قانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤
قانون رقم 90 لسنة 1944 بإصدار قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 15 مايو عام 2017.
الوقائع المصرية – العدد 88 – في 24 يوليه سنة 1944
_________________________
قانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 15 مايو عام ٢٠١٧)
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
الفصل الأول
في تقدير رسوم الدعاوى
مادة (1):
يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% لغاية 250 جنيهاً.
3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش في الدعاوى الجزئية.
300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.(8)
مادة (2):
إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة (3):
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.(8)
ويخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.
ويسوى رسم الاستئناف في حـــالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصـــــادر بالتأييــــد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهمـــــا رسم نسبـــى واحد.(10)(13)
مادة (4):
يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.
ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.(8)
مادة (5):
إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.(8)
الفصل الثاني
في تخفيض الرسوم
مادة (6):
تخفض الرسوم الى النصف في الأحوال الآتية:
(1) دعاوى القسمة بين الشركاء.
(2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
(3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(4) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
(5) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 20 و20 مكرراً.(8)
(6) الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.(1)
وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتي:
(1) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
(2) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة.
(3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
الفصل الثالث
في تعدد الطلبات
مادة (7):
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة. كذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة فيكتفي بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخيرة بأرجح الرسميين للخزانة.
وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة (8):
يفرض على المتدخل منضما الى المدعى أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.
فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
الفصل الرابع
في تحصيل الرسوم
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به.(8)
مادة (10):
تحصل الرسوم المستحقة جميعهــــا عند تقديـــم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمـر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكـــام مخـــالفة.(8)
مادة (11):
مُلغاة.(4)(9)
مادة (12):
مُلغاة.(9)
مادة (13):
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.(8)
مادة (14):
قُضي بعدم دستوريتها.(10)(11)(12)
مادة (15):
تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.
الفصل الخامس
في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها
مادة (16):
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
مادة (17):
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ويحدد له المحضر في الاعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.
مادة (18):
تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.(8)
مادة (19):
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
الفصل السادس
في رد الرسوم
مادة (20):
إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات – قبل صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه – وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة الى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.(5)
وإذا كـــانت قيمة الدعوى تزيـد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس ألف جنيه.(8)
وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.(8)
ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة.
مادة (20 مكررًا):
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.(9)
مادة (21):
في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.(8)
مادة (22):
ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.
الفصل السابع
في الإعفاء من الرسوم
مادة (23):
يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
ويشترط في حالة الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
مادة (24):
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال الى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
مادة (25):
تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
مادة (26):
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره الى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء الا إذا رأت المحكمة استمرارا الإعفاء بالنسبة للورثة.
مادة (27):
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار اليها في المادة 24 ابطال الإعفاء.
مادة (28):
إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى اذا زالت حالة عجزه.
مادة (29):
لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسي عليه المزاد الذي سبق اعفاؤه من الرسوم الا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد.
الفصل الثامن
في رسوم الصور والشهادات والأوامر
مادة (30):
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.(8)
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً في المحاكم الابتدائية، وثلاثون قرشاً في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.(8)
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
مادة (31):
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظري عشرة قروش عن كل مادة.(8)
مادة (32):
يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة 30.
مادة (33):
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.(8)
ويفرض رسم إضافي قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو مطلوب عمله.(3)
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها:
(أولاً) الأوامر التي تصدر على العرائض سواءً قُبِلَ الطلب أو رفض.
(ثانياً) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواءً قُبِلَ الطلب أو رفض.(8)
مادة (35):
يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
مادة (36):
يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ. كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فاذا زاد على ذلك كان الرسم ستين قرشا.
مادة (37):
لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة.
الفصل التاسع
في رسوم الإيداع
مادة (38):
يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي:
(أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته.
(ثانيا) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرش على ايداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما اليها.
(ثالثا) يفرض رسم قدره عشرون قرشا على ايداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
ويشمل الرسم المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة محضر الايداع دون صورته.
مادة (39):
لا يفرض رسم ايداع على ما يأتي:
(أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
(ثانيا) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
(ثالثا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها.
(رابعا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن.
فاذا حصل نزاع في الايداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع.
الفصل العاشر
في الخبراء والشهود
مادة (40):
الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
مادة (41):
إذا تقرر سماع شهود ورئي تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضى التحقيق.
