قانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

قانون رقم 6 لسنة 2024

بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة

والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .

( المادة الثانية )

يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي فى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن
نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350
لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة ، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها .

وتستبدل عبارة “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” بعبارات “الإدارة العامة للأموال المستردة” ، و”الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي” ، و”جهاز تصفية الحراسات” ، أينما وردت في القوانين
واللوائح والقرارات المعمول بها .

( المادة الثالثة )

تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات .

 ( المادة الرابعة )

ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي ، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات ، بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية ، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل ، ويسرى ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما .

( المادة الخامسة )

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر
العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 10 شعـبان سـنة 1445ھ

                         ( الموافق 20 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون إنشاء جهاز إدارة

والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

مادة (1) :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها
:

الجهاز : جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .

الوزير المختص : وزير المالية .

اللجنة : لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .

الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها ، سواء أكانت مادية
أو معنوية ، ثابتة أو منقولة ، بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية
أو الأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، أيًا كان نوعها أو شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها .

مادة (۲) :

ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” ، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للوزير المختص ،
بعد موافقة اللجنة ، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية .

مادة (3) :

يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها ، في أي من الحالات الآتية :

1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة

العليا للقيم .

٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 المشار إليه .

3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن .

4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها .

5- الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنها ، أو المستردة
أو المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، ٤ من هذه المادة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات .

6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص .

7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108)
من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية .

9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء .

وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .

مادة (4) :

يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون ، بناءً على التفويض الصادر
من أصحابها بالإدارة أو التصرف، بحسب الأحوال .

كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون ، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها ، وردها إلى مستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزًا قانونًا ، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة .

مادة (5) :

يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :

ممثل عن وزارة العدل .

ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .

ممثل عن وزارة الداخلية .

ممثل عن النيابة العامة .

ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .

وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها ، ويرشح الوزير المختص الأعضاء من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .

ويصدر بتشكيل اللجنة ، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة
أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

مادة (6) :

تختص اللجنة بتصريف أمور الجهاز ، واتخاذ ما تراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ولها على الأخص ما يأتي :

1- وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل
في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .

٢- الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز .

3- المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناءً على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول .

٤- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز .

5- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز .

6- إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال .

7- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له .

8- إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

9- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز .

10- النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة .

مادة (7) :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون
من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة .

مادة (8) :

يكون للجهاز مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

ويكون المدير التنفيذي للجهاز مسئولاً أمام اللجنة عن سير العمل بالجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويختص بالآتي :

1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة .

٢- الإشراف على سير العمل به طبقًا لما تحدده اللوائح .

3- إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز ، واتخاذ إجراءات شهرها .

٤- اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على الأموال المنصوص عليها
في هذا القانون بالطريق الإداري وفقًا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية .

5- اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل
في ولاية الجهاز ، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

6- إنشاء جدول للخبراء والمثمنين، على أن يصدر قرار من الوزير المختص بشروط وإجراءات قيدهم وتحديد اختصاصاتهم ، ومعاملتهم المالية ، وضوابط الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء ، ويسرى في شأن تأديب الخبراء والمثمنين الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 96 لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .

7- تحديد أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات مقابل الإيواء بالتنسيق مع المحافظ المختص ، وبما لا يجاوز أجر المثل لمقابل إيواء الأموال المماثلة .

8- عرض تقارير دورية على اللجنة عن نشاط الجهاز وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، ومقترحات تطوير الأداء .

9- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي ، وعرضه على اللجنة
في المواعيد المقررة .

10- القيام بأي أعمال أو مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .

مادة (9) :

يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد .

مادة (10) :

تعتبر الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها في حكم الأموال
العامة ، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون
رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

اترك تعليقاً