قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 1 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024

قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 1 لسنة 2024

فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة

الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت
مراقبة الشرطة ؛

وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح
والتأهيل المجتمعى ؛

وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى ؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛

وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛

وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك
والأسلحة والذخائر ؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛

وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ؛

وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛

وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم ؛

وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛

وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981
بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طـوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقـم 1 لسـنة 2004 ؛

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع
وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل
بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشـتراطات البنـائية ؛

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛

قـــــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024،
بالنسبة إلى الفئات التالية
:

أولاً – المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة
حتى 25/1/2024 (خمس عشرة سنة ميلادية) .

 ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات .

 ثانيـًا – المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 25/1/2024
متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

( المــادة الثــانية )

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :

أولاً – الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى “مكررًا” والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة .

ثانيـًا – جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات .

ثالثًا – الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا) ، 77 (أ) ، 77 (ج)، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مكررًا) ، 114، 115، 115 (مكررًا) ،
116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكـررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ،
252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ،  279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ،
306 (مكررًا “أ”) ، 306 (مكررًا “ب”) 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ،
316 (مكررًا ثانيًا “أ”) ، 316 (مكررًا ثانيًا “ب”) ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ،
321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا “أ”) من قانون العقوبات ، والمادتين (534 ، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقـم 17 لسنة 1999 ، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ،
والأسلحة والذخائر .

رابعًا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .

خامسـًا – الجـنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر .

سادسـًا – الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 “مكررًا” ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

سابعـًا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8)
من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة .

ثامنًا – الجرائم المنصوص عليهـا فى المـواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 “الفقرة الثالثة”) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

تاسعـًا – جناية الكسب غير المشروع المنصـوص عليهـا فى المـادة (18)
من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .

عاشـرًا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 ، 102 ، 103 ، 104)
من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

حـادى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988

ثـانى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

ثـالث عشـر – الجناية المنصوص عليها فى المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

رابع عشر – الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2004 ، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998

خامس عشر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010

سادس عشر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر
رقم 64 لسنة 2010

سابع عشر – الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .

ثامن عشر – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .

تاسع عشر – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014
بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم .

عشرون – الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

( واسـتثناءً ممـا سبـق )

يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ،
متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024 ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024

ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات .

( المــادة الثالثة )

أولا – يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين :

1 – أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه .

2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة ، عقب الإفراج عنهم ، لتتخذ شئونها نحوهم .

ثانيا – تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية ، للنظر فيمن يستحق العفو ، وفقًا لأحكام هذا القرار .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1445 ﻫ

    ( الموافق 10 يناير سنـة 2024 م ) .

عبد الفتاح السيسى

اترك تعليقاً