قانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٦ / ۳ / ۱۹۹۷
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
الجريدة الرسمية – العدد 12 (مكرر) – فى 26/ 3/ 1997
قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم”.
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدَّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
(المادة الثانية)
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.
(المادة الثالثة)
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع:
– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
– وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961
– وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973
– وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر.
(المادة الرابعة)
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ
(الموافق 26 مارس سنة 1997 م).
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ما يلى:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال”.
وبتاريخ 6/ 7/ 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق “دستورية” بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها.
ثم بتاريخ 22/ 2/ 1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق “دستورية” بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته.
وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله فى حرفة النجارة، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها “اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها”، وأن المشرع آثر أن ينقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو المهنة ذاتها أم كانوا يزاولون غيرها، وخلص الحكم إلى قوله “إن الورثة – وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه – يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهم، فلا ينتزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول”.
وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة، حرفية كانت
أو تجارية أو صناعية أو مهنية، وكذا على استقرارها – لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد – ومراعاة للبعد الاجتماعى، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد رُئى إعداد مشروع القانون على النحو التالى:
* يستبدل بنص القفرة الثانية من المادة 29 المشار إليها، النص الآتى:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم”.
* اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
* يستمر العقد، بصفة استثنائية، لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر – المشار إليه فى صدر القفرة الأولى من المادة الأولى من القانون – الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.
* تحدد الأجرة القانونية لجميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى – وليس فقط المؤجر لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية – وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون.
* تُستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية.
* تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996
* يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
ملحق رقم 6
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير
عن مشروع القانون بتعديل الفقرة الثانية من
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
واقتراحين بمشروعى قانونين
مقدمين من السيدين العضوين: إبراهيم النمكى،
وعبد المنعم العليمى، عن ذات الموضوع
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 20 مارس 1977 مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير كما أحال بتاريخ 22 مارس 1997 اقتراحين بمشروعى قانونين، مقدمين من السيدين العضوين إبراهيم النمكى وعبد المنعم العليمى عن ذات الموضوع.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاريخ 22/ 3/ 1997 حضره السادة المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والأستاذ كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.
وإعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على: “يعتبر مشروع القانون اساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحاله إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ”.
ولما كان الاقتراحان بمشروعى القانونين المقدمين من العضوين إبراهيم النمكى وعبد المنعم العليمى الخاصين بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 يتفقان مع مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، فيكون مشروع القانون المشار إليه أساسا لدراسة اللجنة والاقتراحان المشار إليهما اقتراحين بالتعديل.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 4 سنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها واستمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة الوزراء فتبين لها:
– أنه بتاريخ 6 من يوليو سنة 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق “دستورية” بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزوال فيها نشاطًا تجاريا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها.
ثم بتاريخ 22 من فبراير سنة 1997 حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق “دستورية” بعدم دستورية الفقرة الثانية السالفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته حيث كان موضوع القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاص باستئجار محل لاستعماله فى حرفة النجارة وجاء فى حيثيات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها “اعتبر عقد الايجار ممتدًا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على اطلاقهم ولو كانوا جمعيا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبًا عنهم فى ممارستها” وقد استهدف المشرع من ذلك نقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو المهنة ذاتها أم كانون يزاولون غيرها، وخلص الحكم إلى قوله “إن الورثة وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه – يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطنا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في نفس نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهم، فلا ينتزعها منهم أحد بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول”.
وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون فى فقرتها الأولى تعديا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يسرى بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المشروع وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وخاصة أن عدد الوحدات الايجارية القائمة التى سيشملها تطبيق النص تصل إلى 776 ألف وحدة ايجارية وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أى ما يقرب من عدد 3 ملايين مواطن، وقد جاء الحكم الجديد بضوابط لامتداد عقار الايجار لورثة المستأجر الأصلى، وذلك على خلاف الوضع الذى كان قائما فى النص قضى بعدم دستوريته.
