قانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲
قانون رقم 83 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لآخر تعديل صادر في 23 يونية عام 2015.
الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (أ) – في 5 يونية سنة 2002
_________________________
قانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 23 يونية عام 2015)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتطبق عليها أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الأول سنة 1423 هـ
(الموافق 5 يونية سنة 2002 م).
حسني مبارك
قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
( أ ) المنطقة:
المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليها أحكام هذا القانون.
(ب) الهيئة:
الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها.
(ج) مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الهيئة.
(د) شركة تنمية رئيسية:
كل شركة يُعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.(1)
(هـ) شركة تنمية:
كل شركة يعهد إليها في حدود أغراضها بتنفيذ كل أو بعض ما رخص به لشركة التنمية الرئيسية.(5)
(و) المركز:
مركز تسوية المنازعات بالمنطقة.
مادة (2):
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك.
ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.(1)
مادة (3):
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا في أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.(1)
مادة (4):
تهدف الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها وتعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقًا لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ للعمل جاذب للاستثمار.
مادة (5):
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.(1)
مادة (6):
يكون للهيئة رأسمال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة.
وتتكون موارد الهيئة من:
( أ ) مقابل حق الانتفاع والأجرة بالنسبة لأراضي المنطقة.
(ب) ما تحصل عليه الهيئة من أرباح الشركات التي تساهم فيها.
(ج) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل التراخيص التي تصدرها والخدمات التي تقدمها وفقًا لأحكام هذا القانون.
(د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.(1)
(هـ) عائد استثمار أموال الهيئة.
(و) حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لأحكام هذا القانون.
(ز) أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (7):
تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ولا تسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون للهيئة حساب أو أكثر لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تتعامل منها على مواردها ومصروفاتها.
ويرحل صافي فائض العمليات الجارية من سنة مالية إلى أخرى وذلك بعد سداد الضرائب المستحقة على الفائض والمنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون وسداد نسبة من صافي الفائض بعد أداء الضرائب إلى الخزانة العامة للدولة بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة (8):
عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.(1)
مادة (9):
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.(1)
مادة (10):
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.(1)
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلي من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، ويلتزم المجلس وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة.(1)
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس وأعضائه.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة، كما يجوز تعيين مدير تنفيذي متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي عامين قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.(1)
مادة (11):
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.(1)
مادة (12):
لرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المختصون وزاراتهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها.
مادة (13):
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.(1)
ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:
( أ ) وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمراني والبناء والتأمين عليه، والموافقة على التخطيط العام والتفصيلي للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق الاقتصادية المماثلة.
(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية أو أي أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.
(ج) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح التراخيص البيئية بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، مع مراعاة الآثار البيئية على الأماكن المجاورة.
(د) وضع النظم الخاصة بإدارة الموانئ والمطارات واقتراح ما يحقق توحيد أجهزتها وسرعة وكفاءة العمل بها وفقًا لأعلى المستويات العالمية.
(هـ) اعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة.
(و) اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب في مختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة أو بالاتفاق والتعاون مع الغير.
(ز) وضع النظم والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة وكذلك نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصحي والبيئي وفقًا لأعلى المستويات العالمية، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير.
(ح) وضع نظام يكفل إتمام عمليات الشهر والتوثيق بالكفاءة والسرعة اللازمين وتحديد رسوم الشهر والتوثيق بما لا يزيد على الحدود المقررة في القوانين المعمول بها بالاتفاق مع وزير العدل.
(ط) التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.(4)
مادة (14):
يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة إصدار تراخيص وتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلقة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التي يقوم بتحديدها بما لا يجاوز الحدود المقررة للرسوم في القوانين المعمول بها، وله على الأخص:
( أ ) إصدار تراخيص المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، على أن تخضع البنوك وشركات التأمين أو فروعها لترخيص ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين كل فيما يخصه.
(ب) إصدار قرارات تقسيم الأراضي وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة.
(ج) إصدار التراخيص البيئية والسلامة والصحة المهنية.
(د) إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية، بما في ذلك الطرق والمياه والصرف الصحي والصناعي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل المنطقة.
(هـ) تأسيس الشركات وإصدار الموافقات على تأسيس الشركات والمنشآت والفروع وقيدها في السجل التجاري، على أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وتحدد مستويات وشروط القيد فيه والشطب منه.
(و) إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادي وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وذلك بشرط خضوع تلك الأنشطة لرقابة الجهات والوزارات المختصة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
مادة (15):
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ولائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، ويضع هيكلها التنظيمي ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها، كما يكون له إنشاء المكاتب والإدارات واللجان التي تقتضيها حاجة العمل، وإنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها. ويحدد المجلس الجهة المسئولة عن تنفيذ كل اختصاص من اختصاصاته.
