______________________________________________
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 221 لسنـة 2024
بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار
من البعد وعلوم الفضاء
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1975 فى شأن تطبيق أحكام المادة (121) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 بإعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1998 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 6 لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء/ مديرى المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث العلمى و(رئيس الشعبة أو القسم أو المركز/ عميد المعهد المناظر) ومديرى الفروع التابعة لها وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير المفاضلة ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 7 لسنة 2022 بشأن نظام عمل لجنة طلاب المنح ؛
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
( المــادة الثانية )
تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث بالهيئة فى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة ، كما تطبق الأحكام الخاصة بالأساتذة المتفرغين المنصوص عليها فى ذات القانون واللائحة على الأساتذة الباحثين المتفرغين بالهيئة، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض معها .
وتطبق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما على أعضاء الهيئة المعاونة الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل باللائحة المرافقة فى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة المرافقة ، وبما لا يتعارض معها ، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
ويطبق فى شأن أعضاء الهيئة المعاونة ممن يتم التعاقد معهم بعد تاريخ العمل باللائحة المرافقة، ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام فى جميع شئونهم وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.
( المــادة الثالثة )
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحوث بالهيئة والهيئة المعاونة لهم .
( المــادة الرابعة )
تطبق أحكام النظام المالى المقرر فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما على الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة .
( المــادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1445 هــ (الموافق 15 يونيـــــة سنة 2024م) .
عبد الفتاح السيسى
اللائحة التنفيذية للهيئة القومية
للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
الباب الأول
الأحكام العامة
(الفصل الأول)
التعريفات
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البحث العلمى .
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون البحث العلمى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء .
رئيس الهيئة : رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء .
المناصب القيادية : رئيس الهيئة، نائب رئيس الهيئة ، رئيس الشعبة، وكيل الشعبة، رئيس القسم.
المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة : المؤسسات العلمية التى يسرى عليها القانون رقم ٦٩ لسنة 1973 المشار إليه التابعة للوزارة المختصة بشئون البحث العلمى .
المنح : النفقات والمزايا المالية أو المساعدات المقدمة من أية جهة حكومية، أو غير حكومية، وطنية كانت أم أجنبية، أو هيئة دولية، وذلك للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمي، أو لاكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة، أو لمتابعة التطورات الحديثة فى نواحى المعرفة النظرية أو التطبيقية، أو لحضور مقررات دراسية موسمية معينة، ويشمل ذلك الإيفاد إلى الخارج فى بعثات .
طلاب المنح : الأشخاص الطبيعيون الحاصلون من خلال لجنة طلاب المنح على منحة الماجستير أو منحة الدكتوراة .
لجنة طلاب المنح : اللجنة التى تنشأ بالوزارة المختصة ، وتختص بكل ما يتعلق بالمنح المتاحة للحصول على الماجستير، والمنح المتاحة للحصول على الدكتوراة من حيث تقصى احتياجات الهيئة وغيرها من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة المختصة من طلاب المنح، وقواعد وشروط التقدم للمنح وحالات وشروط وقواعد إلغاء المنح أو إنهائها وتحديد آلية التعاقد على المنحة بين طالب المنحة والجهة المانحة وشروطها وبدلاتها . والقواعد الحاكمة للعلاقة بين الحاصل على المنحة والجهة المانحة، وتشكل ويحدد نطاق اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص .
(الفصل الثاني)
الهيئة وغرضها ومهامها
مادة ( ٢ )
الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء هيئة عامة تمارس نشاطًا علميًا وبحثيًا فى تطبيق أحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ المشار إليه، وتتبع الوزير المختص .
