قانون رقم ۹ لسنة ۲۰۲۰
قانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ج) – في 12 فبراير سنة 2020
_________________________
قانون رقم 9 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير
(محدثاً حتى عام2024)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف.
مادة (2):
هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي، ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (3):
تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتي:
1 – عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2 – التوثيق الرقمي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
3 – تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار المشار إليه.
4 – عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.
5 – توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
6 – إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.
7 – إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.
8 – أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.
مادة (4):
يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة (5):
تتكون أجهزة المتحف من:
1 – مجلس الأمناء.
2 – مجلس الإدارة.
3 – الرئيس التنفيذي.
مادة (6):
يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوًا. ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (7):
يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذي من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الخص ما يلي:
1 – الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف.
3 – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحسب الختامي.
4 – قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5 – إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذي.
6 – وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7 – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8 – الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9 – النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.
مادة (9):
يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.
ويكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (10):
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناءً على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تفتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بجميع القواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.
مادة (11):
لمجلس إدارة هيئة الم تحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي، الموافقة في حالة الضرورة على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.
مادة (12):
لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة (13):
تتكون موارد هيئة المتحف من:
1 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.
2 – القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 – المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.
5 – عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
6 – حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.
مادة (14):
يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة الم تحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر.
مادة (15):
أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقًا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.
مادة (16):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (17):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (18):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسي