الطعن رقم ۸٥٤۹ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۱٤ / ٦ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج
باسم الشـعب
محكمــــــــــــة النقــــــــض
الدائرة الجنائيـــة
الأربعــــاء (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــــة أحمــــد عطيـــــة
نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة
محمـود عاصـم درويش و محمـــد عبـد الـحكـــــــــــم
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائـل أبـو زيد .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 مـن ذي القعـدة سنة 1444ه الموافق 14 من يونيـه سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 8549 لسنة 91 القضائيــة .
المرفـــوع من
……………………. ( الطاعـن )
ضــــــــــد
النيــــــــابة العــــــــامة ( المطعــون ضدهــا )
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ……………۲- ……………(الطاعن) في قضية الجناية رقم …… لسنة …… قسم أول …….. ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة …… …….. ) بوصف أنهما في يوم ۳۱ من أغسطس سنة ۲۰۲۰ – بدائرة قسم أول …….. – محافظة …….. …
– سرقا المنقولات (الدراجة النارية “توك توك” ، والمبلغ المالي ، والهاتف المحمول) المبينين وصفاً وقيمةً بالأوراق والمملوك أوّلُهم للسيدة /…………………….والباقين للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الطفل / ……………………. وذلك بأن جاب المتهمين الطرقات بحثاً عن فريسة يسلبا مالها حتى وجدا مرادهما في ضحيتهما فاستوقفاه حال سیره آمناً بدربه وتظاهرا زوراً برغبتهما في توصيلهما لوجهة قصداها فبادر بإلقاء أحد متعلقات دراجته (الدواسة) فترجَّل ضحيتهما بطيب خاطر لإعادتها لموضعها وحال عودته أبصر أولهما حال قيادته المسروق فهم َّمسرعاً للزود عن ماله فباغته الثاني بإشهار سلاح أبيض “سكين” مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
– أحرز الأول وحاز الثاني سلاحا أبيض (سكين) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأمرت بإحالتهما لمحكمة جنايات …….. لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 1 من فبراير سنة ٢٠٢١ ، وعملاً بالمادة ٣١٥/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/ ۱ ، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ۲٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، والمادة ١١٦ مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات – بمعاقبة كلٍ من 1- …………………….2- ……………………. بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عمّا أُسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطـعن الأستاذ / ……………………. (المحامي) – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني– في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من مارس سنة ۲۰۲۱.
وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن في 31 من مارس سنة ۲۰۲۱ موقعٌ عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إنَّ الـطعن استـوفى الشكل المقـرر في القانون .
