
يحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير وفقًا للأحكام الواردة بالبند (ب) من (أ).
6- يراعي فى جميع الأحوال ما يأتى:
( أ ) يتبع فى حساب أجر أو دخل التسوية القواعد والأحكام المقررة بقوانين التأمين الاجتماعى السابقة عن كل مدة وفقًا للقانون التى قضيت فى ظله .
(ب) زيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة كاملة اعتبارًا من 1/1/2020 وحتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ، على ألا يزيد أجر التسوية بعد هذه الزيادة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
مادة (104)
مده اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هى:
1- مدد الاشتراك وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على 1/1/2020 ،بما فى ذلك المدة المشار إليها بالمادة (26) من هذه اللائحة ، بمراعاة قواعد حساب تلك المدد بالقوانين المشار إليها .
2- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام القانون .
3- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين بناءً على طلبه .
4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة ، على أن تحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع ، وتحسب بالكامل فى تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (110) من هذه اللائحة .
وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتى:
1-يجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع مدد الاشتراك السابقة على 1/1/2020
2-يجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع المدد من 1/1/2020
3-يجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا .
مادة (105)
يسري المعاش وفقًا لما يأتى:
أولا معاش المدة الخاضعة لأحكام القانون اعتبارًا من 1/1/2020:
أجر التسوية |
× |
مدة الاشتراك بالشهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 |
× |
1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل السن الاكتوارى من الجدول رقم (5) المرافق للقانون (ويهمل كسر السنة فى حساب السن)
|
بحد أقصى مقداره (80٪) من أجر التسوية .
ثانيا معاش مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون:
أجر التسوية عن المدة السابقة |
× |
مدة الاشتراك السابقة بالشهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 |
× |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل السن الاكتواري من الجدول رقم (5) المرافق للقانون (ويهمل كسر السنة فى حساب السن)
|
بحد أقصى مقداره (80٪) من أجر التسوية .
ثالثا يتم الجمع بين المعاش الناتج من البند أولاً والبند ثانيًا وذلك مع مراعاة ما يأتى:
1-ألا يزيد إجمالى المعاش المستحق على (80٪) من أجر التسوية الأكبرعن أى من المدتين
2-يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة 450 جنيهًا (و33٪) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (106)من هذه اللائحة .
3-إذا قل إجمالى المعاش المستحق عن (65٪) من أجر التسوية الأكبر عن أى من المدتين رفع إلى هذا المقداروذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش بالبنود (2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (102) من هذه اللائحة.
4-ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن (65٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش ، وبما لا يقل عن 900 جنيه .
5-تضاف المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق .
وفى حالة تحقق واقعة استحقاق المعاش وفقًا للحالات أرقام (1 ، 5 ، 6 ، 7) من المادة (102) من هذه اللائحة اعتبارا من 1/1/ 2020 وكانت جميع مدد الاشتراك سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، يراعى تسوية المعاش وفقًا لأحكام هذه المادة .
مادة (106)
يراعي بشأن الزيادة المستحقة على المعاش بواقع الفرق بين 450جنيهًا و(33٪)(ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ما يأتى:
1-يتحدد وعاء حساب قيمة الـ (33٪) بإجمالى قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، على أن يستبعد منه إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون ، والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
2-لا تستحق هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
3-لا تستحق الزيادة لحالات الاستحقاق الآتية:
( أ ) معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة طالما لم تتوفر فى شأنه إحدى حالات الاستحقاق لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(ب) المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع أو المستحقين عنه الذين لا تتوفر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(ﺠ) صاحب المعاش السابق استحقاقه للزيادة المقررة بالمادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 ، أو الزيادة المقررة بالمادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
4-يتم إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغ سن الشيخوخة .
مادة (107)
يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه فى حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة باعتبارها مدة متصلة .
مادة (108)
اذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين ، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتى:
1-إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة استحق عنها تعويضًا من دفعة واحدة ويصرف وفقًا لأحكام المادة (110) من هذه اللائحة .
2-اذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتى:
( أ ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
(ب)اذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقًا لما يأتى:
1-إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65٪) من أجر التسوية .
2-إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على لـ (80٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
مادة(109)
يستحق المعاش لبلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو لثبوت العجز الكامل أو لوقوع الوفاة من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها ، ويستحق المعاش لتوفر الحالة المنصوص عليها فى البند (7) من المادة (102) من هذه اللائحة (المعاش المبكر) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، مع مراعاة ما يأتى :
1-يستحق المعاش فى حالة العجز الجزئى اعتبارا من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة .
2-يستحق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة طبقًا لأحكام المادة (20) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 (تقاعد وظائف قيادية وإدارة إشرافية) اعتبارًا من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة .
3-يستحق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة طبقًا لأحكام المادة (70) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول الشهر الذى انتهت فيه الخدمة .
مادة (110)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضًا من دفعة واحدة فى حالة انتهاء الخدمة أو النشاط أو العمل مع عدم توفر شروط استحقاق المعاش ، ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:
1-مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيًا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
2-هجرة المؤمن عليه .
3-الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة .
4-إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
5-انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
6-عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً .
7-وفاة المؤمن عليه .
8-بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة .
ويراعى صرف تعويض الدفعة الواحدة فى الحالات أرقام (5 ، 6 ، 7 ، 8) دون حاجة لإنهاء النشاط بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (5) من هذه اللائحة .
مادة(111)
يقدرالتعويض عن المدة الحالية والمدة السابقة وفقًا للمعادلة الآتية:
أولا التعويض عن المدة الحالية:
أجر التسوية عن المدة الحالية (وفقاً للمادة (103) من هذه اللائحة) |
× |
مدة الاشتراك بالشهور (وفقاً للقواعد الواردة بالمادة ( 104 ) من هذه اللائحة). |
× |
15٪
|
ثانيا التعويض عن المدة السابقه:
أجر التسوية عن المدة السابقة وفقاً للمادة (103) من هذه اللائحة |
× |
مدة الاشتراك بالشهور وفقاً للقواعد الواردة بالمادة(104) من هذه اللائحة |
× |
15٪ |
ثالثا الجمع بين التعويض عن المدتين:
1-يجمع بين قيمة التعويض الناتج من البند أولاً والبند ثانيًا .
2-يزاد مبلغ التعويض فى حالة صرفه للعجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة بمبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صرف مبلغ التعويض وتحسب الزيادة وفقًا للمعادلة الآتية :
قيمة التعويض×عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف ×متوسط العائد على أذون الخزانة
مادة (112)
يصرف تعويض الدفعة الواحدة فى حالة وفاة المؤمن عليه إلى مستحقى المعاش حكمًا ، ويوزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش ، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع التعويض بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .
مادة (113)
يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب ، وذلك بمراعاة الآتى :
1-أجر التسوية : هو آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 فى تاريخ انتهاء شغل المنصب .
2-مدة الخدمة فى المنصب : هى مدة الخدمة التى قضيت فى شغل أى من المناصب المشار إليها ، وفى حساب المدد المشار إليها يجبر كسر الشهر إلى شهر .
3-الحد الأدنى للمعاش : إذا قل المعاش عن (25٪) من أجر التسوية المشار إليه رفع إلى هذا القدر ، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80٪) من أجر التسوية .
4-الحد الأقصى للمعاش : يكون بواقع (80٪) من أجر التسوية ، وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام المادة (27) من القانون ، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز (80٪) من أجر التسوية فى تاريخ انتهاء مدة شغل المنصب الأخير .
5-تاريخ استحقاق المعاش : يستحق المعاش اعتبارًا من أول شهر انتهاء شغل المنصب ، بشرط عدم شغل منصب آخر من المناصب المشار إليها دون فاصل زمنى .
6-لا ينتفع بأحكام هذه المادة من يعاملون معاملة الفئات المشار إليها .
ويتم الجمع بين المعاش المستحق للفئات المشار إليها بالفقرة السابقة والمعاش المستحق عن مدد الاشتراك وفقًا لأحكام القانون مع مراعاة استبعاد مدة شغل المنصب عند حساب المعاش المستحق عن مدد الاشتراك وفقًا لأحكام القانون .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها ، والمستحقة وفقًا لأحكام القانون أو أى قانون آخر ، على صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .
(الفصل االثاني)
الحقوق الإضافية
مادة (114)
يستحق المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة (3)من هذه اللائحة التعويض الإضافى فى حالة توفر إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء الخدمة للعجز الجزئى المستديم .
2-انتهاء الخدمة للعجز الكامل .
3- انتهاء الخدمة للوفاة .
4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل .
و يستحق المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمواد (7،6،5) من هذه اللائحة التعويض الإضافى فى حالة توفر إحدى الحالتين الآتيتين:
1-انتهاء العمل أو النشاط للعجز الكامل .
2- انتهاء العمل أو النشاط للوفاة .
وفى جميع الأحوال يشترط لاستحقاق التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه قد استحق معاشًا.
مادة (115)
يحسب التعويض الإضافى وفقًا للمعادلة الآتية:
أجر تسوية المعاش أو متوسط أجرى تسوية المعاش بحسب الأحوال × 12 × معامل السن فى تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم (6) المرافق للقانون .
ويُزاد التعويض الإضافى بنسبة (50٪) فى الحالات الناتجة عن إصابة العمل .
ويُضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ الوفاة .
مادة (116)
يصرف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه للوفاة وفقًا للترتيب التالى:
1-مستحقى المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش استحق مبلغ التعويض بالكامل ، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع التعويض بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم .
2-الورثة الشرعيين إذا لم يوجد أى مستحق للمعاش .
مادة (117)
عند وفاة صاحب المعاش تُصرف نفقات جنازة .
وتُقدر نفقات الجنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر من المعاش المستحق عن شهر الوفاة شاملاً جميع ما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ وفاة صاحب المعاش وتُصرف دفعة واحدة ، ولا تدخل إعانة العجز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998ضمن المعاش عند تحديد قيمة نفقات الجنازة .
مادة (118)
تصرف نفقات الجنازة وفقًا للترتيب التالى:
1-الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن استحقاق المعاش ، وفى حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوى .
2-أرشد الأولاد (أكبر الراشدين من الأولاد سنًا) .
3-من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (119)
عند وفاة المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة ،أو صاحب المعاش تُستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين .
تقدر منحة الوفاة عن الشهور الثلاثة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة مع مراعاة ما يأتى:
أولا فى حالة وفاة المؤمن عليه:
1-لا تخصم من الأجر الذى تقدر المنحة على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى أو الضرائب أو أى استقطاعات أخرى .
2-عدم التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، حيث تقدر المنحة بكامل الأجر حتى لو تخطى الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
3-يتم صرف المنحة دفعة واحدة .
4-لا تُسقط المنحة حق المؤمن عليه فى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة .
5-تلتزم بالمنحة الجهة التى كانت تصرف الأجر للمؤمن عليه .
ثانيا في حاله وفاة صاحب المعاش:
1-تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة شاملاً جميع ما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ وفاته .
2-لا تدخل إعانة العجز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998ضمن المعاش عند تحديد قيمة المنحة .
3-يتم صرف المنحة دفعة واحدة .
ثالثًا فى حالة توفر صفتى المؤمن عليه وصاحب المعاش فى المتوفى فى تاريخ الوفاة فتقدر المنحة بمعاشه وأجره على التحديد السابق بيانه
مادة (120)
تستحق منحة الوفاة لمستحقى المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش استحق مبلغ المنحة بالكامل ، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع المنحة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم .
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش .
مادة (121)
عند فقدالمؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارًا من أول الشهر الذى فقد فيه و تقدر الإعانه وفقا لما يأتي:
1-فى حالة فقد المؤمن عليه تقدر إعانة الفقد بمعاش الوفاة المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل ، وتُزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .
2-فى حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش فى تاريخ الفقد ، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .
مادة (122)
يثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات التالية:
1-صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .
2-إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ الفقد .
3-شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليًا نوع العمل الذى فقد أثناء تأديته ، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
مادة (123)
تُصرف إعانة الفقد لمستحقى المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، ويسرى بشأن هذه الإعانة ما يسرى بشأن المعاش من أحكام .
مادة (124)
تصرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق .
وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة ويراعى ما يأتى:
1-يحدد المستحقين فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد .
2-يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشًا وتوزع على المستحقين فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد .
3-بالنسبة للمؤمن عليه تحسب الحقوق التأمينية الأخرى- المكافأة والتعويض الإضافى – فى تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقيةأو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق .
4-بالنسبة لصاحب المعاش تحسب منحة الوفاة فى تاريخ الفقد وتصرف لمستحقيها فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق ، ولا تصرف نفقات الجنازة فى حالة عدم العثورعلى جثمان صاحب المعاش .
مادة (125)
فى حالة عدم اتخاذ إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه فى حينه أو عدم تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
مادة (126)
فى حالة فقد المؤمن عليه والعثور عليه حيًا وثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسرأو غير ذلك من حالات القوة القاهرة فيعتبر صحيحًا ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين ، وفى غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين دينًا عليه ويتعين اقتضائها منه وفقًا للإجراءات المخولة للهيئة قانونًا .
وفى حالة فقد صاحب المعاش والعثور عليه حيًا ، يعتبر صحيحًا ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليه الفرق (إن وجد) .
ويلتزم المؤمن عليه أو صاحب المعاش برد جميع الحقوق التأمينية الأخرى التى تم صرفها للمستحقين عنه .
(الفصل الثالث)
المكافأة
مادة (127)
تخضع فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة لنظام المكافأة .
وتُودع اشتراكات المكافأة فى حساب شخصى لكل مؤمن عليه خاضع لنظام المكافأة .
مادة (128)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى ، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليًا لحساب المكافأة ، ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من الآتى :
1-الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليًا لحساب المكافأة سواء عن مدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يُحصل عنها اشتراكات مكافأة.
2-المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات .
3-عائد استثمار أموال هذا الحساب .
وتُودع حصيلة الاشتراكات والمبالغ الإضافية المذكورة بالفقرة السابقة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه فى موعد أقصاه نهاية شهر السداد وبحد أدنى سبعة أيام عمل .
ويُستحق عن المبالغ الفعلية المودعة فى هذا الحساب المشار إليه بالفقرة الأولى عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية ، وتحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإدارة .
ويُضاف عائد استثمار أموال الحساب إلى رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه فى نهاية كل سنة مالية.
مادة (129)
اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التى أبرمت مع الجهات التى طلبت زيادة اشتراك العاملين بها فى نظام المكافأة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له مع مراعاة ما يأتى :
1-إذا كانت الجهة الإدارية قامت بأداء تكلفة الشراء بالكامل قبل تاريخ العمل بالقانون ، تحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراك المؤمن عليهم فى نظام المكافأة عند حلول واقعة استحقاق المكافأة .
2-إذا كانت الجهة الإدارية قامت بإيداع دفعة تحت حساب تكلفة المكافأة يتم رد ما تبقى من مبالغ للجهة الإدارية ويتم إيقاف حساب مدد فى نظام المكافأة للعاملين بالجهة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون .
3-بالنسبة للجهات الصادر لها قرار بزيادة الاشتراك فى نظام المكافأة وفقًا لأحكام المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984يتم إيقاف العمل بهذه القرارات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون ، ويراعى عند حساب الحق فى المكافأة عند حلول واقعة الاستحقاق أن يتم حساب مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية عن المدة من بداية الاشتراك حتى 1/1/2020
مادة (130)
ثانيا في حاله وفاة صاحب المعاش:
تصرف المكافأة المستحقة وفقًا لأحكام القانون عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادتين (102 ، 110) من هذه اللائحة،وتقدر قيمة المكافأة وفقًا لما يأتى:
أولا تقدير المكافأة عن المدة الحالية:
تقدر المكافأة برصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه حتى تاريخ واقعة الاستحقاق .
ثانيا تقدير المكافأة عن المدة السابقة:
1- تقدير المكافأة عن المدة الفعلية والمدة المحسوبة بالمبالغ المدخرة:
أجر تسوية معاش الأجر الأساسي وفقاً لأحكام المادة (103) من هذه اللائحة
|
× |
مدة الاشتراك بالشهور |
÷ |
12
|
2-تقدير المكافأة عن المدة المشتراة فى نظام المكافأة:
(أ)في فى حالة بلوغ السن أو الوفاة وفقًا للمعادلة الآتية:
أجر التسوية وفقاً لأحكام المادة (103) من هذه اللائحة |
× |
مدة الاشتراك بالسنوات |
(ب)في حالة المعاش المبكر أو العجز الجزئى أو الكلى وفقًا للمعادلة الآتية:
1- كان الشراء قد تم عن طريق جدول (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014:
أجر التسوية وفقاً لأحكام المادة (103) من هذه اللائحة |
× |
مدة الاشتراك بالسنوات |
× |
المعامل المقابل للسن من جدول رقم (4) – قبل تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014- في تاريخ العمل بالقانون
|
× |
30% |
2- كان الشراء قد تم عن طريق جدول (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975بعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014:
أجر التسوية وفقاً لأحكام المادة (103) من هذه اللائحة |
× |
مدة الاشتراك بالسنوات |
× |
المعامل المقابل للسن من جدول رقم (4) بعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014 في تاريخ العمل بالقانون |
وتخصم من قيمة المكافأة عن المدة المشتراة ، القيمة الحالية للأقساط المتبقية وفقًا للجدول رقم (2) المرافق لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويراعى بشأن أجر التسوية الذى تحسب على أساسه المكافأة المشتراة استبعاد جميع العلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الأساسى بعد تاريخ الشراء ولم يتم الاشتراك عنها .
ثالثا تقدير المكافأة الإضافية للجهات الصادر لها قرار بزيادة الاشتراك فى نظام المكافأة وفقًا لأحكام المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984:
1-أجر التسوية:
يحدد وفقًا لقواعد حساب أجر التسوية عن معاش الأجر الأساسى الواردة بالمادة (103) من هذه اللائحة .
2-مده الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية:
( أ ) تحسب مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية اعتبارًا من تاريخ بدء اشتراك الجهة فى نظام المكافأة الإضافية أو تاريخ التعيين أيهما ألحق حتى 31/12/2019 أو تاريخ النقل لجهة أخرى غير مشتركة فى نظام المكافأة الإضافية .
(ب) لا تدخل مدد الإجازات الخاصة لغير العمل التى لم يبد المؤمن عليه الرغبة فى الاشتراك عنها ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية .
(ﺠ) لا تدخل مدد الخدمة التى لم يتم أداء الاشتراكات الأصلية عنها ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية .
3-حساب المكافأة الإضافية:
أجر التسوية × مدة الاشتراك بنظام المكافأة الإضافية بالشهور ÷ 12
4-يتم خصم قيمة المكافأة الإضافية عن مدة الخدمة السابقة على تاريخ ضم العلاوات الخاصة والزيادة المقررة بنسبة (9٪) بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية التى ضمت للأجر الأساسى من تاريخ الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية وفقًا للمعادلة الآتية :
قيمة العلاوة الخاصة أو الزيادة (أو فرق العلاوة) |
× |
مدة الاشتراك السابقة على ضم العلاوة في نظام المكافأة الإضافية بالشهور |
÷ |
12 |
مع مراعاة أنه عند تطبيق قواعد حساب أجر التسوية ونتج عنها تخفيض الأجور التى دخلت فى حساب المتوسط يتم تخفيض قيمة العلاوة الخاصة بالقيمة التى تم تخفيض الأجر بها .
5-صافى المكافأة الإضافية = ناتج البند (3) مطروحًا منه ناتج البند (4) .
6-لا تطبق قواعد الحد الأدنى للمكافأة على نظام المكافأة الإضافية .
مادة (131)
فى حالة وفاة المؤمن عليه تصرف المكافأة لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون ، فإن لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه المبلغ بالكامل ، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح ، توزع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم ، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين
(الفصل الرابع)
المعاش الاضافى
مادة (132)
يجوز للمؤمن عليه من الفئات الواردة بالمواد (6،5،3) من هذه اللائحة الانتفاع بنظام المعاش الإضافى وفقًا لأحكام المادة (38) من القانون إذا توفرت بشأنهم الشروط الآتية:
أولا المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة:
1-أن يتجاوز أجر المؤمن عليه الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى .
2-تقديم المؤمن عليه طلب الانتفاع بهذا النظام على النموذج رقم (21)المرافق قبل بلوغه سن الشيخوخة
3-ألا يكون للهيئة أى مبالغ مستحقة على المؤمن عليه وواجبة الأداء فى تاريخ تقديم الطلب.
ثانيا المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادتين (6،5) من هذه اللائحة:
1-أن يكون المؤمن عليه مشتركًا عن أعلى فئة دخل اشتراك بالجدول رقم (1) المرافق .
2-تقديم المؤمن عليه طلب الانتفاع بهذا النظام على النموذج رقم (21)المرافق قبل بلوغه سن الشيخوخة
3-ألا يكون للهيئة أى مبالغ مستحقة على المؤمن عليه وواجبة الأداء فى تاريخ تقديم الطلب.
مادة(133)
تكون نسبة الاشتراكات فى نظام المعاش الإضافى بواقع (10٪) شهريًا يتحملها المؤمن عليه ويكون الانتفاع بهذا النظام وفقًا للقواعد الآتية:
اولا المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادتين (3) من هذه اللائحة:
1-يكون الاشتراك فى هذا النظام عن باقى أجر المؤمن عليه الزائدعن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وبما لا يجاوز (100٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
2-يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات فى المواعيد الدورية لأداء الاشتراكات ويسرى بشأن التأخير فى أداء الاشتراكات وتحصيلها ما يسرى بشأن اشتراكات التأمين الاجتماعى من أحكام .
3-يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات فى هذا النظام خلال المدد الآتية:
( أ ) مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج .
(ب) مدد الإجازات الخاصة بدون أجر التى أبدى المؤمن عليه الرغبة فى الاشتراك عنها .
(ﺠ) مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر .
(د) مدد البعثات العلمية بدون أجر .
4-يوقف انتفاع المؤمن عليه بهذا النظام إذا انتفى أى شرط من شروط الانتفاع المشار إليها بالبند أولاً من المادة (132) من هذه اللائحة .
ثانيا المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادتين (5 ، 6) من هذه اللائحة:
1-يحدد المؤمن عليه فى طلبه القيمة التى يريد الاشتراك عنها بما لا يجاوز (100٪) من أعلى فئة بجدول دخل الاشتراك .
2-يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات فى هذا النظام فى المواعيد الدورية لأداء الاشتراكات ويسرى بشأن التأخير فى أداء الاشتراكات وتحصيلها ما يسرى بشأن اشتراكات التأمين الاجتماعى من أحكام .
3-يوقف انتفاع المؤمن عليه بهذا النظام إذا انتفى أى شرط من شروط الانتفاع المشار إليها بالبند ثانيًا من المادة (132) من هذه اللائحة .
4-تعدل فئة دخل الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى أعلى فئة بالجدول رقم (1) المرافق سنويًا وفقًا لطلب الاشتراك فى المعاش الإضافى .
مادة (134)
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى للمعاش الإضافى لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليًا لحساب المعاش الإضافى ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من الآتى :
1-الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليًا لحساب المعاش الإضافى سواء عن مدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يُحصل عنها اشتراكات المعاش الإضافى .
2-المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المعاش الإضافى نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات.
3-عائد استثمار أموال هذا الحساب عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب الشخصى ، ويودع فى نهاية كل سنة مالية ، على أن تحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإدارة .
4-فى حالة استحقاق المعاش الإضافى ينقل رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه إلى الحساب العام للمعاش الإضافى .
مادة (135)
ينشأ ينشأ حساب عام يصرف منه المعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش الإضافى والمستحقين ، ويتم تمويل هذا الحساب مما يأتى:
( أ ) رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليهم عند استحقاق المعاش الإضافى .
(ب) عائد استثمار رصيد الحساب العام .
مادة (136)
تتولى لجنة الخبراء إعداد تقييم اكتوارى للحساب العام للمعاش الإضافى على أساس نظام التمويل الكامل ، وتعرض نتيجة التقييم على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه من إجراءات فى هذا الشأن .
مادة (137)
يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأى حالة من حالات استحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويحسب لمعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى على دفعة الحياة فى تاريخ الاستحقاق ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة ما يأتى:
1-لصاحب الشأن تقديم طلب بصرف رصيد الحساب الشخصى إذا كانت قيمة المعاش تقل عن (10٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
2-يستحق المعاش الإضافى دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش المنصوص عليها بالقانون.
