قانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥
قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في 5 نوفمبر 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 23 تابع – في 21 يونية سنة 2005
_________________________
قانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 5 نوفمبر عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق.
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد.
ويلغى البند 1 من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد أرقام (16 و17 و18 و19 و21 و22 و23 مكرراً و24 و25 و26) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً – ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
ثانياً – أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.(1)
(المادة الخامسة)
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.(2)
(المادة السادسة)
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية:
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
(المادة السابعة)
استثناءً من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقاً للجدول الآتي:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
1- تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأولى سنة ١٤٢٦ هـ
(الموافق ٨ يونية سنة ٢٠٠٥ م).
قانون الضريبة على الدخل
الكتاب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:
– الضريبة: الضريبة على الدخل.
– الوزير: وزير المالية.
– رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
– المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
– الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
– شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
– شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
– شركة الواقع: الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث فيها .(57)
– المشروع: الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج.
– الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحدهما ، أو كليهما بالتصرف وفقًا لتوجيهات ، أو طلبات ، أو اقتراحات ،أو إرادة الشخص الآخر ، أو شخص ثالث .
ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصًا مرتبطين :
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
۲- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
3- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50٪) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال .
4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50٪) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين أو أكثر .
وعند تطبيق البنود ۲ أو 3 أو 4 من الفقرة السابقة ، فإن الحيازة التي تنسب إلى شخص ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
ولا يعتبر شخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملا أو عميلا لدى الشخص الآخر أو أن كليهما يعد عاملا أو عميلا لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .(57)
– السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
– الإتاوات: المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
– توزيعات الأرباح: أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.(36)
– الشركة المدنية: الشركات غير التجارية التي تنشأ وفقًا لأحكام القانون المدنى أو أي قانون آخر.(36)(58)
مادة (2):
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (50%) من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.
مادة (3):
يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:
(أ ) الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.
(ب) الدخل الذي يتحمله رب عمل مقيم في مصر ، ولو أدى العمل في الخارج .(57)
(ج ) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
(ح) حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
(ط) العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يتحملها شخص مقيم في مصر، أو التي تتحملها منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .(57)
(ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.
(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج.(37)
مادة (4):
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل على الأخص :
( أ ) محل الإدارة .
(ب) الفرع .
(ج) المكتب .
(د) المصنع .
(ﻫ) ورشة العمل .
(و) المنجم ، أو حقل البترول ، أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات .
(ز) المزرعة أو الغراس .
(ح) المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع .
(ط) موقع البناء أو الإنشاء ، أو مشروع التركيب أو التجميع ، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها ، وذلك في حال استمرار الموقع أو المشروع أو الأنشطة في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
ويعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي :
( أ ) أي أنشطة يتم تنفيذها في مصر فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية ، بما في ذلك استخدام معدات جوهرية أو تركيبها ، وذلك لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
(ب) تأدية الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض ،
وذلك في حال استمرار تأدية الخدمة لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا.
(ج) مشروع التأمين التابع لإحدى الدول ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، وذلك حال قيامه بتحصيل أقساط في مصر أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة .
(د) إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسة عمل في مصر ، كوكيل مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمله المعتاد ، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يعمل حصريًا أو شبه حصرى بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا ، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل .
(ﻫ) الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتماد ما لم يقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع، وكذلك إذا كان هذا الشخص يبرم عادة العقود ، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري من قبل المشروع وكانت هذه العقود :
۱- باسم المشروع .
٢- لنقل ملكية ، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها المشروع أو التي له حق استخدامها .
3- لتوفير الخدمات التي يقدمها المشروع .
(و) المشروعات أو الأنشطة التي تتجاوز مدتها تسعين يومًا ، إذا :
1- مارس مشروع لشركة غير مقيمة أنشطة في مصر في مكان ما يشكل موقع بناء، أو مشروع إنشاء ، أو تركيب ، أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان .
٢- تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في مصر في نفس موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة ، أثناء فترات زمنية مختلفة ، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع .
وتضاف تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتي في أثنائها يقوم المشروع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .(57)
مادة (4 مكررًا):
استثناء من أحكام المادة (4) من هذا القانون ، لا تعد منشأة دائمة كل ما يأتي :
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض .
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر .
(د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع.
(ﻫ) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
(و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أي أنشطة من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (أ ، ب ، ج ، د ، ﻫ) من هذه المادة ، بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة .
(ز) شركة مقيمة في دولة أخرى تحت سيطرة شركة مقيمة في مصر ، أو تزاول نشاطًا في تلك الدولة الأخرى .
كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بها بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل يستخدمه أو يحتفظ به مشروع أو مشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا يزاول أنشطة تجارية في نفس المكان أو في مكان آخر داخل مصر:
( أ ) يشكل ذلك المكان أو أي مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط ارتباطًا وثيقًا بموجب أحكام هذه المادة .
(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المشروعان في نفس المكان، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقًا
في المكانين ، ليست ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة ، شريطة أن تشكل الأنشطة التي تقوم بها المشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا في المكانين ، هي وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متماسكة .
ويعد الشخص مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمشروع بناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة أو السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات، وعلى أية حال يعتبر شخص مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمشروع في حال امتلاك أحدهما بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (50٪) من إجمالي الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية .(58)
مادة (5):
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط.
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (6):
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.(32)
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:
1- المرتبات وما في حكمها.
2- النشاط التجاري أو الصناعي.
3- النشاط المهني أو غير التجاري.
4- الثروة العقارية.
مادة (7):
ملغاة.(5)
مادة (8):
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة |
صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه |
صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000 جنيه |
0.00% |
من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه |
– |
– |
– |
– |
– |
10% |
أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه |
من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه |
– |
– |
– |
– |
15% |
أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه |
أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه |
من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه |
– |
– |
– |
20% |
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه |
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه |
أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه |
من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه |
– |
– |
22.5% |
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه |
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه |
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه |
أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه |
من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه |
– |
25% |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
من 1 جنيه إلى 1.200.000 جنيه |
27.5% |
– |
– |
– |
– |
– |
ما زاد على 1.200.000 جنيه |
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.(6)(57)(60)(61)
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
مادة (9):
تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.
مادة (10):
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعةً واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
مادة (11):
استثناءً من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.(24)(59)
مادة (12):
لا تخضع للضريبة:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 15.000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول .(57)
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.(25)
مادة (14):
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.
مادة (15):
ملغــاه.(49)
مادة (16):
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
مادة (17):
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (4) من المادة (25) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية، وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.(33)
ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه.
مادة (18):
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (19):
تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواءً شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواءً نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.(38)
مادة (20):
لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.
مادة (21):
يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية.
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له.
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح.
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة. ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها.
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (22):
يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية اعتبارًا من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير 2025 بالنسبة للإيصالات الإلكترونية ويجوز للوزير مد المهلتين لفترة لا تزيد على سنة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، ويجوز للوزير استثناء بعض التكاليف والمصروفات من استلزام إثباتها بفاتورة إلكترونية أو الإيصال الإلكترونى .(57)
مادة (23):
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:
1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز (20%) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.
6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز (10%) من الربح السنوي الصافي للممول.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.
مادة (24):
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون.
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
5- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
6- تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة.(29)
مادة (25):
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:
1- (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- (10%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة (50%) من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
مادة (26):
يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.
مادة (27):
يجوز بناءً على طلب الممول أن تخصم نسبة (30%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج، سواءً كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون عن تلك الفترة الدمنية بعد خصم نسبة ال(30%) المذكورة.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين (25، 26) من هذا القانون.
ويشترط لتطبيـــق أحكـــام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفـــاتر وحسابات منتظمة.(41)
مادة (28):
يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:
(أ) الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
(ج) المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.
مادة (29):
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
مادة (29 مكرر):
استثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المـــاليــة في السنوات التالية حتـــى السنة الثالثة. (39)
مادة (30):
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.
الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة (31):
يعفى من الضريبة:
1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3- ملغاة.
4- ملغاة.
5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل (50%) من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتـــاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمســـاك دفاتر وحسابات منتظمة.(7)
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (32):
تفرض الضريبة على:
1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهني.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط.(34)
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (33):
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافي الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير.
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي:
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر.
وفي تطبيق أحكام البندين (3و4) من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على نسبة (15٪) من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ (10.000) جنيه سنويًا ، أيهما أقل .(57)
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
مادة (34):
يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي.