مادة ( 3 )
تهدف الهيئة فى نطاق السياسة العامة للدولة فى مجالات خدمة البحث العلمى إلى تحقيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وتطبيقاتها لخدمة ومعاونة مختلف أنشطة الإنتاج العلمى والخدمي، ولها فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضها وعلى الأخص :
1 – التصوير الجوى واستخدام الصور الإلكترونية للأقمار الصناعية والصور والسجلات الإلكترونية من طائرات الاستطلاع الجوى والأجهزة الأرضية وتقديم المشورة الفنية فى المجالات المختلفة من المسح الجيولوجى والثروة المعدنية والتربة والموارد المائية والعوامل البيئية والمحاصيل الزراعية وتجمعات الثروة السمكية والمشروعات السياحية وإجراء ما يتعلق بذلك من بحوث ودراسات .
2 – إجراء الدراسات الخاصة باستكشاف وإدارة موارد الثروات الطبيعية .
3 – متابعة التقدم العلمى والعالمى والتطور الفنى فى مختلف مجالات وأنشطة الهيئة والمشاركة في عمليات نقل التكنولوجيا من الداخل والخارج وتوثيق التعاون مع الهيئات المناظرة .
4 – إعداد الكوادر العلمية والفنية فى التخصصات التى تحتاجها مشروعات وخطط الهيئة البحثية وفى المجالات المتعلقة بنشاط الهيئة .
5 – المشاركة فى تدريب العاملين من مختلف الجهات المعنية على المستويين الداخلى والخارجي فى مختلف أوجه نشاط الهيئة .
6 – اقتراح التشريعات المرتبطة بنشاط الهيئة وأهدافها .
7 – التعريف بمختلف أوجه نشاط الهيئة عن طريق النشر وغير ذلك من وسائل الإعلام الداخلى والخارجى .
8 – إبداء الرأى بناءً على طلب الجهات الحكومية أو غيرها فيما يثار من منازعات متعلقة بأنشطة ومجالات تكنولوجيا الاستشعار من البعد .
9 – توفير موارد ذاتية للنهوض بأغراضها فى البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع وبناء الاقتصاد القومى فى نطاق السياسة العامة للدولة، وإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية، وتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصه البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، طبقًا لأحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
(الفصل الثالث)
الهيكل التنظيمى للهيئة
أولًا – مكوناته
مادة ( 4 )
يتكون الهيكل التنظيمى العام للهيئة من :
1 – مجلس الإدارة .
2 – رئيس الهيئة .
3 – نواب رئيس الهيئة .
4 – الشعب البحثية وما يتبعها من أقسام .
5 – الأمين العام .
وتتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل فى دائرة اختصاصه ، مسئولية تسيير العمل بالهيئة، بما يحقق أهدافها فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة .
ثانيًا – مجلس الإدارة
تشكيله
مادة ( ٥ )
يشكل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من :
نواب رئيس الهيئة .
رؤساء الشعب البحثية بالهيئة .
عدد من الأعضاء لا يُجاوز سبعة من ذوى الخبرة فى مجالات البحوث والتنمية والإنتاج والخدمات، يُعينون بقرار من الوزير المختص، بناءً على عرض رئيس الهيئة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية برئاسة أمين عام الهيئة، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود .
ويكون للوزير المختص بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزير المختص بالتعليم العالى فى شأن الجامعات ، والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وله حضور جلسات مجلس الإدارة، وفى حالة حضوره تكون له رئاسة المجلس.
اختصاصه
مادة (٦)
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، ويتولى رسم السياسة العلمية والمالية والإدارية للهيئة فى حدود التشريعات المعمول بها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة ، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المقررة لمجلس الجامعة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من أعضائه بمهمة علمية أو بحثية أو إدارية أو مالية محددة ولمدة محدودة على أن تعرض النتيجة فى أول جلسة للمجلس بعد انتهاء هذه المدة .
اجتماعاته
مادة (7)
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة لذلك .
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص، ويكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بها وإلا عدت نافذة بذاتها، فإذا اعترض الوزير المختص ردت القرارات إلى مجلس الإدارة، فإذا أقرها بأغلبية ثلثى أعضائه عدت نافذة .