3-يستحق المعاش الإضافى بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش المنصوص عليها بالقانون .
4-يجمع المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحةأو المستحقين عنه بحسب الأحوال بين المعاش الإضافى والمعاشات المستحقة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بدون حدود .
5-يدخل المعاش الإضافى فى وعاء حساب زيادة المعاشات المقررة بالمادة (35) من القانون
6-يسرى على المعاش الإضافى ما يسرى على معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من أحكام .
7-فى حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب الشخصى للورثة الشرعيين .
وفى جميع الأحوال لا يستحق معاش إضافى فى أى تاريخ لاحق لصرف رصيد الحساب الشخصى .
مادة (138)
فى حالة استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لعدم توفر شروط استحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، يُصرف الرصيد المتوافر فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه أو المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال .
الفصل الخامس
زيادات المعاشات
مادة (139)
يصدر رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة قرارًا بنسبة زيادة المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15٪) مع مراعاة ما يأتى :
1-لا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونية من كل عام .
2-تتحمل حسابات التأمين الاجتماعى بصندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من القانون حسب الأحوال ، بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة
3-تستحق الزيادة لمعاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة .
4-تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية .
5-ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن (65٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق الزيادة ، ولا يسرى حكم هذا البند على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة .
6-توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى تاريخ استحقاق الزيادة.
مادة (140)
يستحق صاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب سـواء كان ابنًا أو بنتًا متى بلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ، إعانة عجز تقدر بنسبة (20٪) من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
مادة (141)
تُستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية :
1-فقد البصر كليًا .
2-فقد الذراعين .
3-فقد الطرفين السفليين .
4-الشلل الرباعى الكامل .
5-شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة .
6-الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة .
7-المرض العقلى .
8-هبوط القلب المزمن الشديد .
9-التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة .
10-الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة .
11-الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى أو من ينيبه .
مادة (142)
تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ استحقاق المعاش أو فى تاريخ لاحق لذلك ، وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر .
وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر فى قرارها وفقًا لأحكام المادة (148) من القانون .
ويعاد توقيع الكشف الطبى على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للانتهاء وفقًا للمواعيد التى تقررها .
مادة (143)
تصرف إعانة العجز اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش أو من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش .
وتقطع الإعانة اعتبارًا من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:
1-التحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة .
2-زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3-عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص .
4-الوفاة .
الباب الخامس
الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل
(الفصل الأول)
الفئات المنتفعة بأحكام تأمين إصابات العمل
مادة (144)
مع عدم لإخلال بأحكام نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (3) من هذه اللائحة بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1-العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة .
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين .
3-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .
4-المكلفين بالخدمة العامة .
5-الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (145)
يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابةعمل ما يأتى:
1- ألا يكون المصاب قد بلغ سن الشيخوخة .
2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بُذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
3- أن يكون المجهود الإضافى ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
4- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل
والحالة المرضية .
5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
6-أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
7- أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
( أ ) نزيف المـخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة .
(ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
8- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
ويراعى أن من ثبت إصابته بأى من مرضى الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا يتم تكليفه بأى أعمال إضافية من جهة عمله ، ولا يقبل ملف إصابة جديدة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق.
(الفصل الثاني)
إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الإصابة
مادة (146)
يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل فى القطاع الخاص أو مندوبه فورًا بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سببًا فى إصابة المؤمن عليه مبينًا الظروف التى وقع فيها .
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (22) المرافق وعليه أن يوافى الهيئة بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توفرها.
وفى حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار بالإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الهيئة بالإصابة وتاريخها أو محضر الشرطة بالحادث ، وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة .
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية .
مادة (147)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يُعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .
كما يلتزم صاحب العمل بالنسبة للعمال المنصوص عليهم بالبنود1)،3،2( من المادة (3) من هذه اللائحة بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لعماله بالنسبة لحوادث الطريق .
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البنود (1 ، 2، 3) من المادة (3) من هذه اللائحة .
مادة (148)
يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه .
و في جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة:
1-ظروف الحادث بالتفصيل .
2- أقوال الشهود (إن وجدوا) .
3- بيان ما إذا كان الحادث عمدًا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب .
4-أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل .
5- أقوال المصاب إذا سمحت حالته .
وعلى الهيئة اتخاذ ما تراه لازمًا لحصر صور التحقيقات التى ترد إليها ومراجعتها واستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الاجتماعى الخاصة بهم .
مادة (149)
يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الهيئة على النموذج رقم (23) مرفقًا به المستندات المبينة به .
مادة (150)
إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين
وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً.
مادة (151)
إذا اكتشف الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول ، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى والهيئة بتقرير الجهاز الطبى المشار إليه مبينًا به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى يعمل بها العامل ، وذلك لدراسة مدى إمكان تعديل جدول أمراض المهنة المرافق للقانون .
مادة (152)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (146) من هذه اللائحة يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم (24) المرافق.
وتقدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقًا للجدول رقم (5) المرافق.
مادة (153)
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد .
(الفصل الثالث)
إجراءات إثبات إصابة العمل
مادة (154)
تلتزم الهيئة ببحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفيًا المستندات المبينة به .
وتنشأ بالهيئة لجنة تختص بالبت فى مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى .
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الهيئة مرة أسبوعيًا لمناظرة الحالات .
مادة (155)
يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار به .
وتنشأ بالهيئة لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها .
(الفصل الرابع)
شروط وإجراءات الفحص الطبى الدوري
للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية
مادة (156)
تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى إجراء فحص طبى ابتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق للقانون للتحقق من لياقته صحيًا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل .
ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دوريًا وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ، وتحصل الهيئة المذكورة على مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهًا عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة مقابل الخدمة ويلتزم بسداده خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
و يكون الفحص الطبى الدورى فى الأوقات الآتيه:
اولا مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص .
2-الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس .
3- التسمم بثانى كبريتور الكربون ومضاعفاته (أحد مركبات الكبريت) .
4-التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته – فى عمليات الدباغة .
5- التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم .
ثانيا مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:
1-التسمم بالرصاص ومضاعفاته فى غير العمليات أو الأعمال التى تعرض العمال لأبخرة الرصاص
2-التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات فى غير صناعة الدباغة .
3-التسمم بالزئبق ومضاعفاته .
4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته .
5- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته .
6-التسمم بالفسفور ومضاعفاته .
7-التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته .
8-التسمم بالكبريت ومضاعفاته .
9-سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة .
10-تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات .
11-التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات .
12-التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته .
13-التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون .
14-التسمم برابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية .
15- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين .
16-التسمم بالكادميوم ومضاعفاته .
17-التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته .
18-الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:
( أ ) الأشعة فوق البنفسجية .
(ب) الأشعة تحت الحمراء .
19-التسمم بمبيدات الآفات .
ثالثا مرة كل سنتين بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بباقى الأمراض المبينه بالجدول رقم(1) المرافق للقانون.
وللجهة الطبية القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مدة من الفترات الدورية المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا وجد أن حالته الصحية تستدعى ذلك .
وتثبت نتيجة الفحص الطبى الابتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام اسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقًا للنماذج التى تعد لهذا الغرض .
ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبى ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابى منه .
مادة (157)
يراعي فى الفحص الطبى الدورى أن يبين ما يأتى:
1-حالة الدم والجهاز العصبى والجهاز الهضمى والجهاز البولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص .
2-حالة الجهاز العصبى والجهاز الهضمى والبولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزئبق .
3-حالة الجهاز الهضمى والجهاز العصبى والجلد والأغشية المخاطية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ .
4-حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون .
5- حالة الفك الأسفل والأسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالفسفور .
6-حالة الدم والجهاز العصبى والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالبنزول .
7- حالة الجهاز العصبى والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز .
8-حالة الجهاز التنفسى والقلب والأغشية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالكبريت.
9-حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثر بالكروم والنيكل .
10-حـالة الجـهاز التنفسى والعيون للعـمال المعرضـين للتسـمم بالكلور والفلور والبروم .
11-حالة الجهاز التنفسى والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول .
12- حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبى للعمال المعرضين للتسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون ورابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الألفاتية .
13-حالة الدم والجلد والعيون ومدى امتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس .
14-حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة .
15- حالة العيون بالنسبة إلى العمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء .
16-حالة الجهاز التنفسى (الصدر) بما فى ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة إلى العمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوية نيوموكميوزس ، ومرض الدرن .
مادة (158)
يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك ، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمنية التى تستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة المعنية بالتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها.
(الفصل الخامس)
إجراءات العلاج والرعاية الطبية
مادة (159)
تختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبيًا ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة .
ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه .
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .
مادة (160)
للمصاب حق استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال ، بما لا تحتمل معه تأخير تقديم الخدمة العلاجية له ، على أن يقدم طلب الاسترداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
مادة (161)
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التى تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية ، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية ، وللهيئة المعنية بالتأمين الصحى بناءً على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها ، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالى والاكتوارى .
وتقدم تلك الخدمات من خلال :
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام فى جهات العلاج المحددة .
2- الأطباء المتخصصون بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان .
3-الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
4-العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى
5-الفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما فى حكمها .
6-الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقًا للقوائم الأساسية التى تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة .
7-تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج ، طبقًا للقوائم الأساسية والتكميلية التى تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة ،وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة .
8-الكشف الطبى الابتدائى والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية .
9-العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوفر له علاج بالخارج ، بناءً على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته .
وإذا انتهت مدة الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان المصاب لا يزال فى حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه.
مادة (162)
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل العاشر من هذا الباب .
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت) وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة .
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .
(الفصل السادس)
قواعد وإجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
مادة (163)
يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب أول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
مادة (164)
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقًا للقواعد الآتي:
1-يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذى يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو فى الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة .
2- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب استعمال وسيلة انتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذى يقيم فيه المصاب أما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال .
مادة (165)
إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذى يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلى فإنه يحق للمصاب وفقًا لما تقرره جهة العلاج أن يصرف إليه من الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد انتهاء العلاج .
مادة (166)
فى حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقًا للقواعد المقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج فى حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقًا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب .
مادة (167)
تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقًا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق .
مادة(168)
تسري القواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية عند انتقال المصاب:
1- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك انتقاله للتأهيل على استعمال الجهاز .
2- إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة .
3- لإعادة الفحص الطبى وفقًا لأحكام المادة (181) من هذه اللائحة .
مادة (169)
إذا انتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بالاستمرار فى صرف نفقات الانتقال المستحقة للمصاب وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
مادة (170)
فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم نفقات الجنازة
مادة (171)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسومًا على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة .
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها .
مادة (172)
يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة اعتبارًا من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج يصرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة .
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن الشيخوخة .
ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة التحقيق باستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق .
ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر عليها بما يفيد استلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الانتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل يخول له الحق فى الصرف ، كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض .
وإذا انتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل انتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى انتهاء صرف هذا التعويض .
وعند ورود الإخطار بانتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد انقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف .
مادة (173)
إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على (25٪) من العجز الكامل،فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة انقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر دينًا عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الهيئة فى الحدود المقررة قانونًا وذلك إذا كانت الهيئة هى التى قامت بصرف تعويض الأجر.
مادة(174)
إذا كان المصاب معارًا أو منتدبًا خارج الجمهورية أو موفدًا فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد وانتهت أو انهيت مدة الإعارة أو الانتداب وكان لا يزال عاجزًا عن تأدية عمله بسبب الإصابة التزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا التعويض على أساس أجر الاشتراك لدى جهة العمل الأصلية اعتبارًا من تاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة لاعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أحكام المادة (149) من هذه اللائحة.
(الفصل السابع)
المعاش وتعويض الدفعة الواحدة فى تأمين إصابات العمل
مادة (175)
يسوي معاش العجز والوفاة فى تأمين إصابات العمل وفقًا لما يأتى:
اولا معاش العجز الكامل الإصابى أو الوفاة الإصابية:
أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً لأحكام المادة (103) من هذه اللائحة. ولا يؤثر في ذلك أن يكون للمؤمن عليه له مدة اشتراك سابقة على 1/1/2020
|
× |
80٪
|
ثانيا معاش العجز الجزئى الإصابى إذا كانت نسبة العجز (35٪) فأكثر:
معاش العجز الكامل × نسبة العجز
مادة(176)
يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من القانون .