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
مادة (35):
يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة.
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (36):
تعفى من الضريبة:
1. ملغي.
2. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
3. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.
4. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5. صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.(8)
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (37):
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.(3)
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (38):
ملغاة.(3)
مادة (39):
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.(3)
مادة (40):
ملغاة.(3)
مادة (41):
تسري الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواءً كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر.
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة (42):
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.(56)
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.(9)(56)
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (43):
ملغاة.(3)
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
مادة (44):
ملغاة.(3)
مادة (45):
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة (46):
لا يسري حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.(3)
الباب السادس
توزيعات الأرباح
مادة (46 مكرر):
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصرأو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
كما تسرى الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري ، والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.(39)(57)
مادة (46 مكرر / 1):
يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررًا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.*
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها، سواء من مصدر في مصر أو في الخارج.(42)
مادة (46 مكرر / 2):
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46) مكررًا من هذا القانون ، المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10٪) وذلك دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا السعر إلى (5٪) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، ويكون سعر الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه (15٪) بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، و(5٪) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .(57)
وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.(43)
الباب السابع
ارباح بيع الحصص أو الأوراق المالية
مادة (46 مكرر / 3):
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج ، ولا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي ، وحال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية.(57)
ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة.(44)
وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة والحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ المعاملة ، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(58)
مادة (46 مكرر / 4):
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف في الأسهم والسندات المتداولة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، في ضوء ما يأتي بالنسبة للأسهم المقيدة :
1- تخصم نسبة من الإيراد كتكاليف حكمية نظير ما يتحمله الممول مقابل تحقيق الإيراد بما لا يجاوز (خمسة في الألف) من قيمة العمليات لكل من البيع والشراء .
۲- في حالة الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة (25٪) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلك بالنسبة إلى طرح الأسهم عند القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية .
3- في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة (25٪) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيا كان عدد مرات الطرح .
وتخصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها ، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبا في سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع ، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة.(39)(57)
مادة (46 مكرر / 5):
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، تخضع للضريبة بسعر (10٪) الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررًا 3) من هذا القانون التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك دون خصم أية تكاليف .
وفي حال صدور قرار باعتبار القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية كأن لم يكن ، تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة من مبادلة الأسهم طبقا للفقرة الأولى من المادة (46 مكررًا 3) من هذا القانون أو من تصرف المساهم في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة رأسمال الشركة للضريبة في تاريخ القرار بالسعر المقرر في المادة (8) أو المادة (49) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩٢ مكررًا) من هذا القانون .
وعلى الجهات التي تقوم بتسوية المعاملة حساب الضريبة المستحقة طبقًا لهذه المادة، وتحصيلها ، وتوريدها إلى المصلحة ، طبقًا للنموذج المعد لذلك ، وبالإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا تعذر على الجهة التي تقوم بالتسوية تحصيل الضريبة فعليها إبلاغ المصلحة بذلك لإعمال شئونها في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على صاحب الشأن حال عدم الالتزام وفقًا لأحكام هذا القانون.(43)(57)
مادة (46 مكرر / 6):
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17)، و(19)، و(32)، و(46 مكرراً)، و(46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود الضريبة المحسوبة. وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى.(45)
مادة (46 مكرر / 7):
تؤجل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في حالة بيع بعض أو كل أسهمه في عمليات الطرح في بورصة الأوراق المالية المصرية لزيادة رأسمال الشركة التي يساهم فيها ، على أن تخضع هذه الأرباح عند قيام المساهم بالتصرف في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة رأسمال الشركة ، وتتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل الطرح أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية مع مراعاة حكم الفقرة الرابعة من المادة (46 مكررًا 4) من هذا القانون .(58)
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (47):
تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها.
وتسري الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
مادة (48):
في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
مادة (49):
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر (22.5%) من صافي الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (40,55%).(10)
مادة (49 مكرر):
استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (10%) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف. (39)
مادة (50):
يعنى من الضريبة :
1- الوزارات والمصالح الحكومية .
۲- ملغاة .
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام القانون المنظم للعمل الأهلى ، وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله .
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية ، أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية .
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية .
8- ملغاة .
