قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 80 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 تابع (ج) بشأن تعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لاصدار وتوزيع وثائقه الكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار رئيس الهيئة رقم 80 لسنة 2024

بتاريخ 14/1/2024

بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016

 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية

 لإصدار وتوزيع وثائقه

إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات
 نظم المعلومات ؛

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات وتعديلاته ؛

قــــــرر :

(المادة الأولى)

يُستبدل مبلغ «مائتى واثنين وأربعين ألف جنيه» بدلاً من مبلغ «مائتى وعشرين ألف جنيه» الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016
المشار إليه وتعديلاته .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد فريد صالح

اترك تعليقاً