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ (35)٪ فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة .
مادة (177)
يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة أو ثبت فيه العجز .
ويزاد المعاش الإصابى متى كانت الوفاة أو العجز سببًا فى إنهاء الخدمة بنسبة (1٪) سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكمًا ، وتحسب الزيادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات التالية.
مادة (178)
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى .
مادة (179)
يقدر تعويض الدفعة الواحدة الإصابى فى الحالات التى تقل فيها نسبة العجزعن (35٪) وفقًا لما يأتى:
أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً لأحكام المادة (103) من هذه اللائحة |
× |
80٪ |
× |
نسبة العجز |
× |
48 شهراً |
و يقدر تعويض الدفعة الواحدة الإصابى بالنسبة لمن لا يتقاضى أجرًا وفقًا لما يأتى:
معاش العجز الكامل أو الوفاة الإصابية لمن لا يتقاضى أجراً
|
× |
نسبة العجز |
× |
48 شهراً
|
(الفصل االثامن)
تكرار الإصابة
مادة (180)
يقصد بتكرار الإصابة تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل جديدة يتخلف عنها نسبة عجز وتتحدد الآثار المترتبة على تكرار الإصابة وفقًا لما يأتى:
1-اذا كان إجمالي نسب العجز الناشئة عن الإصابة الحالية و السابقة أقل من (35) ٪:
يتم صرف تعويض عن الإصابة الأخيرة على أساس نسبة العجز الأخيرة وأجر التسوية فى تاريخ العجز الأخير .
2-اذا كانت اجمالى نسب العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة تساوى (35٪) أو أكثر فيعوض كالآتى:
(أ)اذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضًا من دفعة واحدة:
يقدر له معاش على أساس إجمالى نسب العجز المتخلفة عن إصابته الحالية والسابقة وأجر التسوية فى تاريخ العجز الأخير ولا يرد التعويض السابق صرفه .
(ب)اذا كان المصاب مستحقًا لمعاش عن إصابته السابقة:
1- يقدر معاشه على أساس إجمالى نسب العجز المتخلفة عن إصابته الحالية والسابقة وأجر التسوية فى تاريخ العجز الأخير ، ويصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة
2- ألا يقل المعاش الناتج عن هذه التسوية عن معاش المؤمن عليه عن الإصابة السابقة .
3-إذا أدى تكرار الإصابة إلى زيادة إجمالى نسب العجز عن هذه الإصابات على (100٪) فلا يعتد إلا بنسبة (100)٪
(الفصل االتاسع)
إعادة الفحص الطبى
مادة (181)
تكون إعادة الفحص الطبى المنصوص عليها فى المادة (58) من القانون خمس مرات خلال أربع سنوات وفقًا لما يأتى:
1- مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز .
2-مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ويراعى بشأن الحالات التى يثبت طبيًا حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز بعد المدد المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يتم تقديم الملف الإصابى الخاص بكل حالة مطلوب إعادة تقدير درجة العجز لها بعد مرور الأربع سنوات المقررة من تاريخ ثبوت العجز للعرض على لجنة تشكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى للنظر فى كل حالة على حدة لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز .
مادة (182)
تتحدد الآثار المترتبة على تعديل نسبة العجز وفقًا لإعادة الفحص الطبى وفقًا لما يأتى:
1-اذا كان المؤمن عليه قد استحق معاشًا عن نسبة العجـز السابـق تقديرها يتم تحديد مستحقاته كما يأتي:
( أ ) إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص (35٪) فأكثر يتم تعديل قيمة المعاش، اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة .
(ب) إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من (35٪) يتم إيقاف المعاش نهائيًا من أول الشهر التالى لتاريخ إعادة الفحص ويتم صرف تعويض دفعة واحدة إصابى ويعتبر صحيحا ما سبق صرفه من معاش حتى نهاية الشهر الذى تم فيه إعادة الفحص .
2-كان المؤمن عليه قد استحق تعويضًا من دفعة واحدة عن نسبة العجـز السابـق تقديرها يتم تحديد مستحقاته كما يأتى:
( أ ) إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أقل من(35)٪:
1-إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص مساوية أو أقل من النسبة السابقة لا يتم تعديل قيمة التعويض السابق صرفه .
2- إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص أكبر من النسبة السابق تحديدها وأقل من (35٪) يتم إعادة تقدير تعويض الدفعة الواحدة على أساس نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز فى المرة الأولى ، ويصرف الفرق للمؤمن عليه .
(ب) إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص (35٪) فأكثر .
يتم تحديد قيمة المعاش المستحق على أساس نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز فى المرة الأولى ، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (133) من القانون.
(الفصل العاشر)
التحكيم الطبى
مادة (183)
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية:
1-خلال أسبوع من أى من التواريخ الآتية:
( أ ) تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج .
(ب) تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل .
(ﺠ) تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى .
2- خلال شهر من أى من التواريخ الآتية:
( أ ) تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز .
(ب) تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز .
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز .
ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبى بالهيئـة مرفقًا به الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه مع أداء مبلغ عشرون جنيهًا مقابل أداء خدمة .
مادة (184)
تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (140) من القانون للمؤمن عليه على الوجه التالى:
1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة اختصاصها مكان العمل .
2-طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3-طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعًا لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر .
4- مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة ، ولا يكون له صوت معدود .
كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للابن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (140) من القانون وفقًا لما يأتى:
1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة اختصاصها محل إقامة صاحب الشأن .
2-طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3-طبيب إخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن .
4-مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة ، ولا يكون له صوت معدود .
وتعقد اللجان بمقر مكاتب الهيئة .
وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال إلى مقر اللجنة
مادة (185)
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم (25) المرافق ، ويسلم هذا الطلب مرفقًا به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الهيئة.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيها إلى الهيئة .
مادة (186)
يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين:
1-إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المقررة بالمادة (183) من هذه اللائحة .
2-إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم .
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين .
مادة (187)
على مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقيًا عند الضرورة أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد انعقادها .
مادة (188)
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون مسببًا ومتضمنًا الآراء التى أبديت فى شأن النزاع .
مادة (189)
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ، ويكون القرار ملزمًا لطرفى النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقيمة البدل الذى يصرف لأعضاء اللجنة .
الباب السادس
أحكام تأمين البطالة
(الفصل الأول)
الفئات المنتفعة بأحكام تأمين البطالة وشروط استحقاق التعويض
مادة (190)
تسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (2 ، 3) من (أولاً) من المادة (2) من القانون ، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية:
1-العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم الذين يعملون بأجر فى شركاتهم .
3-العاملون الذين يبلغون سن الشيخوخة .
مادة (191)
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:
1-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة ويُعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل .
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
3-أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
4-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
مادة (192)
على صاحب العمل موافاة الهيئة باستمارة نهاية الخدمة موضحًا بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع .
واذا أثبت صاحب العمل فى استمارة نهاية الخدمة أن انتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية:
1-الاستقالة .
2-ارتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة .
3-انتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
4-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .
5-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .
6-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال .
7-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .
8- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل .
9- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
10-اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه فى العمل أثناء العمل أو بسببه .
واعترض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمنًا بامتناعه عن التوقيع على هذه الاستمارة ، فإنه يتعين على الهيئة إرسال أوراق النزاع المشار إليها فى اليوم التالى لوصولها إلى مكتب العمل الواقع فى دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزير القوى العاملة بالإجراءات التى تتبع عند قيام نزاع بين العامل وبين صاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة ، وإجراءات نظر مكتب العمل لهذا النزاع وإبداء رأيه فيه .
الفصل الثانى
إجراءات طلب صرف تعويض البطالة
مادة (193)
على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرافق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه فى سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل.
وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرافق أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه فى النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، وذلك كله وفقًا لحكم المادة (93)من القانون.
مادة (194)
على المؤمن عليه أن يتقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله بطلب على النموذج رقم (26) المرافق إلى الهيئة مرافقًا له صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرافق وشهادة القيد المشار إليها فى المادة السابقة .
وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض فى حالة استحقاقه على النموذج
رقم (27) المرافق وتسليمها للمؤمن عليه ، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض .
مادة (195)
على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك .
الباب السابع
التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
(الفصل الأول)
التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (196)
تسري أحكام هذا الفصل على العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (6) المرافق من الفئات الآتية:
1-عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيًا كانت مدة العمل .
2-عمال البناء والتشييد أيـًا كان محل البناء .
3-عمال الشحن والتفريغ .
4-عمال المحاجر .
5-عمال الملاحات .
مادة (197)
يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة التأمينات الآتية:
1-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2-نظام المكافأة .
3-تأمين إصابات العمل .
4-تأمين المرض .
مادة (198)
يتحدد أجر الاشتراك الذى يُؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا الفصل وفقًا للجدول رقم (7) المرافق .
مادة (199)
يكون حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقًا للنسب أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرافق وبمراعاة ما يأتى:
1-القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه فى حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الاشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة فى المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة ، وفى جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة .
2-القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار .
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أوالملاحة الذى يستغل عن طريق تصاريح الإتاوة.
مادة (200)
يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى:
1-العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامى الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .
مادة (201)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات وفقًا للآتى:
1-حصة المؤمن عليه فى الاشتراكات بواقع (11٪) من الأجر المشار إليه بالمادة (198) من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9٪) ، وتأمين المرض بواقع (1٪) ونظام المكافأة بواقع (1)٪ .
2-حصة حصة صاحب العمل بواقع (18.25٪) من الأجور المشار إليها بالمادة (199)من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة:
( أ ) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (12)٪
(ب) نظام المكافأة بواقع (1)٪
(ﺠ) تأمين المرض بواقع (3.25)٪
(د) تأمين إصابات العمل:
1-(1٪ )من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2-(0.5%) تزاد إلى (1٪) بحد أقصى تبعًا لمخاطر المنشأة من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية .
وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارا من 1/1/2020 بنسبة (1٪) ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا يتجاوز إجمالى هذه النسبة (26)٪.
مادة (202)
تلتزم الجهات التى تصدر تراخيص البناء أو الهدم أو التى تحرر مخالفاته بإبلاغ الهيئة ببيانات الترخيص فور إصداره ، واسم وعنوان المقاول الذى يقوم بتنفيذه ،أو باسم وعنوان الصادر بشـأنه مخالفات البناء .
مادة (203)
يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة (200) من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214)من هذه اللائحة .
و يوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأمينى واسم ورقم منشأة المقاول كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذى طرأ عليها وعلى الهيئة اتخاذ ما يأتى:
1-فتح ملف لعملية المقاولة .
2-إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك .
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة الاستثناء من إخطار الهيئة عن العملية محل المقاولة فى العمليات التى يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .
مادة (204)
يلتزم المقاول بموافاة الهيئة بالآتى:
1-بيان شهرى بجميع العاملين فى العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل وفقًا للنموذج رقم (39) المرافق
2-رقم الاشتراك لمقاولى الباطن (إن وجدوا) .
3-خطة المشروع (المدة – المراحل – عدد العمال لكل مرحلة) .
وعلى الهيئة فى ضوء ذلك فتح ملف تأمينى للعمال غير المؤمن عليهم وتسجيلهم .
مادة (205)
يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالى لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص .
وفى حالة التأخير عن أداء الاشتراكات المشار إليها يستحق عليه مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
وبالنسبة للصادر لصالحه ترخيص البناء أو الهدم ، فيلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة فى ميعاد غايته عام من تاريخ صدور الترخيص .
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليًا من أعمال وذلك وفقًا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص .
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ تحرير المخالفة
وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم الصادر لصالحه الترخيص أو المحرر له مخالفات البناء بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة (71) من هذه اللائحة ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
مادة (206)
يلتزم مُسند الأعمال بالآتى:
1-إخطار الهيئة بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذى يفيد التزامه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقًا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .
ويوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأمينى واسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأمينى ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محررًا باللغة العربية .
2-إخطار الهيئة ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحًا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامى العملية .
3-تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقًا لختامى الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة .
وإذا أخل مسند الأعمال بأى التزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها وذلك وفقًا لحكم المادة (144) من القانون.
مادة (207)
تلتزم الجهات القائمة على التأجير أو التعاقد أو التصريح باستغلال المحجرأو الملاحة بإخطار الهيئة بكل تعاقد باستغلال محجر أو ملاحة ، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التصريح أو التغيير ويوضح بالإخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالهيئة ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة عقد الإيجارأو التصريح ومدته .
كما تلتزم الجهات المشار إليها بتعليق التعامل مع مستغل المحجر أو الملاحة أو المقاول على تقديمه ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذه الأعمال .
مادة (208)
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اشتراك فى هذا النظام ، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (40) المرافق .
وعلي الهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:
1-التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك وفقًا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس الهيئة .
2-تسليم العامل خطابًا بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة لتحديد مستوى مهارته .
3-عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة المعنية بالتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الابتدائى وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها ، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء اشتراكه فى التأمين ويكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبى الابتدائى فى أى مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة المعنية بالتأمين الصحى ،ويتم موافاة الهيئة بالنتيجة فور اتخاذ الإجراء .
مادة (209)
تتحمل وزارة القوى العاملة بتكلفة قياس مهارة العامل ، وتتحمل الهيئة برسم الكشف الطبى الابتدائى على العامل .
وتتحدد تكلفة الكشف الطبى بموجب اتفاق يبرم بين رئيس الهيئة ورئيس الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
وتتم إعادة توقيع الكشف الطبى على العامل فى حالة تغيير مهنته ، كما يتم قياس مستوى مهارته فى هذه المهنة .
مادة (210)
يشترط لانتفاع المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل بأحكام تأمين المرض ما يأتى:
1-أن يكون قد روعى بشأنه كافة إجراءات التأمين المنصوص عليها بالمواد السابقة .
2-أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ اعتماد نموذج اشتراكه فى تأمين المرض .
3-أن يكون حاملاً لبطاقة اشتراك عامل مقاولات سارية .
4-أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ،على أن يكون الشهران الأخيران متصلين .
مادة (211)
تعتبر مدة صلاحية بطاقة اشتراك المؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين ،ويتعين أداء الاشتراكات عنها .
وبالنسبة للفترات التى لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى حصته فى الاشتراكات عن تلك المدد .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية .
مادة (212)
إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة العمل أو تجديد بطاقة الاشتراك ، فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئى وصدر قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة (21)من القانون بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاته ، ويتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها خصمًا من تعويض الأجر المستحق له خلال هذه الفترة .
وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بتحديد الفترات التى يحول المرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله .
مادة (213)
إذا رغب المؤمن عليه فى تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الهيئة على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة .
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تعديل المهنة أو مستوى المهارة.
مادة (214)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى (203 ، 206) من هذه اللائحة لا تسرى أحكام هذا الفصل فى شأن العمليات الآتية:
1-العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها .
2-العمليات التى يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمادة (217) من هذه اللائحة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل .
3-عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار .
ويشترط فى العمليـات المنصوص عليهـا فى البنـود (1 ، 2 ، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائميـــن بالعمل لدى الهيئة طبقًا لقواعد الاشتراك النمطى .
4-عمليات المبانى السكنية التى لا يستخدم فى بنائها عنصر الخرسانة المسلحة سواء بالأساسات أو الأعمدة
5-عمليات دور العبادة التى يتم تنفيذها بالجهود الذاتية ولا تكون جزءًا من مبنى مستغل لغير العبادة ، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل فى تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد الحد الأقصى لتكلفة العمليات المشار إليها بالبندين (5،4) من هذه المادة .
مادة (215)
إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى(2 ، 3) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرافق .
أما فى حالة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البند رقم (1) من المادة السابقة فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة نمطيًا ، وفى حالة عدم قيام الجهة المشار إليها بالإخطار وفقًا لأحكام المادتين رقمى (203 ، 206) تلتزم بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرافق .
مادة(216)
يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون فى تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرافق ومؤمنا عليهم تأمينًا نمطيًا ، طلب استرداد ما تم أدائه من اشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها .
ويقدم طلب الاسترداد إلى الهيئة وذلك فى يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد وفقا للنموذج رقم (41) المرافق .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة بإجراءات وشروط الاسترداد .
مادة (217)
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بقرار من رئيس الهيئة تضم فى عضويتها عددًا من ذوى الخبرة فى مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
ويجوز لرئيس الهيئة فى العمليات ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه من أساتذة الجامعات ومن المهندسين الاستشاريين وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة .
كما تشكل بقرار من رئيس الهيئة أمانة فنية للجنة من عدد كاف من العاملين بالهيئة من ذوى الخبرة.
مادة (218)
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل .
ويتم اعتماد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه .
مادة (219)
على الهيئة عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أو الجهة المسندة أن تقوم بتحديد نسبة الأجور فى العملية وفقًا للجدول رقم (8) المرافق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (43) المرافق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالاستلام أمام الموظف المختص ، أو بأى وسيلة أخرى معتمدة ، وفى حالة تعديل نسب الأجور أثناء تنفيذ الأعمال تلتزم الهيئة بإخطار المقاول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى معتمدة .
وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض للهيئة مع أداء رسم الاعتراض المقرر بالمادة (120) من القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية ، وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه تقوم الهيئة بعرض ملف العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة (217) من هذه اللائحة لإبداء الرأى وفقًا لاختصاصها المحدد فى البند (3) من المادة (218) من هذه اللائحة وعلى الهيئة إخطار المقاول بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقًا لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها.
مادة (220)
في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على الهيئة بالجدول رقم (8) تلتزم الهيئة بما يأتى:
1-تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشادًا بأقرب عملية مشابهة بالجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (42) المرافق وفقًا للمادة السابقة .
2-اتخاذ إجراءات عرض ملف العملية على اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المقاول .
3-إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحديدها .
مادة (221)
تحدد المبالغ المستحقة للهيئة عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن (سعر البيع) فى تاريخ السداد للهيئة ، ويجوز للمقاول السداد بذات العملة .
مادة (222)
تقوم الهيئة بإبلاغ الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بما يتوفر لديها من بيانات إحصائية لازمة عن أعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم ومهنهم وكل ما تطلبه ويكون متعلقًا بنشاط الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
كما تقوم الهيئة بإعطاء المؤمن عليهم الذين تتوفر فى شأنهم شروط الانتفاع بتأمين المرض المستند الدال على ذلك ، على أن تقوم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى باعتماد واستخراج البطاقة الصحية فى ضوء ذلك .
مادة (223)
يعتبر الشخص الذى يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرافق فى حكم المقاول .
مادة (224)
تصدر الهيئة التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وذلك دون الإخلال بما تختص به هذه اللائحة أو أى جهة أخرى وفقا للقانون ، كما تقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى .
(الفصل الثاني)
التأمين على عمال صيد الأسماك
مادة (225)
تسرى أحكام هذا الفصل على عمال صيد الأسماك لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقًا لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية .
مادة (226)
يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة التأمينات الآتية:
1-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2-نظام المكافأة .
3-تأمين إصابات العمل
مادة (227)
علي كل صياد من الصيادين الخاضعين لأحكام هذا الفصل التقدم إلى الهيئة باستمارة بدء اشتراك مؤمن عليه على النموذج رقم (40) مرفقًا بها المستندات الآتية:
1-صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة .
2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى .
3-صورة ضوئية من بطاقة الصيد سارية صادرة من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص .
4-تقرير طبى صادر من الجهة المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحى تفيد لياقته الطبية لمهنة صياد ، على أن تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبى وفق الاتفاق الذى يتم مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحى فى هذا الشأن .
مادة (228)
تعتبر مدة سريان بطاقة الصيد مدة اشتراك وفقًا لأحكام القانون ويتعين أداء الاشتراكات المستحقة عنها.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية .
مادة(229)
يؤدى المؤمن عليه للهيئة حصته فى الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9٪) ونظام المكافأة بواقع (1٪) شهريًا من الحد الأدنى لأجر الاشتراك اعتبارًا من تاريخ إصدار بطاقة الصيد وحتى تاريخ انتهائها .
مادة (230)
تتحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المطلوبة من أصحاب مراكب الصيد فى القطاع الخاص على أساس الحد الأدنى للأجر مضروبًا فى العدد المكون منه طاقم العمل على المراكب الآلية بالمياه البحرية والذى تم تحديده بمراعاة فترات التوقف عن مزاولة مهنة الصيد للأسباب المختلفة خلال العام وفقًا لما يأتى :
طول المركب
|
طاقم العمل
|
حتى اثنى عشر مترًا |
واحد |
أكبر من اثنى عشر مترًا حتى أربعة وعشرين مترًا |
اثنان |
أكبر من أربعة وعشرين مترًا |
ثلاثة |
يُراعى عدم استبعاد فترات التوقف عن مزاولة مهنة الصيد للأسباب المختلفة خلال العام من مدة الحساب حيث تم مراعاتها عند تحديد عدد أفراد طاقم العمل .
مادة (231)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تتحدد حصة صاحب العمل بواقع (15٪) من الأجور المشار إليها بالمادة (230) من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة:
1-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (12)٪ .
2-نظام المكافأة بواقع (1)٪ .
3-تأمين إصابات العمل:
( أ ) نسبة (1٪) أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية .
(ب) “0.5٪” تزاد إلى (1٪) بحد أقصى تبعًا لمخاطر المنشأة من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية .
وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارًا من 1/1/2020 بنسبة (1٪) ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل (26)٪.
مادة (232)
يلتزم صاحب المركب بسداد حصته فى الاشتراكات سنويًا وفى حالة التأخير فى أداء الاشتراكات فى المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
مادة (233)
تلتزم الجهات المختصة بتعليق إصدار أو تجديد بطاقات الصيد أو تراخيص المراكب على تقديم شهادة تفيد سداد كافة الاشتراكات التأمينية المستحقة للهيئة .
مادة (234)
إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة العمل أو تجديد بطاقة الصيد فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئى وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاته ، يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها.
وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بتحديد الفترات التى يحول المرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله .
مادة (235)
تصدر الهيئة التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كما تقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى .
(الفصل الثالث)
التأمين على عمال النقل البري
مادة (236)
تسري احكام هذا الفصل على الفئات الآتية:
1-السائقين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المروروفقًا لما يأتى:
( أ ) السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة .
(ب) السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى بمقطورة .
(ﺠ) السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت اشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى .
(د) السائق الصادر له كارت تشغيل للعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
(ﻫ) السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك) .
2-التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص .
مادة (237)
يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة التأمينات الآتية:
1-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2- نظام المكافأة .
3-تأمين إصابات العمل .
مادة (238)
علي العامل من الفئات المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (236) من هذه اللائحة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاشتراك على النموذج رقم (40) المرافق مرفقًا به:
1-خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول على ترخيص بالقيادة مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صدورها .
2-صورة من كارت التشغيل الذى يصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
3-صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة .
4-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى .
مادة (239)
علي التباع أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاشتراك على النموذج رقم (40) المرافق مرفقًا به:
1-شهادة قيد من مكتب العمل المختص .
2-صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة .
3-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى .
4-تقرير طبى صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يفيد مدى لياقته الطبية لممارسة المهنة .
مادة (240)
يؤدي المؤمن عليه حصته فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة وفقًا لما يأتى:
1- عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريًا ولا يجوز التجديد له قبل أداء الاشتراكات المتأخرة .
2-يؤدى قائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الاشتراكات المستحقة وفقًا لمدة كارت التشغيل الصادر له .
3-يؤدى التباع الاشتراكات شهريًا كما يجوز له أن يؤدى مقدمًا الاشتراكات المستحقة عن الفترة من أول الشهر الذى صدرت فيه شهادة القيد وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها شهادة القيد ، وتعتبر مدة سريان شهادة القيد مدة اشتراك بالنسبة له .
على أن يتم تسجيل السدادات آليًا ببيانات التغطية للمؤمن عليه .
مادة (241)
تحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد للفئات المرخص لها بالعمل على كل منها طبقًا لنوعها ووفقًا للحصص الواردة بالجدول رقم (9) المرافق .
مادة (242)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تتحدد النسب التى تؤدى على أساسها حصة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للاتي:
1-حصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9)٪وفى نظام المكافأة بواقع (1٪) من الأجر المحدد بالجدول رقم (10) المرافق .
2-حصة صاحب العمل بواقع (15٪) وتشمل هذه الحصة:
( أ ) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (12)٪ .
(ب) نظام المكافأة بواقع (1)٪
(ج)تأمين إصابات العمل بواقع:
1-(1٪) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2-(0.5)٪) تزاد إلى (1٪) بحد أقصى تبعًا لمخاطر المنشأة من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية .
وتزاد نسب الاشتراكات فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارًا من 1/1/2020 بنسبة (1٪) ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لكل من المؤمن عليه وصاحب العمل (26)٪ .
مادة (243)
علي الهيئة إصدار شهـادة على النـمـوذج رقم (45) المرافق للمؤمن عليه ، تفيد سداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى الحالات الآتية:
1- التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة .
2- انتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها .
3- طلب تعديل درجة رخصة القيادة .
مادة (244)
تسدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى مقدمًا بأى وسيلة من وسائل الدفع عن مدة سريان رخصة السيارة وتؤدى هذه الاشتراكات إلى الهيئة .
ويستمر صاحب العمل مسئولا عن حصته فى الاشتراكات حتى تمام نقل ملكية السيارة بإدارة المرور وفقا لأحكام قانون المرور .
وعلى الهيئة أن تصدر شهادة لصاحب السيارة تفيد سداد حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى .
مادة (245)
ينهي اشتراك اشتراك السيارة فى الحالات الآتية:
1-نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفى هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة .
2-تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة.
3-سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحًا به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتبارًا من ذلك التاريخ .
4-إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة طبقًا لقانون المرور بعد إجراء التسويات اللازمة على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة
5-مصادرة السيارة بموجب حكم قضائى نهائى اعتبارًا من تاريخ المصادرة .
6-تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور.
7-القبض على السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها أو احتراقها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور
8-نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها
9-إلغاء تصريح تشغيل المركبة أو وسيلة النقل الجماعى التى تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
ويقدم طلب إنهاء الاشتراك على النموذج رقم (44) مرفقًا به المستندات المطلوبة.
مادة (246)
على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجديد أو تعديل درجة الرخصة الخاصة بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير أو تصاريح التشغيل للسيارات بهذا القطاع أو كارت التشغيل الذى يصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى أو تصريح تشغيل المركبة أو وسيلة النقل الجماعى التى تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، على تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فى المادتين (244،243) من هذه اللائحة .
مادة (247)
تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان له أثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو صدور قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع بحسب الأحوال .
وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بتحديد الفترات التى يحول المرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله .
مادة (248)
تصدر الهيئة التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كما تقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى .
(الفصل الرابع)
التأمين على عمال المخابز البلدية
مادة (249)
تسري أحكام هذا الفصل على العاملين بالمخابز البلدية بالقطاع الخاص من أصحاب المهن الآتية:
(عجان أو زمبيل – خراط أو رئيس معجن – طولجى أو مرحلاتى – فـران)
مادة (250)
يشمل نظام التأمين الاجتماعى على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة التأمينات الآتية:
1-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2-نظام المكافأة .
3-تأمين إصابات العمل .
4-تأمين المرض .
مادة (251)
يتحدد أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة للعاملين الذين تسرىفى شأنهم أحكام هذا الفصل بالحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى .
مادة (252)
تتحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى شهريًا عن كل جوال دقيق منتج زنة مائة كيلو جرام بواقع 567 قرشًا (خمسمائة وسبعة وستون قرشًا) اعتبارًا من 1/1/2020 محسوبًا وفقًا للمعادلة الآتية:
قيمة الاشتراك عن كل جوال = (نسب الاشتراك وفقًا للمادة (251) من هذه اللائحة × الحد الأدنى لأجر الاشتراك لعدد أربع عمال) ÷ عدد الأجوله المنتجة شهريًا (بحد أدنى 210 جوال للمخبز) .
وتُزاد القيمة المشار إليها سنويًا بمراعاة زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وذلك فى يناير من كل عام .
مادة (253)
تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن اشتراكات التأمين الاجتماعى الخاصة بعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص خصمًا من تكلفة تصنيع رغيف الخبز فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق وفى حالة التأخير فى الأداء تلتزم الهيئة المذكورة بأداء المبالغ الإضافية وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
مادة (254)
يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه من أصحاب المهن المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا الفصل بحد أقصى عدد أربعة عمال .
الباب الثامن
المستحقون فى المعاش
(الفصل الأول)
شروط استحقاق المعاش وقواعد توزيعه
مادة (255)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
مادة (256)
يقصد بالمستحقين الأرملة والأرمل والأولاد والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوفر فى شأنهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة (257)
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا ، أو ثابتًا بموجب حكم قضائى بات .
ويُقبل إثبات الزواج بموجب الإعلام الشرعى أو بشهادة ميلاد أحد الأولاد فى الحالات التى جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج فى الوحدات المحلية التى يجرى فيها العرف بذلك.
و تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين:
1-المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
2-المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها .
مادة (258)
يشترط لاستحقاق الأرمل ما يأتى:
1-أن يكون الزواج موثقًا ، أو ثابتًا بموجب حكم قضائى بات .
ويُقبل إثبات الزواج بموجب الإعلام الشرعى أو بشهادة ميلاد أحد الأولاد فى الحالات التى جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج فى الوحدات المحلية التى يجرى فيها العرف بذلك.
2-ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش .
وتعتبر علاقة الزواج قائمة فى تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق ، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل .
مادة (259)
يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يأتى:
1-الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توفرت فى شأنه الشروط الآتية:
( أ ) ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة .
(ب) عدم بلوغ سن السادسة والعشرين .
2-الحاصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توفرت بشأنه الشروط الآتية:
( أ ) ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة .
(ب) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
3-العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
مادة (260)
يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة .
مادة (261)
يشترط لاستحقاق الاخوه والأخوات توفر شروط استحقاق الأبناء والبنات بحسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الآتية:
1-ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش .
2- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل .
3-ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
مادة (262)
يعاد بحث شروط الإعالة المشار إليها بالمادة (261) من هذه اللائحة للإخوة والأخوات المستحقين فى المعاش عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش ، وعلى الأخص فى الحالات الآتية:
1-توفر شروط استحقاق المعاش لأحد المستحقين .
2- قطع معاش أحد المستحقين .
3-مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لأى مستحق فى المعاش .
مادة (263)
يتم توزيع المعاش على فئات المستحقين الذين تتوفر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقًا للنسب الواردة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون مع مراعاة أنه عند توزيع المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يقدر نصيب للحمل المستكن ، وعند انفصاله حيًا يعاد توزيع المعاش باعتباره أحد المستحقين اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ انفصاله حيًا .
مادة (264)
اذا توفرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى:
1-المعاش المستحق عن النفس .
2-المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
3-المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة .
4- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة .
5-المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت .
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق أيًا كانت قيمته ، وإذا كان المعاش الأحدث قيمته أكبر فيربط له من المعاش الأحدث معاشًا بمقدار الفرق بين المعاشين .
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأدنى أُدى إليه الفرق .
مادة (265)
يستثني من قاعدة حظر الجمع بين المعاشات المشار إليها بالمادة (264) من هذه اللائحة ما يأتى:
1-تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود .
2-يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجة بدون حدود .
3-يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود .
4-يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود .
5-يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود .
6- يجمع المستحقون فى غير الحالات الواردة فى البنود أرقام (4،3،2،1) من هذه المادة بين المعاشات المستحقة فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون ، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه بالمادة (264) من هذه اللائحة .
مادة (266)
تطبق تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها فى المادة (264) من هذه اللائحة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وعند كل تغيير يطرأ على قيم المعاشات المستحقة نتيجة أى من الوقائع الآتية:
1-إعادة توزيع المعاش بين المستحقين فى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى .
2- تعديل النصيب المستحق نتيجة قطع معاش أحد المستحقين فى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى .
3-استحقاق معاش ذو أولوية أعلى بعد تاريخ استحقاق المعاش ذو الأولوية الأدنى .
مادة (267)
يراعي فى تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أن تتم وفقا لما يأتى:
1-تطبق حدود الجمع بين المعاشات على أساس الأنصبة المستحقة وليس الأنصبة المنصرفة.
2- تطبق حدود الجمع بين المعاشات على جميع المستحقين من ذات الفئة فى وقت واحد .
3-تطبق حدود الجمع بين المعاشات على فئات المستحقين بالترتيب الآتى:
( أ ) فئة الإخوة والأخوات .
(ب) فئة الوالدين .
(ﺠ) فئة الأولاد .
وإذا ترتب على تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عدم استحقاق فئة الأولاد يتم بحث شروط استحقاق المعاش لفئة الإخوة والأخوات .
مادة (268)
يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع كليًا أو جزئيًا نتيجة إعمال قواعد حدود الجمع بين المعاشات وفقًا لما يأتى:
1-رد النصيب المقطوع كليًا أو جزئيًا على المستحقين من ذات الفئة أولاً بالتساوى على أن يكون ذلك على مرحلتين كما يأتى:
المرحلة الأولي: رد المعاش المقطوع كليًا على المستحقين الذين استحقوا أنصبتهم بالكامل أوجزئيًا.
المرحلة الثانية: رد المعاش المقطوع جزئيًا على المستحقين الذين استحقوا أنصبتهم بالكامل فقط.
2-فى حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة أو زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق للقانون وفقًا للحالة فى تاريخ الرد يتم الرد على المستحقين من الفئات الأخرى مع مراعاة الترتيب الآتى :
فئة المستحق المقطوع معاشه
|
فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش |
الأرملة أو الأرمل |
1- الأولاد . 2- الوالدان . 3- الإخوة والأخوات . |
الأولاد |
1- الأرملة أو الأرمل . 2- الوالدان . |
الوالدان |
1- الأرملة أو الأرمل . 2- الأولاد . 3- الإخوة والأخوات . |
3-فى جميع الأحوال يراعى ألا يزيد نصيب المستحق الذى يتم الرد عليه عن الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم (7) المرافق للقانون .
4-يقصد بالنصيب المستحق النصيب بعد مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ، وإعمال قواعد الرد والأيلولة الناتجة عن ذلك .
مادة (269)
يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتى:
1-الدخل الصافى الذى يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ، دائمًا كان أو مؤقتا ، داخل البلاد أو خارجها.
2-يتم تحديد الدخل الصافى وفقًا للخطوات الآتية:
(أ) تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1-الأجر الوظيفى فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .
2-الأجر المكمل وهو باقى الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر فى تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ
استحقاق المعاش .
(ب) تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجرًا أساسيًا ومتغيرًا:
1-الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .
2-الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتى:
ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التى لها صفة الثبات والدورية وهى البدلات التى تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة ، بدلات الإقامة فى المناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ، البدلات الوظيفية التى يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر ، وتحدد فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .
عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر ، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر فى تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش .
(ج)يتم تحديد صافى الدخل بخصم ما يلى من مجموع الدخل المحسوب وفقًا للبندين (أ ، ب) من البند (2) من هذه المادة:
1-حصة المستحق فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الدخل .
2-الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .
3-المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
(د) بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات – المخابز – الصيد) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل ، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذى يؤدى العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر .
(ﻫ) بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر فى قانون العمل ، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون ، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر.
مادة (270)
تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافى من العمل فى أى من التواريخ التالية بحسب الأحوال:
1-وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
2-استحقاق المعاش إذا كان لاحقًا لتاريخ الوفاة .
3-تاريخ الالتحاق بعمل .
4-يناير من كل عام .
5-إعادة توزيع المعاش بين المستحقين .
6-قطع معاش أحد المستحقين وتطبيق قواعد الرد والأيلولة .
7-تطبيق حدود الجمع بين المعاشات .
وإذا كان الدخل الصافى من العمل يساوى أو يزيد على قيمة النصيب المستحق فى المعاش يتم إيقاف صرف المعاش .
وإذا قل الدخل الصافى عن قيمة النصيب المستحق فى المعاش يتم صرف الفرق من المعاش.
مادة(271)
يراعي بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتى:
1-يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذى يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل ، الدخل الناتج من الممتلكات .
2-يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه فى المعاش لمدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط .
3-بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل فى حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون ، وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنى للمعاش يتم إيقاف المعاش ، ويتم التعامل على أساس الدخل الصافى الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعى أيهما أكبر .
4-لا يشترط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من مهنة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون .
مادة (272)
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يأتى:
أولا النقابات التى أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1-يعتبر القيد فى جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد .
2-يعتبر القيد فى جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد .
ثانيا النقابات التى لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين:
يعتبر القيد فى جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد ، ويقبل إثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى .
كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة .
ثالثا لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجبارى ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.
مادة (273)
اذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان فى ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتى:
1-إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة (103) من القانون.
2-إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق .
مادة (274)
استثناء من قواعد وأحكام حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة يراعى ما يأتى:
1-تجمع الأرملة أو الأرمل بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود .
2-يجمع المستحقون فى غير الحالة السابقة من هذه المادة بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون .
مادة (275)
تطبق حدود الجمع بين الدخل والمعاش على فئات المستحقين وفقًا للترتيب التالى:
1-فئة الإخوة والأخوات .
2-فئة الوالدين .
3-فئة الأولاد .
وفى جميع الأحوال تطبق حدود الجمع على جميع المستحقين من ذات الفئة فى وقت واحد .
مادة (276)
يتم رد النصيب فى المعاش الذى يوقف كليًا أو جزئيًا نتيجة إعمال أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل وفقًا للقواعد المشار إليها بالمادة (268) من هذه اللائحة مع مراعاة ما يأتى:
1-يسمى النصيب المستحق لكل مستفيد بعد مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل وإعمال قواعد الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يوقف كليًا أو جزئيًا بالنصيب المنصرف .
2-لا يتم إعادة تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات مرة ثانية بعد تطبيق أحكام الرد والأيلولة للنصيب فى المعاش الذى يوقف كليًا أو جزئيًا .
مادة (277)
يعود الحق فى صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا اعتبارًا من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الحالات الآتية:
1-انتهاء العمل لدى الغير .
2-ترك مزاولة المهنة .
عند عودة الحق فى صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا يُعاد تحديد الأنصبة المنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل على أساس الأنصبة المستحقة لهم .
(الفصل الثاني)
قطع المعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع
مادة (278)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1-وفاة المستحق .
2-زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت .
3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ﺠ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنةأو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل ، أى التاريخين أقرب .
4-توفر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (.104102) من القانون .
5-انتفاء شرط من شروط الإعالة بالنسبة للأخ أو الأخت .
ويقطع المعاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الحالات المشار إليها .
مادة (279)
في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج ، أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى ، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة مع مراعاة ما يأتى:
1- المنحة على إجمالى المعاش المستحق حتى الشهر السابق على تاريخ قطع المعاش مستبعدًا منه ما يأتى:
(ب) إعانة العجز المقررة بالمادة (35) من القانون .
(ﺠ) المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
2-يكون الحد الأدنى للمنحة خمسمائة جنيه .
3-لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة .
4-فى حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتصرف للورثة الشرعيين .
مادة (280)
يتم رد النصيب فى المعاش الذى يتم قطعه تطبيقًا لأحكام قطع المعاش على باقى المستحقين من أول الشهر التالى للشهر الذى تحققت فيه واقعة قطع المعاش وفقًا لقواعد الرد والأيلولة الواردة بالمادة (268) من هذه اللائحة .
ويراعى فى الحالات التى يعاد فيها تطبيق حدود الجمع بين المعاشات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين أولاً قبل تطبيق حدود الجمع بين المعاشات .
الفصل الثالث
استحقاق المعاش فى تاريخ لاحق لتاريخ
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
مادة (281)
يستحق المعاش للحالات التى لم تتوفر فى شأنها شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يُعود الحق فى المعاش السابق قطعه وذلك فى الأحوال الآتيه:
1-طلاق أو ترمل الابنة أو الأخت .
2-عجز الابن أو الأخ عن الكسب .
وذلك بمراعاة توفر شروط الإعالة بالنسبة للإخوة والأخوات فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
مادة (282)
يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين فى الحالات المشار إليها بالمادة (281)من هذه اللائحة من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق .
الباب التاسع
مستندات وأحكام صرف الحقوق التأمينية
مادة (283)
يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمواد (7،6،5) من هذه اللائحة أداء الالتزامات المقررة وفق أحكام القانون .
مادة (284)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق.
وتعتبر إعانة الفقد حق دورى متجدد تسقط بمضى خمس سنوات على تاريخ استحقاق كل شهر على حدة .
وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام القانون شاملة المطالبة بباقى تلك الحقوق وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش .
و يقدم طلب الصرف على أى من النماذج الآتية:
1-طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (20) المرافق .
2-طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (28) المرافق .
3-طلب صرف الحقوق التأمينية للإخوة والأخوات على النموذجرقم (29) المرافق .
4-طلب صرف المعاش لحالات الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (30) المرافق .
5-طلب صرف تعويض الأجر على النموذج رقم (31) المرافق .
6-طلب صرف تعويض البطالة على النموذج رقم (26) المرافق .
7-طلب صرف منحة الزواج أو القطع على النموذج رقم (32) المرافق .
مادة (285)
على إدارات الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة إبلاغ جهاز التأمين الاجتماعى بالوحدة كتابة فور العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة، وعلى جهاز التأمين الاجتماعى استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام الباب الأول من هذه اللائحة وإرساله إلى الهيئة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار انتهاء الخدمة .
وعلى جهاز التأمين الاجتماعى بالوحدة فى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه وإرساله للهيئة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ السن .
ويتعين على الهيئة إخطار صاحب المعاش بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية على النموذج رقم (33) المرافق .
مادة (286)
تلتزم الهيئة بأداء مبلغ إضافى فى حالة تأخرها عن أداء الحقوق التأمينية عن أربعة أسابيع بشرط توفر الشرطين الآتيين مجتمعين:
1-تقديم صاحب الشأن طلب صرف الحقوق التأمينية مشفوعًا بكافة المستندات المطلوبة .
2-تقديم صاحب الشأن طلبًا خاصًا لصرف المبلغ الإضافى .
ويراعى عدم الأحقية فى صرف المبلغ الإضافى فى حالة المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، وترجع الهيئة عـلى المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية التى التزمت بها ، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقى وفقًا للتحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن .
مادة (287)
إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشير على الصورة التنفيذيـة للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة .
وعلى الهيئة خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية فى الحدود الجائز الحجز عليها قانونًا.
ويستمر صرف النفقة خصمًا من المعاش دوريًا إلى مستحقيها إلى أن تنتهى مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها أو صدور حكم بإيقاف النفقة ، ولا يترتب على وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف إيقاف صرف النفقة ، ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين فى حالة وجود متجمد للنفقة إلا من المبالغ التى تعتبر تركة وتخصم فى هذه الحالة بكاملها .
وعلى مستحقى النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقرارًا بذلك عند بدء الصرف لهم .
مادة (288)
يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج .
وعلى الهيئة فور ورود ملف التأمين الاجتماعى إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لاستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد استيفاء تلك البيانات .
ويتعين على الهيئة إخطار أصحاب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة لهم بصفة نهائية على النموذج رقم (34) المرافق .
مادة (289)
تتولى الهيئة صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المُتعلقة بالتأمين الاجتماعى والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها ، وذلك على حساب الخزانة العامة .
وتلتزم جميع الجهات الإدارية بموافاة الهيئة بكافة البيانات والملفات المطلوبة عن كافة المعاشات المنصرفة من طرفها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، على أن تشتمل على بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، مع استيفاء النموذج رقم (35) المرافق حتى يمكن تسجيل الحالات على قواعد بيانات الهيئة .
وتتولى الهيئة مراجعة بيانات المعاشات المشار إليها وتسجيلها على قواعد البيانات فى موعد غايته عامان من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
مادة (290)
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولى الشرعى فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيًا .
ويستمر صرف معاشات القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه .
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على مبلغ يحدد بقرار من رئيس الهيئة فيتعين الحظر على صرف هذه المبالغ إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية ، فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الشهر التالى لإخطار الجهة بالقرار .
مادة(291)
فى حالة تغيير الوصى أو القيم أو الولى أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد اعتبارًا من معاش الشهر التالى للشهر الذى قدم فيه قرار الوصاية أوالقوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التى لم تصرف حتى هذا التاريخ .
مادة (292)
على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير فى شروط الاستحقاق أو الصرف يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه على النموذج رقم (36) المرافق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
مادة (293)
تصرف المعاشات من أى من الجهات التالية أو تبعًا لما تقرره الهيئة:
1-هيئة البريد .
2-بنك ناصر الاجتماعى .
3-البنوك .
4-شركات الاتصالات (المحافظ الإلكترونية) .
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات اعتبارًا من اليوم الأول من كل شهر فإذا ما صادف عطلة رسمية طويلة يجوز للهيئة تقديم الصرف .
ويجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (37) المرافق .
ويجوز للهيئة بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغير ذلك من الجهات الأخرى .
ويتعين لصرف المستحقات التأمينية أن يتقدم القائم بالصرف بطلب إلى الهيئة مرفقًا به خطاب معتمد ومختوم من الجهة المحول عليها المعاش متضمنًا الموافقة على تحويل المستحقات على الحساب الجارى أو بطاقات الصرف أو المحافظ الإلكترونية أو أى وسيلة صرف أخرى ، على أن يتضمن الخطاب الاسم رباعى ورقم الحساب الجارى والرقم القومى ورقم بطاقة الصرف أو رقم التليفون المحمول حسب الأحوال، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومى للقائم بالصرف على أن تكون سارية .
مادة (294)
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المقررة فى القانون بما فى ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية واستخدام شبكات السداد والتحصيل الإلكترونى المصرفية والحكومية .
مادة (295)
يتبع فى صرف المعاش أثناء وجود صاحبه فى السجن أحد الإجرائين الآتيين:
1-أن يصرف المعاش إلى من يحدده صاحب المعاش بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به .
2-أن يودع بالحساب الجارى باسم صاحب المعاش فى أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك .
فى حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتبارًا من معاش الشهر التالى لتاريخ تقديم قرار القوامة بالإضافة إلى متجمد المعاشات التى لم يتم صرفها.
مادة (296)
تعتبر المبالغ المخصومة من الاشتراكات بالقدر الذى يزيد على المبالغ المستحقة لصاحب العمل لدى الهيئة وفقًا لأحكام القانون نتيجة لإجراء المقاصة بين ما أداه صاحب العمل ومستحقات الهيئة فى حكم الاشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها إلى الهيئة مضافًا إليها المبالغ الإضافية المقررة وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
مادة (297)
تعتبر المعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن ومع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك .
وتلتزم البنوك بإخطار الهيئة بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات .
مادة (298)
يتحمل صاحب الشأن رسمًا مقداره (0.2٪) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة .
ويعفى من هذا الرسم حالات صرف المعاش التى تتولى الهيئة توصيلها لأصحاب الشأن بالمنازل والتى لا تزيد قيمتها عن الحد الأدنى المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون ، كما تعفى المعاشات المرتدة من الرسم المشار إليه عند إعادة صرفها .
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الاقصى المشار إليه .
و يرحل ما تم تحصيله من رسم إلى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة (150) من القانون ، ويتم الصرف منه على النحو التالى:
1-نسبة لا تزيد على (10٪) للجهات القائمة بالصرف نقدًا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من غير أصحاب الحسابات ، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات فى تلك الجهات .
2-باقي رصيد الحساب يوزع كالتالى:
( أ ) نسبة لا تقل عن (75٪) لأوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة .
(ب) نسبة لا تزيد على (25٪) للرعاية الصحية لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالهيئة .
ويتم إعتماد النسب المشار إليها بالفقرة السابقة من مجلس الإدارة .
مادة (299)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الهيئة كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به إقرارًا من الموكل على النموذج رقم (38) المرافق ، على أن يتم تقديم النموذج المشار إليه عند أول طلب صرف بموجب التوكيل .
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد استيفاء النموذج المشار إليه .
الباب العاشر
الخزانة العامة
مادة (300)
الحقوق التى تقرر طبقًا لأحكام القانون هى وحدها التى يلتزم بها صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من القانون ، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقًا لقوانين أو قرارات خاصة ، صدرت اعتبارًا من 20/8/2019 ، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة ، وفى هذه الحالة يجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة فى الصرف وفقًا للاتفاق الذى يتم بين وزير المالية ورئيس الهيئة .