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة
عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون .
10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10٪) من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط :
( أ ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25٪) من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
(ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، حسب الأحوال ، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة ما لا يقل عن (51٪) من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة ، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها ، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات .
14- أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأدوات ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأدوات المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وكذلك ما يحصل عليه حملة الوثائق من عائد الاستثمار في هذه الصناديق ، وذلك كله بشرط ألا تزيد استثمارات الصندوق في الودائع البنكية على (10٪) من متوسط جملة استثماراته سنويًا ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
15- أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأسهم ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأسهم المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، والعوائد التي تحصل عليها صناديق الاستثمار القابضة من الصناديق المستثمر فيها ، وذلك كله بشرط أن تقتصر محفظة الأسهم على أسهم الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون وفي حدود الغرض المرخص لها به .
16- أرباح صناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل نسبة الاستثمارات في شركات ناشئة مقيمة وغير مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن (80٪) من إجمالي الاستثمارات في نهاية فترة تخصيص الاستثمارات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب ، بحسب الأحوال .
(ب) ألا تتجاوز الرافعة التمويلية بالدين نسبة (20٪) من إجمالي الاستثمارات .
ولا يسرى هذا الإعفاء على أية إيرادات أو أرباح للصناديق والشركات المشار إليها من المصادر الأخرى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون.
17- أرباح صناديق الاستثمار الخيرية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بشرط أن يتم استخدام عوائد استثمار هذه الصناديق في الأنشطة الخيرية المنشأة من أجلها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
18 – أرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :
( أ ) أن يستثمر الصندوق أمواله في أسهم شركات أو صناديق عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن (80٪) من متوسط جملة استثماراته سنويًا .
(ب) أن يتكون (80٪) من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية وتوزيعات أرباح من أسهم شركات عقارية ، وأرباح رأسمالية من بيع أصول ثابتة أو أرباح رأسمالية محققة من بيع أسهم شركات عقارية ، أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها الصندوق من صناديق عقارية أخرى .
(ج) ألا يمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام البنود أرقام (14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18) من هذه المادة يستبعد ما يحصل عليه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المقيم من حملة الوثائق من وعاء الضريبة الخاضع لها هذا الشخص ، بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.(11)(57)
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة (51):
يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
مادة (52):
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا تسرى أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .(57)
2- المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتي:
(أ) (80%) من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي.(31)
(ب) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
مادة (53):
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم, في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة, وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني, وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.(12)
مادة (54):
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.
مادة (55):
لا يسري حكم المادة 29 على الخسائر التي تحملتها الشركة في الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية.
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (56):
تخضع للضريبة بسعر20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1- العوائد.
2- الإتاوات.
3- مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة.
4- مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرةً أو من خلال أي جهة.
وتعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر .(57)
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.(13)
مادة (56 مكرر):
تخضع للضريبة بسعر (10٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (5٪) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة . وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتخصم من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة الضريبة المسددة على التوزيعات التي حصلت عليها الشركة الموزعة من شركة مقيمة أخرى، وذلك بالشروط الآتية :
1- أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة الموزعة .
2- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25٪) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت .
3- ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى .
4- ألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة التي يتم استقطاعها على ذات التوزيعات المدفوعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حسابها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط الخصم ، وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل ، وذلك على النموذج المعد لذلك.(16)(57)
مادة (57):
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف.
مادة (58):
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر.
وتخضع عوائد أذون الخزانة ، والعوائد المسددة لصالح الجهات ذات الرصيد الدائن في حساب الخزانة الموحد للضريبة بسعر (20٪) وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .(57)
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.
وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدي حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(14)
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
مادة (59):
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقسام التي تسدد لشركات التأمين:
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.(35)
مادة (59 مكرر):
على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص.(17)
مادة (59 مكرر / 1):
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات.(17)
مادة (59 مكرر / 2):
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين (59 مكررا)، (59 مكررا 1) من هذا القانون، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.(17)
مادة (59 مكرر / 3):
ملغاة.(18)
مادة (60):
يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
مادة (61):
مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة (62):
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداءً منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه.
مادة (63):
يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهراً على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقًا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (31 بند/ ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافًا إليها عائدٌ سنوي محسوبٌ وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.(48)
مادة (64):
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام.
