قانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲
قانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وفقاً لآخر تعديل صادر في 14 مارس عام 2022.
الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر – في 22 يونية سنة 1992
_________________________
قانون رقم 95 لسنة 1992
بإصدار قانون سوق رأس المال
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 14 مارس عام 2022)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال.
وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
(المادة الثانية)
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق “بالهيئة” أو الجهة الادارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية “الهيئة العامة لسوق المال”، ويقصد برئيس الهيئة “رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية” ويقصد بالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية”.(14)
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.(14)
والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
دون اخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ
(الموافق 22 يونيه سنة 1992 م).
قانون سوق رأس المال
الباب الأول
اصدار الأوراق المالية
مادة (1):
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.(17)
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه.(11)
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الاصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الاصدارات السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام.(23)
مادة (2):
يلتزم كل شخص اعتبارى يرغب فى إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها يتم السير فى إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به.(11)
مادة (3):
مُلغاة.(8)
مادة (4):
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى، أيًا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة، ووفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقًا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.(11)(17)
مادة (4 مكررًا):
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا، له يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الاكتتاب العام: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات.
الطرح العام: عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا.
الطرح الخاص: عرض أوراق أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك.
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية.(18)
مادة (5):
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
( أ ) غرض الشركة ومدتها.
(ب) رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
(جـ) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
(د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت.
(هـ) خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.
(و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
(ز) أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالاضافة الى البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة الافصاح عن البيانات الآتية:
( أ ) سابقة أعمال الشركة.
(ب) أسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم.
(جـ) أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
(د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة.
مادة (6):
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب اعادة النظر فى هذا الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية.
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.(17)
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفًا جوهرية تؤثر على نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فورًا بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.(17)
مادة (7):
على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
مادة (8):
تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية أو القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية، أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام، أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
2 – الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية.
3 – الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ.
4 – الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية.(17)
مادة (9):
لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية.
مادة (10):
لمجلس ادارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب ابطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فاذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الاجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن.(6)
مادة (10 مكررًا):
تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المـالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .(24)
مادة (11):
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين.
ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه.(4)(11)
مادة (12):
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام.
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض من الجمعية العامة للشركة أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام أو خاص.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذى يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية، وأساس حسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.(17)
مادة (13):
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الاصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين اخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.
مادة (14):
مُلغاة.(4)(13)
مادة (14 مكررًا):
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
المشروع: أى نشاط اقتصادى، مدر للدخل، وفقًا لدراسة جدوى تُعَدُّ عنه.
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل، أو تملك حقوقه، وإصدار صكوك مقابلها.
شركة التصكيك: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل، نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك، وهو حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
الجهة المصدرة: شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك.
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى.
عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقًا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك، من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.(18)
مادة (14 مكررًا / 1):
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية:
( أ ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.
(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تملكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
(ه) أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.(18)
مادة (14 مكررًا / 2):
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها “متوافقة مع الشريعة الإسلامية” أو “إسلامية” أو “شرعية” كما يجوز أو أن يشار إليها إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقًا للشروط الآتية:
( أ ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الأزهر الشريف، يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها.
(ب) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(جـ) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجاوزة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(د) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية.
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، يتم نشرها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.(18)
مادة (14 مكررًا / 3):
يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتي:
( أ ) أن يدر دخلاً، وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
(ب) أن تديره إدارة متخصصة، تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
(جـ) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية.
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
(هـ) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها فى هذا القانون.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.(18)
مادة (14 مكررًا / 4):
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلاً عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفًا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها.(18)
مادة (14 مكررًا / 5):
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقًا للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار.(18)
مادة (14 مكررًا / 6):
يجوز للجهات التالية، وبعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك:
( أ ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
(ب) البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
(جـ) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (14 مكررًا – 8).
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضًا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى البند “د”.(18)
مادة (14 مكررًا / 7):
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى:
( أ ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات، ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه.
(ج) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام المادة (14 مكررًا 9) من هذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله.(18)
مادة (14 مكررًا / 8):
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكًا تكون هى الجهة المستفيدة منها، على أن يتوافر فيها الآتى:
( أ ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة.
