قانون رقم ۱٤۷ لسنة ۲۰۲۱
قانون رقم 147 لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 41 مكرر – في 16 أكتوبر سنة 2021
_________________________
قانون رقم 147 لسنة 2021
بإصدار قانون الموارد المائية والري
(محدثاً حتى عام2024)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المـادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الموارد المائية والرى .
(المـادة الثانية)
يلغى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المـادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه .
(المـادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الأول سنة 1443 هـ
(الموافق 16 أكتوبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى
قانون الموارد المائية والرى
الباب الأول
الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها
(الفصل الأول)
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى .
الوزير : الوزير المختص بشئون الموارد المائية والرى .
الإدارة العامة المختصة : الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المدير العام المختص : مدير عام الإدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المهندس المختص : المهندس الذى يمنح صفة الضبطية القضائية في شأن تطبيق أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه .
مسئولو الإدارة : العمد والمشايخ .
رابطة مستخدمى المياه : كيان يضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة .
مجالس المياه : كيانات مكونة من ممثلين لمستخدمى المياه عن الجهات المعنية وروابط مستخدمى المياه على مستوى هندسة المراكز والمستويات التنظيمية الأعلى لتتولى التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة .
الترعة والمصرف العام : كل مجرى معد للرى أو للصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ لاحق .
المياه الجوفية : هى عبارة عن المياه المخزنة في باطن الأرض بين الشقوق والمسامات والرمال والصخور .
المجارى المائية : الرياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول ومجاريها التى تشرف عليها الوزارة .
الموارد المائية : الموارد التى تتولى الوزارة مسئولية إدارتها وتنميتها من مياه النيل، ومياه الأمطار والسيول ، والمياه الجوفية ، وما تقوم بها الوزارة من تحلية المياه المالحة ، واستمطار السحب ، وما يعاد استخدامه من مياه الصرف الزراعى أو الصرف الصناعى والصحى بعد معالجتها .
البئر : أية حفرة أو منشأ يخترق طبقات الأرض يتم من خلاله استخراج المياه الجوفية واستغلالها فوق سطح الأرض أو صرف المياه من فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة على البئر وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزءًا من البئر .
خط الكنتور : خط وهمى (افتراضى) بالخرائط الكنتورية ، يصل بين جميع النقاط التى لها نفس الارتفاع عن نقطة مرجعية (منسوب سطح البحر) .
حد حرم النهر :
1 – يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضًا حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر .
2 – وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور 182.00 من جوانب البحيرة والجزر والأخوار .
3 – وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 170.00
4 – وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 182.00
5 – وحد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00
6 – وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 150 مترًا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة ، و 500 متر خلف القنطرة.
مجرى نهر النيل : هو كل ما يقع داخل حدى حرم نهر النيل ممتدًا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط ، وبحيرة ناصر وأخوارها ، وقناة مفيض توشكى ، ومنخفضات توشكى .
خط التهذيب : الخط الذى يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذى تحدده الوزارة ، ويقع خارج منطقة القطاع المائى .
حد المجرى : الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى لنهر النيل – والتى تحددها الوزارة – مع الميل الجانبى للقطاع العرضى .
القطاع العرضى : هو قطاع عمودى على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية .
منطقة القطاع المائى : هى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات – والتى تحددها الوزارة – والواقعة بين أقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضى وفي حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكى حتى خط كنتور 182.00 وفي حالة منخفضات توشكى حتى خط كنتور 170.00
المنطقة المحظورة : هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة ، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة ، وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 وفي حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00وفي حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 182.00وفي حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123.00 وفي حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
المنطقة المقيدة :
هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهى المناطق الآتية :
1 – المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة .
2 – بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور 182.00 من البرين .
3 – منخفضات توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170.00 من البرين .
4 – مفيض توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182.00 من البرين .
5 – الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00 من البرين .
6 – القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، في المسافة بين 100 متر و150 مترًا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
7 – بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترًا خارج المنافع العامة كحد أقصى .
8 – منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (87 ، 88) من هذا القانون .
جزر طرح النيل :
كل الأراضى الواقعة بين حدى حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر:
1 – دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى التى تحددها الوزارة .
2 – مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفي هذه الحالة تعتبر جزءًا من القطاع المائى .
أراضى طرح النهر : هى الأراضى والجزر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدى حرم النهر أو خارجهما .
جسور النيل : هى الجسور الحالية لنهر النيل وفرعيه وهى من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
خط الشاطئ : هو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد والذى تحدده الوزارة .