وللمجلس في سبيل تحقيق ما سبق، الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين.
ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل العرض على مجلس النواب.(3)
مادة (16):
للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.(1)
مادة (17):
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة ما يلي:(1)
( أ ) التزام الشركة بالتخطيط العام والتفصيلي للمنطقة المعتمد من الهيئة والالتزام بالمواصفات التي تضعها للبنية الأساسية، وإدارتها وصيانتها.
(ب) التزام الشركة بالشروط والمعايير البيئية فيما يتعلق بالتخطيط العام للمنطقة ومنشآتها، وخطة تجميع الأنشطة المتماثلة وتنفيذ المشروعات.
(ج) تحديد الحد الأدنى والأقصى لمقابل الخدمات الذي تتقاضاه الشركة من المستثمرين.
(د) تحديد القواعد والشروط التي تلتزم بها الشركة تجاه الهيئة عند تعاقدها مع الغير على تنفيذ كل أو بعض ما رخص لها القيام به.
(هـ) التزام الشركة بالقيام بذاتها أو عن طريق الغير، بإنشاء وإدارة وصيانة شبكات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والصرف الصحي والصناعي والغاز الطبيعي داخل المنطقة مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المقررة في إنشاء هذه الشبكات، على أن تتولى الهيئة، بالاتفاق مع أجهزة الدولة والشركات المختصة، مسئولية مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع المنطقة.
(و) حماية البيئة وتطبيق نظم الإدارة البيئية للحفاظ على النباتات والكائنات النادرة، واستخدام أساليب آمنة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي ومعالجة النفايات الخطرة، والالتزام بالشروط الفنية لهذه المعالجة، وذلك كله بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
(الفصل الثاني)
النظم الخاصة بالمنطقة
مادة (18):
تكون للهيئة في حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة في هذا القانون وعلى الأخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات، بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت في داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التي تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة.(1)
مادة (19):
تخصص الهيئة داخل المنطقة موقعًا للجهات التي تقدم خدماتها للشركات والمنشآت والمشروعات التي تنشأ في المنطقة ويكون لكل من الجهات المشار إليها وحدة مختصة يتولى رئيسها الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح التي تنظم تلك الخدمات.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، تخضع المنطقة لقوانين الضرائب والجمارك المصرية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (21):
يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة ما يلي:
( أ ) إجراءات التفتيش (التبنيد وحصر الكميات والمواصفات) بشكل فعال وسريع.
(ب) أسس التثمين طبقًا لاتفاقات التجارة الدولية النافذة في مصر، بحيث تكون واضحة ومعلنة.
(ج) تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي واختصارها، بحيث تتم بكفاءة وفي أقل مدة ممكنة.
(د) أسس الفحص المعملي للعينات الخاضعة للرقابة بما يضمن الفحص الدقيق والشامل وفي موقع واحد.
(هـ) إجراءات إصدار شهادات المنشأ والتحقق منها، بحيث تتم بدقة وسرعة.
(و) قواعد تحديد نسبة المكونات المستوردة في المنتجات المتجهة إلى السوق المحلى، على أن تكون قواعد واضحة وبسيطة ومعلنة.
مادة (22):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذي لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتي:
ممثل لوزارة المالية – رئيسًا
ممثل لمصلحة الجمارك – عضوًا
ممثل لإدارة الميناء – عضوًا
ممثل للهيئة – عضوًا
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – عضوًا
المدير التنفيذي للدائرة الجمركية – عضوًا
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركي الخاص بالمنطقة وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.(1)
مادة (23):
تكون الأماكن التي يقع عليها الاختيار لإقامة المشروعات الاقتصادية ومشروعات المرافق واضحة الحدود والمعالم يخضع الدخول والخروج منها إلى نظام محكم تضعه الهيئة.
ويجوز لهذه الأماكن أن تستقبل بضائع من داخل البلاد للتشغيل أو التصدير بحالتها.
كما يجوز لها أن تصدر منتجاتها إلى السوق المحلى وفقًا للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة يخضع المكون الأجنبي لهذه المنتجات للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على هذا المكون عند استيراده إلى داخل البلاد.
مادة (24):
تلتزم الهيئة بأن توفر للدائرة الجمركية الخاصة جميع أنواع المعامل والأجهزة والمعدات، والفنيين والمتخصصين الذين تتحقق بهم وحدة المجمع الجمركي، وبما يكفل إنهاء جميع الإجراءات الجمركية في دقة وسرعة.
مادة (25):
يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة:
( أ ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به.
(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبي الحسابات للقيد في السجل الذي تعده الهيئة لذلك، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية، والتخصص والاستقلال.
(ج) وضع قواعد الفحص الضريبي المكتبي أو الميداني للشركات والمنشآت والفروع الكائنة في المنطقة.
(د) وضع قواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها.
(هـ) وضع قواعد وإجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة في الربط والفصل فيها.
مادة (26):
تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبي الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، وتضم:
( أ ) ممثلاً لوزارة المالية رئيسًا
(ب) ممثلاً لمصلحة الضرائب على الدخل عضوًا
(جـ) ممثلاً للجهاز المركزي للمحاسبات عضوًا
(د) المدير التنفيذي لضرائب المنطقة عضوًا
(هـ) أربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات في مصر.
وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الضرائبية الخاصة بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة، ومتابعة وتطبيق ما يتم من تطوير في أنظمة التحصيل.
كما تختص اللجنة بوضع الشروط التي يجب أن تستوفيها الشركات والمنشآت والفروع بما في ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية، وبتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص في المعايير المصرية، وإمساك الدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
مادة (27):
يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب، واللجنة العليا للجمارك، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة.
وتختص هيئة التوفيق، دون غيرها، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة، أو الربط الجمركي. وتلتزم بإصدار قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ التقرير به أمامها.
ولا يجوز اللجوء إلى القضاء، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (28):
تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بالمنطقة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
وتعد أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز أن يتفق عليه في عقود العمل الفردية والجماعية.
مادة (29):
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة مماثلة للمدة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (30):
يجوز لطرفي عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، أو في أي وقت إذا كان غير محدد المدة، وذلك وفقًا للقواعد الآتية:
( أ ) إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته في الإنهاء قبل ستين يومًا من الموعد الذى يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يومًا، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة أقل.
(ب) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، وكان العقد محدد المدة، التزم صاحب العمل بإخطار العامل برغبته في الإنهاء قبل ستين يومًا من الموعد الذي يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يومًا، وإلا التزم صاحب العمل بأداء أجر العامل كاملاً عن أي من المهلتين المشار إليهما بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحقوق العامل الأخرى.
مادة (31):
تكون لائحة النظام الداخلي للعمل بأية جهة تزاول نشاطًا في المنطقة، بعد التصديق عليها من الإدارة المختصة بالهيئة، مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية، ولتلك الإدارة الاعتراض على ما تتضمنه اللائحة من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة بهذا القانون.
مادة (32):
في الحالات التي يقرر فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون خطأ من جانب العامل، يستحق العامل تعويضًا عن إنهاء خدمته ويحدد هذا التعويض في عقد العمل على ألا يقل هذا التعويض عما هو منصوص عليه في قانون العمل دون إخلال بحق العامل في اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الأخرى.
مادة (33):
يلتزم صاحب العمل بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة ببيان عن العاملين لديه، وبيان دوري عن علاقات العمل في منشأته، وذلك على النموذج الذي يعتمده رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (34):
يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة في ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محليًا.
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.(1)
مادة (35):
لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظامًا خاصًا للتأمينات الاجتماعية لا تقل المزايا فيه عما هو مقرر في تشريعات التأمين الاجتماعي.
وإلى أن يصدر هذا النظام تسري أنظمة التأمين الاجتماعي المعمول بها.
مادة (36):
تسري أحكام المواد السابقة المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على جميع العاملين داخل المنطقة.
(الفصل الثالث)
المزايا والإعفاءات والضمانات
مادة (37):
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تكون أسعار الضرائب على الدخل في المنطقة على الوجه الآتي:
بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة (10%).
بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال (10%).
بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين (10%).
بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى (10%).
وتستحق الضريبة على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
مادة (38):
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تسري على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التي تستحق للعاملين في المنطقة أو عن أداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها (5%).
مادة (38 مكررًا):
لا تسري أحكام المادتين (37)، (38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكـــامه، والشركــــات التي يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخــاصة، والمشروعـــات والأنشطة التــي يتم الترخيــص لهــا للعمل بهذا النظـــام، وذلك اعتبـــارًا من تاريــخ العمل بهذه المـــادة.(2)
مادة (38 مكررًا / أ):
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الأخص:
1 – منح المشروعات أسعارًا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
2 – رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها.
3 – تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 – تحميل الهيئة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين المصريين.
5 – تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة أنشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أي من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدأت الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(2)
مادة (39):
تعفي من جميع الضرائب والرسوم، عوائد السندات وعوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للهيئة أو لشركة التنمية الرئيسية أو للشركات والمنشآت والفروع المرخص لها بالعمل في المنطقة.
