قانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱
قانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 فبراير عام 2018 .
الجريدة الرسمية – العدد 17 – في 23 أبريل سنة 1981
_________________________
قانون رقم 28 لسنة 1981
بإصدار قانون الطيران المدني
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 فبراير عام 2018)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني.
(المادة الثانية)
يلغى ما يأتي:
1 – القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.
2 – القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية.
3 – القانون رقم 639 لسنة 1953 في شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.
4 – القانون رقم 269 لسنة 1959 في شأن تنظيم العمل بالمطارات.
5 – المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.
6 – المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.
7 – قرار رئيس الدولة رقم 1506 لسنة 1958 في شأن تنظيم تعليم الطيران.
كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الدولة في 4 جمادى الآخرة سنة 1401 (9 أبريل سنة 1981)
قانون الطيران المدني
الباب الأول
أحكام عامة
(الفصل الأول)
تعاريف
مادة (1):
تعاريف:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها:
1 – الدولة: جمهورية مصر العربية.
2 – الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الطيران المدني.
3 – إقليم الدولة: ما يخضع لسيادة الدولة من الأراضى والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
4 – إقليم معلومات الطيران المصرى: فضاء جوى ذو أبعاد محددة تؤدى في نطاقه خدمات معلومات الطيران والتنبيه، ويعلن عنه بدليل معلومات الطيران المصرى.
5 – دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة أو المركبة الهوائية.
6 – اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولى الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها وتعديلاتها السارية التي تكون الدولة طرفا فيها.
7 – مركبة هوائية: أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل حركة الهواء غير الناتجة من سطح الأرض.
8 – طائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمد قوة رفعها أساسا للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.
9 – المشغل: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذي يستثمر في أحد أنشطة الطيران المدني.
10 – دولة المشغل: الدولة التي يقع بها المقر الرئيسى لإدارة أعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن له مقر رئيسى.
11 – ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني: ترخيص يصدره الوزير المختص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة في مجال الطيران المدني خلال فترة زمنية معينة يتضمن أحكامًا تفصيلية للممارسة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
12 – شهادة كفاءة التشغيل: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني للمشغل بتوافر المتطلبات اللازمة للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني بعد التأكد من استيفاء هذه المتطلبات طبقا لمواصفات تشغيل محددة.
13 – تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو علميات جوية محددة.
14 – شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل تقر فيها بصلاحية الطائرة أو المركبة الهوائية للطيران خلال فترة زمنية محددة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها.
15 – شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
16 – شهادة كفاءة إنتاج: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني في دولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للحدود الواردة بها.
17 – ناقل جوى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها في مجال تشغيل الطائرات أو يعرض هذا التشغيل.
18 – طائرات الدولة: الطائرات العسكرية، والطائرات المملوكة للدولة، والطائرات المستخدمة في الأغراض الجمركية والشرطية والأمنية، والطائرات المستخدمة لخدمة الدولة.
19 – الحركة الجوية: جميع المركبات الهوائية الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات بالمطار.
20 – وحدة مراقبة الحركة الجوية: مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
21 – طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوى محدد، الغرض منه تنظيم انسياب الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات هذه الحركة.
22 – مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء وبما فيها من مبان، ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح.
23 – مطار دولى: أي مطار تعينه الدولة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحى شاملا الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الإجراءات المشابهة.
24 – حركة المطار: حركة جميع الطائرات وجميع أنواع الحركة في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير بجوار المطار، وتعتبر الطائرة بجوار المطار عندما تكون بداخل نطاق حركته أو داخلة إليه أو خارجة منه.
25 – نطاق حركة المطار: فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركته.
26 – منطقة المناورات بالمطار: الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها وما يتعلق بذلك من تحركات ولا تشمل هذه المنطقة ساحة وقوف الطائرات.
27 – أراضى النزول: كل مكان يتم تحديده من سلطة الطيران المدني يمكن النزول فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه التسهيلات اللازمة لإيواء الطائرات أو تموينها أو خدمة الركاب أو شحن البضائع.
28 – قائد الطائرة: الطيار الحائز على إجازة سارية المفعول الذي يعينه المشغل وفي حالة عمليات الطيران العام الذي يعينه المالك، باعتباره في موقع القيادة ومكلفًا بتشغيل الرحلة الجوية على نحو آمن.
29 – عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.
30 – عضو طاقم الطائرة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
31 – فترة الطيران: الوقت الكلى الواقع من اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بغرض الإقلاع حتى لحطة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الرحلة.
23 – الوكيل المعتمد: الشخص الذي ينوب عن – المشغل أو المشغل في إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخول طائرته والتخليص عليها وإنهاء إجراءات أعضاء طاقم القيادة وطاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو البريد أو الأمتعة أو المخزونات ويشمل طرفًا ثالثًا مصرحًا له قانونًا بنقل البضائع على متن الطائرة.
33 – منطقة محرمة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية، ويكون الطيران بداخله محرمًا.
34 – منطقة مقيدة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيدًا بشروط معينة.
35 – منطقة خطرة: مجال جوى ذو أبعاد محددة فوق أراضى الدولة أو مياهها الإقليمية قد توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
36 – خط جوى منتظم: مجموعة رحلات جوية (داخلية أو دولية) تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منهما مقابل أجر أو مكافأة متاحة للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن منتظم.
37 – مسجل الطيران: أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تسهيل التحقيق في حادث أو واقعة.
38 – الأمتعة: الممتلكات الشخصية للركاب أو طاقم القيادة أو طاقم الطائرة، المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوي.
39 – البضائع: أية ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة للركاب أو المتروكة.
40 – المعدات الأرضية: أدوات ذات صفة خاصة تستعمل في صيانة وإصلاح وخدمة الطائرة على الأرض بما فيها معدات الاختبار ومعدات خدمة الركاب ونقل البضائع.