وحيث إنّ الـطاعن ينعي على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دانـه بجريمتي السـرقـة بالإكـراه وإحراز سلاح أبيض ( سكيـن ) بدون ترخيص قد شـابه القصـور في التسبيب والفسـاد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القـانون ، ذلك بأنه لم يـحطْ بوقـائع الدعـوى وأدلتهـا عن بصـرٍ وبصيـرة بمـا تتـوافر بـه أركان الـجريمـة التي دانـه بـها ، ولم يـورد مؤدى أقـوال شـاهدي الإثبـات التي عـوّل عليها في الإدانـة وأحال في بيـانهـا لأقـوال بعضـهمـا البـعض ، وتسـاند في إدانتـه إلى أدلـة لا تصلح لذلك ، ولم يُبيـن دور الـطاعن والـمحكوم عليـه الآخر والصلـة بينهمـا ، ولم يقم الـدليل على قيـام الاتفاق بينهمـا على ارتكـاب الـجريمـة ، كمـا لم يـعرض لدفاعه القـائم على انتفاء ظرف الإكراه وانعدام الصلـة بينه وبيـن السـرقـة بدلالـة خـلو جسم الـمجني عليـه من الإصـابات ، سيّمـا وقد خلت الأوراق من بيـان مـا إذا كان الإكـراه وسيلـة للسرقـة أم للفرار بالمسـروقـات ، ولم يستـظهـر تـوافر القصد الجنائي في جريمـة السرقـة في حق الـطاعن ، ولم يُبيـن أركـان جريمـة إحراز السلاح الأبيض ، وعـوّل في إدانـة الـطاعن على أقـوال الـمجني عليه دون شـاهد رؤيـة سـواه ورغم تناقضـها وعدولـه عن هذه الأقـوال وعن اتهـامه للـطاعن ونفيـه حدوث الـواقعـة من الـطاعن واتهـامه له ، وعدم معقـوليـة تصـويره للـواقعـة بدلالـة عدم تحديده وصف المسـروقـات ، وعدم ضبط السلاح المستخدم كأداة للإكـراه أو المسـروقـات أو وجود تقرير طبـي يفيد إصـابة الـمجني عليـه ، وعدم ضبطـه متلبسـاً بارتكـاب الجريمـة وضبط المسـروقـات لديـه ، هذا إلى أنَّ الـواقعـة حسب الصـورة التي اعتنقـها الـحكم – على فرض صحتهـا – لا تعدو أن تكون جنحـة سـرقـة أو نصب باعتبـار أنّ إشـهار السـلاح حدث بـعد الـتخلي عن المسروقـات ولم يـكن بمنـاسبـة السـرقـة أو الفرار بالمسـروق ، سيَّـما وأنّ الـحكم لم يُبيـن وصف السـلاح المستخدم في ارتكـاب الـحادث ممَّـا يُنبئ عن مخالفته نص المادتيـن 55 ، 56 من قـانون الإجراءات الـجنائيـة ، كمـا خلا الـحكم من بيـان وصف الـمكان الذي وقعت فيـه السـرقـة خاصـة وأنه لم تجر معاينـة لـمكـان الـحادث ، وأعمل في حق الـطاعن نص المـادة 116 مكـرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدّل بشأن الطفل رغم أنّ الـمجني عليـه ليس طفلاً ، وعـوّل في قضـائه على تحريـات الشـرطـة وأقـوال مُجريـها رغم أنـها جـاءت مكتبيـة وقاصرة عن تحديد دور الـطاعن في ارتكـاب الـجريمـة وحال كونهـا لا تعدو أن تكون رأيـاً لـمُجريـها تحتمل الصـدق والكـذب وتناقضـها مع أقـوال مجريـها وشـاهد الإثبـات الأول ولم يـعرض لدفـاعه بـعدم جديتهـا ، ولم يـعنْ بالرد على دفاعه القائم على نفي صلته بالـواقعـة وعدم وجوده على مـسرح الجريمـة وانتفاء أركـان الـجريمـة في حقِّـه وتلفيق الاتهام وعدم معقوليـة واستحالـة تصـوير الـواقعـة وخلـو الأوراق من دليـل على اقترافه الـجريمـة ، ممَّـا يعيب الـحكم ويستـوجب نقضـه .
وحيث إنّ الـحكم الـمطعون فيـه بيّـن واقعـة الدعوى بمـا تتـوافر به كافة العنـاصر القانونيـة للجريمـة التي دان الـطاعن بـها وأورد على ثبـوتها في حقِّـه أدلـة سـائغة لها معينها الصـحيح من أوراق الـدعوى وتؤدي إلى مـا رتبّـه الـحكم عليـها . لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنّ القانون لم يرسم شكلاً يصـوغ فيـه الـحكم بيـان الـواقعـة المستـوجبـة للعقـوبة والـظروف التي وقعت فيـها ومتى كان مجمـوع مـا أورده الـحكم – كمـا هو الـحال في الدعوى الـمطروحـة – كافيـاً في تفـهم الـواقعـة بأركـانها وظروفـها حسبمـا استخلصتها الـمحكمـة كان ذلك محققـاً لـحكم القانون ، كـذلك فإنّ البيِّـن من مدونـات الـحكم أنه استعرض أدلـة الدعوى على نحوٍ يفيد أنّ الـمحكمـة محَّصتها التمحيص الكافي وألـمت بها إلمـاماً شـاملاً يفيد أنهـا قـامت بما