قانون رقم ۳۹٦ لسنة ۱۹٥٦
قانون رقم 396 لسنة 1956 بإصدار قانون تنظيم السجون وفقاً لآخر تعديل صادر فى 20 مارس عام 2022.
الوقائع المصرية- العدد 96 مكرر (ب) تابع – في 29 نوفمبر سنة 1956
_________________________
قانون رقم 396 لسنة 1956
في شأن تنظيم السجون
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 مارس عام 2022)
رئيس الجمهورية ؛
بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر القانون الآتي :
(الفصل الأول)
أنواع السجون
مادة (1):
تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقـافيًا ، وهـي ثـلاثة أنـوع :
( أ) سجن غير مركزى*.
(ب) سجون مركزية *.
(جـ) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية،ويحدد فيه فئات المسجونين* الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها سجن غير مركزى* و سجون مركزية*.
كما تنظـم اللائحــة الداخليـــة ضوابط وإجـراءات إيــداع المحكوم عليهــم بالمراكـــز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المـادة .(11)(15)
مادة (1 مكررًا):
يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.(1)
مادة (2):
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في سجن غير مركزى المخصصة* لذلك.
وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن غير مركزى*وهـم:
( أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
(ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تُنفذ العقوبة في سجن مركزى* علي الأشخـــاص الذين لم يـــرد ذكرهم في البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلي الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم في سجن غير مركزى* إذا كان أقرب إلي النيابة ، أو إذا ضاق بهم سجن مركزى* .
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولي من المادة (1) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعـــد الوزيـــر لقطـــاع السجون أو مدير الأمن المختص ، بحسب الأحوال ، أو من يفوض في ذلك .(15)
مادة (3):
ملغاة.(16)
مادة (4):
ملغاة.(16)
(الفصل الثانى)
قبول المسجونين
مادة (5):
لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة (6):
يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن.
مادة (7):
عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.
مادة (8):
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقّع عليه.
مادة (8 مكررًا):
يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات.
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.(12)
مادة (9):
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.
وإذا قلّ ما حُصِّلَ من المسجون من نقود وما حُصِّل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيّد لحسابه بالأمانات وأضيف الباقي لحساب الحكومة.
أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.
مادة (10):
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في السجن.
وفي حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.(2)
مادة (11):
تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن، أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل، فإن زادت على ذلك سُلّمت لمن يختاره المسجون أو للقيّم عليه فإن امتنع من تسلّمها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.
مادة (12):
يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في السجن.
(الفصل الثالث)
تقسيم المسجونين ومعاملتهم
مادة (13):
يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.
وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.
مادة (14):
يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.(11)
مادة (15):
للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
مادة (16):
يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.
مادة (17):
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.
مادة (18):
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
مادة (19):
تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.(9)
مادة (20):
يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.(11)
مادة (20 مكررًا):
يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
(الفصل الرابع)
تشغيل المسجونين
مادة (21):
تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.(7)
مادة (22):
لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.
ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية، وذلك كله في غير حالات الضرورة.(7)
مادة (23):
إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.
مادة (24):
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.
(الفصل الخامس)
أجور المسجونين
مادة (25):
تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور.
مادة (26):
لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين، وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.
مادة (27):
إذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.
(الفصل السادس)
تثقيف المسجونين
مادة (28):
تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
مادة (29):
يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مدير عام السجون.
مادة (30):
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.(3)
مادة (31):
علي إدارة السحن غير المركزى* أن تشجع المسجونون* علي الاطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة . وعلي الجهات التعليمية المقيد بها المسجونين *عقد لجان خاصة لهم داخل مركز إيداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم ، إلا إذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال المسجونين* لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خـــارج المراكــــز المودعــــين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه . وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية.(4)(15)
مادة (32):
يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية، كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.
(الفصل السابع)
علاج المسجونين
مادة (33):
يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
مادة (33 مكررًا):
تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.(12)
مادة (34):
ملغاة.(16)
مادة (34 مكررًا):
لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.(12)
مادة (35):
كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
مادة (36):
كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
مادة (37):
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحيحة على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد حفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.(5)
(الفصل الثامن)
الزيارة والمراسلة
مادة (38):
بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.(11)
مادة (38 مكررًا):
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.(12)
مادة (39):
يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
مادة (40):
للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة.
مادة (41):
لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.(2)
مادة (42):
يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
مادة (43):
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:
1- الإنذار.
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.(8)
مادة (44):
لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.
(3) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.
(4) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً .
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناءً على طلب مدير السجن أو مأموره، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.(11)
مادة (45):
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.
مادة (46):
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.(11)
مادة (47):
لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.
مادة (48):
يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن.(16)
مادة (49):
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
مادة (50):
عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر.(11)
مادة (51):
إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.
مادة (52):
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.(10)
مادة (52 مكررًا):
لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون علي المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .(14)
مادة (53):
يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.
مادة (54):
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.
مادة (55):
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
مادة (56):
لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة (57):
يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل، وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.
مادة (58):
يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه، والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط – ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقاً لما هو مقرر في المادة 59.
مادة (59):
إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.
ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه، ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.
مادة (60):
لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مدير عام السجون قراراً بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام.
وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة (61):
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
ومع ذلك إذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية، أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.(7)
مادة (62):
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.(7)
مادة (63):
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.
مادة (64):
على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم.
مادة (65):
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبيّن فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.
وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
مادة (66):
يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
مادة (67):
يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.