مادة (301)
تلتزم الخزانة العامة بسداد ما قامت الهيئة بصرفه وفقًا لأحكام المادة (300)من هذه اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الصرف ، وفى حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التى لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد ، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة ، تلتزم الجهة الإدارية فى حالة تقرير مزايا إضافية تأمينية للعاملين بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحملها الخزانة العامة طبقًا للمادة (111) من القانون بسداد ما قامت الهيئة بصرفه من هذه المزايا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الصرف بناءً على مطالبة شهرية من الهيئة ، وذلك من موازنة تلك الجهة مباشرة دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء فى هذا الشأن ، وفى حالة التأخير تطبق أحكام الفقرة السابقة على الجهة الإدارية .
مادة (302)
تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوى المشار إليه بالمادة (111) من القانون بواقع جزء من اثنى عشر جزءً خلال السنة المستحق عنها القسط ، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق اعتبارًا من أول شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته ، وفى حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التى لم تسدد عن المدة من أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه القسط حتى تاريخ السداد،وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة .
الباب الحادى عشر
الأحكام العامة والمتنوعة
مادة (303)
دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة المقررة قانونًا ، تتحدد مجالات تبعية الهيئة للوزير المختص بالتأمينات على سبيل الحصر فى تولية ما يأتى:
1-عرض تخفيض نسبة استثمار احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة وفقًا للمادة (16) من القانون بعد اقتراح رئيس الهيئة والاتفاق مع وزير المالية .
2-عرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات وفقًا للمادة (35)من القانون ، بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة ، وبعد موافقة مجلس الإدارة على تقرير لجنة الخبراء المعد لهذا الغرض.
3-عرض مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040
4-عرض مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام تنفيذ المادة (111) من القانون بالاشتراك مع وزير المالية .
5-عرض مشروعات قرارات تشكيل مجلس الإدارة على رئيس الجمهورية .
6-التنسيق مع رئيس الهيئة فيما يخص السياسات والخطط الاستراتيجية للهيئة فى ضوء السياسة العامة للدولة .
7- عرض الموضوعات التالية بعد التنسيق مع رئيس الهيئة:
( أ ) مشروعات قرارات تشكيل مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى ، وتعيين المدير التنفيذى للصندوق المشار إليه ، على رئيس مجلس الوزراء .
(ب) مشروعات القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديلاتها على مجلس الوزراء.
(ج) مشروعات الاتفاقيات الدولية وأشكال التعاون الدولى فى مجالات التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الجهات المختصة .
(د) القوائم المالية السنوية والربع سنوية الصادرة عن الهيئة على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب .
(ه) نتائج الفحص الاكتوارى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات على رئيس الجمهورية.
مادة (304)
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة وتقدر الحقوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون .
وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونًا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل الذى لم يشترك عن العامل حتى تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للاستحقاق بأن يؤدى للهيئة القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ويتم حساب القيمة الرأسمالية للمعاش وفقًا للجدول رقم (3) المرافق .
مادة (305)
على الجهات والمصالح الحكومية بما فى ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، وعلى البنوك والنقابات والجمعيات ، موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام القانون ، ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالاً بمقتضيات الوظيفة .
كما يلتزم قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الأخص بيانات المهنة ، والحالة الاجتماعية لمستحقى المعاش من زواج وطلاق وأى تغيير يطرأ عليها ، وكذا حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة .
على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أى مقابل أو رسوم .
ويكون للهيئة أن تبرم والجهات المشار إليها اتفاقات للتعاون فى مجال تبادل البيانات والمعلومات المسجلة على قواعد البيانات لدى الطرف الآخر للاستفادة منها فى مجال عمله وبالقدر اللازم لتنفيذ الاتفاق ، وذلك دون أداء الهيئة أى مقابل فى هذا الشأن ، على أن يتم اعتماد تلك الاتفاقات من رئيس مجلس الوزراء .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى .
مادة (306)
تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة سنوية مقابل أداء مبلغ مقداره عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك فى الهيئة عن كافة العاملين لديهم وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة فى أماكن ظاهرة بمقر عملهم .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا للنموذج رقم (45) المرافق وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
1-تُشكل الهيئة لجنة عليا تختص بحصر كافة الخدمات التى تقدمها الوزارات والهيئات للفئات المشار إليها بهذه الفقرة بالتنسيق مع تلك الجهات .
2-تحدد اللجنة الخدمات التى يمكن تعليقها لحين تقديم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة .
3-تلتزم الهيئة بالعمل على تحقيق الربط الآلى بين قواعد البيانات مع تلك الجهات من خلال المحول الرقمى الحكومى (G2G) خلال عامين من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
مادة (307)
يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (7) من هذه اللائحة بالتقدم إلى الهيئة لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد المهنة التى يمارسها بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومى دون غيرها .
كما يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالباب السابع من هذه اللائحة بتسجيل نفسه لدى الهيئه ويكون للهيئة الرجوع إلى الوزارات المختلفة وقطاع الأحوال المدنية والجمعيات الزراعية والنقابات والروابط والاتحادات المختلفة بطلب أية بيانات تحتاجها فى سبيل إحصاء وحصر وتسجيل المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرتين السابقتين ولا يجوز لأية جهة من الجهات المشار إليها الامتناع عن إمـداد الهيئة بما تطلبه من بيانات فى هذا الخصوص وذلك دون أن تلتزم الهيئة بأداء أى مقابل أو رسوم .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى .
مادة (308)
تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواءً كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم .
على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه .
ولا يحول دون دفع المسئولية وفقا لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشأة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين .
مادة (309)
يجوز لكل من المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب بيان عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل طلب وذلك على النموذج رقم (46) المرافق والذى يقدم إلى الموظف المختص بالهيئة ويحصل صاحب الشأن على إيصال يثبت توريده مقابل أداء الخدمة .
مادة (310)
يراعي عند تحديد المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل الذى توقع عليه العقوبات المقررة بالمادتين (167 ، 168) من القانون جزاء للمخالفات المقررة بكل منهما ما يأتى:
1-أن يكون هناك تفويض صادر من صاحب العمل لهذا المسئول فى الاختصاصات التى يستوجب الإخلال بها توقيع العقوبات المقررة بالمواد المشار إليها .
2- أن يتم إخطار الهيئة بهذا التفويض قبل وقوع أى من الأفعال المجرمة بمقتضى المواد المشار إليها .
وفى حالة الاخلال بما تقدم يكون صاحب العمل هو المسئول عن أى أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون في هذا الخصوص
مادة (311)
تعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل باقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المقررة وفقًا لأحكام القانون ويعتبر إخلاله بهذا الالتزام جريمة خيانة أمانة .
مادة (312)
يتعين على صاحب العمل عند قيامه بالتعامل على أحد المنشآت أو محال النشاط الرجوع إلى الهيئة للوقوف على ما إذا كانت محملة بمديونيات مستحقة للهيئة طرف أصحاب الأعمال السابقين.
ولا يكون لصاحب العمل الجديد دفع مسئوليته فى مواجهة الهيئة فى هذا الشأن سوى بتقديمه شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى هذا التاريخ .
الباب الثانى عشر
الأحكام الانتقالية
مادة (313)
ينقل المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والعاملين المصريين فى الخارج المشتركين على شرائح دخل اشتراك غير مدرجة بالجدول رقم (1) المرافق إلى أقرب شريحة دخل اشتراك تالية بالجدول المشار إليه .
مادة (314)
للمؤمن عليه الذى بلغ سن الشيخوخة قبل 1/1/2020 واستمر فى الخدمة أو العمل أو النشاط أو التحق بعمل أو نشاط جديد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى السابقة على العمل بالقانون ، الحق فى الاستمرار فى الخدمة أو العمل أو النشاط حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام البند (1) من المادة (21) من القانون .
ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى استكمل فيه المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه للعجز أو الوفاة قبل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش يستحق المعاش من أول الشهر الذى انتهت فيه الخدمة أو العمل أو النشاط لأحد الأسباب المشار إليها .
مادة (315)
يستمر صرف المعاش لحالات الإخوة والأخوات السابقة على 1/1/2020 ولا يتم إعادة بحث شروط الإعالة إلا عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (262) من هذه اللائحة بعد التاريخ المشار إليه .
مادة (316)
يسرى الاستثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاشات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (104) من القانون على حالات الاستحقاق السابقة على 1/1/2020التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقًا لحدود الجمع السابقة ، وذلك وفقًا للقواعد الآتية :
1- يجوز للهيئة إعمال أحكام هذه المادة من تلقاء نفسها أو بتقديم طلب من صاحب الشأن .
2-وجود جزء من المعاش غير موزع فى 1/1/2020 أو فى تاريخ لاحق لهذا التاريخ ، ولا يعتبر فى حكم ذلك جزء المعاش الموقوف صرفه .
3- فى حالة قطع معاش أحد المستحقين تطبق أولا قواعد الرد على المستحقين الموجودين فى هذا التاريخ فإذا تبقى جزء غير موزع بعد ذلك تسرى بشأنه أحكام هذه المادة .
4-فى حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئيًا أو كليًا من المعاش تكون الأولوية فى الانتفاع بهذه المادة تبعًا لترتيب الأولويات المنصوص عليها فى المادة (102) من القانون .
وإذا كان المستحقون المشار إليهم من فئة واحدة فيتم إضافة الجزء غير الموزع إلى النصيب المستحق لهذه الفئة قبل تطبيق هذه المادة ويتم تقسيم الناتج بالتساوى بمراعاة ألا يقل نصيب المستحق وفقا لما تقدم عما كان يستحقه .
5-يستحق فرق المعاش طبقًا لهذه المادة اعتبارا من 1/1/2020 أو من أول الشهر التالى الذى يتوافر فيه جزء من المعاش غير موزع بحسب الأحوال .
6-فى حالة تقديم طلب من أحد المستحقين للانتفاع بحكم هذه المادة يعتبر بمثابة طلب لجميع المخاطبين بها ويتم تحديد نصيب كل منهم وفقا للأحكام المتقدمة.
مادة (317)
في حالة صرف صرف مبالغ بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المعمول بها قبل 1/1/2020يتجاوز عن استرداد ما تبقى من هذه المبالغ ويتحدد المبلغ الذى يتم التجاوز عن تحصيله فى هذه الحالات باتباع الآتى:
1- فى حالة الجمع بين المعاشات:
( أ ) يتم إعادة التوزيع بافتراض أن الحدود الجائز الجمع فيها بين المعاشات هى المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (104) من القانون .
(ب) يتم حساب الفرق بين المبالغ التى تم صرفها بالمخالفة لحدود الجمع بين المعاشات المعمول بها قبل 1/1/2020 ، وبين الحدود الجائز الجمع فيها بين المعاشات المشار إليها فى البند (أ) .
(ﺠ) يتم تحصيل رصيد الدين فى 1/1/2020 وذلك فى حدود الفرق المشار إليه فى البند (ب) وما زاد عن ذلك يتم التجاوز عن تحصيله
2- فى حالة الجمع بين المعاش والدخل:
يتم التجاوز عن تحصيل المبالغ التى صرفت قبل 1/1/2020 بالزيادة على الحدود الجائز الجمع فيها بين المعاش والدخل المنصوص عليها فى البند (2)من المادة (104) من القانون وفقًا للقواعد المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة .
مادة(318)
تنقل جميع أرصدة المبالغ بالحساب المنشأ بالمادة (160) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وغيرها من المبالغ الخاصة المستحقة وفقًا لهذه المادة، إلى الحساب المنشأ بالمادة (150) من القانون .
مادة (319)
فى حالة انتقال المؤمن عليه من فئة العاملين لدى الغير أو العاملين المصريين فى الخارج الذى له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة إلى فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم أو العمالة غير المنتظمة فيكون له الحق عند بلوغه سن الشيخوخة عن المدة الأولى فى طلب صرف المعاش وفقًا لأحكام البند (1)من المادة (102) من هذه اللائحة .
وعند توفر سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة تسوى حقوقه التأمينية عنها كمدة قائمة بذاتها وفقًا لأحكام المادة (108) من هذه اللائحة .
يوجد جداول مرفقه بالPDF
النسخة الورقية منقولة من موقع محكمة النقض وهذا للإحاطة