ينبـغي عليـها من تدقيق الـبحث للتعرف على الحقيقـة ومن ثمّ يكون مـا يرمي به الـطاعن الـحكم من قصـورٍ لا محل له . لمّـا كان ذلك ، وكان الـحكم قد أورد مؤدى أقـوال شـاهدي الإثبـات – على خلاف مـا يزعم الـطاعن بوجه طعنه – في بيـانٍ وافٍ يحقق مراد الشـارع الذي استـوجبـه في المادة 310 من قــانون الإجراءات الـجنائيـة من دعوى بيـان مؤدى الأدلـة التي استند إليـها الـحكم الصادر بالإدانـة فإنّ منعاه على الـحكم بالقصـور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لمَّـا كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه لم يـُحِل بشأن أقـوال شـاهدي الإثبـات إلى بعضـهمـا البـعض – خلافاً لمـا يزعمه الـطاعن بأسبـاب طعنـه – فإنّ النعي على الـحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لمّـا كان ذلك ، وكان من المقـرر أنّ العبـرة في الـمحاكمـات الجنائيـة هي باقتنـاع القاضي بنـاءً على الأدلـة الـمطروحـة عليـه بإدانـة المتهم أو ببـراءته ولا يلـزم في الأدلـة التي يعتمد عليـها الـحكم أن ينبئ كل دليـل منها ويقـطع في كل جزئيـة من جزئيـات الدعوى لأنّ الأدلـة في الـمواد الجنائيـة متسـاندة يُكمـل بـعضهـا بعضـاً ومنها مجتمـعة تتكون عقيدة القاضي فلا يُنظر إلى دليـلٍ بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلـة بل يـكفي أن تكون الأدلـة في مجمـوعها مؤديـة إلى مـا قصده الـحكم منهـا وإذ كانت الـمحكمـة قد اطمأنت إلى صحـة الـواقعـة وأدلتهــا حسبمـا حصَّلها الـحكم فإنّ مـا يثيـره الـطاعن بشـأن تلك الأدلـة لا يـعدو أن يكون محاولـة لتجريح تلك الأدلـة وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمـة الـنقض . لمّـا كان ذلك ، وكان يبيـَّن من مدونـات الـحكم الـمطعون فيـه أنه أثبت في حق الـطاعن إسـهامه بنصيب في الأفعـال الماديـة الـمكونـة للجريمـة وتواجده على مسـرح الـجريمـة مع الـمحكوم عليه الآخر وقيـامهمـا معاً بالسرقـة مع حمل الـطاعن سلاحاً وهو مـا يكفي لاعتبارهمـا فاعليـن أصليين فيـها فإنّ مـا ينعاه الـطاعن في شأن التدليل على مشـاركته في ارتكـاب الـجريمـة لا يـعدو في حقيقته أن يكـون جدلاً موضوعيـاً في سلطـة الـمحكمـة في وزن عناصر الدعوى واستنبـاط معتقدهـا ممّـا لا يـجوز إثارته أمام محكمـة الـنقض . لمّـا كان ذلك ، وكان الإكراه في السـرقـة يتحقق بكل وسيلـة قسريـة تقع على الأشخـاص لتعطيـل قـوة المقـاومـة أو إعدامهـا عندهم تسـهيلاً للسرقـة سـواء كانت هذه الـوسيلـة من الوسـائل الماديـة التي تقع مبــاشرةً على جسم الـمجني عليـه أو كانت تهديداً باستعمال سلاح وكان إثبات الارتبـاط بين السرقـة والإكـراه هو من الموضـوع الذي يستقل به قاضيـه بـغير مُعقِّـب ما دام قد استخلصه ممّـا يُنتجـه ، ولمّـا كان الـحكم الـمطعون فيه قد أثبت بأدلـةٍ سـائغة قيـام الارتبـاط بيـن السرقـة وشل مقـاومـة الـطاعن للـمجني عليـه تسهيلاً للسرقـة فإنّ مجادلـة الـطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبـولـة . لمّـا كان ذلك ، وكان من المقـرر أنه لا يُشترط في الاعتداء الذي تتـوافر به جريمـة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سـابقاً أو مقارنـاً لفعل الاختلاس بل أنه يكـفي أن يكون ذلك ولـو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشـرةً وكان الغرض منه النجـاة بالشئ الـمختلس فإنّ النعي على الـحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لمّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنّ القصد الجنائى في جريمـة السـرقـة هو قيـام العلم عند الجاني وقت ارتكـاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضـاء مالكـه بنـية تملكـه ، ولمّـا كان مـا أورده الـحكم في بيـانه لـواقعـة الدعوى وأدلتهـا يكشف عن تـوافر هذا القصد لدى الـطاعن وكان التحدث عن نيـة السرقـة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم مـا دامت الـواقعة الجنائية كمـا أثبتها تفيد بذاتها أنّ المتهم إنمـا قصد من فعلته إضـافـة مـا اختلسـه إلى ملكه وكان مـا أورده الـحكم في مدونـاته تتـوافر به جنـايـة السـرقـة بإكـراه بكافـة أركـانها كمـا هي معرفة به في القانون وكان استخلاص نية السرقـة من الأفعال التي قارفـها الطاعن فإنّ مـا يجادل فيـه الـطاعن لا يـكون مقبـولاً . لمّـا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونـات الـحكم الـمطعون فـيه أنه اعتـبر الجرائم المسندة إلى الـطاعن جريمـة واحدة وعاقبـه بالعقـوبة المقـررة لأشدهـا ومن ثمّ فلا مصلحـة فيمـا يثيـره الـطاعن بشأن جريمـة إحراز سلاح أبيض ما دامت الـمحكمـة قد دانتـه بجريمـة السـرقـة بالإكـراه وأوقعت عليه عقـوبتها عملاً بالمادة 32 من قـانون العقـوبات بوصفها الأشد . لمَّا كان ذلك ، وكان من الـمقرر أنّ لـمحكمـة الموضـوع أن تستخلص من أقـوال الشـهود وسـائر العناصر المطروحـة على بسـاط البـحث الصـورة الصـحيحـة لـواقعـة الدعوى حسبمـا يؤدي إليـه اقتنـاعها وأن تطرح مـا يخالفـها من صـورٍ أخرى مـا دام استخلاصـها سـائغاً مستنداً إلى أدلـة مقبـولـة في العقل والمنطـق ولهـا أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقـوال الشـهود وتقـدير الـظروف التي يؤدون فيـها الشـهادة متروكـاً لتقـدير محكمـة الـموضوع ، ومتى أخذت بشـهادة شـاهد فإنّ ذلك يفيد أنهـا أطرحت جميـع الاعتبـارات التي سـاقهـا الـدفاع لحملهـا على عدم الأخذ بـها ، وكـان الشـارع لم يُقيد القاضي الـجنائي في الـمحاكمـات الـجنائيـة بنصـابٍ معيـن في الشـهادة وإنمـا ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليـل يطمئـن إليـه طالمـا أنّ له مأخذه الصحيح في الأوراق فإنّ تعـويل الـحكم على شـهادة شـاهد رؤيـة واحد إضـافة إلى شـهادة الضابط ليس فيـها مـا يخالف القانون ، وكان تنـاقض روايـة الشـهود في بـعض تفاصيلهـا لا يعيب الـحكم أو يقـدح في سلامته مـا دام قد استخلص الـحقيقـة من أقـوالهم استخلاصـاً سـائغاً لا تـناقض فيـه مـا دام لم يـورد تلك التفاصيل أو يركـن إليـها في تكوين عقيدته – كمـا هو الـحال في الدعوى الـمطروحـة – وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتـزم بحسب الأصل بأن تـورد من أقـوال الشـهود إلا مـا تقيم عليـه قضـاءها وأنّ الـمحكمـة غير ملـزمـة بسـرد روايـات الشاهد وإن تعـددت وبيـان وجه أخذهــا بمـا اقتنـعت به بل حسبـها أن تـورد منها مـا تطمئـن إليـه وتطرح مـا عداه ولها أن تُعـوِّل على أقـوال الشـاهد في أي مرحلـة من مراحل التحقيق ولو عدل عنـها بـعد ذلك دون بيـان العلّـة أو موضـع الدليل من أوراق الـدعوى مـا دام له أصل ثابت فيـها ، ولمّـا كانت الـمحكمـة قد اطمأنت إلى أقـوال الـمجني عليـه وصحـة تصـويره للـواقعـة فإنّ مـا يثيـره الـطاعن بشأن تعـويله في قضـائه بالإدانة على أقـوال الـمجني عليـه بدعوى تـناقض تلك الأقـوال وأخذه بـها على الرغم من عدولـه عنهـا وخلوهـا من بيـان وصف المسـروقـات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ممّـا تستقل به محكمـة الـموضوع دون