41 – القواعد التنظيمية للطيران المدني المصرى: هي مجموعة القواعد التنظيمية للطيران المدني المصرى الصادرة من سلطة الطيران المدني المصرى بما يتفق مع أحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو والوثائق الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولى وتتضمن أحكامًا ومتطلبات بشأن تنظيم خدمات وأنشطة الطيران المدني.
42 – سطح الأرض: المساحات اليابسة والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.
43 – طيران بهلوانى: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرًا فجائيًا في وضعها، أو جعلها في وضع غير مألوف، أو تغيير سرعتها بشكل غير اعتيادى.(2)
(الفصل الثاني)
مجال التطبيق وسلطات الدولة
مادة (2):
مجال التطبيق:
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتى:
( أ ) أنشطة الطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وأراضى النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.
(ب) الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدني وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكرى ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.(2)
مادة (2 مكررًا):
سلطة الطيران المدني:
ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفًا فيها، وكذا الاختصاصات المقررة في هذا القانون، ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص .(3)
مادة (3):
أحكام الاتفاقيات الدولية:
تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني التي تكون الدولة طرفًا فيها، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات.(2)
مادة (4):
سيادة الدولة:
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما.(2)
مادة (5):
الاشراف على شئون الطيران المدني:
يشرف الوزير المختص على جميع شئون الطيران المدني في الدولة ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (6):
التفتيش والمراقبة:
سلطة الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق متعلقة بها كما لها الحق في التفتيش على شركات ومنشآت الطيران المدني وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.(2)
مادة (7):
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:
تتولى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دون غيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدني وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقًا للشروط التي تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدني ما لم يرخص لها بغير ذلك.(2)
مادة (8):
سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى وغيرها:
لسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحى والزراعى وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ولرئيس الميناء الجوي أو المطار سلطة الإشراف الإدارى على جميع العاملين بفروع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل الميناء أو المطار عدا التابعين لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومى وله في سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أي منهم أو نقله، وعلى الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم في شأن هذا الطلب طبقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات.(2)
(الفصل الثالث)
أحكام عامة للطيران
مادة (9):
تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى:
أولاً – ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل في مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفي غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأي مدة.
ولا يسرى حكم هذا البند على الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التي تعمل في رحلات جوية غير منتظمة.
ثانيًا – تصريح صادر من سلطة الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.(2)
مادة (10):
الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
1 – أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها.
2 – أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها.
3 – أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4 – أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدني.
5 – أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في دليل الطائرة.
6 – أن يتم التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون لصلاح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض.
ولسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين.(2)
مادة (11):
الاجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات:
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في اقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لاحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
مادة (12):
ملغي.(9)
مادة (13):
آلات التصوير الجوي:
لا يجوز الطيران فوق اقليم الجم الدولة هورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني ، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات في هذا الشأن.
مادة (14):
مسئولية قائد الطائرة:
قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (15):
التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة:
يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو طاقم القيادة ، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
الباب الثاني
المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
(الفصل الأول)
انشاء المطارات وادارتها واستعمالها
مادة (16):
إنشاء المطارات وأراضي النزول والمهابط والخدمات الملاحية والمنشآت اللازمة لها:
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدافع والجهات المعنية.
وتكون إقامة المبانى والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها سلطة الطيران المدني ولا تسري على هذه المبانى والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء.
ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص. وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المبانى والمنشآت اللازمة للمطارات ومنشآت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية.(2)
مادة (17):
المطارات ومنشآت الطيران المدني أموال عامة:
تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.(10)(2)
مادة (18):
ملغي.(9)
مادة (19):
أنواع المطارات:
يحدد الوزير المختص أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار.
مادة (20):
استعمال المطارات:
(1) استخدام المطارات وأراضى النزول:(2)
يجب على الطائرات استخدام المطارات وأراضى النزول والمهابط المدنية المعلن عنها، ولا يجوز الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.
(2) على كل طائرة قادمة الى اقليم الدولة أن تهبط في مطار دولى معلن عنه الا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لاقليم الدولة أن تقلع من مطار دولى كذلك.
(3) مع مراعاة اتخاذ الاجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطة الطيران المدني اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.
(4) إذا اضطرت أية طائرة قادمة الى اقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة ، فانه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الاقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطة الطيران المدني واتخاذ الاجراءات المقررة.
مادة (20 مكررًا):
المسئولية عن تشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية:
يكون المرخص له بتشغيل أي من المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية مسئولاً عن تشغيلها وتنفيذ متطلبات أمن وسلامة الطيران تحت رقابة سلطة الطيران المدني.(3)
مادة (21):
ملغي.(9)
(الفصل الثاني)
حقوق الارتفاق الجوية
مادة (22):
حقوق الارتفاق الجوية:
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:
1 – ازالة أو منع اقامة أية مبان أو انشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
2 – حقوق الارتفاق الجوية:(2)
وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.
مادة (23):
حدود حقوق الارتفاق:
يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
مادة (24):
المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق:
لا يجوز تشييد أي بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي أو إجراء تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضى الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وطبقاً للشروط المقرة فيه على أن يراعى عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة مبينًا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبًا لمستوى سطح البحر وإثباته في ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل.
ولا يجوز إدخال المرافق إلى البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها.(2)
مادة (25):
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية:
(1) لا يجوز انشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني الا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.
(2) سلطة الطيران المدني أن تطلب ازالة أو تعديل أي جهاز ضوئى قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
(3) على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطة الطيران المدني لازالة هذا التداخل.
مادة (26):
ملغي.(9)
(الفصل الثالث)
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية
مادة (27):
البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني:
تضع سلطة الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المصرية المختصة الأخرى برنامجًا وطنيًا لأمن الطيران المدني وفقا للقواعد الدولية السارية ويتضمن البرنامج تحديدًا واضحًا للسلطات وللجهات المعنية بتنفيذه ومسئوليات واختصاصات كل منها.
