قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۷٤ لسنة ۱۹۷٦
بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقاً لأخر تعديل صادر في 15 من مايو عام 2023.
الوقائع المصرية – العدد 42 – في 14 أكتوبر سنة 1976
___________________________
قرار رئيس الجمهورية
رقم 774 لسنة 1976
باللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
(وفقاً لأخر تعديل صادر في 15 من مايو عام 2023)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1972 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المرفقة.
(المادة الثانية)
تنظم العمل بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة لوائح داخلية تصدر بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
(المادة الثالثة)
فيما لم يرد فيه نص في اللائحة المرفقة تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة وتسري على غيرهم من العاملين أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
(المادة الرابعة)
يقصد بعضو الهيئة في تطبيق أحكام اللائحة المرفقة كل من يشغل إحدى الوظائف العلمية بها.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية
9سبتمبر سنة 1976
الباب الأول
التنظيم الداخلى
الفصل الأول
تكوين الهيئة
مادة (1)
تتكون الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من:
(أ) المستشفيات التي تؤول إلى الهيئة ويطلق عليها” المستشفيات التعليمية”.
(ب) المعاهد التخصصية التي تؤول إلى الهيئة.
الفصل الثاني
إدارة الهيئة
مادة (2)
يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ولرئيس المجلس الاختصاصات المبينة في قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
مادة (3)
تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحية لاعتمادها, وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها.
مادة (4)
يقوم أمين عام المجلس بأعمال أمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وتوقيعها مع رئيس المجلس ويبلغ قرارات المجلس إلى المستشفيات التعليمية والمعاهد التخصصية التابعة للهيئة والجهات المعنية الأخرى خلال اسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة (5)
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى جميع العاملين من غير أعضاء الهيئة اختصاصات الوزير، ويكون لأمين عام المجلس السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح – ويتولى الأمين العام تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها المجلس وله الإشراف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة والعاملين بها.
مادة (6)
يشكل المجلس بقرار منه لجانا فرعية من أعضائه ومن غيرهم من المتخصصين والخبراء من وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث الطبي والعلمي الأخرى في الجمهورية تختص بدراسة سبل تدعيم وتطوير المستسشفيات التعليمية والمعاهد التخصصية التي تؤول إلى الهيئة من حيث :
(أ) المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين طبقا لسياسة الدولة الصحية مع العمل على رفع مستوي هذه الرعاية في جميع فروع التخصص الطبية .
(ب) توفير إمكانيات التعليم الطبي الاكلينيكي لطلبة كليات الطب .
(ج) توفير إمكانيات البحث الطبي والتدريب كلما أمكن ذلك .
(د) تحديد أسلوب التعاون بين المستشفيات التعليمية والمعاهد التخصصية التي تؤول إلى الهيئة وبين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب ومراكز البحث الأخرى في الدول لتوفير التنسيق اللازم تحقيقا لأغراض الهيئة .
الفصل الثالث
تكوين المستشفى التعليمى ونظام العمل به
واختصاصات لجنة إدارته
مادة (7)
يتكون المستشفي التعليمي من مجموعة الأقسام الإكلينيكية والوحدات المساعدة الأخرى .
مادة (8)
يتكون كل قسم من أقسام المستشفي التعليمي من مجموعة الوحدات العامة والخاصة الداخلة في إطار التخصص العام للقسم .
مادة (9)
يشكل لكل قسم من أقسام المستشفي التعليمي مجلس يرأسه رئيس القسم المناظر في الكلية المرتبط بها المستشفي التعليمي ويتكون من أساتذة الكلية القائمين بالتدريس في هذا القسم ومن الاستشاريين والاستشاريين المساعدين بالقسم ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة (10)
يرأس كل وحدة من وحدات القسم بالمستشفي التعليمي أستاذ أو أستاذ مساعد من القائمين بالتدريس في القسم أو الاستشاري أو الاستشاري المساعد الذي يعمل بالوحدة ويحدد ذلك بتوصية من مجلس القسم يوافق عليها رئيس لجنة إدارة المستشفي ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة (11)
يقوم مجلس القسم بالآتي :
(أ) وضع الخطة العامة لنظام التدريس به وتنظيم التعاون بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية المرتبط بها المستشفي التعليمي القائمين بالتدريس بالقسم وبين أعضاء الهيئة العاملين بالقسم.
(ب) تحديد واجبات كل من الاستشاري والاستشاري المساعد والزميل بالقسم .
(ج) التنسيق بين مهام التدريس والعلاج والبحوث بالقسم .
مادة (12)
تتضمن اللائحة الداخلية للمستشفيات التعليمية ما يلي:
(أ) القواعد الخاصة بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الوظائف العلمية بالهيئة.
