مجلس الدولة
قرار رقم 226 لسنة 2024
بإصدار لائحة النظام الأساسي
لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية للمجلس رقم 1 لسنة ٢٠١١ وتعديلاتها ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لجمعية نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لجمعية نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 201 لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل لجنة إعداد مشروع لائحة النظام الأساسى لنادى قضاة مجلس الدولة وذلك فى ضوء نص
المادة (۱۱۱) من قانون مجلس الدولة والمادة (۲۰۷) من اللائحة الداخلية
لمجلس الدولة ؛
وعلى قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية الصادر بجلسة 3/4/2024 بالموافقة على الآتى :
1- التأكيد على قرارات المجلس الخاص السابق صدورها باعتبار ناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية شأن من شئون مجلس الدولة .
2- الموافقة على لائحة النظام الأساسى لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية ، المرفقة .
3- مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى باتخاذ اللازم نحو تبعية ناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية من وزارة التضامن الاجتماعى إلى مجلس الدولة ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل فى شأن ناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية بلائحة النظام الأساسى المرافقة ، اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر ملخصها ، ويلغى كل حكم
أو قرار يخالف أحكامها .
( المادة الثانية )
ينشر ملخص لائحة النظام الأساسى لنادى قضاة مجلس الدولة
فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 3/4/2024
رئيس مجلس الدولة
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب
ملخص لائحة النظام الأساسى
لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية
المادة (١) :
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين
قرين كل منها :
القانون : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲
اللائحة الداخلية : اللائحة الداخلية لمجلس الدولة .
المجلس الخاص : المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
النادى : نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة ونادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية بحسب الأحوال .
اللائحة : لائحة النظام الأساسى لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية .
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لأعضاء النادى العادية أو غير العادية
بحسب الأحوال .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة النادي .
المادة (٢) :
يُعدُّ النادى شأنًا من شئون مجلس الدولة ، وفقًا لأحكام القانون واللائحة الداخلية ، وقرارات المجلس الخاص الصادرة بذلك .
المادة (٤) :
يتولى النادى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لقضاة مجلس الدولة العاملين والمتقاعدين وأسرهم ، وتيسير سبل الاجتماع والتعاون ، وكذا تقديم مختلف الخدمات – الثقافية والعلمية والأدبية والرياضية – وخدمات الإسكان والتأمين ، وتنظيم الرحلات ، وإقامة المعارض والندوات والحفلات بأنواعها .
المادة (٦) :
تتكون موارد النادى مما يأتي :
١- رسوم الالتحاق والاشتراكات والدخول.
۲- مقابل الخدمات التى يقدمها لأعضائه والعوائد المتحصلة من ممارسته
أنشطته المختلفة .
3- عائد استثمار أمواله .
٤- ما قد يُخصص له من دعم من موازنة مجلس الدولة .
5- الهبات والمنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة طبقًا للقواعد المقررة
فى هذا الشأن .
المادة (۸) :
أنواع العضوية فى النادى على النحو الآتي :
۱– عضوية عاملة : وتكون لقضاة مجلس الدولة الموجودين فى الخدمة ،
ومن انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبى أو الصلاحية .
٢- عضوية تابعة : وتكون لزوج أو زوجة العضو العامل ، وأولاده القصر ، وأولاده من ذوى الهمم ، وبناته غير المتزوجات .
٣- عضوية منتسبة : وتكون لمن كان عضوًا عاملا به واشتغل بمهنة حرة ،
أو عمل سياسي أو وظيفة غير قضائية ، أو بالتدريس فى إحدى الجامعات .
4- عضوية فخرية : وتمنح لمن أدى لمجلس الدولة أو للنادى خدمات جليلة ،
أو أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى بشرط المعاملة بالمثل ، وتكون مدة هذه العضوية سنة قابلة للتجديد ، ………………………
المادة (١٠) :
رسم الالتحاق ثمانية آلاف جنيه للعضوية العاملة وعشرة آلاف جنيه للعضوية المنتسبة ، ويسدد مرة واحدة .
ويؤدى العضو العامل والمنتسب اشتراكا سنويًا مقداره ألف ومائتا جنيه ،
ويكون سداده على النحو الآتي : ……………………………………..
