الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 2072 لسنة 2023
بتاريخ 17/8/2023
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التكافل الاجتماعى لضباط البحث الجنائى
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 287 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط البحث الجنائى بمصلحة الأمن العام برقم (439) ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 403 لسنة 2004 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التكافل الاجتماعى لضباط البحث الجنائى) ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 6/5/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 6/5/2023؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/8/2023 ؛
قــــــــرر :
مادة 1 – تسبدل المادة (3/ز) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرتين (أ،ب) من البند (1) من المادة (8) والمادة (9) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :
الباب الأول – (بيانات عامة) :
مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــ :
(ز) أجر الاشتراك :
هو المرتب الأساسى مضافًا إليه بدل طبيعة العمل بواقع (100٪) من الأجر الأساسى والأجر الإضافى بواقع (100٪) من الأجر الأساسى .
ويعرف المرتب الأساسى الشهرى وفقًا لقواعد الأجور السارية فى 1/1/2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية والعلاوات الخاصة للعاملين بالدولة اعتبارًا من التاريخ المحدد قرين كل منها وبحد أقصى ألف وخمسمائة جنيه ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .
البال الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية) :
مادة 5 – الاشتراكات ورسم الانضمام :
1 – تحدد الاشتراكات الشهرية وفقًا للجدول التالى :
الاشتراك الشهرى (بالجنيه) | الرتبة |
250 | لواء |
200 | عميد |
175 | عقيد |
125 | مقدم |
100 | رائد |
75 | نقيب |
50 | ملازم أول/ملازم |
2 – رسم العضوية للأعضاء الجدد ويسدد لمرة واحدة عند الانضمام وفقًا
للجدول التالى :
رسم العضوية (بالجنيه) | السن عند الانضمام
(بالسنوات) |
5716 | 24فأقل |
6095 | 25 |
7282 | 26 |
8638 | 27 |
9932 | 28 |
11320 | 29 |
12813 | 30 |
14752 | 31 |
16829 | 32 |
19055 | 33 |
21435 | 34 |
24387 | 35 |
27549 | 36 |
30921 | 37 |
34529 | 38 |
38379 | 39 |
43111 | 40 |
43514 | 41 |
43574 | 42 |
43249 | 43 |
42467 | 44 |
41861 | 45 |
39239 | 46 |
36275 | 47 |
32882 | 48 فأكثر |
تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد .
تحسب كسور السنة نسبيًا .
يجوز تقسيط رسم العضوية لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد .
3 – موارد سنوية بحد أدنى سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه (لمدة 10 سنوات) ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .
الباب الثالث – (المزايا) :
مادة 8 – تصرف المزايا فى الحالات التالية :
1 – فى حالة الإحالة إلى التقاعد من رتبة لواء :
(أ) بالنسبة للعضو المؤسس :
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ز) بحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه .
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس :
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ز) عن كل سنة اشتراك فى الصندوق بحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه .
مادة (9) :
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم :
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق .
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح