قرار رقم 2072 لسنة 2023 بتاريخ 17/8/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار رقم 2072 لسنة 2023

بتاريخ 17/8/2023

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى

لصندوق التكافل الاجتماعى لضباط البحث الجنائى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 287 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط البحث الجنائى بمصلحة الأمن العام برقم (439) ؛

وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 403 لسنة 2004 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التكافل الاجتماعى لضباط البحث الجنائى) ؛

وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 6/5/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 6/5/2023؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/8/2023 ؛

قــــــــرر :

مادة 1 – تسبدل المادة (3/ز) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والفقرتين (أ،ب) من البند (1) من المادة (8) والمادة (9) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :

الباب الأول – (بيانات عامة) :

مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــ :

(ز) أجر الاشتراك :

هو المرتب الأساسى مضافًا إليه بدل طبيعة العمل بواقع (100٪) من الأجر الأساسى والأجر الإضافى بواقع (100٪) من الأجر الأساسى .

ويعرف المرتب الأساسى الشهرى وفقًا لقواعد الأجور السارية فى 1/1/2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية والعلاوات الخاصة للعاملين بالدولة اعتبارًا من التاريخ المحدد قرين كل منها وبحد أقصى ألف وخمسمائة جنيه ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .

البال الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية) :

مادة 5 – الاشتراكات ورسم الانضمام :

1 – تحدد الاشتراكات الشهرية وفقًا للجدول التالى :

الاشتراك الشهرى (بالجنيه) الرتبة
250 لواء
200 عميد
175 عقيد
125 مقدم
100 رائد
75 نقيب
50 ملازم أول/ملازم

2 – رسم العضوية للأعضاء الجدد ويسدد لمرة واحدة عند الانضمام وفقًا
 للجدول التالى :

رسم العضوية (بالجنيه) السن عند الانضمام

(بالسنوات)

5716 24فأقل
6095 25
7282 26
8638 27
9932 28
11320 29
12813 30
14752 31
16829 32
19055 33
21435 34
24387 35
27549 36
30921 37
34529 38
38379 39
43111 40
43514 41
43574 42
43249 43
42467 44
41861 45
39239 46
36275 47
32882 48 فأكثر 

تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد .

تحسب كسور السنة نسبيًا .

يجوز تقسيط رسم العضوية لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد .

3 – موارد سنوية بحد أدنى سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه (لمدة 10 سنوات) ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .

الباب الثالث – (المزايا) :

مادة 8 – تصرف المزايا فى الحالات التالية :

1 – فى حالة الإحالة إلى التقاعد من رتبة لواء :

(أ) بالنسبة للعضو المؤسس :

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ز) بحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه .

(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس :

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ز) عن كل سنة اشتراك فى الصندوق بحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه .

مادة (9) :

فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم :

يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق .

مادة 2 – تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .

مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى
 لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

رئيس مجلس إدارة

 الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد فريد صالح

اترك تعليقاً