ويكون لسلطات وجهات الأمن المحددة بالبرنامج الحق في منع أو تقييد الدخول إلى بعض المناطق بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وفي تفتيش الأشخاص والأمتعة والمركبات التي تدخل المطارات وسؤال أي مشتبه في أمره وعليها التحقق من عدم حيازة الأشخاص وخلو المركبات من أية أسلحة أو آلات أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو المطار أو منشآت الخدمات الملاحية.(2)
مادة (27 مكررًا):
يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملّى وات ) على الطائرات بما يدخل فضاءً جويًا ملاحيًا بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر.(11)
مادة (28):
حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات:
(1) لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطة الطيران المدني، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
(2) إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل – المشغل قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
مادة (29):
نقل البريد الجوي:
لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو الا وفقا للاجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة.
مادة (29 مكررًا):
تداول ونقل البضائع الخطرة:
يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولى وللأحكام الواردة في الدليل السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوي وللضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني.(3)
(الفصل الرابع)
ضوضاء الطائرات
مادة (30):
تحديد مستوى الضوضاء والإنبعاثات:
تحدد سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية مستوى الضوضاء والانبعاثات المسموح بها للطائرات التي تستخدم المطارات المصرية وأراضى النزول، وكذلك ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وتضع السلطة القواعد والضوابط اللازمة لإزالة أو للحد من أي ملوثات للهواء من أدخنة وغبار وغير ذلك مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية.(2)
مادة (31):
ملغي.(9)
الباب الثالث
صلاحية الطائرات للطيران
مادة (32):
شهادة صلاحية الطائرة:
لا يجوز إصدار شهادة صلاحية لطائرة أو لمركبة هوائية مسجلة في الدولة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها سلطة الطيران المدني، وعلى المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقًا للقواعد التي تحددها هذه السلطة.
ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
كما يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة أو مركبة هوائية مسجلة في الدولة أو طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرات لكشف فنى، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.(2)
مادة (33):
ملغي.(9)
مادة (34):
أجهزة ومعدات الطائرة:
(1) يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الدولة بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو.
(2) يجوز سلطة الطيران المدني أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ.
(3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. الدولة
(4) يجب اظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الجمه الدولة ورية وذلك بطريقة واضحة.
(5) يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.
مادة (35):
ملغي.(9)
مادة (36):
وزن الطائرة وجدول الأوزان:
(1) يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطة الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.
(2) على – المشغل أن يقوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطة الطيران المدني.
(3) على – المشغل أن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه الا بتصريح من سلطة الطيران المدني.
مادة (37):
التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:
سلطة الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو باجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية، وتتم تلك الاجراءات على نفقة – المشغل، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول الى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون سلطة الطيران المدني الحق في اصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن.
وفي حالة الاخلال بأي اجراء من الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة، يكون سلطة الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.
الباب الرابع
قواعد الجو
مادة (38):
قواعد الجو:
يصدر الوزير المختص قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للجمهورية.
مادة (39):
مراعاة قواعد الجو:
قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
مادة (40):
الطرق والممرات الجوية:
تحدد سلطة الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي داخله.
مادة (41):
مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية:
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
مادة (42):
الحركة الجوية في المطارات وحولها:
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
مادة (43):
ارتفاعات الطيران:
(1) لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطة الطيران المدني ، الا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات.
(2) فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط وكذا الحالات التي تصرح بها سلطة الطيران المدني لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح.
مادة (44):
المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:
(1) سلطة الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية – تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:
( أ ) فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام.
(ب) فوق اقليم الدولة أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.
(2) سلطة الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة.
(3) إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة. الدولة
وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع الى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
(4) إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.
مادة (45):
واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة:
على قائد أية طائرة قبل الاقلاع لرحلة معينة القيام بالآتى:
(1) التأكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الاجراءات البديلة إذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.
(2) التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
(3) دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
(4) التأكد من تمام اجراءات صلاحية الطائرة.
(5) التأكد من أن الإجراءات الأمنية اللازمة للرحلة قد اتخذت.(5)
مادة (46):
أحكام عامة:
(1) لا يجوز القاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.
(2) لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء الا بتصريح من سلطة الطيران المدني.
(3) لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، الا في الحالات الاضطرارية.
(4) لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق اقليم الدولة، الا بتصريح من سلطة الطيران المدني.
(5) يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
(6) يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.
(7) يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدى الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.
(8) لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في اقليم الدولة الا بتصريح من سلطة الطيران المدني.
وفي جميع الأحوال، يحرم استعمال الطائرات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.
الباب الخامس
الاجازات وتعليم الطيران
مادة (47):
اجازات هيئة قيادة الطائرات:
(1) يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في اقليم الدولة أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.
(2) ومع ذلك يجوز ل سلطة الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في اقليم الدولة بالشهادات والاجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية.
مادة (48):
ملغي.(9)
مادة (49):
ملغي.(9)
مادة (50):
اصدار واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني:
(1) تختص سلطة الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقا لشروط اصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
(2) تصدر سلطة الطيران المدني الاجازات المذكورة في البند السابق. بعد أن تتأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي.
ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك، بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.
(3) سلطة الطيران المدني الحق في عدم اصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية اجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق في سحب الاجازة أو ايقافها أو الغاء اعتمادها، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الأجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
(4) لا يجوز لحائز أية اجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
(5) تعتبر الاجازة المذكورة موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
( أ ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها.
(ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها وعلى حائز الاجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
مادة (50 مكررًا):
اعتماد هيئات صيانة الطائرات ومكوناتها:
تصدر سلطة الطيران المدني شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التي تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة مصرية إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها.
ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقًا للقواعد التي تحددها سلطة الطيران المدني.
ولسلطة الطيران المدني وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها.(3)
مادة (51):
ملغي.(9)
مادة (52):
منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:
في حالة استخدام طائرات من طراز جديد أو استحداث طرق جديدة لأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطة الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسى وفنيى وميكانيكى صيانة الطائرات للقيام بمهام محددة تحت إشراف أشخاص يحملون الإجازات أو الشهادات المقررة.”(2)
مادة (53):
ملغي.(9)
مادة (54):
سجل الطيران الشخصى:
على كل عضو طاقم القيادة مسجلة في الدولة ، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار احدى اجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصى، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطة الطيران المدني ، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف في شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.
مادة (55):
تعليم الطيران:
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدني أو معتمدة منها، تخوله الحق في العمل كقائد الطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الاجازة اثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع الوزير المختص شروط منح أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني.
مادة (56):
معاهد ونوادى الطيران:
يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادي الطيران.
1 – يصدر الوزير المختص التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها.
2 – لا يجوز لأي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر الا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات ايقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.(2)
الباب السادس
الوثائق والسجلات
مادة (57):
حمل الوثائق والسجلات على الطائرات:
(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في اقليم الدولة أثناء رحلة دولية الا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها سلطة الطيران المدني.
(2) تحدد سلطة الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات اعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها إذا ما توافرت ما رأت للإعفاء بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده هذه السلطات.
مادة (58):
ملغي.(9)
مادة (59):
ملغي.(9)
مادة (60):
الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:
على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني.
وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو – المشغل الأول أن يسلم الى المالك أو – المشغل الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار اليها، وتنتقل اليه كافة التزامات المالك أو- المشغل الأول في هذا الشأن.
مادة (61):
سحب أو ايقاف الوثائق:
إذا تقرر سحب أو ايقاف أي شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.
مادة (62):
تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها واساءة استعمالها.
يحظر العبث بأي شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخرى تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وتدريبات.
الباب السابع
الأحكام العامة للنقل الجوي والأشغال الجوية
مادة (63):
الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي:
(1) تسري أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.
(2) لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية الا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير المختص (10)، كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات الا بعد اعتماد الوزير لها.
مادة (64):
ملغي.(9)
مادة (65):
انشاء أو تعديل أو الغاء الخطوط الجوية:
على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل انشاء أو تعديل أو الغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني ، وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المختص.
مادة (66):
الأوامر الحكومية:
تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطة الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتى :
(1) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التشغيل، ومدته.
(2) تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
(3) التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.
(4) اصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.
مادة (67):
تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية:
لا يجوز عقد اتفاقيات أو اجراء ترتيبات أو اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجارية مع أية جهة أجنبية الا عن طريق وزارة الطيران المدني.
مادة (68):
أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية:
مع مراعاة أحكام المادة رقم (75) من هذا القانون لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطة الطيران المدني وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ولا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني، بشرط أن يكون الوكيل متمتعاً بالجنسية المصرية.(2)
مادة (69):
النقل الجوي التجاري الداخلي:
لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الدولة. ومع ذلك يجوز ل سلطة الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
مادة (70):
ملغي.(9)
مادة (71):
واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي:
(1) على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد سلطة الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول مواعيد، واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.
(2) مع مراعاة القواعد والاجراءات المعمول بها في الدولة يجب الحصول مقدما على موافقة سلطة الطيران المدني على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون في شركات ومنشآت الطيران العاملة في الدولة.
الباب الثامن
عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية
(الفصل الأول)
القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق
مادة (72):
ملغي.(9)
مادة (73):
ملغي.(9)
مادة (74):
ملغي.(9)
(الفصل الثاني)
انشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران
مادة (75):
إنشاء الشركات:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت، لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة أي من أنشطة الطيران المدني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو إضافة نشاط من هذه الأنشطة لشركات قائمة إلا بموافقته بعد تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
ولا يجوز للشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني وشهادة كفاءة التشغيل.(2)
مادة (75 مكررًا):
إصدار أو قبول شهادة النوع:
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة نوع تكميلية في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني المصري.
وتصدر الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها ولسلطة الطيران المدني أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية.(3)
مادة (76):
ملغي.(9)
مادة (77):
الرحلات التمهيدية:
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز منح شهادة كفاءة التشغيل لشركات النقل الجوي قبل القيام برحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة التشغيل.
ولا يجوز التصريح للناقل الجوي بإضافة طراز جديد إلا بعد إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة تشغيله.
ولسلطة الطيران المدني أن تعفي المشغل من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا رأت عدم الحاجة إليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً للشروط التي تحددها هذه السلطة.
ولا يجوز للمشغل حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبى سلطة الطيران المدني المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.(2)
(الفصل الثالث)
دليل العمليات ودليل الطيران
مادة (78):
ملغي.(9)
مادة (79):
ملغي(9)
مادة (80):
دليل الطيران:
على – المشغل أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطة الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتوى على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل.
مادة (80 مكررًا):
الالتزام بإعداد أدلة العمل:
على المشغل أن يعد أدلة العمل التي تحددها سلطة الطيران المدني لكل نشاط على أن تتضمن قواعد التشغيل والصيانة والتدريب والعمليات والأمن وكذلك أي أدلة أخرى تحددها هذه السلطة وفقًا لنوع النشاط الذي تتم ممارسته ليستعملها ويسترشد بها العاملون لديه ويجب أن يتضمن الدليل واجبات العاملين ومسئوليتهم وما يساعدهم على القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والأداء.