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
(جـ) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكًا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات.(18)
مادة (14 مكررًا / 9):
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو من خلال الطرح الخاص، وتغطيتها، والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التى يجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناءً على نشرة اكتتاب عام، أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، ومعدة على النموذج المعد لذلك، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقًا للقواعد الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها.(18)
مادة (14 مكررًا / 10):
تكون الجهة المصدرة للصكوك مسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون، وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها.(18)
مادة (14 مكررًا / 11):
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان الضامن بنكًا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.(18)
مادة (14 مكررًا / 12):
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، أو خلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.(18)
مادة (14 مكررًا / 13):
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.(18)
مادة (14 مكررًا / 14):
يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحًا خاصًا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.(18)
مادة (14 مكررًا / 15):
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة، واسم ممثلها، وقراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد، ومكانه، والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة.(18)
مادة (14 مكررًا / 16):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك.
ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات، والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك، والأحداث الجوهرية، والتعديلات على التعاقدات، والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده.(18)
مادة (14 مكررًا / 17):
يُصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبى حساباتهم، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.(18)
مادة (14 مكررًا / 18):
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة فى نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقًا للضوابط التى تتضمنها نشرة الاكتتاب.(18)
مادة (14 مكررًا / 19):
تعفى من ضريبة القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، جميع التصرفات التى تتم فيما بين الجهة المصدرة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى هذه الأصول للغير أو تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يأتى:
( أ ) التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار.
(ب) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة فى نهاية مدة الإصدار.
وتسرى على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.(18)
الباب الثانى
بورصات الأوراق المالية
مادة (15):
يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية.
ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة بموافقة الهيئة، ووفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.(17)
مادة (16):
تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية.
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطاً خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.(11)
مادة (17):
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلا.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها.(17)
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (18):
فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها.(5)
مادة (19):
تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الأوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة (20):
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول.
مادة (20 مكررًا):
يحظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.
كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على عمليات التداول.(12)
مادة (21):
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى الى التلاعب فى الأسعار.
ويكون له الغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية اذا كان من شأن استمرار التعامل بها الاضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الاجراءات السابقة.
مادة (21 مكررًا):
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ولرئيس البورصة اتخاذ الإجراءات اتخاذ ذات الإجراءات الواردة فى هذه المادة وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.(18)
مادة (22):
يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية.
ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات.
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها.
مادة (23):
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة.
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأى مبالغ تُستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها تبعًا لكل فئة.(10)(17)
مادة (24):
يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز سنويًا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها، والمطلوب قيدها بحد أقصى مقدره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
ولا تُستحق الرسوم المنصوص علياه فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة.(10)(11)(15)(17)
مادة (25):
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى “البورصة المصرية”.
ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية.(11)
مادة (26):
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، تتخذ شكل شركة مساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط التى يلزم توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة متضمنًا القواعد التى تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتى:
الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إداراتها، والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان.
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير.
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا، وما يترتب على ذلك، وإجراءات تصفيتها فى هذه الحالة.
وتسرى على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذا القانون.(17)
الباب الثانى مكررًا
بورصات العقود الآجلة
مادة (26 مكررًا):
فى تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
بورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يتم التداول فيها على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية، أو عقود خيارات، أو عقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية.
العقود المستقبلية: عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى توافق عليها الهيئة، يكون تنفيذها فى موعد مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يُتفق عليه وقت إبرام العقد، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقًا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم، بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة.
عقود الخيارات: العقود التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى العقود المستقبلية، متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية فى تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام التعاقد.
عقود المبادلة: عقود المبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية أخرى وفقًا لبنود العقد الذي يجب أن يحدد فيه وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة، وتاريخ انتهائه.
التداول: شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة، وفقًا لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التى يضعها مجلس إدارة البورصة، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
شركة الوساطة فى العقود: الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة و الوساطة فى شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.
منفذ الأوامر: الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.
الأعضاء المتعاملين على العقود: كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.
مركز المقاصة والتسوية: الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.
المخازن المعتمدة للسلع: المخازن بأنواعها المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المنشأة بحكم المادة (26 مكررًا 6).
خبراء تصنيف السلع: الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة.(19)
مادة (26 مكررًا / 1):
مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى.
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود الآجلة.(19)
مادة (26 مكررًا / 2):
يُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته.
ويجب أن يرفق بطلب التراخيص ما يأتى:
1 – أنواع العقود التى تجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
2 – قواعد وشروط العضوية بالبورصة.
3 – كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد.
4 – كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.
5 – لائحة التداول بالبوصة.
6 – الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ.
7 – المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين، ومنع التلاعب فى السوق.
8 – وصف لنظام التداول، وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.
9 – نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة بما فى ذلك تلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية، والتداول، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية إلى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.
10 – الإجراءات التى تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة، ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.
11 – نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالبورصة، وأعضاء البورصة.
ويجب على الهيئة دراسة طلب التراخيص ومرفقاته، ولها فى سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص، وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط.
(ب) استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.
(جـ) توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة.
(د) توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التراخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.(19)
مادة (26 مكررًا / 3):
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة فى شأنها، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود، والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات، وتوقيتات التداول، ونظام الضمانة وشروطه، وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويكون للبورصة فى سبيل أداء عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها والمرخص لها بالتعامل مع العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود، وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الالكترونى أو بأى وسيلة أخرى.
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدرها بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.(19)
مادة (26 مكررًا / 4):
يُصدر الوزير المختص بناءً على مقترح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى بورصة العقود الآجلة.
وتتكون موارد البورصة من:
1 – الموارد التى تحصلها طبقًا لأحكام هذا القانون.
2 – مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة للمتعاملين معها.
3 – عائد استثمار أموالها.
4 – المنح والهبات التى تقدم لها، والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها، وذلك وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.(19)
مادة (26 مكررًا / 5):
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشره عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وفى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقًا للقواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.(19)
مادة (26 مكررًا / 6):
تُنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى “وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع” تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع، وقواعد عملها. الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل.
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص.
الترخيص لخبراء تصنيف السلع.
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة.
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة للمختلف السلع، وبالأخص السلع محل التعاقدات فى بورصة العقود الآجلة.
التفتيش على المخازن.
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع، وتصنيفها، وتحديد معايير ودرجه جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع.
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة فى شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.(19)
مادة (26 مكررًا / 7):
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية:
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحددهما الوزير المختص.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص.
ممثل عن البنك المركزى المصرى، يحدده محافظ البنك المركزي.
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يحدده رئيسها.
ممثل عن بورصة العقود الآجلة، ويحدده رئيس هذه البورصة.
ثلاثة خبراء فى المجالات ذات الصلة يختار اثنان منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة.
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس، كما يصدر قرارًا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يتضمن النظام الأساسى للوحدة ما يلى:
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها.
تنظيم الوحدة.
اختصاصات مجلس الأمناء.
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.
تعيين المدير التنفيذى للوحدة، وتحديد المعاملة المالية له.(19)
مادة (26 مكررًا / 8):
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من:
( أ ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول.
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها الوحدة، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمد للسلع والأنشطة المرتبطة بها.
(د) عائد استثمار أموال الوحدة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها بناءً على اقتراح من مجلس أمناء الوحدة.
وتكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنهتى بنهايتها.
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى، تودع فيها مواردها.(19)
مادة (26 مكررًا / 9):
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.
وتمسك البورصة سجلاً يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى.
ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود الآجلة وفقًا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، وفقًا للقواعد التى يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.(19)
مادة (26 مكررًا / 10):
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لشركات الوساطة فى العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصري.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى:
1 – شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها.
2 – معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط.
3 – أداء تأمين تحدد قيمته، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة حصيلته.
4 – رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
5 – ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد اعتباره.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود.(19)
مادة (26 مكررًا / 11):
لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابًا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها حسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى:
( أ ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.
(ب) متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة.
(جـ) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.
(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.
(ه) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.
وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود الآجلة بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار عليه فى المادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها. ويحدد القرار ما يجب اتباعه فى شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.(19)
مادة (26 مكررًا / 12):
يجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة، وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة.(19)
مادة (26 مكررًا / 13):
تسرى أحكام المادة (20 مكررًا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود الآجلة، أو شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.(19)
مادة (26 مكررًا / 14):
تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين (21)، (21 مكررًا) من هذا القانون.(19)
مادة (26 مكررًا / 15):
للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البورصة، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة.
وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة.
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة فى حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له، أو النظام الأساسى للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنًا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.(19)
مادة (26 مكررًا / 16):
تسرى أحكام المادتين (30)، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة فى العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع.
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناءً على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة.(19)
مادة (26 مكررًا / 17):
تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.(19)
الباب الثالث
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (27):
تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية:(1)
(أ) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
(ب) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
(ج) رأس المال المخاطر.
(د) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
(هـ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(و) السمسرة في الأوراق المالية.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.
(ز) التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع مزاولة هذا النشاط.
(ح) نشاط توريق الحقوق المالية.
(ت) الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
(ي) نشاط صانع السوق ويقصد بنشاط صانع السوق توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.
(ك) نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.(16)
مادة (28):
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة اليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويضع مجلس ادارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.
وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون اذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الادارى.
مادة (28 مكررًا):
يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.(20)
مادة (29):
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى: –
( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة 27 من هذا القانون.
(جـ) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها.
(د) أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة.
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم باشهار الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة (30):
يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بازالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.
فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بازالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة لاصدار قرار بالغاء الترخيص.
مادة (31):
لمجلس ادارة الهيئة اذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه الى الشركة.
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب مجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.
(هـ) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس ادارة جديد بالأداة القانونية المقررة.(1)(2)
(و) الزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
مادة (32):
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة السابقة.
مادة (33):
لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
مادة (34):
على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى.
(الفصل الثانى)
صناديق الاستثمار
مادة (35):
يجوز أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقًا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار، طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار.(17)
مادة (36):
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك، أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.(17)
ويضع مجلس ادارة الهيئة اجراءات اصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
مادة (37):
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الاضافية الآتية:
1 – السياسات الاستثمارية.
2 – طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3 – اسم الجهة التى تتولى ادارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4 – طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق واجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
مادة (38):
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري، على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرًا على شركة إدارة الصندوق أو مساهمًا بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن الأوراق المشار إليها معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج وفى المواعيد التى تحددها الهيئة.(17)
مادة (39):
يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين المسئولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ولمجلس ادارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
مادة (40):
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا مالية للاكتتاب العام.
مادة (41):
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة.(17)
(الفصل الثالث)
شركات التوريق
مادة ( 41 مكررًا):
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق – فى تطبيق أحكام هذا القانون – من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم “محفظة التوريق”.
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.(9)
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية ، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجري العادي للأمور ، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:(24)
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة .
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة .
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير .
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المـادة .(24)
مادة ( 41 مكررًا / 1):
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة. ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنًا لوجودها وقت الحوالة. ولا يكون مسئولاً عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق، ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبًا عنها، فإذا تم الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها.(9)
وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها ، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها ، والضمانات الإضافية إن وجدت ، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز علي محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات .(24)
مادة ( 41 مكررًا / 2):
يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونًا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالإضافة إلى تلك الحصيلة.
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السندات فى مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق، وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين للحفظ مرخص له وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
ولأمين الحفظ، بعد موافقة شركة التوريق، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقًا لأحكام هذه المادة ملكًا لحملة السندات، ولا تدخل فى الذمة المالية لشركة التوريق، ولا فى الضمان العام لدائنى المحيل أو الشركة، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة.(9)
مادة ( 41 مكررًا / 3):
على شركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات، كما يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر فى تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق.(9)
مادة ( 41 مكررًا / 4):
تسرى على شركة التوريق أحكام المادة (40) من هذا القانون.(9)
مادة ( 41 مكررًا / 5):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق، وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات، وذلك فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.(9)
مادة ( 41 مكررًا / 6):
تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبة الدمغة.(9)
مادة ( 41 مكررًا / 7):
على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003(9)
مادة ( 41 مكررًا / 8):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، للشركات المساهمة من غير شركات التوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها.
وفيما عدا حق حملة سندات التوريق فى الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة، تسرى على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل.
ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(9)
(الفصل الرابع)
الاتحاد المصرى للأوراق المالية
مادة ( 41 مكررًا / 9):
يُنشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يسمى “الاتحاد المصرى للأوراق المالية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات فى شان تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات فى شأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته.
ويجب أن يسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون.(21)
الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال
مادة (42):
الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.(14)
مادة (43):
تتولى الهيئة – فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر – تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص:
1 – تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال.
2 – تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به.
3 – الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها.
4 – مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.
5 – اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (44):
مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
1 – وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.
2 – وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 – تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4 – وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.
5 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976
ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.
مادة (45):
يشكل مجلس ادارة الهيئة من:
رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
نائب محافظ البنك المركزى عضوا
وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة (46):
يتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
مادة (47):
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
( أ ) الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
(ب) الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
(جـ) مقابل الخدمات التى تقدمها.
(د) الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
(هـ) القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.
مادة (48):
تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى.
مادة (49):
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
الباب الخامس
تسوية المنازعات
مادة (50):
تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير.
مادة (51):
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الادارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب الغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة (52):
مقضى عدم دستوريتها.(6)
مادة (53):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (54):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (55):
مقضى بسقوطها.(1)(7)
مادة (56):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (57):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (58):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (59):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (60):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (61):
مقضى بسقوطها.(7)
مادة (62):
مقضى بسقوطها.(7)
الباب السادس
العقوبات
مادة (63):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.
2 – طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أو تلقى عنها أموالاً بأى صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
3 – أثبت عمدًا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون، أو غيَّر فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4 – أصدر عمدًا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.
5 – زوَّر فى سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 – عمل على قيد سعر حقيقى، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7 – قيد فى البورصة أوراقًا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8 – تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك
9 – تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.
10 – إصدار صكوكًا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.
11 – خالف أحكام المادة (14 مكررًا – 18) من هذا القانون.
12 – قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.(11)(17)
مادة (64):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده، أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها، أو تعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة (20 مكررًا) من هذا القانون.(11)(17)
مادة (65):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (6، 7، 33، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون.(11)
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون .(24)
مادة (65 مكررًا):
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.(9)
مادة (66):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من تصرف فى أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من يستحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح فى هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن (1%) ولا يزيد على (10%) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة.(17)
مادة (66 مكررًا):
تسرى العقوبات الواردة عليها فى المواد (63، 64، الفقرة الأولى من المادة 66، 68، 69) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة.(22)
مادة (66 مكررًا / 1):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤَثّم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد الغرامة على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقّاه من خسائر أيهما أكبر كل من:
1 – خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها.
2 – خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم.
3 – خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة، فيما يخص الآتى:
( أ ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة.
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط.
(جـ) شروط الترخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة فى العقود.
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع.
(هـ) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة (26 مكررًا 5) من هذا القانون.(22)
مادة (67):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(11)
مادة (68):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.(17)
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة (69):
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود.
مادة (69 مكررًا):
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.(12)
الباب السابع
الاطلاع والرسوم
مادة (70):
لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل خمسين جنيها عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الاطلاع ومائة جنيه عن كل صورة.(3)
مادة (71):
يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات الى الهيئة مرفقا به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذى يطلب الاطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب اذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق ضرر بالشركة أو الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
مادة (72):
تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون الى الهيئة رسما للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلا سنويا للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة (73):
تؤدى الشركات التى تصدر أوراقا مالية رسما للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.(3)
الباب الثامن
اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
مادة (74):
يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى “اتحاد العاملين المساهمين” يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
1 – الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
2 – أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
3 – الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
4 – الموارد المالية الذاتية للاتحاد.
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشئ من أجله.
مادة (75):
يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.(14)
___________________________________________
(1) استدراك منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 29 بتاريخ 16 يولية عام 1992.
(2) استدراك منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 34 بتاريخ 20 أغسطس عام 1992.
(3) يستبدل بنصى المادتين 70 و73 وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 تابع (ج) بتاريخ 23 مارس عام 1995.
(4) تلغى الفقرة الثانية من كل من المادتين 11 و14 وفقا لما جاء بالقانون رقم 89 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر بتاريخ 30 يونية عام 1996.