ثالثًا – رئيس الهيئة
شروط الترشح والشغل
مادة (8)
يشترط فى المترشح لشغل منصب رئيس الهيئة ما يأتى :
1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالهيئة، أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة مدة خمس سنوات على الأقل .
2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3 – أن يكون على رأس العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على الترشح، ويستثنى من ذلك من يتقلد وظيفة عامة بالجهاز الإدارى أو منصبًا عامًا داخل جمهورية مصر العربية .
4 – ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى فى واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .
التعيين
مادة (9)
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع يقدم منهم لتطوير الهيئة في جميع المجالات، شريطة أن يكون حاصلًا على نسبة ( ٦٥ ٪) على الأقل من درجات معايير المفاضلة ويكون تعيين رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلًا لوظيفة أستاذ باحث على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ باحث إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .
فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص، وفى هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ الإقالة .
وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ترشيح ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى من ذوى الخبرة فى مجال البحث العلمي، ويتولى مجلس الإدارة اختيار العضوين الآخرين الأساسيين الباقيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى ويحدد القرار الصادر بتشكيلها رئيسها .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح، ومعايير المفاضلة، قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص على أن تتضمن معايير المفاضلة المشار إليها بندا بنسبة (۲٥٪) لمن سبق له العمل بوظيفة أستاذ باحث بالهيئة توزع وفقًا للخبرات التى اكتسبها المرشح داخل الهيئة .
التفرغ للعمل والاختصاصات والمسئوليات
مادة (١٠)
يكون رئيس الهيئة متفرغًا لأعمال وظيفته طوال مدة شغله لها، ولا يجوز ندبه لأى جهة إلا الندب للمهام القومية، ويصدر بالندب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
مادة (11)
يختص رئيس الهيئة بإدارة شئون الهيئة العلمية والإدارية والمالية ، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك ، ويمثل الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء ، وله على الأخص ما يأتى :
1 – تنفيذ السياسة العلمية للهيئة وخطة البحوث الخاصة بأهداف الهيئة .
2 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3 – عرض احتياجات الهيئة من طلاب المنح على لجنة طلاب المنح، وذلك بناء على طلب مجالس الشعب والأقسام المختصة .
4 – تقديم تقرير فى نهاية كل سنة مالية إلى الوزير المختص، بعد العرض على مجلس الإدارة يتضمن نشاط الهيئة وإنجازاتها وتقييمه لها ومقترحاته بشأن النهوض بأنشطة الهيئة المختلفة .
5 – تشكيل لجان فنية ممن يرى الاستعانة بهم من أعضاء هيئة البحوث، أو المتخصصين أو كليهما .
ويكون لرئيس الهيئة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مادة (12)
يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض بعض اختصاصاته لأى من نوابه أو الأمين العام للهيئة .
رابعا : نواب رئيس الهيئة
مادة (13)
يكون لرئيس الهيئة ثلاثة نواب لمعاونته فى إدارة شئون الهيئة، النائب الأول للشئون العلمية والبحثية والنائب الثانى للشئون الفنية والإدارية، والنائب الثالث لريادة الأعمال وخدمة المجتمع، ويحل أقدمهم محل رئيس الهيئة عند غيابه، أو عند انتهاء ولايته حتى تعيين رئيس جديد للهيئة.
ويعين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة من بين من تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالهيئة مدة خمس سنوات على الأقل .
2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم قد رد إليه اعتباره .
3 – أن يكون على رأس العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تولى المنصب .
4 – ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى فى واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلًا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .
وتحدد اختصاصات نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة . فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته؛ جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص، وفي هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ الإقالة .
مادة (14)
يجوز تعيين نائب رئيس الهيئة لريادة الأعمال وخدمة المجتمع من ذوى الخبرة فى مجال تأسيس الشركات أو إنشاء الحاضنات التكنولوجية وإدارتها، وفى هذه الحالة لا يشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالهيئة، ولا أن يكون على رأس العمل خلال الثلاث سنوات السابقة على تولى المنصب .