ولا يجوز أن تشتمل الأدلة على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع أحكام القوانين أو القرارات والأنظمة أو القواعد المعمول بها في الدولة التي تصدرها سلطة الطيران المدني بها، ولا يتم الاعتداد بهذه الأدلة أو بتعديلها إلا بعد قبول أو اعتماد هذه السلطة لها.(3)
مادة (81):
ملغي.(9)
مادة (82):
ملغي.(9)
(الفصل الرابع)
طاقم الطائرة
مادة (83):
تشكيل الطاقم:
1 – سلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات اضافة عضو أو أكثر الى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.
2 – لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
3 – سلطة الطيران المدني أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.
مادة (84):
ملغي.(9)
مادة (85):
اختبار كفاءة الطيارين:
على – المشغل أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك طبقاً للقواعد التي تضعها سلطة الطيران المدني.(2)(6)
مادة (86):
تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة:
1 – تضع سلطة الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.(6)
مادة (87):
سجلات أوقات الطيران وفترات العمل:
1 – على – المشغل أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني.
2 – على المشغل أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات.
(الفصل الخامس)
أجهزة ومعدات الطائرة
مادة (88):
ملغي.(9)
(الفصل السادس)
تحميل الطائرة
مادة (89):
تحميل الطائرة:
على – المشغل ألا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام – المشغل بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفي ما يلي
1 – اتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.
2 – تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.
(الفصل السابع)
العمليات الجوية
مادة (90):
مراقبة عمليات الطيران:
يكون – المشغل أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.
مادة (91):
تعيين قائد الطائرة المسئول:
على المشغل ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدًا مسئولاً عن الطائرة.
ويكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها وبمن عليها أثناء فترة الطيران وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وتطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة في هذا الشأن(2)
مادة (92):
بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم:
لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد الا عند الضرورة أو لانجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.
وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتى الاقلاع والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.
مادة (93):
ملغي(9)
مادة (94):
دخول غرفة القيادة:
1 – لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة الا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطة الطيران المدني ، أو شخصا مكلفا من قبل – المشغل أو سلطة الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط في الحالة الأخيرة اعلام قائد الطائرة، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
2 – يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، الا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة.
مادة (95):
التبليغ عن أخطار الطيران:
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.
مادة (96):
التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة:
على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفنى للطائرة أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفنى للطائرة في رحلتها السابقة.
مادة (97):
ارشاد الركاب:
1 – على – المشغل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصى أو الجماعى.
2 – في حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.
الباب التاسع
حوادث ووقائع الطائرات
مادة (98):
اختصاصات الإدارة المختصة بحوادث الطائرات:
تختص إدارة حوادث الطائرات بالوزارة المختصة بالطيران المدني بما يأتى:
( أ ) تلقى الإخطارات ومتابعة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة أو التي تقع للطائرات المدنية المصرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما.
(ب) إخطار الدول والجهات المعنية بالحادث في أقرب فرصة ممكنة.
(ج) التقدم للوزير المختص بالتوصيات اللازمة إذا اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد سلامة الطيران لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
(د) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً.
ويحدد الوزير المختص قواعد وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.
ولرئيس إدارة حوادث الطائرات وقف الطائرات عن الطيران في الواقعة التي يرى التحقيق فيها.(2)
مادة (98 مكررًا):
المقصود بحوادث ووقائع الطائرات:
يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة إذا ترتب على هذا الحادث أي مما يأتي:
1 – إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التي تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل في ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التي يحدثها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التي تقع لشخص متسلل مختبئ في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة.
2 – إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيرًا ضارًا في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الأجزاء التالفة ولا يدخل في ذلك فشل المحرك أو تلفه عندما يقتصر التلف على المحرك أو أغطيته أو ملحقاته أو المراوح أو أطراف الأجنحة أو الهوائيات أو الإطارات أو الفرامل أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة.
ويقصد بواقعة الطائرة كل وقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة على النحو المبين في هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.(3)
مادة (99):
الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
على كل عضو في طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به أقرب سلطة مختصة إذا سمحت حالته بذلك.
وعلى كل قائد طائرة عند مشاهدته لحادث طائرة أخرى من الجو أن يخطر وحدة المراقبة الجوية بالحادث.
وعلى المشغل إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بما يقع لطائرته من حوادث فور علمه بها.
وعلى مديري المطارات وقائدي ومشغلي الطائرات إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بوقائع الطائرات فور علمهم بها.(2)
مادة (99 مكررًا):
تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات:
يتولى التحقيق الفني في حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة الخاصة للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الوزارة المختصة بالطيران المدني بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة ومن يستعان بهم من خبراء وكذلك مصاريف إجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي يقتضيها التحقيق ولا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.
ويكون للجنة التحقيق الحق في استدعاء الأشخاص وسؤال الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة والتحفظ على ما تراه لازمًا منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطائرة أو أجزائها أو حطامها أو حمولتها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.(3)
مادة (100):
ملغي.(9)
مادة (101):
واجب السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
مع مراعاة حكم المادة (98) بند (ب) من هذا القانون، على السلطات المختصة عند وقوع حادث طائرة أن تحافظ على أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات سلطة التحقيق القضائية وفي جميع الأحوال يتم تصوير الأجزاء والموجودات والحطام قبل نقله كليًا أو جزئيًا أو تعديل وضعه كلما أمكن ذلك.(2)
مادة (102):
ملغي.(9)
مادة (103):
ملغي.(9)
مادة (104):
السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق:
1 – يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات المصرية في اقليم الدولة ممثل عن كل من:
( أ ) دولة – المشغل إذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية.
(ب) دولة الصانع إذا ما تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران.
ولممثل الدولة الحق في ان يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته في التحقيق.
2 – عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضى المصرية، فانه يحق لكل من الدول المشار اليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
( أ ) دولة تسجيل الطائرة.