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة.
مادة (65):
يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
الفصل الثالث
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (66):
على الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.
مادة (67):
على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للإتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم.
وفي حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
مادة (68):
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من قيمة الرسم.
مادة (69):
ملغــاه.(49)
الباب الثانى
المهن غير التجارية
الفصل الأول
الخصم
مادة (70):
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل الثانى
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (71):
تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة.
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغاً عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة (72):
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66)، (67)، (68)، (69)، (70)، (71)، من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.(26)
مادة (72 مكررًا):
على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة (10٪) تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين ، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر ، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل الأصلية بحساب الضريبة وفقًا للمادة (8) من هذا القانون وتسويتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الخصم والتسوية .(58)
مادة (73):
لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد (59) (59 مكررا)، (59 مكررا 1) (59 مكررا 2) من هذا القانون.(26)
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
مادة (74):
ملغــاه.(49)
مادة (75):
ملغــاه.(49)
مادة (76):
ملغــاه.(49)
مادة (77):
ملغــاه.(49)
مادة (78):
ملغـــاه.(49)
مادة (79):
إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم ُيثبٍِت الممول أنه لم يُحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
ملغاه.(50)
مادة (80):
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
ملغـاه.(51)
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها.
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
مادة (81):
للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاً، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.
الباب الثانى
الإقرارات الضريبية
مادة (82):
ملغــاه.(27)
مادة (83):
ملغـاه.(49)
مادة (84):
ملغــاه.(49)
مادة (85):
إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها.
مادة (86):
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
(أ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم.
(ب) المحصل لحساب الضريبة.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.(28)
مادة (87):
ملغــاه.(49)
مادة (87 مكرر):
يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع (20%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من (50%) من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقع (40%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى (50%) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقع (40?) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى ، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلــى النصف حــــال الاتفـــاق بين الممول والمصلحة قبل الإحـــالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.(19)
مادة (88):
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
الباب الثالث
ربط الضريبة
مادة (89):
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
مادة (90):
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (91):
ملغـاه .
ملغـاه .
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.(52)
مادة (92):
إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.
مادة (92 مكرر):
عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوي في ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة.
ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة، بصفة خاصة في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة.
(ب) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.
(جـ) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدي إلى إلغاء بعضها بعض.
وفي جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر في حالات التجنب الضريبي، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة في شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.(39)
مادة (93):
في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.
الباب الرابع
الفحص والتحريات
مادة (94):
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.(30)
مادة (95):
ملغاه .
ملغاه .
ملغاه .
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.(53)
مادة (96):
ملغــاه.(49)
مادة (97):
ملغــاه.(49)
مادة (98):
ملغــاه.(49)
مادة (99):
ملغــاه.(49)
مادة (100):
ملغــاه.(49)
مادة (101):
ملغــاه.(49)
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
مادة (102):
ملغــاه.(49)
مادة (103):
ملغاه.(40)
مادة (104):
ملغـاه.(49)
مادة (105):
يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناءً على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.
مادة (106):
ملغـاه.(49)
مادة (107):
ملغـاه.(49)
مادة (108):
ملغـاه.(49)
مادة (109):
على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناءً على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.
مادة (110):
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولي من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتي تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفي حالة الطعن علي قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لمـا يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لمـا يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويُعفي الممـول من أداء (30%) من مقــابل التــأخير عن الضـــريبة غير المســددة التي تستحق بنــاءً علي الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعـن ، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.(55)
مادة (111):
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي:*
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- الضرائب المحجوزة من المنبع.
3- الضرائب المستحقة.
4- مقابل التأخير.( 46)
مادة (112):
ملغـاه.(49)
مادة (113):
ملغـاه.(49)
مادة (114):
ملغــاه.(49)
مادة (115):
للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.
الباب السادس(54)
إجراءات الطعن
مادة (116):
ملغاه.(54)
مادة (117):
ملغاه.(54)
مادة (118):
ملغاه.(54)
مادة (119):
ملغاه.(54)
مادة (120):
ملغاه.(54)
مادة (121):
ملغاه.(54)
مادة (122):
ملغاه.(54)
مادة (123):
ملغاه.(54)
مادة (124):
ملغاه.(54)
مادة (125):
ملغاه.(54)
مادة (126):
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (127):
ملغاه.(54)
مادة (128):
ملغاه.(54)
مادة (129):
ملغاه.(54)
مادة (130):
ملغـاه.(54)
الكتاب السابع
العقوبات
مادة (131):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (132):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
مادة (133):
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.(15)
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134):
يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.
مادة (135):
ملغاه.
ملغاه.
كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
ملغاه.
ملغاه.(20)
مادة (135 مكرر):
يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المواد (59)، (59 مكررا)، (59 مكررا 1)، (59 مكررا 2) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتخفض العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم.(39)
مادة (136):
ملغاة.(22)
مادة (137):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير.
مادة (138):
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، فيكون التعويض بنسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها، ويكون التعويض في حالة مخالفة حكم المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه.
(ب) ملغي.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.(23)
الكتاب الثامن
أحكام ختامية
مادة (139):
ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، يكون مقره مدينة القاهرة، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة.
ويختص المجلس بالآتي :
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب .
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية ، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية.
3- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية ، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها .
4- تلقى شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة ، والعمل على حلها ، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء .
5- توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة .
6- معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية.
7- اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب والجمارك .
8- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي ، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية ، وقياس حالات الامتثال الضريبي للمستثمرين .
9- القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك ، وإجراءاتها لخفض الطعون والمنازعات الضريبية إلى أقل حد ممكن .
ويصدر بتشكيل المجلس ، وتحديد أية اختصاصات أخرى له ، ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .(57)
مادة (140):
ملغاة.(59)
مادة (141):
ملغاة.(59)
مادة (142):
ملغاة.(59)
مادة (143):
ملغاة.(59)
مادة (144):
ملغاة.(59)
مادة (145):
ملغاة.(59)
مادة (146):
ملغاة.(59)
مادة (147):
تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أي شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوباً من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر.
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم هذا البيان.
مادة (147 مكرر):
يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين:
أولاً – ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل – ضريبة مبيعات).
ثانياً – أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية:
الاسم/ النشاط/
العنوان/ الكيان القانوني/ (21)
مادة (148):
للوزير، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.(47)
مادة (149):
يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيين حافزًا بما لا يجاوز نسبة (5٪) من الضريبة المستحقة سنويًا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية ، ويصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك .(58)
___________________________________________
(1) معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 / 05 / 2006
(2) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة رقم 229 لسنة 29 ق بجلسة 12 / 5 / 2013م، بعدم دستورية عبارة ”قبل أول أكتوبر سنة 2004”.
(3) استبدلت المواد ( 37، 39، 46) بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المنشور بالجريده الرسمية 23 / 6 / 2008 ، تم الغاء المواد (38، 40، 43، 44) بموجب المادة التاسعة من ذات القانون.
(4) معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية 27 / 5 / 2010 .
(5) ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012 .
(6) مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد-49 تابع (أ) بناريخ 6 / 12 / 2012، ثم استبدلت بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد20 مكرربتاريخ 18 / 5 / 2013 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 96 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 تابع بتاريخ 20 / 8 / 2015 المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 82 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد24 مكررج بتاريخ 21 / 6 / 2017 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 97 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 06 / 2018 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 26 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 19 تابع بتاريخ 07 / 05 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(7) استبدلت المادة 31 (بند6) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد – 49 تابع (أ) بتاريخ 6 / 12 / 2012 ، ثم استبدل بند (6) من المادة 31 بالقانون 11 لسنة 2013 – العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم ألغى البندان (3 ،4) من المادة (31) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(8) استبدل البند (5) من المادة 36 بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012، ثم استبدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 05 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(9) مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012، ثم استبدلت بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 05 / 2013 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 158 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 29 مكرر(هـ) بتاريخ 25 / 07 / 2018 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(10) مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012، ثم استبدلت (الفقرة الأولى ) بالقانون رقم 96 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 تابع بتاريخ 20 / 08 / 2015 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(11) استبدل (بند 7) والغاء بند (3) و(4) من المادة (50) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012 ، ثم ألغى إلغاء البندان (3)،(4) ويستمر العمل بهم قبل ألغائهما بالقانون 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 ، ثم استبدل بند (7، 10) و إلغى البند (8) من نفس ذات المادة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر(أ) بتاريخ 30 / 6 / 2014، ثم اضيف بند (13) من المادة (50) بالقانون رقم 199 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر(ز) بتاريخ 30 / 9 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(12) استبدلت المادة (53) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية –العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012، ثم استبدلت المادة (53) بالقانون 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم ألغى البندان (4، 5) بنفس ذات المادة بالقانون 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد26 مكرر(أ) بتاريخ 30 / 6 / 2014، ثم أضيف بندان (4، 5) للفقرة الثانية من المادة (53) بالقانون رقم 17 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 11 تابع بتاريخ 12 / 3 / 2015 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت المادة (53) بالقانون رقم 76 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (24 مكرر (ب) ) بتاريخ 19 / 6 / 2017 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(13) استبدلت (بند 2، بند 3، الفقرة الأخيرة) من المادة 56 بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012 .