(ب) اختصاصات لجنة إدارة المستشفى التعليمي ورئيس اللجنة.
(جـ) اختصاصات رؤساء الأقسام والوحدات.
(د) اختصاصات مدير المستشفى.
(هـ) نظام العمل بالمستشفى.
(و) النظام المالي والإداري للمستشفى التعليمي.
الفصل الرابع
تكوين المعهد التخصصي ونظام العمل به
وإختصاصات لجنة إدارتة
مادة (13)
يتكون المعهد التخصصي من مجموعة أقسامه التخصصية والبحثية.
مادة (14)
تتولى إدارة المعهد التخصصي لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويكون مدير المعهد مقررا لها.
مادة (15)
يعين رؤساء الأقسام بالمعهد التخصصي بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية لجنة إدارة المعهد وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (16)
تعمل لجنة إدارة المعهد التخصصي على تنفيذ الاختصاصات التي ينص عليها باللائحة الداخلية للمعاهد التخصصية وعلى وجه الخصوص تنفيذ ما يلي:
(أ) وضع الإطار العام لنظام العمل في أقسام المعهد التخصصي بخصوص تطوير سبل العلاج ونظم البحث والتدريب ومتطلبات الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه وذلك وفقا لتوصيات اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة.
(ب) تحديد واجبات الاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء بالمعهد.
(جـ) التنسيق بين أقسام المعهد المختلفة وبين المعهد ووزارة الصحة والجامعات ومراكز ومعاهد البحث الأخرى.
مادة (17)
تتضمن اللائحة الداخلية للمعاهد التخصصية ما يأتي:
(أ) اختصاصات لجنة إدارة المعهد.
(ب) اختصاصات مدير المعهد.
(جـ) النظام الداخلي للعمل.
(د) النظم المالية والإدارية.
الباب الثاني
أعضاء الهيئة
الفصل الأول
التعيين
مادة (18)
يكون التعيين في الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية:
(أ) استشاري وتقابل وظيفة أستاذ بالجامعة.
(ب) استشاري مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة.
(جـ) زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة.
وتسري على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى وبالمعاشات نظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المقابلة لها في قانون تنظيم الجامعات.
مادة ( 18 مكرراً)
تنشأ وظيفة معاونة للوظائف العلمية بالهيئة بمسمى “زميل مساعد” وتقابل وظيفة مدرس مساعد بالجامعة , ويشترط فيمن يعين زميلا مساعدا ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية او الجهات التعليمية الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات , وأن يكون مؤهلا للقيد للحصول على درجة الدكتوراه فى ذات التخصص .(1)
مادة (19)
يكون تعيين أعضاء الهيئة بناء على إعلان، وينظم مجلس إدارة الهيئة مواعيد الإعلان وإجراءاته.
مادة (20)
تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل الوظائف العلمية ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين أساتذة كليات الطب والاستشاريين المتخصصين بالهيئة ومن في مستواهم من خارجها.
وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة.
مادة (21)
يعين وزير الصحة أعضاء الهيئة شاغلي الوظائف العلمية ممن ترشحهم اللجان العلمية بعد موافقة المجلس على تعيينهم، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (22)
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ما يأتي:
(أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد معترف به على درجة يعتبرها مجلس الهيئة معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
مادة (23)
يشترط فيمن يعين في وظيفة زميل أن يكون قد مضمت 7 سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.
مادة (24)
يشترط فيمين يعين في وظيفة استشاري مساعد:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة زميل بالهيئة أو وظيفة مدرس في إحدى الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها مدة خمس سنوات على الأقل.
(2) أن يكون قد قام وهو زميل أو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة في مادته.
(3) أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه زميلا أو مدرسا بواجباته الوظيفية ومحسنا أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي.
ويجوز استثناء أن يعين من خارج الهيئة أو الجامعة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
(ب) أن يكون قد قام منذ الحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها بإجراء بحوث مبتكرة.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي.
مادة (25)
يشترط فيمن يعين في وظيفة استشاري :
(أ) أن يكون قد شغل وظيفة استشاري مساعد بالهيئة أو وظيفة أستاذ مساعد في إحدى الجامعات المصرية أو في معهد علمي من طبقتها.
(ب) أن يكون قد قام في مادته وهو استشاري مساعد أو أستأذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة.
(ج) أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه في وظيفة استشاري مساعد أو أستاذ مساعد بواجباته الوظيفية ومحسنا أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي.
ويجوز استثناء أن يعين من خارج الهيئة أو الجامعة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
(ب) أن يكون قد مضت ثماني عشر سنة على الأقل على حصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
(ج) أن يكون قد قام منذ الحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها بإجراء بحوث مبتكرة.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي.
مادة (26)
يمنح عضو الهيئة عند بدء التعيين أول مربوط الوظيفة المعين عليها أو يحتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية ربطها وأن تكون مدة خدمته متصلة على أن يحصل في كلتا الحالتين على العلاوات الدورية السنوية المقررة للوظيفة التي عين عليها.
الفصل الثاني
النقل والندب والإعارة والإجازات
مادة (27)
يجوز نقل عضو الهيئة من تخصص إلى آخر أو من قسم إلى آخر في ذات المستشفى أو المعهد أو من مستشفى أو معهد إلى مستشفى أخرى أو معهد آخر تابع للهيئة وذلك بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس واللجنة العلمية المختصة.
مادة (28)
يجوز عند الاقتضاء نقل عضو الهيئة إلى وظيفة خارج الهيئة بقرار من وزير الصحة بناء على طلب مسبب من المجلس.
مادة (29)
يجوز ندب أعضاء الهيئة لمدة محددة للقيام بعمل وظيفة عاة أخرى بقرار من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
مادة (30)
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل، يجوز إعادة أعضاء الهيئة للجامعات والمعاهد العلمية المصرية أو الأجنبية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولة أو لجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الهيئة.
وتتم الإعارة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأي لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص.
وتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين.
ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الهيئة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي المعار الإحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له وجميع ميزات وظيفته كما لو كان في الهيئة.
مادة (31)
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة وكانت بدون مرتب تؤديه الهيئة، على أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في المستشفى أو المعهد ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله بالهيئة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة (32)
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي المستشفى أو المعهد يجوز إيفاد أعضاء الهيئة في مهمات علمية مؤقتة خارج الهيئة، وذلك بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأي لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص.
وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طوال مدة المهمة.
وعلى الموفد أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها، ويعرض التقرير والبحوث على اللجنة العلمية المختصة ولجنة إدارة المستشفى والمعهد المختص ومجلس إدارة الهيئة.
مادة (33)
يجوز الترخيص للاستشاريين في أجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي ست سنوات في وظيفة استشاري متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص في الأجازة لأكثر من استشاري واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وأخذ رأي لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص واللجنة العلمية.
وعلى المرخص له في أجازة أن يتقدم بعد إنتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على اللجنة العلمية ولجنة الإدارة المختصة.
مادة (34)
يجوز الترخيص لعضو الهيئة في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ويكون الترخيص بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ولجنة الإدارة المختصة.
مادة (35)
لا يجوز الترخيص في إعارة عضو الهيئة أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة (33) أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص في الإعارة أو المهمة العلمية قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء الخدمة المرخص له في الهيئة، ولا الترخيص في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء سنة على بدء الخدمة.
مادة (36)
في جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو الهيئة.
مادة (37)
مع مراعاة نظم الدراسة ومواعيدها بالكليات أو المعاهد، يجوز منح عضو الهيئة أجازة اعتيادية لمدة أقصاها ستون يوماً للاستشاري وخمسة وأربعون يوماً لباقي أعضاء الهيئة.
مادة (38)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن الأمراض المزمنة تكون لعضو الهيئة كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها ستة شهور.
وإذا لم يستطع عضو الهيئة عند انقضاء المدة المذكورة العودة إلى عمله جاز لرئيس المجلس أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
الفصل الثالث
الواجبات
مادة (39)
على عضو الهيئة أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به وأن يسهم فى تقدم المهنة واجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
مادة (40)
على كل عضو من أعضاء الهيئة أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطة العلمي والبحوث التى اجراها ونشرها والبحوث الجارية الى رئيس القسم المختص ، لعرضه على لجنة ادارة المستشفى أو المعهد المختص.
مادة (41)
لا يجوز لأعضاء الهيئة إعطاء دروس خصوصية للطلبة بمقابل أو بغير مقابل.
مادة (42)
لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامه هذه الوظيفة وللجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص أن يقرر منع العضو من مباشر أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
الفصل الرابع
التأديب
مادة (43)
تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء الهيئة وذلك بتكليف من رئيس المجلس وتقدم اليه تقريرا بنتيجة تحقيقها.
ولرئيس المجلس بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو يأمر بإحالة العضو المحق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة(51).(2)(عدم دستورية)
مادة (44)
لرئيس المجلس أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو الهيئة عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة. (2)(عدم دستورية)
مادة (45)
يعلن رئيس المجلس عضو الهيئة المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل. (2)(عدم دستورية)
مادة (46)
لعضو الهيئة المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس المجلس. (2)(عدم دستورية)
مادة (47)
تكون مساءلة جميع أعضاء الهيئة أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) أحد عمداء كليات الطب………….رئيسا.