فإذا كان من بين أعضاء هيئة البحوث بالهيئة، أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة اعتبر خلال مدة تعيينه شاغلًا وظيفته بالهيئة البحثية على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفته التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو ، ولا يكون له الحق فى الحلول محل رئيس الهيئة حال غيابه أو انتهاء ولايته .
وإن كان من غير أعضاء هيئة البحوث بالهيئة ، أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة حدد قرار تعيينه معاملته المالية ، ولا يكون له الحق فى الحلول محل رئيس الهيئة حال غيابه أو انتهاء ولايته .
خامسًا – الأمين العام
مادة (15)
يكون للهيئة أمين عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة، ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بشئون البحث العلمي، ويتولى الأعمال المالية والإدارية بالهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة ونوابه، ويكون مسئولًا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصاته ، كما يكون له اختصاصات أمين الجامعة المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
سادسا – الشعب البحثية وما يتبعها من أقسام
مادة (١٦)
تتكون الهيئة من الشعب البحثية الآتية :
شعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية .
شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار .
شعبة التطبيقات الهندسية والمياه .
شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضى .
شعبة علوم الفضاء والدراسات الاستراتيجية .
شعبة استقبال وتحليل البيانات وشئون المحطة الأرضية .
شعبة التصوير الجوى والطيران .
شعبة التدريب العلمى والدراسات المستمرة .
ويجوز إضافة شعب بحثية أخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .
مكونات الشعب
مادة (17)
تتكون كل شعبة من عدد من الأقسام، ويكون إنشاء هذه الأقسام وتعديلها وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض رئيس الهيئة .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض رئيس الهيئة إنشاء معمل مركزى أو أكثر يخصص لإجراء البحوث التى تتميز بطابع قومى ذى صبغة خاصة أو للقيام بالخدمات البحثية وتكون هذه المعامل تابعة لرئيس الهيئة .
مجلس الشعبة
مادة (١٨)
يكون لكل شعبة مجلس يتولى إدارتها، ويُشكل هذا المجلس برئاسة رئيس الشعبة وعضوية كل من :
1- وكيل الشعبة .
2 – رؤساء الأقسام .
3 – أستاذ باحث من كل قسم على أن يتناوب على هذه العضوية سنويًا الأساتذة الباحثون بالقسم حسب ترتيب أقدميتهم .
ولمجلس الإدارة بناء على طلب مجلس الشعبة أن يضم إلى عضوية مجلس الشعبة خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة .
4 – أستاذ باحث مساعد، وباحث، وذلك فى الشعب التى لا يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة واثنين من الأساتذة الباحثين المساعدين واثنين من الباحثين، وذلك فى الشعب التى يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة ، على أن يتم التناوب على هذه العضوية سنويًا حسـب ترتيب الأقدمية كل فئة .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الشعبة من الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين حضور جلسات مجلس الشعبة عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين .
كما لا يجوز لأعضاء مجلس الشعبة من الباحثين حضور جلسات مجلس الشعبة عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين المساعدين .
5 – ثلاثة على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى مجال تـخصص الشعبة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس الشعبة وموافقة مجلس الإدارة .
ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الشعب أو الجمع بين عضوية مجلس الشعبة وعضوية مجلس إدارة إحدى الشعب أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة، أو الجمع بين عضوية مجلس الشعبة وعضوية مجلس الإدارة .
6 – خمسة من الأساتذة المتفرغين بالشعبة، على أن يتناوب على هذه العضوية سنويًا الأساتذة الباحثون المتفرغون بالشعبة حسب ترتيب أقدميتهم .