مُعّقِّـبٍ عليـها ولا تجوز إثارته أمـام محكمـة الـنقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يـقدح في سلامـة الـحكم عدم ضبط السـلاح أداة الإكـراه لأنَّ الـحكم قد اقتنـع ممـا أورده من أدلـةٍ بأنّ الـطاعن كـان يحمله وقت الحادث وهو في معيَّته للـمحكوم عليه الآخر فإنَّ ذلك يكـفي للتدليل على تـوافر ظرف حمل السـلاح ولو لم يُضبط ذلك السـلاح ، كمـا أنّ الـحكم الـمطعون فيـه قد دان الـطاعن لارتـكابه جريمـة السـرقـة بإكـراه في إحدى وسـائل الـنقل البريـة في الـطريق العام مع التعدد وحمل السلاح ولم يدنه بتلك الـجريمـة في حال ترك الإكراه أثر جروح فإنّ مـا يثيـره الـطاعن بشأن عدم وجود تقرير طبي لإثبـات مـا لحق بالـمجني عليه من إصـابـة لا يـكون مقبـولاً . لمَّـا كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبـوت جريمـة السـرقـة المسندة للـطاعن وإدانـة مرتكبـهـا وجود شـهود رؤيـة أو قيـام أدلـة معينـة بل للـمحكمـة أن تُكون اعتقـادهـا بالإدانـة من كل ما تطمئـن إليـه من ظروف الـدعوى وقرائـنهـا ومتى رأت الإدانـة كان لها أن تقضي بالعقـوبة على مرتكب الفعل دون حاجـة إلى شـهادة شـاهديـن لرؤيته حال وقـوع الفعل منه أو ضبطـه متلبسـاً بـها ومن ثم فإن مـا يثيـره الـطاعن في هذا الـوجه يكون على غير أساس ، وكان لا يؤثر في قيـام جريمـة السرقـة عدم العثـور على الأشيـاء المسـروقـة ومن ثمَّ يـكون مـنعى الـطاعن في هذا الصـدد غير سـديد . لمّـا كان ذلك، وكانت العلّـة إلى تشـديد العقـوبـة في جريمـة السـرقـة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويُلقى الرعب في قلب الـمجني عليه أو من يقف لنجدته ويُهيئ السبيل للـجاني لاستعماله وقت الـحاجـة وهذه العلّـة تتـوافر بلا شك إذا كان السـلاح الـمحمول سلاحـاً بطبيعته أي مُعّدا ًأصلاً للاعتـداء على النفس – وهو الحال في الدعوى الماثلـة – فحمله يعتبـر في جميـع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يـكن لمناسبـة السرقـة ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه فيما أورده في مدونـاته قد استـظهر واقعـة حمل الـطاعن للسـكين حال ارتكـابه جريمـة السرقـة التي قارفـها مع الـمحكوم عليه الآخر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحـاً على واقعـة الدعوى ولا عليـه إن لم يـعرض للسببيـة بين السرقـة وحمل السلاح ما دام السلاح الـمحمول هو سلاح بطبيعته ومن ثمّ يضحى منعى الـطاعن في هذا الـخصوص غير سـديد . لمَّـا كان ذلك ، وكان البيِّـن من مطالعـة الحكم الـمطعون فيـه أنه بيَّن نـوع السلاح المستخدم في الاعتداء على الـمجني عليـه إذ أورد أنّ الـطاعن هدد الـمجني عليـه بسـكين ومن ثمّ فإن مـا يثيـره الـطاعن في هذا الشـأن يكون لا محل له ، هذا فضلا ًعلى أنه لمّـا كانت المادة 315 من قانون العقـوبات كغيرهـا من المواد الواردة في باب السـرقـة التي جعلت من حمل السلاح مطلقـاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنـوعه أو وصـفه وعلى هذا التفسير جرى قضـاء هذه الـمحكمـة – محكمـة الـنقض – واستقر ، فإذا كان الثابت من الحكم أنّ الـطاعن وآخر ارتكـبا السرقـة بالإكـراه في الطريق العام مع استخدامه لسـلاح أبيض أيـاً كان نوعه أو وصفه فإنَّ ذلك يتـوافر به جميـع العناصـر القانونيـة لجنايـة السـرقـة التي دان الـطاعن بـها . لمّا كان ذلك ، وكان الثـابت أنّ الـطاعن أو الـمدافع عنه لم يـثرْ أيـهمـا أمام محكمـة الـموضوع أي دفـاع في شأن مخالفـة المادتيـن 55 ، 56 من قـانون الإجراءات الـجنائيـة ومن ثمّ فلا يُقبل منه إثـارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمـة الـنقض . لمَّـا كان ذلك ، وكان من الـمقرر أنّ الـطريق العام هو كل طريق يبـاح للـجمهـور المـرور فيـه في كل وقت وبـغير قيد سـواء أكانت الأرض مملوكـة للـحكومـة أم للأفراد وأنّ السيـارة الأجرة معدودة من وسـائل النقل البريـة في عُرف الفقرة الأولى من الـمادة 315 من قانون العقـوبات ، وكان الـحكم قد أثبت في مدونـاته أنّ الـطاعن وآخر سبق الـحكم عليه ارتكـبا جريمـة السرقـة بالإكـراه في إحدى مركبـات النقل السريـع ( التـوك توك ) والتي تُستخدم في نقل الأشخاص بأجر طبقـاً لنص المادة السـابعـة من القانون رقم 66 لسـنة 1973 بإصدار قانون الـمرور والمستبدلـة بالقـانون رقم 121 لسنة 2008 وذلك أثنـاء قـيادة الـمجني عليـه لها بإحدى الـطرق بدائـرة قـسم أول …….. وهو مـا يكـفي لتطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقـوبات فإنّ منعى الـطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لمَّــا كان ذلك ، وكان لا يبيّن من محضر جلسـة الـمحاكمـة أن أيـاً من الـطاعن أو الـمدافع عنه قد طلب إلى الـمحكمـة إجراء معاينـة لمكان الـحادث فلا يحل له من بـعد أن يثيـر شيئـاً من ذلك لأول مرة أمام محكمـة الـنقض إذ هو لا يـعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السـابقـة على الـمحاكمـة ممّـا لا يصح أن يكون سببـاً في الـطعن . لمَّـا كان ذلك ، وكان لا جدوى للـطاعن من منـازعته في كون الـمجني عليه طفل مـا دامت العقـوبة المقضي بـها عليـه تدخل في حدود العقـوبة المقررة لجريمـة السرقـة بالإكـراه المسندة إليـه دون اعتبـار لكون الـمجني عليـه طفلاً ، هذا فضلاً عن أن ّالـطاعن يسلم في أسبـاب طعنه أنّ الـمجني عليه سنَّـه يقارب السابعـة عشرة عامـاً وأنه بذلك يـُعَد طفلاً ومن ثمّ فإنّ مـا يثيـره في هذا الشأن لا يـكون مقبـولاً . لمَّـا كان ذلك ، وكان من الـمقرر أنّ لـمحكمـة الـموضوع أن تُعوِّل في تكوين عقيدتهـا على مـا جاء بتحريـات الشـرطـة باعتبـارها معززة لمـا ساقته من أدلـة – كمـا هو الـحال في الدعوى الراهنة – وكان التناقض بيـن تحريـات المبـاحث وأقـوال مجريـها – بفرض حصـوله – لا يعيب الـحكم مـا دام قد استخلص الإدانـة منهمـا استخلاصـاً سـائغاً لا تنـاقض فيـه فإنّ مـا يثيـره الـطاعن في هذا الصدد لا يـعدو أن يكون جدلاً في واقعـة الدعوى وتقدير أدلتهـا ممّـا تستقل به محكمـة الـموضوع فإنّ منعى الـطاعن في هذا الشأن لا يـكون له محل . لمّـا كان ذلك ، وكان نفي التهمـة أو الـدفع بانتفـاء أركـان الـجريمـة وتلفيق الاتهـام وعدم معقـوليـة تصـوير الـواقعـة وخلـو الأوراق من دليـل على اقتراف الـجريمـة من أوجه الـدفاع الموضوعيـة التي لا تستـوجب في الأصل من الـمحكمـة رداً صريـحاً ما دام الرد يُستفاد ضمنـاً من القضـاء بالإدانـة استنــاداً إلى أدلـة الثبـوت التي أوردهـا الـحكم وكان حسب الـحكم كيما يتم تدليله ويستقيـم قضـاؤه أن يـورد الأدلـة المنتجـة التي صحت لديـه على مـا استخلصه من وقـوع الجريمـة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئيـة من جزئيـات دفاعه لأنّ مفاد التفـاته عنها أنه أطرحــها ومن ثمّ فإن مـا يثيـره الـطاعن يكون غير مقبـول . لمّـا كان مــا تقدّم ، فإنّ الـطعن برمّـته يكون على غير أساس متعيَّنـاً رفضـه موضوعـاً .
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة: ـــ
بقبـول الـطعن شكـلاً ، وفي الـموضوع برفضـه .