(ب) مستشار مجلس الدولة…………..عضو.
(جـ) أحد الاستشاريين بالهيئة يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا……..عضو.
ومع مراعاة حكم المادة (43) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة. (2)(عدم دستورية)
مادة (48)
تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
ويحضر عضو الهيئة أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة، وللمجلس الحق في طلب حضور العضو وإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من إعلانه. (2)(عدم دستورية)
مادة (49)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وكل فعل يزري بشرف عضو الهيئة أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (41) يكون جزاؤه العزل. (2)(عدم دستورية)
مادة (50)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول مجلس إدارة الهيئة لها وموافقة رئيس المجلس، وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ــ ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئين عن ذات الواقعة. (2)(عدم دستورية)
مادة (51)
لرئيس المجلس توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليها في المادة (49) على أعضاء الهيئة الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا.
وعلى رئيس لجنة إدارة المستشفى التعليمي ومدير المعهد التخصصي أن يبلغ رئيس المجلس بكل ما يقع من أعضاء الهيئة من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم. (2)(عدم دستورية)
مادة (52)
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء الهيئة ستون سنة ميلادية.
مادة (53)
يحال عضو الهيئة إلى المعاش بقرار من وزير الصحة وبناء على طلب رئيس المجلس إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الاجازات المقررة في المالدة (38) أو إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
مادة (54)
يعتبر عضو الهيئة مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو في أجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاع عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراً قاهرا وقبله مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأي لجنة إدارة المستشفى أو المعهد المختص، اعتبر أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (24)، (25) وذلك دون اخلال بقواعد التأديب، ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المادتين (32) و(35)
الباب الثالث
النظام المالي
مادة (55)
يكون للهيئة موازنة خاصة بها تشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
ويعد مجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأي لجان إدارة المستشفيات والمعاهد ويتولى رئيس المجلس عرضه على جهات الاختصاص وفقا لأحكام القانون.
مادة (56)
توضع لائحة مالية وحسابية للهيئة بنظام الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسبة والمتبعة للهيئة العامة متضمنة:
(أ) نظام المحاسبة بالموازنة التخطيطية للهيئة وما يؤول لها من مستشفيات تعليمية ومعاهد تخصصية.
(ب) نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات والمراكز المالية.
(جـ) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
(د) الاختصاصات المالية لرئيس المجلس وأمين المجلس ورؤساء لجان إدارة المستشفيات والمعاهد ومديريها.
(هـ) نظام المشتريات للهيئة.
ويصدر باللائحة المالية والحسابية للهيئة قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.
مادة (57)
يرخص للهيئة في فتح حساب مصرفي خاص بها في أحد البنوك التجارية تودع فيه.
(أ) الهبات والتبرعات والوصايات التي تقبلها الهيئة من الأشخاص أو الهيئات الأخرى.
(ب) المبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية.
(جـ) رسوم الخدمات الطبية والبحثية التي ترد للهيئة.
(د) أي رسوم أخرى ترد للهيئة نظير أداء خدمات أو بحوث أو ما إلي ذلك.
وتخصص حصيلة هذا الحساب المصرفي للأغراض المطلوبة منه ــ ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى ويظهر في الحساب الختامي للهيئة ما تم تحصيله وصرفه خلال العام المالي.
ويكون الصرف من هذا الحساب بتوصيع من الجهة المعنية بالهيئة بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس أن يفوض لجنة إدارة المستشفى التعليمي ورئيس هذه اللجنة أو لجنة إدارة المعهد التخصصي ومقرر اللجنة ومدير المعهد في بعض أو كل اختصاصاته في هذا المجال.
ويكون الصرف من هذا الحساب بموجب توقيعين يصدر بهما قرار من رئيس المجلس.
مادة (58)
يرخص للهيئة بفتح حساب مصرفي غير مقيم بالعملات الأجنبية في إحدى البنوك التجارية تودع فيه أي مبالغ بالعملات الأجنبية ترد للهيئة لخدمة أغراضها ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ــ ويكون لرئيس المجلس بعد موافقة المجلس حق التصرف فيها لخدمة أغراض الهيئة وفقا لم يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
مادة (59)
العاملون في المستشفيات والمعاهد التي تؤول إلى الهيئة من غير شاغلي الوظائف العلمية ينقلون بفئاتهم الوظيفية، وتسري عليهم أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)تضاف الى اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مادة جديدة برقم 18 مكرراً وفقاً للقرار رقم 329 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1994.
(2)قضي بعدم دستورية نصوص المواد (43و44و45و46و47و48و49و50و51) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقاً للحكم رقم 12 لسنة 38 المنشور بتاريخ 15 من مايو سنة2023.