المادة (١٦) :
تتكون الجمعية العمومية للنادى من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم في النادى سنة على الأقل حتى تاريخ اجتماعها ، وأوفوا بجميع الالتزامات المالية المفروضة عليهم قبل موعد انعقادها بثلاثين يوما على الأقل .
وتكون رئاسة الجمعية العمومية لرئيس مجلس الدولة ، وعند غيابه تكون رئاستها لرئيس مجلس إدارة النادى ثم أقدم الحاضرين من الأعضاء من نواب الرئيس الموجودين فى الخدمة .
المادة (۲۱) :
يُدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من ثلاثة عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى المباشر على النحو الآتي :
رئيس مجلس إدارة من بين نواب رئيس مجلس الدولة الموجودين بالخدمة
ممن أمضوا عشرين عامًا على الأقل فى هذه الدرجة .
وفي حال وجود مرشح واحد يجب أن يحصل على نسبة أصوات لا تقل
عن (۲۰٪) من الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين الجمعية العمومية ، وإلا أعيد فتح باب الترشح والانتخاب على هذا المعقد خلال ثلاثين يومًا .
نائب رئيس مجلس إدارة .
سكرتير عام .
أمين صندوق .
من بين نواب رئيس مجلس الدولة الموجودين فى الخدمة ممن أمضوا
خمسة عشر عاما على الأقل فى هذه الدرجة .
عضوين من بين من يشغلون درجتى نائب رئيس ووكيل مجلس الدولة .
ثلاثة أعضاء عن درجتى مستشار ومستشار مساعد .
ثلاثة أعضاء ممن يشغلون درجة نائب فما دونها .
عضو عن نواب رئيس مجلس الدولة السابقين .
وتكون العبرة فى تحديد صفة العضو والفئة التى يترشح عنها بما يكون عليه فى تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات على أن يعتد بموعد شغل درجات الفئات السابقة من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالترقية .
ويشترط فى المرشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى بصفة عامة الآتى :
أن تتوفر فيه صفة العضوية العاملة .
أن يكون قد مضت على عضويته فى النادى سنتان على الأقل .
أن يكون مسددًا جميع التزاماته المالية للنادى قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل .
ألا يكون محالاً إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة أو إلى الهيئة المؤلفة من مجلس التأديب للنظر فى صلاحيته .
ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة تأديبية عليه من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ما لم يمض على صدورها ثلاث سنوات على الأقل .
وتكون هذه الشروط شروط ترشح واستمرار فى مجلس الإدارة .
المادة (٢٢) :
يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم ، ……………..
المادة (٢٣) :
تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية .
وفيما عدا رئيس مجلس الإدارة يتجدد سنويا انتخاب ثلث الأعضاء بدلا ممن تنتهى عضويتهم بطريق القرعة العلنية .
وتستمر عضوية من تغيرت صفته أو بلغ سن التقاعد حتى إجراء أول انتخابات تكميلية ويُحسب اعتباريا ممن أصابتهم القرعة فى حينها .
المادة (٢٥) :
تشكل الجمعية العمومية قبل إجراء الانتخابات عددا كافيا من اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين
أو أكثر من أعضاء النادي .
كما تشكل الجمعية العمومية لجنة عامة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية تختص بإدارة وضبط العملية الانتخابية ، ………..
المادة (۳۰) :
ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه سكرتيرًا عامًا مساعدًا من درجة مستشار على الأقل .
وينشئ مجلس الإدارة لجانًا متخصصة تتبعه مباشرة لتسيير أعمال النادى وأنشطته المختلفة ، ………………
المادة (۳۱) :
يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون النادى وتصريف أموره ، وله فى سبيل ذلك جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية ومنها الآتي :
1- البت فى قبول طلبات الالتحاق بعضوية النادي .
2- إصدار مشروعات لوائح داخلية وأنظمة خاصة تنظم أعمال النادى
وأنشطته وإدارته وحقوق وواجبات أعضائه بعد موافقة الجمعية العمومية .
3- تعيين وندب العاملين اللازمين للعمل فى النادى وفروعه ، وتأديبهم ،
وتنظيم جميع أوضاعهم الوظيفية .
4- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم ارتياد مقرات النادى وإجراءاتها ومواعيدها .
5- مراجعة التصرفات المالية للنادى واعتمادها .
6- الإذن بالصرف من السلفة المؤقتة أو المستديمة ، تبعًا لحاجة العمل العاجلة
أو الضرورية .
7- إبرام العقود والتصرفات القانونية التى يحتاج إليها النادي .
8- إقامة الأنشطة والمشروعات اللازمة لدعم موارد النادي .
9- إعداد تقرير سنوى عن أنشطة النادي ، وعرضه على الجمعية العمومية .
10- إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ، ومشروع الموازنة
عن السنة التالية وعرضهما على الجمعية العمومية .
11- ترشيح مراقب الحسابات للجمعية العمومية .
12- النظر فى المقترحات التى تقدم إليه من أعضاء النادى والبت فيها .
13- بحث سبل التواصل وأوجه التعاون مع أندية قضاة مجلس الدولة
فى المحافظات الأخرى ، ودعمها توثيقا لروابط الإخاء والتضامن بين قضاة
مجلس الدولة .
المادة (۳۲) :
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو بناءً
على طلب ثلث أعضائه ، …………………..
المادة (۳۳) :
يكون للنادى هيئة مكتب تنفيذى تشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية
كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والسكرتير العام وأمين الصندوق والسكرتير
العام المساعد .
وتختص هيئة المكتب التنفيذى بما يأتي :
1- دراسة الموضوعات التى يرى مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه إحالتها إليها ، وترفع له تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها .
2- اتخاذ القرارات اللازمة فى المسائل التى يفوضها فيها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه .
3- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- اعتماد محاضر الجرد السنوية .
المادة (٣٨) :
تختار الجمعية العمومية فى كل سنة مراقبا ماليًّا ، وعليه أن يحضر جلسات المجلس إذا دعي لحضورها ، ويختص بفحص الحساب النهائى فى السنة ودفاتر حسابات النادي ، وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العامة مشفوعا بملاحظاته عليها مستقلا عن تقرير مجلس الإدارة .
المادة (٤٠) :
لرئيس مجلس الدولة حال اتصال علمه بأية مخالفات تُنسب إلى مجلس الإدارة
أو رئيسه أو أحد أعضائه عرض الأمر على المجلس الخاص للنظر فيها واتخاذ ما يراه بشأنها .
المادة (٤١) :
تنتهى عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى الحالات الآتية :
1- فقد صفة العضوية العاملة بالنادي .
2- فقد أحد شروط عضوية مجلس الإدارة وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
3- السفر إلى الخارج فى إعارة وظيفية أو بعثة أو إجازة دراسية لمدة تزيد
على ستة أشهر .
4- انتهاء الخدمة الوظيفية .
5- الاستقالة ، وتكون مقبولة بمجرد تقديمها ولو كانت مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ، ويعد المقعد شاغرًا من تاريخ تقديمها ، ولا يجوز للمستقيل التقدم للترشح مرة أخرى فى الدورة الانتخابية ذاتها .
6- التغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات متفرقة خلال عام ميلادى من مدة الدورة الانتخابية ، ما لم يقدم العضو المتغيب عذرًا يقبله مجلس الإدارة بأغلبية تجاوز ثلثى أعضائه .
ويعد المقعد شاغرا من اليوم التالى لتحقق وقعة الانتهاء وفقًا لأى من الحالات السابقة ، وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبب بانتهاء صفة العضوية فى أول اجتماع له .
المادة (٤٢) :
فى حال خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة ، يحل فيه الحاصل تاليًا على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجريت فى الفئة الوظيفية التى خلا فيها المقعد ،
لاستكمال مدة عضوية سلفه ، ………………………..
وفى حال خلو مقعد رئيس مجلس الإدارة ، يتم شغله عن طريق الانتخابات لاستكمال مدة المجلس ، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح ، ودعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ تقرير خلو هذا المقعد .
المادة (٤٦) :
يشكل رئيس مجلس الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ إقرار اللائحة لجنة انتخابات مؤقتة من بين نواب رئيس مجلس الدولة؛ لإدارة أول دورة انتخابية للنادي ، على أن تباشر عملها وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
وتدعو لجنة الانتخابات المؤقتة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد واختيار مراقب للحسابات خلال تسعين يومًا من تاريخ تشكيلها .