ويكون لمجلس الشعبة الاختصاصات المقررة لمجلس الكلية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
رئيس الشعبة
شروط الترشح والشغل
مادة (19)
يشترط فى المترشح لشغل منصب رئيس الشعبة ما يأتى :
1 – أن يكون شاغلًا لوظيفة أستاذ باحث بالشعبة ذاتها .
2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3 – أن يكون على رأس العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على الترشح، ويستثنى من ذلك من يتقلد وظيفة عامة بالجهاز الإدارى أو منصب عام داخل جمهورية مصر العربية .
4 – ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى فى واقعة تمس الأمانة العلمية ما لم يكن قد تم محو الجزاء .
التعيين
مادة (20)
يعين رئيس الشعبة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وذلك من بين ثلاثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع يقدم منهم لتطوير الشعبة في جميع المجالات .
ويكون تعيين رئيس الشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وإذا لم يوجد أساتذة باحثون بالشعبة ممن تتوفر فيهم شروط الترشح كان لرئيس الهيئة أن يندب أحد الأساتذة الباحثين من الشعبة ذاتها أو من الشعب التابعة للهيئة أو أحد الأساتذة الباحثين المساعدين من الشعبة ذاتها حال عدم وجود أساتذة باحثين للقيام بعمل رئيس الشعبة .
وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية اثنين من الأساتذة الباحثين يختار رئيس الهيئة أحدهما، ويختار مجلس الشعبة الآخر وعضوين احتياطيين يختار أحدهما رئيس الهيئة ويختار الآخر مجلس الشعبة .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .
وإذا أخل رئيس الشعبة بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية جاز إقالته من رئاسة الشعبة قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب مجلس الإدارة، وفى هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ الإقالة .
مادة (21)
يتولى رئيس الشعبة تصريف شئون الشعبة العلمية والمالية والإدارية فى حدود السياسة التي يقرها مجلس الشعبة ومجلس الإدارة، ويكون له دعوة مجالس الأقسام التابعة للشعبة للاجتماع وعرض ما يرى عرضه عليها من موضوعات .
ولا يجوز لرئيس الشعبة الجمع بين عمادة الشعبة ورئاسة الأقسام .
ويكون لرئيس الشعبة الاختصاصات المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
وكيل الشعبة
مادة (٢٢)
يكون لكل شعبة وكيل واحد يعاون رئيس الشعبة فى إدارتها، ويحل محله عند غيابه، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته .
ويعين وكيل الشعبة بقرار من رئيس الهيئة بناء على ترشيح رئيس الشعبة من بين الأساتذة الباحثين بالشعبة ذاتها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وإذا أخل وكيل الشعبة بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، جاز إقالته من وكالة الشعبة قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، وفى هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ الإقالة .
الأقسام
مجلس القسم
تشكيله واجتماعاته واختصاصاته
مادة (23)
يُمارس كل قسم اختصاصاته من خلال مجلس القسم الذى يُشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين فى القسم، وخمسة من الباحثين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم سنويا حسب أقدميتهم فى وظيفة باحث .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الباحثين أعضاء مجلس القسم على نصف أعضاء مجلس القسم .
ولا يجوز لأعضاء مجلس القسم من الأساتذة الباحثين المساعدين حضور جلسات مجلس القسم عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين، كما لا يجوز لأعضاء مجلس القسم من الباحثين حضور جلسات مجلس القسم عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين ويكون لمجلس القسم الاختصاصات المقررة لمجلس القسم المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
رئيس القسم
تعيينه
مادة (٢٤)
يعين رئيس القسم بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى رئيس الشعبة، من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين بالقسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
فإذا وجد بالقسم أقل من ثلاثة أساتذة باحثين تكون رئاسة القسم لأحدهما بناءً على اختيار رئيس الهيئة، وحال خلو القسم من الأساتذة الباحثين، يقوم بأعمال رئيس القسم أقدم الأساتذة الباحثين المساعدين، ويكون له حينئذ حضور جلسات مجلس الشعبة كرئيس للقسم، ولا يجوز له حضور جلسات مجلس الشعبة عند نظر شئون التوظف الخاصة بالأساتذة الباحثين .
