قانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷
قانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 يونيه عام 2008.
الجريدة الرسمية – العدد 26 – في 30 يوليه سنة 1977
_________________________
قانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 يونية عام 2008)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.(4)
مادة (2):
تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى:
( أ ) شركات يرخص لها في مباشرة جميع الأعمال الواردة في المادة (1) من هذا القانون.
(ب) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (2) من المادة (1) المشار اليها.
(جـ) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (3) من المادة (1) المشار اليها.
ولوزير السياحة أن يضع شروطًا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها.(5)
مادة (3):
لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة في فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها.
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها في المناطق العسكرية أو في مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.(1)
مادة (4):
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3):
( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(د) أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.(1)
(هـ)مُلغاة.(1)(6)
مادة (5):
مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية في إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت في حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (6):
لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينًا ماليًا قدره مائتي ألف جنيه إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(ج) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي.(1)(4)
مادة (7):
لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانوني أو في الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.
مادة (8):
لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة.
مادة (9):
يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في مقار تلك الفروع وفيما يتولى إدارتها.
مادة (10):
يجب على الشركات المتخصصة في أعمال النقل السياحي أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التي تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة، وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.
ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسرى هذا الحكم على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها.(4)
مادة (11):
تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:
مليم جنيه
– 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة في السجل.
– 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة في السجل وإضافة بيانات جديدة.
– 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص. وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة.(1)
مادة (12):
لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية.
مادة (13):
على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وبالعملات المقبولة قانونا.(1)
مادة (14):
على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التي قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.
مادة (15):
على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التي تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على إذن كتابي بالطبع والتوزيع.
ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.
مادة (16):
على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التي تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.
مادة (17):
تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (18) أو على حكم قضائي واجب النفاد في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحي.(4)
وفي هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.
مادة (18):
تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من:
(1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة.
(2) وكيل الوزارة المختص.
(3) رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله.
مادة (19):
تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التي تدخل في حدود الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل في هذا الصدد.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص في تنفيذ ما نصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.(1)
مادة (20):
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.(1)
مادة (21):
مُلغاة.(2)
مادة (22):
مُلغاة.(2)
مادة (23):
( أ ) لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون.(1)
ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.
مادة (24):
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.
وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.
مادة (25):
لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابي من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابي في حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التي توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.
(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها في الترخيص الصادر لها.
(د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين في حالة خصم أي مبلغ منه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) إذا فقدت الشركة أي شرط من شروط الترخيص.
(و) إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
(ز) إذا أخلت الشركات بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد (13 و14 و16) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بتوقف نشاط الشركة كلياً أو جزئياً مدة تجاوز سنة.
ويجب إلغاء الترخيص في حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة.(3)
(ح) إذا جاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالي.
(ط) إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها في نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التي يرخص لها بعد هذا التاريخ.
ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصري للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.(1)
مادة (26):
إذا ألغى الترخيص لسبب من الأسباب الواردة في هذا القانون يرد رصيد التأمين المالي لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
مادة (27):
في حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالي إلى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.
مادة (28):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3، 9، 12، 13، 14، 15، 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الأماكن التي تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة إليهم أو عرقلة أعمالهم على أي صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموظفين قصد بيانات خاطئة.
مادة (29):
على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
مادة (30):
للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (31):
يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.(1)
مادة (32):
يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (33):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 6 رجب سنة 1397 (23 يونية سنة 1977)
___________________________________________
(١) يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (الفقرتان د، هـ) و6، 11، 13، 19، 20، 23 (فقرة أولى)، 25، 31 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 تابع في 11 / ٨ / 1983.
(2) تلغى المادتان 21، 22 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 تابع في 11 / ٨ / 1983.
(3) يستبدل بنص الفقرة (ز) من المادة 25 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 25 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 تابع (هـ) في 28 / 4 / 2005.
(4) يستبدل بنصوص المواد (1)، (6)، والفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الأولى من المادة (17) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 125 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (ب) في 11 / 6 / 2008.
(5) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 125 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (ب) في 11 / 6 / 2008.
(6) يلغى البند (هـ) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 125 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (ب) في 11 / 6 / 2008.