فنص المشروع على عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بموت المستأجر، وجعل استمراره مقصوراً على من يستعمل العين من ورثته فى ذات النشاط المتفق عليه حتى الدرجة الثانية. وهى ضوابط من شأنها أن تحافظ على طبيعة عقد الإيجار باعتباره عقدًا مؤقتًا وليس عقدًا مؤبدًا وتأكيدا على هذا المعنى الذى حرص مشروع القانون على أن تأتى أحكامه متفقة معه نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع على أنه “اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدَّل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة”
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون حكمًا انتقاليا لصالح شاغلى العين حاليًا الذين جاوزوا الدرجة الثانية يقضى باستمرار العقد حتى موتهم أو تركهم العين.
وقد تقدم السيد العضو عبد المنعم العليمى باعتراض كتابى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة لما فيه من وضع بعض الضوابط التى تمنع من الاطلاق الذى اتسم به الامتداد القانونى لهذا النص لتحقيق التوازن والملائمة فى العلائق الايجارية بين المؤجر والمستأجر في العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى.
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة المستشار محمد موسى |
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية
تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ما يلى:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.
– وبتاريخ 6/ 7/ 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق “دستورية” بعدم دستورية الفقرة المشار إليها، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها.
– ثم بتاريخ 22/ 2/ 1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق “دستورية” بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته.
وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل لاستعماله فى حرفة النجارة، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها “اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها”، وأن المشرع آثر أن ينقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو المهنة ذاتها أم كانوا يزاولون غيرها، وخلص الحكم الى قوله “إن الورثة – وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه – يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطنا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهم فلا ينتزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول”.
وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة، حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية، وكذا على استقرارها – لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد – ومراعاة للبعد الاجتماعى، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد رئى إعداد مشروع القانون على النحو التالى:
* يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها النص الآتى:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط المتفق عليه، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم”
* اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
* يستمر العقد، بصفة استثنائية، لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر – المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون – الدرجة الثانية متى كان له حق البقاء فى العين فى تاريخ تشر القانون وكان يستعملها فى ذات النشاط المتفق عليه، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.
* تحدد الأجرة القانونية للعين وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون.
* تستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية.
* تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996.
* يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
– ومشروع القانون معروض رجاء التفضل – فى حالة الموافقة – بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى
18/ 3/ 1997 |
رئيس مجلس الوزراء (دكتور/ كمال الجنزورى) |
مذكرة تفسيرية
لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بجلسة السبت 22 فبراير سنة 1997 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق (دستورية)، الذى قضى فى منطوقة: (حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه للأستمرار الأجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته…..)
وقد أحدث هذا الحكم دويًا هائلاً فى الشارع المصرى، وآثار كثيرا من الفزع والقلق فى ربوع مصر كلها حيث أن نسبة كبيرة من الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو حرفية تزيد على السبعين فى المائة فى بعض التقديرات، ليست مشغولة الأن بمستأجريها الأصليين، وإنما لورثتهم، وهذا يعنى أنه وفقا لهذا الحكم، وبحكم المحكمة الدستورية السابق فى القضية رقم 3 لسنة 18 ق دستورية، أنه قد بطل الأساس القانونى لبقاء غير المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة سواء كانوا من الورثة أم كانوا من الشركاء، لذلك يحق للمؤجر طلب أخلائهم منها.
وبالطبع فإنه يترتب على ما سبق حالة قياسية من القلق والاضطراب الشديد فى المجتمع لا يقتصر أثارها على هؤلاء الشاهدين وأسرهم وحدهم، بل يتعداهم إلى قطاعات عريضة من المرتبطين بنشاطهم أو المنتفعين بهذا النشاط بشكل مباشر وغير مباشر، ويؤدى كل ذلك إلى تداعيات خطيرة من الكساد والبطالة ونفس المعروض من ناتج الأنشطة التجارية أو الحرفية وتشريد لعائلات كثيرة كانت تعيش فى هذه الأنشطة وحيث أن القوانين ما وضعت إلا لتنظيم حركة المجتمع تنظيما ينأى به عن القلق والاضطراب ويجنبه تعريض قطاعات منه للتشريد والجوع لذلك تبدو الضرورة القصوى للتدخل التشريعى الفورى بمعالجة الأزمة القانونية الشديدة الناجمة عن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالفى الأشارة القاضيان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى كانت تقضى – قبل هذين الحكمين بأمتداد عقد الأيجار فى الأماكن المؤجرة لنشاط تجارى أو حرفى عند وفاة المستأجر إلى ورثته أو شركائه أمتداد بقوة القانون.