وحال خلو القسم من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين، يكون لرئيس الهيئة أن يعهد لأحد الأساتذة الباحثين المتفرغين أو أقدم الباحثين القيام بأعباء رئاسة القسم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة رئاسة أى من هؤلاء على ستة أعوام متصلة أو منفصلة.
وإذا أخل رئيس القسم بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، جاز إقالته من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى مجلس الشعبة، وفى هذه الحالة لا يجوز تقدمه للترشح لأى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ الإقالة .
مسئولياته
مادة (٢٥)
يُشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والإدارية بالقسم، فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس القسم ومجلس الشعبة ومجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
ويقدم رئيس القسم بعد العرض على مجلس القسم تقريرًا إلى رئيس الشعبة فى نهاية كل عام عن الشئون العلمية للقسم، وذلك تمهيدًا للعرض على مجلس الشعبة، ويكون لرئيس القسم جميع الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
الباب الثانى
القائمون بالبحث العلمى بالهيئة
(الفصل الأول)
أعضاء هيئة البحوث
أولًا – المسميات الوظيفية
مادة (26)
أعضاء هيئة البحوث بالهيئة هم :
1 – الأساتذة الباحثون .
2 – الأساتذة الباحثون المساعدون .
3 – الباحثون .
ثانيًا – التعيين
الشروط العامة
مادة (27)
يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة البحوث بالهيئة ما يأتى :
1 – أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلًا من جامعة أخرى، أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
2 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة .
التعيين فى وظيفتى أستاذ باحث وأستاذ باحث مساعد
مادة (28)
يكون التعيين فى وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين من بين الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين بالهيئة من الشعبة ذاتها، وبالإضافة إلى الشروط العامة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بالهيئة المنصوص عليها بالمادة السابقة، يشترط للتعيين فى هذه الوظائف ما يأتى :
1 – أن يكون قد شغل الوظيفة السابقة على تلك التى يتقدم لشغلها لمدة خمس سنوات على الأقل، منها ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة على رأس العمل بالهيئة .
2 – أن يكون قد قام فى تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها .
3 – أن يكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه منذ تعيينه باحثًا بواجبات أعضاء هيئة البحوث ومحسنًا أداءها .
ويؤخذ فى الاعتبار عند تعيينه نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ فى الشعبة .
ويجوز تعيين الباحثين بالهيئة فى وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين، وتعيين الأساتذة الباحثين المساعدين بالهيئة فى وظائف الأساتذة الباحثين متى توفرت فيهم شروط شغلها وقبل مرور خمس سنوات على شغلهم للوظيفة السابقة على تلك التى يتقدمون لشغلها، وذلك حال تفوقهم علميًا ومهنيًا على ألا تقل مدة شغلهم للوظيفة السابقة عن ثلاثة أعوام، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .
مادة (29)
إذا لم يوجد من الأساتذة الباحثين المساعدين أو الباحثين ممن تتوفر به شروط شغل وظائف الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين المساعدين المنصوص عليها بالمادة السابقة، يجرى الإعلان عن هذه الوظائف متضمنًا ، بالإضافة إلى الشروط العامة للتعيين فى وظائف أعضاء هيئة البحوث بالهيئة المنصوص عليها بالمادة (۲۷) من هذه اللائحة شروط شغل الوظائف الآتية:
أولًا – فى خصوص وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين :
1 – أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (27) من هذه اللائحة .
2 – أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس، أو ما يعادلها .
3 – أن يكون المرشح قد قام منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى البند (۱) من المادة (۲۷) من هذه اللائحة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها، أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة .
4 – توفر الكفاءة المتطلبة للبحث .
ويجوز أن يضع مجلس الإدارة شروطًا إضافية للتعيين فى هذه الوظيفة .
ثانيًا – فى خصوص وظائف الأساتذة الباحثين :
1 – أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (۱) من المادة (۲۷) من هذه اللائحة .
2 – أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
3 – أن يكون المرشح قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين فى وظيفة أستاذ باحث بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها .
4 – توفر الكفاءة المتطلبة للبحث .
وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار عند تعيين كل من الأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراة أو ما يعادلها .
مادة (30)
إذا لم يوجد ما هو شاغر من وظائف الأساتذة الباحثين المساعدين والأساتذة الباحثين، ووجد من هؤلاء من تتوفر فيهم شروط التعيين فى الوظيفة الأعلى، مُنحوا اللقب العلمى لهذه الوظيفة، وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى السنة المالية التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية، ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وفى هذه الحالة، لا يجوز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية .
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمى فى الاعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية أو الترقية إليها .
التعيين فى وظيفة باحث
مادة (31)
يكون التعيين فى وظيفة باحث الشاغرة دون إعلان من بين طلاب منح الدكتوراة، المتعاقد معهم على مسمى «باحث مساعد» الذين حصلوا على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو ما يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، وذلك وفقًا لشروط التعاقد المبرم معهم، وبعد اجتيازهم التأهيل المطلوب أثناء فترة التعاقد .
ويجوز فى حالة عدم توفر التخصص المطلوب من بين طلاب منح الدكتوراة المتعاقد معهم على مسمى باحث مساعد أن يتم شغلها عن طريق الإعلان التنافسى من بين من تتوفر بهم شروط شغل الوظيفة .
ويجوز أن يضع مجلس الإدارة شروطًا إضافية للتعيين فى هذه الوظيفة فضلًا عن الشروط العامة .
لجان فحص الإنتاج العلمي
مادة (٣٢)
تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية فى كل تخصص من التخصصات التى يقررها مجلس الإدارة .
ويصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص قرارًا بتنظيم العمل بهذه اللجان متضمنا قواعد تشكيلها والإجراءات المنظمة لسير العمل بها وقوائم المحكمين وقواعد وأسس التقييم .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس المشار إليه بالفقرة السابقة .
مادة (33)
يدخل فى تقييم الإنتاج العلمى للتعيين فى إحدى وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين ما يكون قد حققه المتقدم من نتائج وإنجازات تخدم البحث العلمى للبلاد، وتعود بالفائدة على الاقتصاد القومى فى قطاعات الانتاج والخدمات المختلفة من خلال الأنشطة والمشروعات والأعمال التى شارك فيها أو كلف بتنفيذها، ويعامل الإنتاج العلمى الذى يعبر عن هذه النتائج والإنجازات المعاملة ذاتها المقررة للبحوث العلمية المنشورة .
(الفصل الثانى)
الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث
أولًا – تعريفهم
مادة (34)
تتكون الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة من فئتين :
1 – شاغلو وظائف «مساعد باحث» و «باحث مساعد» بالهيئة فى تاريخ العمل بهذه اللائحة .
2 – المتعاقد معهم على مسمى «مساعد باحث» «وباحث مساعد» بالهيئة ممن توفر فيهم شروط التقدم للحصول على منح الماجستير أو شروط التقدم للحصول على منح الدكتوراة بحسب الأحوال، ووقع عليهم اختيار لجنة طلاب المنح للحصول على المنح بعد اجتياز الاختبار الذي تجريه اللجنة أو تحدده لهذا الغرض .
ثالثًا – شروط التقدم للحصول على المنح
(1) الشروط العامة
منح الماجستير
مادة (35)
يشترط فى المتقدم للحصول على منحة الماجستير ما يأتى :
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى .
أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
منح الدكتوراة
مادة (٣٦)
يشترط فى المتقدم للحصول على منحة الدكتوراة ما يأتى :
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير من بين طلاب المنح الحاصلين على تلك الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم وفق أحكام هذه اللائحة، ويجوز استثناءً من هذا الشرط منح منحة الدكتوراة للحاصلين على درجة الماجيستير من غير طلاب المنح الحاصلين على هذه الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم حال كون تخصص الماجستير من التخصصات النادرة والمستحدثة ، ويكون إعمال هذا الاستثناء بناءً على ما تقرره لجنة طلاب المنح وفى حدود نسبة (25٪) من المنح المقدمة
لطلاب المنح .
(2) الشروط الإضافية
مادة (37)
يجوز للجنة طلاب المنح أن تضمن الإعلان عن المنح شروطًا إضافية إلى الشروط العامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين .
رابعًا – ضوابط عمل لجنة طلاب المنح
مادة (38)
تصدر لجنة طلاب المنح قرارها بشأن المنح المتاحة لطلاب الماجستير والمنح المتاحة لطلاب الدكتوراة فى ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة والمنح والتمويل المتاح والاحتياجات الواردة من الهيئة وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص، وتتولى اللجنة الإعلان عن هذه المنح بالطريقة التى تحددها .
وتصدر اللجنة قرارها بشأن اختيار الطلاب المؤهلين للحصول على المنح من بين من تتوفر فيهم شروط التقدم للمنح فى ضوء نتيجة الاختبار الذى تجريه اللجنة أو من تحدده اللجنة، وتتولى اللجنة وضع برنامج التأهيل والتدريب اللازم لهم بالتنسيق مع الهيئة .
مادة (39)
يضع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص القواعد والضوابط المنظمة لعمل لجنة طلاب المنح وضوابط الاختبارات ومعايير التقييم، ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
(الفصل الثالث)
المرتبات والبدلات والمكافآة لأعضاء
هيئة البحوث والهيئة المعاونة
مادة (40)
بمراعاة جدول معادلة الوظائف المرافق لهذه اللائحة، يُطبق جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة لهم بالهيئة كما يُطبق فى شأنهم أى تعديل يطرأ على هذا الجدول من تاريخ نفاذ هذا التعديل .
وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول يُطبق على أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على نظرائهم بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وذلك بالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة (41)
يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التى تمنح لأعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة لهم، وكذلك تلك التى تمنح للعاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة لهم .
(الفصل الرابع)
الأحكام الانتقالية
مادة (42)
لا يُطبق الحكم الخاص باشتراط قضاء ثلاث سنوات على رأس العمل بالهيئة قبل التقدم للتعيين فى وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين إلا بمرور خمس سنوات على نفاذ أحكام هذه اللائحة .
مادة (43)
لا تطبق أحكام هذه اللائحة على الباحثين المساعدين بالهيئة الموجودين بالخدمة فى تاريخ نفاذ أحكام هذه اللائحة وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث .
كما لا تطبق الأحكام ذاتها على مساعدى الباحثين بالهيئة الموجودين بالخدمة فى تاريخ نفاذ أحكام هذه اللائحة وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث مساعد أو بوظيفة باحث .
مادة (44)
يستمر عمل اللجان العلمية الدائمة القائمة وقت نفاذ أحكام هذه اللائحة بالإجراءات والقواعد السارية ذاتها وذلك لمدة عام من تاريخ هذا النفاذ أو تشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة (۳۲) من هذه اللائحة أيهما أقرب .
جدول معادلة الوظائف العلمية
بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
الوظائف العلمية بالهيئة |
الوظائف المعادلة لها ماليًا بقانون تنظيم الجامعات |
(أ) أعضاء هيئة البحوث رئيس الهيئة نائب رئيس الهيئة رئيس الشعبة وكيل الشعبة رئيس قسم أستاذ باحث أستاذ باحث مساعد باحث |
رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة عميد كلية وكيل كلية
رئيس مجلس قسم أستاذ أستاذ مساعد مدرس |
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة البحوث باحث مساعد مساعد باحث |
مدرس مساعد معيد |