(14) استبدلت المادة (58 ) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية -العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012 ، ثم استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة (58) بالقانون رقم 10 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (أ) بتاريخ 20 / 2 / 2019 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(15) استبدل بند (4) من المادة 133 بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012، ثم استبدل نفس البند بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد20 مكرربتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(16) مضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012 ، ثم ألغيت بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ثم أضيفت بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر(أ) بتاريخ 30 / 6 / 2014 ، ثم استبدلت بالقانون رقم 96 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 تابع بتاريخ 20 / 08 / 2015 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 199 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر(ز) بتاريخ 30 / 9 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(17) مضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012 ، ثم استبدلت بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(18) مضافة المادة (59 مكرر3) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012 ، ثم ألغيت بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(19) مضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 06 / 12 / 2012، ثم استبدلت بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد20 مكرر و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 26 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 19 تابع بتاريخ 07 / 05 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(20) أضيف البند (4) من المادة (135) بالقانون 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 6 / 12 / 2012، ثم استبدلت المادة (135) بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم الغيت المادة (135 ما عدا الفقرة الثالثة ) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد42 مكرر(ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(21) مضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 6 / 12 / 2012.
(22) ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 6 / 12 / 2012.
(23) ألغى البند (ب) من المادة (138) بالقانون رقم 101 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) بتاريخ 6 / 12 / 2012.، ثم استبدلت الفقرة الأولى (أ) من المادة (138) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(24) مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد20مكرر بتاريخ 18 / 05 / 2013 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(25) استبدل بند(1) من المادة 13 بالقانون 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية –العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم استبدلت المادة 13 (الفقرة الأخيرة) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة –العدد 26مكررأ بتاريخ 30/6/2014 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.، ثم استبدل بند 1 من المادة 13 بالقانون 26 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 19 تابع بتاريخ 7 / 5 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(26) مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم استبدل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد26 مكررأ بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(27) استبدل بند(2، 3) من المادة 82 بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية –العدد 20مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،ثم استبدلت الفقرة الأولى من ذات المادة بالقانون رقم 29 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر د بتاريخ 23 / 4 / 2018 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم ألغيت المادة (82 ) بالقانون 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42مكرر ج بتاريخ 19 / 10 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(28) مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20مكرر بتاريخ 18 / 5 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم استبدلت بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(29) أضيف بند 6 من المادة (24) بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد20 مكرر بتاريخ 18 / 05 / 2013والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(30) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 94 بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر بتاريخ 18 / 05 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(31) ألغيت الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد20مكرر بتاريخ 18 / 05 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم أضيفت نفس ذات الفقرة بالقانون 164 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 50تابع (أ) بتاريخ 12 / 12 / 2013 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(32) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (6) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(33) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (17) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(34) مستبدلة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(35) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (59) وأضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(36) مضافة الى عجز المادة (1) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية –العدد 26 مكرر(أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(37) أضيف بند (ل) الى المادة (3) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر(أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(38) أضيفت الفقرة الثانية من المادة (19) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر(أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(39) أضيفت (29 مكرر ، 46 مكرر، 46 مكرر4 ، 49 مكرر) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(40) أضيفت