مادة (40):
تعفي الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني.
وينطبق ذلك على الشركات المقامة داخل المنطقة فقط.
مادة (41):
لا تسري على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
مادة (42):
تعفي من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها الهيئة أو الشركات أو المنشآت أو الفروع العاملة في المنطقة من الخارج، متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة. كما تعفي السيارات والمركبات بكافة أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجي سلعي أو خدمي وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومع ذلك، تخضع منتجات الجهات السابقة للضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وكافة الضرائب والرسوم الأخرى على المكونات المستوردة وحدها، وذلك عند الإفراج عن تلك المنتجات لدخولها السوق المحلى.
مادة (43):
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة في المنطقة.
مادة (44):
لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت والفروع العاملة في المنطقة أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي.
مادة (45):
تتولى الشركات والمنشآت والفروع العاملة في هذه المنطقة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
مادة (46):
لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمنشآت والفروع العاملة بالمنطقة إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
ويتبع في الاعتراض على قرارات إلغاء أو إيقاف التراخيص الأحكام الخاصة بالاعتراض على قرارات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (47):
يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضي والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة وذلك بمقابل انتفاع سنوي ولمدة خمسين عامًا قابلة للتجديد.
مادة (48):
يكون للشركات والمنشآت أو الفروع العاملة في المنطقة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخامات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق.
كما يكون لتلك الشركات والمنشآت والفروع أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.
مادة (49):
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.(1)
مادة (50):
يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين في الإدارة والأرباح.
(الفصل الرابع)
مركز تسوية المنازعات
مادة (51):
ينشأ بالمنطقة مركز يسمى “مركز تسوية المنازعات”، يختص بتسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون بطريق التوفيق، بمعرفة هيئة أو أكثر تشكل وفقًا للمادة (55) من هذا القانون.
مادة (52):
ينعقد الاختصاص للمركز إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه أو كانت إقامة أو محل عمل أو مركز إدارة أو مقر فرع جميع أطراف المنازعات أو أحدهم واقعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.
وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة قبول التحكيم، أيًا كانت طبيعة المنازعة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
مادة (53):
يختص المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفيق في المنازعات الآتية:
(1) المنازعات الضرائبية.
(2) المنازعات الجمركية.
(3) منازعات العمل الفردية والجماعية.
(4) منازعات التأمينات الاجتماعية.
(5) المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين أطراف لهم أو لأحدهم نشاط اقتصادي في المنطقة.
(6) المنازعات الناشئة عن فعل تقصيري وقع في المنطقة.
(7) أية منازعة تكون الهيئة أو شركة تنمية طرفًا فيها.
مادة (54):
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفات ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.(1)
مادة (55):
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.(1)
مادة (56):
يتخذ رئيس المركز جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التسهيلات والمساعدات التي تمكن هيئات التوفيق من أداء أعمالها.
مادة (57):
إذا توصلت هيئة التوفيق إلى تسوية النزاع وقبلها الأطراف كان قرارها ملزمًا واجب التنفيذ.
مادة (58):
فيما عدا الطلبات التي يختص بها القضاء المستعجل وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، يكون اللجوء إلى القضاء بعد عرض النزاع على إحدى هيئات التوفيق المختصة بالمركز وصدور قرارها فيه أو انقضاء ستين يومًا من تاريخ التقرير بالاعتراض أمامها دون صدور قرار.
وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على تسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، ويجوز أن يتم التحكيم أمام فرع من فروع التحكيم التجاري الدولي التي تنشأ بالمنطقة لهذا الغرض.
مادة (59):
تنوب الإدارة القانونية التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة عن جميع أجهزة وإدارات الهيئة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة مباشرة أي عمل من الأعمال المبينة في الفقرة السابقة.
ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة أي من الأعمال المذكورة.
___________________________________________
(١) تُستبدل بنصوص المواد (1 البند “د”، 2، 3، 5، 6 البند “د”، 8، 9، 10 “الفقرات الأولى والثانية والسادسة”، 11، 13 “الفقرة الأولى”، 16، 17 “الفقرة الأولى”، 18، 22، 34 “الفقرة الثانية”، 49، 54، 55) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 / 6 / 2015.
(2) تُضاف مادتان جديدتان برقمي (38 مكررًا)، (38 مكررًا أ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 / 6 / 2015.
(3) استبدال عبارة ” مجلس النواب ” بعبارة ” مجلس الشعب ” الوارد في المادة (15) الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 / 6 / 2015.
(4) يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 / 6 / 2015.
(5) تحذف الفقرة (هـ) من المادة (1) وفقًا لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) في 23 / 6 / 2015.