مادة (68):
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.(11)
مادة (69):
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة (70):
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعيّن للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
مادة (71):
إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ويجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة (72):
تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.(5)
مادة (73):
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.(11)
مادة (74):
مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقاً لأوامره.
مادة (75):
يكون في كل سجن السجلات الآتية:
سجل عمومي للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وسجل تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية، السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في المادة 32، وكذلك أي سجل آخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله.
وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها.
مادة (76):
يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي كلٌ في دائرة اختصاصه.
مادة (77):
مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين، وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
مادة (78):
يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره، وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم.
ويجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف.
مادة (79):
لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدوّن في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
مادة (80):
يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى.
مادة (81):
يكون إعلان السجين* بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مأمور السجن أو مديــــر سجن مركزى* أو من يقوم مقامهما ، وإذا أبدي السجين* رغبة في إرسال صورة الإعلان إلي شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصــي عليـــه ، وإثبـــات هذه الإجراءات فـــي سجـــل خاص يُعَد لهذا الغرض.(13)(15)
مادة (82):
يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محرراً على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام.
ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسلُّم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن السجن.
مادة (83):
يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن، ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن، ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مدير عام السجون.
مادة (84):
للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل وقت، وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى مدير عام السجون.
مادة (85):
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من:
(1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
(2) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
(3) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
(4) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
(5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
مادة (86):
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون.
وعلى إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.
مادة (87):
يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:
(1) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
(2) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.
مادة (88):
يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
مادة (89):
لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد، وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مدير عام السجون.
ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.
مادة (90):
يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.
ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة، وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مدير عام السجون.(16)
مادة (91):
يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.
مادة (91 مكررًا):
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.
مادة (92):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
2- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
4- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مدية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.(11)
مادة (93):
يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة.
مادة (94):
لوزير الداخلية أن يخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً تطبيقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.(11)
مادة (95):
تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حالياً إلى أن يتم إلحاقها بمصلحة السجون.
مادة (96):
يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
مادة (97):
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.
مادة (98):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له.
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ربيع الثانى سنة 1376هـ
( 29 نوفمبر سنة 1956 م) .
___________________________________________
(1) مضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 في 7 / 11 / 1968.
(2) معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 بتاريخ 13 / 04 / 1972.
(3) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 بتاريخ 17 / 5 / 1973.
(4) معدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 بتاريخ 23 / 08 / 1973 .
(5) معدلة بالقانون رقم 119 لسنة 1974 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 40 بتاريخ 03 / 10 / 1974.
(6) معدلة المادة 34 بالقانون رقم 91 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية العدد35 مكرر بتاريخ 28 / 8 / 1976 ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 19 / 06 / 2003 ثم بالقانون رقم 106 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ب) بتاريخ 20 / 10 / 2015 .
(7) معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 19 / 06 / 2003
(8) معدلة المادة 43 بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع بتاريخ 19 / 06 / 2003 ثم تم تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ب) بتاريخ 20 / 10 / 2015.
(9) معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) بتاريخ 27 / 01 / 2009 .
(10) معدلة المادة 52 بالقانون رقم 49 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 05 / 06 / 2014 ثم عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) في 24 / 1 /2018 .
(11) معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ب) بتاريخ 20 / 10 / 2015.
(12) مضافة بالقانون رقم 106 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ب) بتاريخ 20 / 10 / 2015.
(13) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 49 لسنة 30 ق بجلسة 3 / 3 /2018 بعدم دستورية نص المادة 81 فيما لم يتضمنه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
(14) مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (ل) بتاريخ 18 / 03 / 2020.
(15) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81) وفقا لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 مكرر (ب) بتاريخ 20 مارس عام 2022.
*تُستبدل العبارات والألفاظ التالية بالألفاظ والعبارات الموضحـــة قـــرين كل منها أينما وردت في مسمي ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه أو في أي قانون أو قرار آخر ، وذلك علي النحو التالي:
مسمي القانون “في شـــأن تنظيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــي” بمسمي “في شأن تنظيم السجون” .
عبارة “قطاع الحماية المجتمعية” بعبارة “قطاع السجون” .
عبارتا “مركز إصلاح وتأهيل” أو “مركز إصلاح” بلفظ “سجن” وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة.
عبارتا “مدير مركز الإصلاح والتأهيل” أو “مدير مركز الإصلاح” بعبارة “مأمور السجن” .
عبارتا “مركز إصلاح وتأهيل عمومي” أو “مراكــــز إصـــلاح وتأهيـــل عمومية” بمسميات “ليمان” أو “ليمانات” أو “سجن غير مركزي” .
عبارتا “مركز الإصلاح الجغرافي” أو “مراكز الإصلاح الجغرافية” بعبارتي “سجن مركزي” أو “سجون مركزية” .
لفظا “المشرفين” أو “المشرفات” بلفظي “السجانين” أو “السجانات” .
لفظ “نزيل” بلفظي “سجين” أو “مسجون” ، ولفظ “نزيلة” بلفظي “سجينة” أو “مسجونة” ، ولفظ “نزلاء” بلفظي “مسجونين” أو “مسجونون”، ولفظ “نزيلات” بلفظي “سجينات” أو “مسجونات”، وذلك في حالة ذكرها تنفيذًا لعقوبتي السجن والحبس أو لقرار حبس احتياطي وفقا لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 مكرر (ب) بتاريخ 20 مارس عام 2022.
(16) تُلغي المواد أرقام (3، 4، 34، /90 الفقرة الثالثة) من قانون تنظيم السجون المشار إليه ، وتُحذف عبارة “ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلي الليمان” الواردة بنهاية المـادة (48) وفقا لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 مكرر (ب) بتاريخ 20 مارس عام 2022.