الفقرة الثانية من المادة (103) بالقانون 201 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد50 مكرر (ب) بتاريخ 16 / 12 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم ألغيت المادة (103) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42مكرر (ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(41) مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 11تابع بتاريخ 12 / 03 / 2015 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(42) أضيفت المادة (46 مكرر1) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية –العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت الفقرة الاولى من ذات المادة بالقانون رقم 199 لسنة 2020المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر(ز) بتاريخ 30 / 9 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(43) أضيفت (46 مكرر2 ، 46 مكرر5) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم استبدلت نفس ذات المواد بالقانون رقم 199 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر(ز) بتاريخ 30 / 9 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(44) أضيفت المادة (46 مكرر 3 ) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية-العدد26مكرر(أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ثم اضيفت الفقرة الثانية والثالثة بالقانون رقم 199 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر (ز) بتاريخ 30 / 9 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(45) أضيفت المادة (46 مكرر 6) بالقانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية-العدد 26 مكرر (أ) بتاريخ 30 / 06 / 2014 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ثم استبدلت الفقرة الأولى من ذات المادة بالقانون 96 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 تابع بتاريخ 20 / 8 / 2015 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(46) استبدلت الفقرة الثانية من المادة (111) بالقانون رقم 29 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر د بتاريخ 23 / 04 / 2018 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(47) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 148 بالقانون رقم 10 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (أ) بتاريخ 20 / 2 / 2019 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(48) استبدلت الفقرة الرابعة من المادة (63) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر(ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(49) ألغيت المواد (15، 69، 74 ، 75 ، 76 ،77 ، 78 ، 83 ، 84 ، 87 ، 96 ،97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 106 ، 107 ، 108 ، 112 ، 113 ، 114 ) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(50) ألغيت الفقرة الأخيرة من المادة (79) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(51) ألغيت الفقرة الثانية من المادة (80) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(52) ألغيت المادة (91) ما عدا الفقرة الأخيرة من ذات المادة بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر(ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(53) ألغيت المادة (95) ماعدا الفقرة الأخيرة من ذات المادة بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(54) ألغى الباب السادس من الكتاب السادس ما عدا المادة (126) بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) بتاريخ 19 / 10 / 2020 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(55) معدلة بالقـانون رقـم 16 لسنـة 2020 المنشور بتاريخ 03/ 03/ 2020 .
(56) تلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة رقم (42) بالقانون رقم 5 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر في 6 / 3 / 2021.
(57) يستبدل بنصوص التعريفين الواردين قرين عبارتي “شركة الواقع” ، و”الشخص المرتبط” من المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وبنصوص المواد (3/ البندين ب – ی ، 4 ، 8 ، 13/ البند ۱ ، 22/البند 2 ، 33/ الفقرة الرابعة ، 46 مكررًا ، 46 مكررًا ٢/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 3/ الفقرة الأولى ، 46 مكررًا 4 ، 46 مكررًا 5 ، 50 ، 52 / البند ١ ، 56/ الفقرة الثالثة ، 56 مكررًا ، 58/ الفقرة الثانية ، 139) بالقانون رقم 30 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 24 تابع في 15 / 6 / 2023.
(58) يضاف الى التعاريف الواردة بالمادة (1) تعريف جديد، كما تضاف مواد جديدة بارقام ( 4 مكررا، 46 مكررًا 3 الفقرة الرابعة، 46 مكررًا 7، 72 مكررًا، 149) بالقانون رقم 30 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 24 تابع في 15 / 6 / 2023.
(59) تُلغى المادة (11) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه من الأول من يناير التالى لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، كما تُلغى المواد (140 ، 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 ، 146) بالقانون رقم 30 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 24 تابع في 15 / 6 / 2023.
ملحوظة (خاص بالتعديلات الواردة بالقانون رقم 30 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 24 تابع في 15 / 6 / 2023):
يسرى التعديل الوارد بالمادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبالنسبة لممولي النشاط التجاري ، أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ويعمل بأحكام المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المستبدلة بالمادة الأولى من هذا القانون بدءًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويعمل بأحكام المادة (72 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المضافة بالمادة الثانية من هذا القانون بدءًا من الأول من يناير التالي لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون .
(60) يستبدل نص المادة (8) وفقا لما جاء بالقانون رقم 175 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 مكرر (ج) في 30 / 10 / 2023.
(61) وقع خطأ مادى بالمادة رقم (8) فى رأس الجدول (الخانة قبل الأخيرة) صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.000.000 (خطأ) والصواب صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 وفقا لما جاء باستدراك للقانون رقم 175 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر (ب) في 5 / 11 / 2023.