الفصل الحادي عشر
في رسوم الاعلان والتنفيذ
الفرع الأول
في رسوم الاعلان
مادة (42):
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناءً على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة، وثلاثون قرشاً في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.(8)
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تُحصَّل بناءً على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذي يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر في الدعوى بمثابة حكم حضوري في حقه.(8)
وإذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الاعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات.
ويتكرر هذا الرسم في حالة اعادة الاعلان إذا كانت الاعادة راجعة لفعل الطالب.
الفرع الثاني
في رسوم التنفيذ
مادة (43):
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الادارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية.
ويخفض هذا الرسم الى ثلثه في الأحوال الآتية:
(أولا) طلب اعادة التنفيذ على النوع الواحد.
(ثانيا) التقرير بزيادة العشر.
(ثالثا) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.
مادة (44):
يفرض رسم نسبى قدره 2/1 2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد سواء أكانت الاجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.
وفي دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسي عليه المزاد شريكا في العقار.
مادة (45):
في حالة الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.
وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسوم المزاد الأخير.
مادة (46):
في الحالات التي يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين في بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا في المائة من الثمن المبيع به.
مادة (47):
لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتي:
(أولا) رسم إجراءات التنفيذ والاعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.
(ثانيا) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقاري وحكم نزع الملكية أو الحجز العقاري والتأشير بتجديدها.
(ثالثا) التصديق على امضاءات أصحاب الصحف.
مادة (48):
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائه.
الفصل الثاني عشر
في مسائل الأحوال الشخصية
مادة (49):
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة في القانون رقم 6 لسنة 1948 والأحكام الآتية:
(أولاً) يُحصّل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
(1) دعوى الاعتراض على الزواج.
(2) دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.
(3) طلب بطلان الزواج أو التفريق الجثماني أو التطليق سواءً بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
(4) الدعاوى المتعلّقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلّقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.
(5) دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة في الإقرار به.
(6) محضر إثبات التبني ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
(7) دعوى بطلان التبني أو بطلان الحكم بالتصديق على التبني أو الرجوع في التبني.
(8) طلب سلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.
(9) طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها.
(ثانياً) يُحصّل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية:
(1) طلب تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم.
(2) طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به. وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو أحد ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.
(ثالثاً) يُحصّل رسم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى والطلبات الآتية:
(1) التظلم من امتناع الموثّق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجر على أحد طرفي العقد.
(2) الطلب المقدّم لقاضي الأمور الوقتية بتعيين وصي على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث. والطلب الذي يقدّم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.
(3) المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدّم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.
(رابعاً) يُحصّل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية:
(1) الطلب الذي يقدّم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي. ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهـــولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقا للقانون.(7)
(2) الإشهاد بالإقرار بالنسب، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره مائتان مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.
(3) الاعتراض على شخص الولي على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية.
(4) تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.
أما إذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة، فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.(7)
(5) التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.
(6) الطلب الذي يقدّم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسلّم التركة وتصفيتها.
خامساً ـ يحصل رسم نسبي مقداره 2% على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض، فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عنها رسم ثابت مقداره 500 مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.(7)
سادساً ـ يُحصّل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:
(1) طلب الإذن للمرأة المتزوجة في مباشرة حقوقها.
(2) طلب التصديق على الإشهاد بالإقرار بالنسب.
(3) طلب الإذن في بيع منقولات التركة المقدّم إلى قاضي الأمور الوقتية.
(4) الطلب المقدّم من منفّذ الوصية إلى قاضي الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة باعتباره مديراً مؤقتاً.
(5) الطلب المقدّم لقاضي الأمور الوقتية في أثناء إجراءات تصفية التركة في شأن مما يأتي:
(أ) تقدير نفقة.
(ب) مد الأجل المعيّن قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.
(ج) حلول الديون التي يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائنون.
(د) تسلّم كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث ومقدار نصيبه فيه.
(هـ) تقدير نفقات التصفية وأجر المصفى.
(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.
(6) طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.
سابعاً ـ يُحصّل رسم نسبي قدره 2/1% (نصف في المائة) من قيمة المال الموصي به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة، ويُخصم من هذا الرسم الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفّذ الوصية أو تثبيته أو تعيين مدير للتركة، وأما الصور الرسمية المقدّمة من وصية محفوظة في جهة أخرى رسمية بمصر أو في الخارج فلا تحفظ في السجلات، وإنما تبقى في ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أي رسم خاص.
ويتّبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة في هذا القانون.(2)
الفصل الثالث عشر
في أحكام عامة
مادة (50):
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فاذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.
مادة (51):
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال. وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية. وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.
ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات.
مادة (52):
تحصل من طالب الاعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
مادة (53):
يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب الى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش. وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشا.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن عشرة قروش.
مادة (55):
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا.
مادة (56):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا القانون لا يجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.(10)
مادة (57):
يفرض رسم قدره 20 قرشا على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
مادة (58):
يفرض رسم نسبي قدره 1% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيهاً، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2% على الزيادة.(8)
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.
مادة (59):
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
مادة (60):
يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من كبير كتاب المحكمة والمصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم به على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (61):
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.
أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
مادة (62):
لا يستحق رسم نسبى على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
مادة (63):
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقي وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
مادة (64):
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
مادة (65):
فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.
مادة (66):
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون الا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.
مادة (66 مكررًا):
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.(15)
مادة (66 مكررًا / 1):
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقي الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض.(15)
مادة (66 مكررًا / 2):
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبالغ التصالح.
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.(15)
الباب الثاني
في رسوم الإشهادات
مادة (67):
يقصد بكلمة اشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.
مادة (68):
يفرض على الاشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافي قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (69):
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبى على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.
مادة (70):
إذا تعددت موضوعات الاشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.
مادة (71):
تحصل رسوم بالفئات المشار اليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع اشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
مادة (72):
يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فاذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم اضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم الى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير اشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى في قضية.
مادة (73):
يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل امضاء أو ختم.
مادة (74):
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الإشهاد و30 قرشا في حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهادات، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.
الباب الثالث
في قواعد تقدير الرسوم
مادة (75):
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانيًا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقاً للأسس الآتية:
(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمـــة التـي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتـــاب عن القيمة الحقيقيــة يحصل الرســم عـــن الزيادة.(14)(16)
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.(8)
(ثالثا) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو ابطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل بقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعا) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامسا) في دعاوى الريع والايجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ الريع الذي لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادسا) في دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على ايجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الايجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة.
وفي حالة طلب التسليم أو الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعا) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. واذا كان الثمن المبين في العقد أو الذى قدره الخبير أكثر وتنازل طالب في الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض مقدار الثمن بقى التقدير على أصله أما اذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بصرف النظر عن رسم التسجيل المستحق، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير، واذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب الغاء الحكم.
ويحصل رسم تسجيل عن طلب اعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الاعلان مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع، وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول، وإذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم. وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا والا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة. وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامنا) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان تمت حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما.
(تاسعا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
(عاشرا) إذا طلب الحكم بفحص حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين، وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية:
إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.
إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته الى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الايراد باعتبار الايراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في 20 إذا كان مؤبدا ومضروبا في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروبا في عدد سنيه بحيث لا تتجاوز عشرا.
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.(1)
مادة (76):
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
(أولا) دعاوى صحة التوقيع.
(ثانيا) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضى الأمور المستعجلة.
(ثالثا) دعاوى البيع الاختياري.
(رابعا) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت اجراءات التنفيذ.
(خامسا) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
(سادسا) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار الافلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
(سابعا) دعاوى التزوير الأصلية.
(ثامنا) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
(تاسعا) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة.
(عاشرا) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الادارية الأخرى.
(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
(سابع عشر) دعاوى حق الارتفاق.
(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
مادة (77):
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها:
(أولا) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانيا) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
(ثالثا) المادتان 42 و44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وابرام.
(رابعا) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الاعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.(1)
مادة (78):
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار اليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية:
(أولا) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون الى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو ابطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.
(ثانيا) أعمال التنفيذ التى بدئ فيها، على أنه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.
(ثالثا) دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من اجراءات التفليسة.
مادة (79):
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
جدول ملحق
نوع الإشهاد رسم نسبى في المائة الإيضاح
بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه 1/2 من ثمن المنقول
البيع الوقائي في المنقول أو استرداده 1/2 من القيمة المتفق عليها في العقد.
البدل في المنقول 1/2 من قيمة أكبر البدلين.
اقرار للغير بمنقول أو تصادق على ملكيته 1/2 من قيمة المنقول وقت الاقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد.
هبة المنقول أو الرجوع فيها 1/2 من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع
قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها 1/4 من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط وإذا ظهر في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية يأخذ على الزيادة رسم نسبى إضافي قدره 4/1. فاذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك.
الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها 1/2 من قيمة الموصي به إذا كان معينا فان كانت الوصية بجزء شائع في تركه كان الرسم على قيمة الموصي به باعتبار ما يملكه الموصي وقت صدور الاشهاد.
وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها 1/2 من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة والا فمن قيمتها في عشر سنوات.
ايجار العقار أو المنقول 1/2 باعتبار قيمة الايجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في العقد تجديدها أما أن شرط فان كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
فسخ ايجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه. 1/4 من قيمة الأجرة في المدة الباقية في العقد.
عقود الشركات أو فسخها 1/2 من مال الشركة نقدا كان أو منقولا
المقاولات 1/2 من القيمة المتفق عليها في العقد.
عقود شركة المزارعة أو فسخها 1/2 من القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة
رهن المنقول 1/2 من مبلغ الدين فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.
التنازل عن رهن المنقول 1/4 من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه منه سواء أحصل الاقرار بالقبض أو الابراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم على كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى لا يحصل غير الرسم المقرر عن الاشهاد.
الحوالة 1/2 من قيمة المحال به.
اقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه 1/2 من قيمة الدين وإذا كان التنازل في مقابل عوضى يحصل الرسم النسبى على الدين الأصلى.
اقرار بدين 1/2 من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.
اقرار بقبض الدين 1/2 من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه.
اقرار باقتراض نقود 1/2 من القيمة المقر بها.
إقرار بفتح اعتماد 1/2 من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.(6)
اقرار بوديعة 1/2 من قيمة الوديعة.
إقرار بعارية 1/2 من القيمة العارية.
إقرار باسترداد الوديعة أو العارية 1/4 من قيمة الوديعة أو العارية.
الكفالة 1/2 من قيمة الدين المكفول.
الابراء من الحقوق 1/2 من قيمة المبرأ منه.
انشاء بناء على ملك أو وقف كل اشهاد لم ينص عليه في هذا الجدول يكتفي بالرسم المقرر للإشهاد
1/2 إذا كانت قيمة الاشهاد مما يمكن تقديره والا فيكتفي بالرسم المقرر.
_________________________________________________________________
(1) يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (6)، يضاف فقرة جديدة الى المادة (75)، تعدل المادة (77) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 93 لسنة 1946 المنشور بالوقائع المصرية العدد 81 في 12 / 8 / 1946.
(2) يستبدل نص المادة 49 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 72 لسنة 1952 المنشور بالوقائع المصرية العدد 87 ملحق في 26 / 5 / 1952.
(3) تضاف فقرة جديدة الى المادة (33) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 191 لسنة 1954 المنشور بالوقائع المصرية العدد 26 مكرر في 3 / 4 / 1954.
(4) يستبدل نص المادة (11) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 452 لسنة 1954 المنشور بالوقائع المصرية العدد 67 مكرر في 26 / 8 / 1954.
(5) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (20) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 153 لسنة 1956 المنشور بالوقائع المصرية العدد 28 مكرر (أ) في 8 / 4 / 1956.
(6) يستبدل نص الفقرة الأولى من البند ثانيًا من المادة (75)، ويستبدل نص البند الخاص بالإشهاد بإقرار بفتح اعتماد الوارد بالجدول الملحق وفقاً لما جاء بالقانون رقم 133 لسنة 1957 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (د) في 1 / 7 / 1957.
(7) تعدل المادة 49 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1958 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 في 5 / 6 / 1958.
(8) يستبدل بالمواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 5، 6 بند “5” من الفقرة الأولى، 9، 10، 13، 18، 20 فقرة ثانية وثالثة، 21، 30 فقرة أولى وثانية، 31، 33 فقرة أولى، 34، 42 فقرة أولى وثانية، 58 فقرة أولى، 75 فقرة (ثانياً) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 67 في 22 / 3 / 1964.
(9) يضاف مادة جديدة (20 مكررًا)، تلغى المادتان 11، 12 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 67 في 22 / 3 / 1964.
(10) يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (14) و(56) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر في 7 / 3 / 1995.
(11) عدم دستورية المادة 14 وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 في 27 / 4 / 1995.
(12) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 129 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 في 15 / 1 / 1998.
(13) عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 106 لسنة 19 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 13 / 1 / 2000.
(14) عدم دستورية نص البند (ج) من ثانيًا من المادة (75) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 308 لسنة 24 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 في 13 / 6 / 2006.
(15) يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول ثلاث مواد بأرقام 66 مكررًا، 66 مكررًا “1”، 66 مكررًا “2” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 73 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 تابع في 31 / 5 / 2007.
(16) عدم دستورية نص البند (ج) من ثانيًا من المادة (75) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 109 لسنة 33 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 15 / 5 / 2017.