(ب) دولة – المشغل.
(جـ) الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك.
(د) دولة الصانع إذا ما رؤى أن اسهامها في التحقيق ضرورى.
3 – يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:
( أ ) زيارة مكان الحادث.
(ب) فحص الحطام.
(جـ) سؤال الشهود ومناقشتهم.
(د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.
(هـ) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث.
(و) ابداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.
مادة (105):
تمثيل الدولة في تحقيق الحوادث التي تقع للطائرات المصرية في الخارج:
عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضي دولة أجنبية، يعين الوزير المختص ممثل الدولة ومستشاريه للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة.
مادة (106):
الضبطية القضائية:
لرئيس إدارة حوادث الطائرات ومساعديه ولأعضاء لجنة التحقيق ومن تستعين بهم من ذوى الخبرة الخاصة من المصريين ممن ينضمون لعضوية اللجنة صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الحق في دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وإجراء المعاينات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو أجزائها أو حطامها وحمولتها في مكان الحادث وكذا الاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق.(2)
مادة (107):
معاونة سلطات الأمن والجهات الادارية للجان التحقيق:
على سلطات الأمن والجهات الادارية، كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث، وعليها القيام بأعمال الانقاذ والأسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
مادة (108):
تقرير لجنة التحقيق:
ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث أو الواقعة والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث كما ترفع إليه التقرير النهائي عن الحادث لعرضه على الوزير المختص لاعتماده.
وعلى رئيس الإدارة المختصة بالحوادث إبلاغ التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الدول والجهات ذات الصلة بالحادث التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وإذا تبين للجنة التحقيق وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة.(2)
مادة (109):
ملغي.(9)
مادة (110):
إعادة التحقيق في حوادث الطائرات:
الوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق السابق.
مادة (111):
حجية وقائع التقرير النهائى للجنة التحقيق:
تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم اثبات عكسها.
الباب العاشر
البحث والانقاذ
مادة (112):
المقصود بالبحث والانقاذ:
يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الاعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات ما أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
مادة (112 مكررًا):
تنظيم البحث والإنقاذ:
يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزًا أساسيًا مسئولاً عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي من المراكز أو الجهات الأخرى الخارجية أو الداخلية.
وتتولى سلطة الطيران المدني الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة والتي يحددها مركز البحث والإنقاذ.(3)
مادة (113):
ملغي.(9)
مادة (114):
الالتزام بتقديم معونة البحث والانقاذ:
لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والانقاذ في مقدورها متى طلبت السلطات المختصة منها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.
مادة (115):
السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ:
على السلطات المختصة أن تسمح لكافة الوسائل التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة محل البحث أو أجزائها أو حطامها موجودة في هذه المنطقة، على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات.(2)
مادة (116):
السماح بالدخول الى الدولة لأغراض البحث والانقاذ:
على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والانقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة الى اقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.
مادة (117):
ملغي.(9)
مادة (118):
التعويض عن عمليات البحث والانقاذ واسترداد نفقاتها:
1 – كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
2 – لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة في الدولة.
مادة (119):
مكافآت البحث وانقاذ الأشخاص والطائرة والأموال:
بالإضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة (118) يضع الوزير المختص القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وانقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.
مادة (120):
التزام مستثمر الطائرة المعانة:
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين.
مادة (121):
المحكمة المختصة بدعاوى البحث والانقاذ:
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى في حالة وقوع الحادث في أعالى البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في الحالات الآتية:
1 – إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو انقاذها مسجلة في الدولة.
2 – إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة أثر الحادث في اقليم الدولة.
3 – إذا كان المدعى من رعايا الدولة.
مادة (122):
انقضاء دعاوى البحث والانقاذ:
تنقضى الدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ.
الباب الحادي عشر
المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات
(الفصل الأول)
المسئولية التعاقدية للناقل الجوي
مادة (123):
قواعد النقل الجوي:
تسري على النقل الجوي الدولى أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولى الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929 والتي انضمت إليها الدولة والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها.
وتسري على النقل الجوي الداخلى أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.(2)
مادة (124):
مسئولية الناقل بالنسبة لالقاء البضائع:
يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم عن القاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لابد من القائها لنجاة الطائرة.
مادة (125):
حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لانزال الركاب:
لا يكون الناقل مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لانزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.
مادة (126):
التأكد من حيازة مستندات السفر:
1 – يجب على كل ناقل جوى يعمل في اقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول الى الدولة أو الخروج منها الى المطار المقصود.
2 – تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلى عند الاقتضاء.
(الفصل الثاني)
المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض
مادة (127):
حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض:
لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شىء سقط منها.
وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الاقلاع الفعلى حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد اتمام الهبوط.
أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فان حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها.
وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة.
مادة (128):
المسئولية عن التعويض:
يكون الناقل الجوي مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبالنسبة للطائرات الخاصة يكون مالك الطائرة مسئولاً عن ذلك التعويض.(2)
مادة (129):
المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها:
(1) إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها، فان هذا – المشغل ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادى هذا الاستعمال، يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائهعن الأضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة (127) ويكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسئولية المقررة به.
(2) يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة (127).
مادة (130):
الاعفاء من التعويض أو تخفيضه:
لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو اهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.
وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.
ولا يكون هناك محل للاعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعى المتضرر أو وكلائه، إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.
مادة (131):
اشتراك الطائرات في احداث الضرر:
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب اعاقة احداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل.
مادة (132):
الحدود القصوى لمبالغ التعويض:
تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في اقليم الدولة طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الدولة طرفا فيها.
مادة (133):
المسئولية غير المحدودة عن أضرار الطائرات:
(1) تكون مسئولية – المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل – المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد احداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء اثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم.
(2) إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة.
مادة (134):
حدود المسئولية في حالة تعدد المسئولين.
(1) إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة.
(2) عند تطبيق أحكام المادة (131)، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر، ومع ذلك فان أي مستثمر لا يكون مسئولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقررة لطائرته ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقا لأحكام المادة (133).
مادة (135):
تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية:
إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة (132)، تطبيق القواعد الآتية وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الاصابات لا يجوز أن تتجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب.
(1) إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو اصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات اضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها.
(2) إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصابات بدنية واضرار بأموال معا في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية، على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين.
أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا ما تبقى منه شيء أضيف الى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية.
مادة (136):
المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات:
تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة ، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على اقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخرى.
مادة (137):
انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات:
تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
(الفصل الثالث)
التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة
باستثمار الطائرات
مادة (138):
التزام – المشغل بالتأمينات:
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض.
ويجب على هذا – المشغل كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.
مادة (139):
اجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له:
يجرى التأمين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.
مادة (140):
الاستعاضة بالضمانات عن التأمين:
يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار اليه في المادة (138) بأحد الضمانات الآتية:
1 – ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.
2 – تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المس- المشغل تثمر على الوفاء بالتزاماته.
3 – تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة.
وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها وزارة الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية.
مادة (141):
حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو ايداع صورها لدى سلطة الطيران المدني:
يجوز سلطة الطيران المدني. أن تفرض على أية طائرة تعمل في اقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله.
ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة، بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطة الطيران المدني.
الباب الثاني عشر
الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني
(الفصل الأول)
جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني
مادة (142):
ملغي.(9)
مادة (143):
ملغي.(9)
(الفصل الثاني)
جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرة
مادة (144):
ملغي.(9)
مادة (145):
ملغي.(9)
(الفصل الثالث)
سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها
مادة (146):
التدابير الوقائية:
يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقى أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، الا أنه لا يجوز له اجبارهم على ذلك.
مادة (147):
الاخطار بوجود متهم على متن الطائرة:
(1) لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المشار اليه في المادة السابقة، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الاجراء.
(2) إذا رأي قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعلية اخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
مادة (148):
انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية:
فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها، أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الاجراءات.
(الفصل الرابع)
صلاحيات وواجبات الدولة
مادة (149):
إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم:
على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرة قائد الطائرة عليها أو للمحافظة على سيطرته عليها.
ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع وقت ممكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونًا.(2)
مادة (150):
ملغي.(9)
مادة (151):
إنزال المتهم:
يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفقا لأحكام المادة (147).
مادة (152):
الإجراءات القانونية:
يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي متهم قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقًا لحكم المادة (147) من هذا القانون وعليها أن تجرى تحقيقًا فوريًا عن الحادث.
وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقًا لأحكام هذا القانون فعليها اتخاذ الإجراءات.
وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقًا للقانون.
وفي جميع الأحوال – يكون لهذه السلطات طبقًا للقانون – الحق في تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.(2)
مادة (153):
اجراءات أمن وسلامة الطيران المدني:
سلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني ب الدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.
الباب الثالث عشر(8)
الجزاءات
مادة (154):
صفة الضبطية القضائية:
يكون لموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة (155):
الجزاءات الإدارية التي تتخذها سلطة الطيران المدني:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو الجزاءات التأديبية المقررة بموجب القوانين واللوائح، يجوز لسلطة الطيران المدني في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغائه.
2 – وقف شهادة الكفاءة لمدة محددة أو إلغائها.
3 – وقف التصريح الصادر للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائيًا.
4 – وقف الإجازة أو الأهلية لمدة محددة أو سحبها نهائيًا.
5 – منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
6 – منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة دائمة.(2)
مادة (156):
ملغي.(1)(9)
مادة (157):
ملغي.(9)
مادة (158):
مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري:
في حالة مخالفة الشركة الأجنبية أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية المبرمة بين مصر والدولة التي تتبعها الشركة أو مخالفة التراخيص أو التصاريح الصادرة لها تلتزم الشركة المخالفة بأن تؤدى لسلطة الطيران المدني المصرى مبلغ يعادل ضعف أعلى أجر نقل شامل عن عدد الركاب المنقولين بالمخالفة ويحسب الأجر على أساس ما تحصل عليه إحدى الشركات العاملة على نفس الخط الجوي أو الخطوط الجوية المماثلة.(2)
مادة (159):
ملغي.(9)
مادة (160):
ملغي.(9)
مادة (161):
ملغي.(9)
مادة (162):
ملغي.(9)
مادة (163):
ملغي.(9)
مادة (164):
ملغي.(9)
الباب الرابع عشر
الطائرات العسكرية الأجنبية
مادة (165):
تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل اقليم الدولة والهبوط فيه:
يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل اقليم جمهورية أو الهبوط فيه الا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة.
ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح.
مادة (166):
الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية:
تسري الأحكام الآتية على الطائرات العسكرية الأجنبية:
1 – لسلطة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعند الضرورة تفتيش الطائرات العسكرية الأجنبية ومنعها من الطيران في حالة مخالفة شروط التصريح الصادر لها.
2 – تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية ومن على متنها من أشخاص وممتلكات لرقابة سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي.
3 – لا يجوز للطائرات العسكرية الأجنبية حمل آلات تصوير جوى أو وسائل استشعار أو استعمالها أثناء الطيران أو الهبوط والإقلاع في إقليم الدولة إلا بناءً على موافقة وزارة الدفاع وبتصريح من سلطة الطيران المدني.
4 – يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية باستخدام المطارات المحددة في التصريح الصادر بها.
كما يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من سلطة الطيران المدني.
ويجب على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الدولة مراعاة قواعد الجو المقررة في هذا القانون.(2)
الباب الخامس عشر(4)
العقوبات
مادة (167):
ملغي.(9)
مادة (168):
يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملاً من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاء شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مادة (169):
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمدًا أي فعل مما يأتى:
1 – تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوي أثناء فترة الطيران أو وجودها في المطار أو في أراضي النزول.
2 – تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشأت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوي.
3 – وضع أجهزة أو مواد في وسيلة من وسائل النقل الجوي بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.
4 – كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أو يعرض سلامة الطيران للخطر.
5 – سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات.
6 – حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوي بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات.
7 – حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها في هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة وفاة شخص.
ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوي إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (7) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها.
مادة (170):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أبلغ عمدًا بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سلامة وسيلة من وسائل النقل الجوي للخطر أو تؤدى إلى تعطيل إقلاعها عن الموعد المحدد للإقلاع.
2 – قاد وسيلة من وسائل النقل الجوي لا تحمل العلامات الدالة على جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل وذلك بدون تصريح من سلطة الطيران المدني.
3 – هبط أو أقلع عمدًا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المنى خارج المطارات وأراضي النزول أو المهابط المعلن عنها.
4 – امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر من السلطة المختصة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة.
5 – قاد طائرة أو قام بالعمل ضمن طاقمها في حالة سكر أو تحت تأثير مسكر أو مخدر.
6 – لم يقم عمدًا بإثبات البيانات التي يجب تدوينها في وثائق الطائرة أو الحركة الجوية أو سجلاتها أو أجرى بسوء نية تغيير أي من هذه البيانات أو تدوينًا لأي بيان بالمخالفة للقرارات ذات الصلة إذا كان من شأن أيًا مما تقدم تعريض الطائرة أو سلامة الرحلة للخطر.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
مادة (171):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة أو في أي من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
2 – امتنع عن تنفيذ أي أمر من الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
مادة (172):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – قام بتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدني.
2 – قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له.
3 – أنشأ مطارًا أو أرض نزول أو مهبطًا أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أي منها دون ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 – قام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة في غير الحالات الاضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.
5 – لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه، دون قصد، بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أن تواجده بالطائرة فوق هذه المنطقة.
6 – تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدى إلى تعريض سلامة الطيران للخطر.
مادة (173):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – زاول أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وعلى شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني.
2 – قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.
مادة (174):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلى قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون أو استأنف أيًا من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإدارى أو امتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة له كما يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركًا في ارتكاب تلك المخالفات.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
مادة (174 مكررًا):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكررًا) من هذا القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.(11)
مادة (175):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1 – تواجد في حالة سكر بين أو تحت تأثير مسكر على متن الطائرة.
2 – قام بالتدخين على متن طائرة.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين متى قام المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية، ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره على حسب الأحوال رئيس قسم (طاقم الضيافة على الطائرة) أو أحد مأموري الضبط القضائي ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة (176):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره أحد مأمورى الضبط القضائي المختصين ويطبق على هذا التصالح ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
مادة (177):
يعاقب على الشروع في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (178):
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات تسري أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من ارتكب جريمة منصوص عليها فيه خارج مصر وذلك في الحالات الآتية:
1 – إذا ارتكب الجريمة ضد وسيلة من وسائل النقل الجوي مسجلة في الدولة أو تحمل علمها أو على متنها.
2 – إذا ارتكب الجريمة ضد أو على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يقع المركز الرئيسى لأعماله أو محل إقامته الدائم في الدولة.
3 – إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بوسيلة من وسائل النقل الجوي المنصوص عليها في البندين السابقين أو كان الغرض منها حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4 – إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيًا تواجد في مصر وذلك في حالة عدم تسليمه.
مادة (179):
تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون.
وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية بحسب الأحوال هي المختصة بنظر هذه الجرائم.
مادة (180):
عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (170 و171 و172 و173 و174 و175 و176) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص.
_________________________________________________________________
(1) يُستبدل بنص المادة (156) وفقاً لما جاء في القانون رقم 92 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع في 19 / 6 / 2003.
(2) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 16، 17، 20 بند (1)، 22 بند (2) 24، 27، 30، 32، 52، 56، 68، 75، 77، 85، 91، 98، 99، 101، 106، 108، 115، 123، 128، 149، 152، 155، 158، 166) وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(3) يُضاف إلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام 2 مكررًا و20 مكررًا و29 مكررًا و50 مكررًا و75 مكررًا و80 مكررًا و98 مكررًا و99 مكررًا و112 مكررًا وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(4) يستبدل بالباب الخامس عشر من قانون الطيران المدني وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(5) يضاف إلى المادة (45) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بند برقم (5) وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(6) يحذف كل من البندين رقمي (2) الواردين بالمادتين (85 و86) وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(7) تستبدل كلمة “المشغل” بكلمة “المستثمر” وكلمة “الدولة” بكلمة “الجمهورية” وعبارة “عضو طاقم القيادة” بعبارة “عضو هيئة القيادة” وعبارة “الوزير المختص” بعبارة “وزير الطيران المدني” وعبارة “سلطة الطيران المدني” بعبارة “سلطات الطيران المدني” أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(8) يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات) وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(9) تلغى المواد أرقام (12 و18 و21 و26 و31 و33 و35 و48 و49 و51 و53 و58 و59 و64 و70 و72 و73 و74 و76 و78 و79 و81 و82 و84 و88 و93 و100 و102 و103 و109 و113 و117 و142 و143 و144 و145 و150 و156 و157 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و167) وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 27 / 6 / 2010.
(10) تضاف فقرة ثانية للمادة 17 وفقاً لما جاء في القانون رقم 12 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (و) في 21 / 2 / 2018.
(11) تضاف مادتان جديدتان برقمي (27 مكررًا، 174 مكررًا) وفقاً لما جاء في القانون رقم 12 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (و) في 21 / 2 / 2018.