* ولما كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية فى حكمها الأخير رقم 44 لسنة 17 ق دستورية أن البطلان يلحق بالفقرة الثانية الخاصة بامتداد العقد إلى الورثة بسبب أن تنص هذه الفقرة كان مطلقا بغير قيد إشتراط أن يكون الوارث ممن يعملون فى نفس مهنة مورثة التى كان قائما عليها العين المؤجرة ومطلقا أيضا بكل الورثة، مما يضفى على العقد صفة التأييد، ويؤدى إلى اخلال شديد فى التوازن الذى يجب أن يراعيه المشرع بين حقوق طرفى العقد.
لذلك فأن التعديل الذى أتقدم به للفقرة الثانية من المادة جعل امتداد العقد ليس إلى أى وارث بل إلى الزوجة والأولاد فقط وهم اللصيقون جدًا بالمستأجر الأصلى اللذين يعيشون معه ويتفق هو عليهم دائمًا وبشرط أن تكون الزوجة والأولاد اللذين يتمسكون بأمتداد العقد ممن يشتغلون فى ذات النشاط والذى كان المستأجر الأصلى يقوم به فى العين المؤجرة، وبشرط أيضا أن يكون أشتغالهم بهذا النشاط يمثل مصدر الرزق الرئيسى لهم، حتى تتوافر بهذين الشرطين حالة الضرورة التى تلجأ المشرع إلى الخروج عن مبدأ إنتهاء العقد بانتهاء مدته ويلاحظ أن حكم المحكمة الدستورية ولو أنه لم يتناول الأنشطة المهنية أو الصناعية إلا أن التعديل قد شمل هذين النشاطين أيضا حتى يكون التعديل شاملا فيما أحتواه لكل الأنشطة التى وردت بالمادة تقبل تقرير بطلانها.
الفقرة الثالثة كما هى بالقانون مع استحداث التعديل السابق فى الفقرة الثانية.
أما الفقرة الرابعة فإن الغرض منها هو تقرير منفعة أكبر للمؤجر فى حالة امتداد العقد إلى الورثة أو إلى الشركاء بمضاعفة الأجرة عند بداية هذا الامتداد ثم زيادتها بمقدار نصف أصلها بعد مرور خمس سنوات وبمقدار نصف أخر بعد مرور خمس سنوات أخرى ليصبح مقدار ما يزيد على الأجر خلال عشر سنوات هو 200% منها تضاف إلى الأجرة الأصلية وهما زيادة ليست بكثيرة على المؤجر حتى يجنى جزءاً من ثمار ملكه وليست بكثيرة على المستأجر الذى مكنه القانون من مباشرة نشاطه التجارى أو الصناعى أو الحرفى أو المهنى فى مكان لم تستأجره هو أصلاً يتكسب منه كثيراً.
وحيث أن القاعدة أن النص الذى يتكرر بطلانه لعدم دستوريته ينصرف هذا البطلان إلى تاريخ العمل بالنص منذ نشأته لذلك تبدو الحاجة الضرورية إلى تقرير حكم الأثر الرجعى بالتعديل السابق ينطبق على كل الوقائع السابقة على العمل به بشرط ألا يكون قد صدر بشأنها حكم قضائى نهائى احتراما لمبدأ حجية الأحكام القضائية النهائية من ناحية ومن ناحية أخرى منعًا للمساس بالمراكز القانونية المكتسبة بهذه الأحكام.
والله ولى التوفيق
إبراهيم النمكى |