(5) يستبدل بنص المادة (18) وفقا لما جاء بالقانون رقم 158 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 24 تابع (أ) بتاريخ 11 يونية عام 1998.
(6) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع بتاريخ 24 ينايرعام 2002.
(7) سقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع بتاريخ 24 ينايرعام 2002.
(8) يلغى نص المادة (3) وفقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 تابع (د) بتاريخ 22 أبريل عام 2004.
(9) يُضاف إلى الباب الثالث فصل ثالث وإلى الباب السادس مادة جديدة برقم 65 مكررًا وفقا لما جاء بالقانون رقم 143 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع (أ) بتاريخ 17 يونية عام 2004.
(10) يُستبدل بنصوص الفقرة الثالثة من المادة (23) والفقرة الثانية من المادة (24) وفقا لما جاء بالقانون رقم 143 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 تابع (أ) بتاريخ 17 يونية عام 2004.
(11) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 فقرة ثانية، 2، 4، 11، 16، 24 فقرة ثانية، 25، صدر المادة 63، 65، 67) وفقا لما جاء بالقانون رقم 123 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 9 يونية عام 2008.
(12) يضاف مادتان برقمى (20 مكرراً)، (69 مكرراً)، وفقا لما جاء بالقانون رقم 123 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 9 يونية عام 2008.
(13) تلغى المادة (14) وفقا لما جاء بالقانون رقم 123 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 9 يونية عام 2008.
(14) تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرر بتاريخ 1 مارس عام 2009.
(15) يستبدل بنص المادة (24) وفقا لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 14 تابع بتاريخ 3 أبريل عام 2014.
(16) يُضاف إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) وفقا لما جاء بقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 138 بتاريخ 19 يونية عام 2018.
(17) يستبدل بنصوص المواد (1/ الفقرة الأولى)، 4، (6 الفقرتين الخامسة والسادسة)، 8، 12، (15/ الفقرة الثانية)، (17/ الفقرة الثانية)، 23، 24، 26، 35، (36/ الفقرة الثالثة)، 38، 41، 63، 64، 66، (68/ الفقرة الأولى) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 مارس عام 2018.
(18) تضاف إلى الباب الأول مواد جديدة بأرقام (4 مكررًا)، (14 مكررًا)، (14 مكررًا 1)، (14 مكررًا 2)، (14 مكررًا 3)، (14 مكررًا 4)، (14 مكررًا 5)، (14 مكررًا 6)، (14 مكررًا 7)، (14 مكررًا 8)، (14 مكررًا 9)، (14 مكررًا 10)، (14 مكررًا 11)، (14 مكررًا 12)، (14 مكررًا 13)، (14 مكررًا 14)، (14 مكررًا 15)، (14 مكررًا 16)، (14 مكررًا 17)، (14 مكررًا 18)، (14 مكررًا 19)، (21 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 مارس عام 2018.
(19) يضاف باب جديد يسمى “الباب الثانى مكررًا” بعنوان: (بورصات العقود الآجلة)، يشتمل على المواد أرقام: (26 مكررًا)، (26 مكررًا 1)، (26 مكررًا 2)، (26 مكررًا 3)، (26 مكررًا 4)، (26 مكررًا 5)، (26 مكررًا 6)، (26 مكررًا 7)، (26 مكررًا 8)، (26 مكررًا 9)، (26 مكررًا 10)، (26 مكررًا 11)، (26 مكررًا 12)، (26 مكررًا 13)، (26 مكررًا 14)، (26 مكررًا 15)، (26 مكررًا 16)، (26 مكررًا 17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 مارس عام 2018.
(20) يضاف للباب الثالث مادة جديدة برقم (28 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 مارس عام 2018.
(21) يضاف فصل رابع جديد بعنوان “الاتحاد المصرى للأوراق المالية” يشتمل على مادة وحيدة برقم (41 مكررًا 9) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 مارس عام 2018.
(22) يضاف إلى الباب السادس مواد جديدة بأرقام :(66 مكررًا)،(66 مكررًا 1) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 مارس عام 2018.
(23) تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (1) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 مارس عام 2018.
(24) يُضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررًا، 41 مكررًا/ فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررًا 1/ فقرة رابعة ، /65 فقرة ثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر (ز) بتاريخ 14 مارس عام 2022.