قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ۱٤۰ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۳ / ۷ / ۲۰۲٤
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٣ لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية .
ــــــــــــــــــــ
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2024
بتاريخ 26/6/2024
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018
بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم
الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط
منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2024 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يضاف تعريف جديد بمسمى “الشركة ذات غرض الاستحواذ
(SPAC)SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY ” بالمادة الثانية
من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه يلى تعريف “المستثمر المؤهل” ، كما تضاف فقرة ثانية للمادة الثالثة من ذات القرار ، وذلك على النحو الآتى :
الشركة ذات غرض الاستحواذ “(SPAC) SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY”
هى إحدى الشركات التى يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر ، وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركات أخرى ، وتقوم بالحصول
على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها
فى اكتتاب خاص .
المـادة الثالثة / الفقرة الثانية :
وبالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ فتلتزم بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها
كأن لم يكن ، وفى حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية ، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة .
( المادة الثانية )
تحذف المواد من (الثانية عشرة مكررًا) إلى (الثانية عشرة مكررًا 11) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2024
بتاريخ 26/6/2024
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018
بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم
الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط
منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2024 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يضاف تعريف جديد بمسمى “الشركة ذات غرض الاستحواذ
(SPAC)SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY ” بالمادة الثانية
من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه يلى تعريف “المستثمر المؤهل” ، كما تضاف فقرة ثانية للمادة الثالثة من ذات القرار ، وذلك على النحو الآتى :
الشركة ذات غرض الاستحواذ “(SPAC) SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY”
هى إحدى الشركات التى يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر ، وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركات أخرى ، وتقوم بالحصول
على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها
فى اكتتاب خاص .
المـادة الثالثة / الفقرة الثانية :
وبالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ فتلتزم بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها
كأن لم يكن ، وفى حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية ، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة .
( المادة الثانية )
تحذف المواد من (الثانية عشرة مكررًا) إلى (الثانية عشرة مكررًا 11) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح