قانون رقم ۱٦۱ لسنة ۲۰۲۲
قانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وفقاً لآخر تعديل صادر في 9 مارس عام 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 43 تابع – في 27 أكتوبر سنة 2022
_________________________
قانون رقم 161 لسنة 2022
بشأن منح بعض التيسيرات
للمصريين المقيمين في الخارج
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 9 مارس عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.(1)
مادة (2):
يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتي:
1 – أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2 – أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3 – أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (3):
يشترط فى السيــــارة التى يتم استيرادها من غيـــر المـــالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى علـــى ثلاث سنوات مـــن سنــة الصنع.(1)
مادة (4):
يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فى اليوم التالى لانتهاء هذه المدة بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد .
وللمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب لإلغائها واسترداد المبلغ الذى قام بسداده وفقًا للمادة (1) من هذا القانون، ويتم الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد، وفى كل الأحوال لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.(1)
مادة (5):
يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
مادة (6):
لا تُخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.
مادة (7):
تُعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
مادة (8):
يُصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقًا لحكم المادة 1 من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات أو منشئها.
مادة (9):
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .(1)
مادة (10):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
الموافق 27 أكتوبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسي
_________________________________________
(١) يستبدل نصوص المواد (1، 3، 4، 9) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 9 / 3 / 2023