خط الحظر للشواطئ البحرية :هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة ووزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائيًا بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة .
منطقة الحظر النهائى للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ) :هى المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائى داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية.
مخر السيل :هو كل مجرى مائى صناعى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها وتختص الوزارة بتحديده وإدارته وصيانته بما عليه من منشآت .
الوادى الطبيعى :هو منخفض طبيعى على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاب والجبال ويتشكل بالمياه الجارية من الأمطار والسيول ، ويبدأ الوادى من منطقة مرتفعة وينتهى في منطقة منخفضة منحدرًا في اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعية أو الصناعية ، وتخضع تبعيته للمحافظة المختصة أو جهات الولاية الأخرى .
منشآت الحماية :هى جميع المنشآت التى تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها .
المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية : هى المنطقة غير المسموح فيها بإقامة» أى أنشطة في نطاق منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرها الوزارة .
(الفصل الثانى)
الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى
مادة (2)
تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :
1 – مجرى نهر النيل وجسوره ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
2 – المجارى المائية وجسورها ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
3 – مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة .
4 – المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
5 – حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأى أحواض أخرى تحددها الوزارة .
6 – الأراضى التى تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضى التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها .
7 – الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضى المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض .
8 – أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأى تصرفات سابقة أو مراكز قانونية مستقرة ، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها في المادة (2) من هذا القانون .
وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية .
وتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .
مادة (4)
تحمل الأراضى الآتى بياناتها بالقيود الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون :
أولاً – الأراضى الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
ثانيًا – الأراضى الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترًا كحد أقصى.
ثالثًا – الأراضى بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة (الرئيسيات والحقليات) وشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقيسة من محور هذه الخطوط والشبكات .
رابعًا – أراضى المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة (1) من هذا القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من (1 إلى 6) من هذه المنطقة .
خامسًا – الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة (2) من هذا القانون ولمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة .
سادسًا – الأراضى الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترًا كحد أقصى من كل جهة .
سابعًا – منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقًا لحكمى المادتين (87 ، 88) من هذا القانون .
وتتمثل القيود في الآتى :
1 – إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك في حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضًا عادلاً .
2 – إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضى المشار إليها في حالة الضرورة مع تعويض أصحابها تعويضًا عادلاً .
3 – يحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضى المشار إليها.
4 – للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضى المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورًا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريًا على نفقة المخالف .
مادة (5)
تختص الوزارة دون غيرها في إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمى المياه .
ويحظر على هذه الجهات إجراء أى تغيير أو تعديل أو الترخيص بأى أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ، ويجوز في حالة مخالفة الشروط التى تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات .
مادة (6)
لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إذا كان الضرر ناشئًا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الرى والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ، وذلك كله وفقًا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى .
مادة (7)
لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، وطبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (8)
لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية .
(الفصل الثالث)
الأعمال الخاصة داخل الأملاك
العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى
مادة (9)
لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم .
وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى .
مادة (10)
للوزارة أن تشترط في الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض .
وفي حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به .
وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته .
مادة (11)
إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءًا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضى ، ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.
مادة (12)
يلتزم المرخص له بالآتى :
1 – صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقًا لشروط الترخيص .
2 – إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام ، وذلك في الموعد الذى تعينه له وطبقًا للمواصفات التى تقررها ، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته .
3 – تمكين الوزارة من التفتيش في أى وقت .
4 – عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة . وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية .
مادة (13)
للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بإلغاء الترخيص إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق مسئولى الإدارة ، ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف .
مادة (14)
الكبارى والمنشآت المائية الخاصة التى تنشأ فوق المجارى المائية بترخيص سابق من الوزارة تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك كله بما لا يعيق الملاحة النهرية .
(الباب الثانى)
حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية
مادة (15)
لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن .
مادة (16)
يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.
مادة (17)
للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (16) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد لايجاوز ثلاثين يومًا وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه .
مادة (18)
إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدًا فاصلاً بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .
مادة (19)
تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
مادة (20)
إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق ، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها .
مادة (21)
إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .
مادة (22)
إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارًا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقًا للإجراءات الواردة بالمادة (21) من هذا القانون ، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى والصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير .
مادة (23)
تنفذ القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون بالطريق الإدارى بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه ، وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءًا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبًا بنسبة مساحة الأرض التى تنتفع من أيهما ، وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضى التى تنتفع بأى منهما، وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة الإدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض .
مادة (24)
يجوز للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه .
مادة (25)
إذا تبين للمدير العام المختص أن مسقاة خاصة أو مصرفًا خاصًا أو بئرًا جوفية خاصة أو أى مصدر رى آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه ، وله في حالة ثبوت ضرر من مسقاة خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفية خاصة أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ، ويلتزم أصحاب المجرى أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذى يحدده وإلا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك على نفقتهم .
الباب الثالث
توزيع المياه
(الفصل الأول)
إدارة وتنظيم وتوزيع المياه
مادة (26)
تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات ، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل في دائرة اختصاصها .
وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة في دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (27)
للمدير العام المختص أن يأمر في أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين ، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعًا عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة.
وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة .
مادة (28)
يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًا، وينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه .
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولى الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لهذا القانون ، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون .
(الفصل الثانى)
مآخذ المياه ومصبات المصارف
مادة (29)
لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيًا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها ، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له .
مادة (30)
إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ، ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة ، وإذا طلب المالك أو الحائز أو المستأجر من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة .
مادة (31)
إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافي الضرر في المدة التى تحددها ، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة .
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده في موعد مناسب ، بحسب الأحوال ، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه .
مادة (32)
يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدًا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به .
مادة (33)
إذا قامت الوزارة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من إحدى الآبار الجوفية ، لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة ، يتعين على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوى الشأن أو روابط مستخدمى المياه ذات الصلة .
مادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ في جسور النيل أو في جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية.
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
(الفصل الثالث)
آلات رفع المياه
مادة (35)
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر ، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .
مادة (36)
إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض .
أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض .
مادة (37)
يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير في التصرف المائى أو الموقع ، أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائى فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
مادة (38)
للوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة .
مادة (39)
إذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص .
مادة (40)
يلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص .
مادة (41)
لا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير .
وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها يكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة على نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أى تعويض .
مادة (42)
لا يعفي الترخيص بإقامة آلة رفع طبقًا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .
مادة (43)
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعى في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالري والصرف بغير مقابل .
وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون .
مادة (44)
يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها بأداء مقابل استغلال المجارى المائية عن كل متر مكعب من تلك المياه طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
كما يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين .
وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون .
مادة (45)
لا يجوز لمستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة في الترخيص ، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.
مادة (46)
للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين (40 ، 45) أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له .
مادة (47)
للمدير العام المختص في حالة الضرورة أن يوقف أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة .
وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.
الباب الرابع
روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف
(الفصل الأول)
روابط مستخدمى المياه
مادة (48)
يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح .
وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها .
ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين ، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمى المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات .
ويكون لهذه الروابط على مستوى الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة ، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات ، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون ، وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيًا وبرامج لأعمال هذه الروابط .
وتكون الوزارة هى الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها .
مادة (49)
تعتبر أموال روابط مستخدمى المياه في حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة في موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات، وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها ، ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيل مجالس إداراتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ، ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة .
مادة (50)
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة ، يجوز للوزارة أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه طبقًا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (51)
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد العرض من الوزير ، مجالس على المستوى القومى والإقليمى والمحلى تمثل فيها الوزارات وروابط مستخدمى المياه والأجهزة المعنية للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المعنية ، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصات هذه المجالس والبناء التنظيمى لها وأسلوب عملها .
(الفصل الثانى)
تطوير وتحسين نظم الرى والصرف
مادة (52)
يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارًا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة مطورة طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة ، ويكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المنتفعون ، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا لحكم المادة (57) من هذا القانون .
مادة (53)
يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بالقانون رقم 213 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته .
ويختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعى والدراسات والبحث العلمى في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه في تحقيق أغراضها .
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له في الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالاً عامة .
ويصدر الوزير قرارًا بالقواعد المنظمة لعمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .
مادة (54)
يحظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور في الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى.
ويلتزم أصحاب الأراضى القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التى تقرها الوزارة.
مادة (55)
تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الري والصرف في الأراضى الزراعية، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
مادة (56)
تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية ، وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة في وحدة الصرف بنسبة الزمام .
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط ، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات .
مادة (57)
تعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما في ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ (10?) مقابل المصروفات الإدارية ، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة في وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة .
ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان .
ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .
ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض في نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في جريدة الوقائع المصرية .
ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا ، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .
مادة (58)
تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الري المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضى التى أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.
مادة (59)
يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها ، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
الباب الخامس
رى وصرف الأراضى الجديدة
مادة (60)
تعتبر أراضى جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقًا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو في أى أراضٍ أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة .
وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما ، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف ، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية .
ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقًا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها .
مادة (61)
لا يجوز تخصيص أية أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الرى وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة .
مادة (62)
تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية .
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام ، وللوزارة أن تطلب أى معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء جميع الشروط .
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط ، والفتحات ، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة ، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أى بيانات ذات صلة .
وإذا تطلب الأمر استخدام أى من المجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة ، تتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف .
وتتحمل هذه الجهات أى تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات .
مادة (63)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ، تسرى في شأن رى وصرف الأراضى الجديدة أو إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكامه .
الباب السادس
حماية مجرى نهر النيل وجسوره
مادة (64)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتان من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها ، والأخرى لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى .
ويبين القرار الصادر بتشكيله اختصاصاتهما ونظام عملهما وتعتمد توصياتهما من الوزير، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى.
مادة (65)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى ، يحظر ارتكاب أى من الأعمال الآتية :
1- إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة ، وذلك في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق .
2- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة ، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه ، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .
وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من هذه الموافقة .
3- رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام ، دون ترخيص من الوزارة .
4- إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.
5- عمل أى منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه ، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناءً على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .
6- إقامة أى منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .
7- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص ، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية ، مع إزالة المبانى والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المبانى والمنشآت .
مادة (66)
لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أى تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكبارى الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه في أى مجرى من المجارى المذكورة ، وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة .
مادة (67)
إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورًا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب أو إزالة أنقاضه فورًا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة .
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة ، وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ، ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانًا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى .
الباب السابع
المياه الجوفية
مادة (68)
تُشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى .
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها .
مادة (69)
يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص ، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم ، وتعفي من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للري التكميلى .
مادة (70)
يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .
ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية .
ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أى طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة .
مادة (71)
للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية .
مادة (72)
للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء ، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (73)
يلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها ، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.
وفي حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث ، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها في المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته .
مادة (74)
للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقًا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة .
مادة (75)
إذا انتقلت ملكية الأراضى التى تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع ، ويكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ، وإلا كان المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (76)
تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها.
كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلاً ، ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة ، وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة .
مادة (77)
للوزارة الحق في التصرف والاستغلال للآبار التى تنفذها ، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010
مادة (78)
يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :
1 – إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان ، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن ، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية . وفي حالة الإخلال بتلك الالتزامات ، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإدارى .
مادة (79)
يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم في الرى التكميلى .
مادة (80)
لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة .
مادة (81)
للوزارة الحق في إغلاق أى بئر بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقًا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
الباب الثامن
حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ
(الفصل الأول)
دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه
مادة (82)
يعلن بقرار من الوزير قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت .
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت .
وللوزير أو من يفوضه في هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة ، وأى من الأراضى المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجارى المائية وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية .
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر .
ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر .
مادة (83)
في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون مسئولى الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر.
(الفصل الثانى)
حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف
مادة (84)
يحظر القيام بأى من الأعمال الآتية :
1 – تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها .
2 – إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .
3 – فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى المائية .
4 – وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى .
5- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر .
6 – ( أ ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول . ( ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في المجارى المائية أو على جسور أى منها أو في شبكة صرف مغطى .
7 – استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة .
8 – قطع جسور النيل أو المجارى المائية .
9 – الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .
10- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية .
وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة .
مادة (85)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بأى من الأعمال الآتية :
1 – الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل .
2 – الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوفر له مصدر رى آخر .
3 – مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول .
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة .
(الفصل الثالث)
إدارة وحماية الشواطئ البحرية
مادة (86)
تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها .
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها .
مادة (87)
يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة .
مادة (88)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات في هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال ، ويستمر العمل بالمادة (87) من هذا القانون ساريًا في المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به .
مادة (89)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريًا وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية .
مادة (90)
لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( 87 ، 88 ) من هذا القانون إلا في حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة ، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن .
مادة (91)
يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.
مادة (92)
لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ :
1 – نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم .
2 – تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن .
(الفصل الرابع)
الحماية من أخطار الأمطار والسيول
مادة (93)
يُحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (94)
تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (95)
لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (96)
تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .
مادة (97)
يصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأ أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .
الباب التاسع
العقوبات
مادة (98)
مع عدم الإخلال بحق الوزارة في إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية .
مادة (99)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة .
مادة (100)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد : البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4) ، والفقرة الثانية من المادة (5) ، والبند (10) من المادة (84) ، والمواد (37،27،16،15) بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (101)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (45.40.12) والفقرة الثالثة من المادة (60) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (102)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (85،79،54،47،31) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه .
مادة (103)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (35) ، والفقرة الثانية من المادة (60) ، والمادة (80) ، والبنود (6،1 / ب ، 7) من المادة (84) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (104)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (28) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (105)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (29،9) ، والبنود (9،8،5،4،2) من المادة (84) ، والمادة (95) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (106)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (65) ، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (6،3/أ) من المادة (84) ، والمواد ( 93،92،91،88،87) .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (107)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :
الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، والمواد (94،90،78،76) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة ، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .
مادة (108)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (109)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة (110)
في جميع الأحوال السابقة يعاقب بذات العقوبة المبينة قرين كل مخالفة لأى حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملاً من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى .
كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أى شخص يتولى التنفيذ لصالح ذى الشأن متى كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام دون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متى علم بالمخالفة أو قرار الوقف ، وللوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة .
مادة (111)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون ، يلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو التى تستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها ، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى.
الباب العاشر
أحكام عامة وانتقالية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (112)
لكل ذى شأن أن يتظلم إلى الوكيل الدائم للوزارة من القرارات الصادرة من المدير العام المختص ما عدا القرارات الصادرة وفقًا لأحكام المادتين (20،15) من هذا القانون ، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضًا .
مادة (113)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، تشكل في دائرة كل محافظة لجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يتم اختياره وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل عن المحافظة ترشحهم السلطة المختصة ، وتختص بالبت في طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من إيداع الأوراق أمانة اللجنة ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه .
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير .
مادة (114)
يحل صندوق إعادة الشىء إلى أصله محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بقانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ، وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته ، وتئول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون ، ويكون رأسمال الصندوق عشرة ملايين جنيه ، وفي حاله زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ، ولا يجوز استخدامه إلا بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه ، وتعتبر أمواله أموالاً عامة .
ويختص الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجارى المائية ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشىء إلى أصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقًا للقانون ، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، قرارًا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ومدته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .
مادة (115)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، تتولى الوزارة تحصيل قيمة الرسوم المقررة في هذا القانون وتوريدها إلى حساب صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحصيلها .
مادة (116)
يُمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتى تقع في دوائر اختصاصهم ، بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير .
مادة (117)
يلتزم مسئولو الإدارة والإدارة المحلية تحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة على نهر النيل والمجارى المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالرى والصرف من أى تعديات، مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أى تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات في مهدها ، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (118)
تلتزم جميع الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع في نطاق هذه المخرات.
وفي حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية في نطاق جميع مخرات السيول الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة .
مادة (119)
للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى شفويًا وتلغرافيًا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشىء إلى أصله فورًا وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة ، فإذا لم يتم إعادة الشىء إلى أصله يتم إخطار مسئولى الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريًا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .
مادة (120)
يصدر الوزير قرارًا بنسبة المساهمة في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه .
مادة (121)
يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبة المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه ، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ، ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقًا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة ، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع وفقًا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير .
مادة (122)
يجوز للوزير بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف ، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ولذوى الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الاختصاص التى أجازت النشاط الذى يزاوله مقدم الطلب ، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أى تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقًا ، وأى تكاليف أخرى لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إنشاء أى آبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وكذا تكاليف إنشاء أى منشآت جديدة إذ تطلب الأمر ، وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساوٍ للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخرى غير الزراعية وكل ذلك للمساهمة في توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة .
وبعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة ، يتم إخطار ذوى الشأن بالمآخذ أو بعضها التى يمكن تقنين أوضاعها ، والتكاليف التقديرية المطلوبة سواء للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه وتحديد مهلة للسداد ، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده الوزير ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويكون التقنين وفقًا لأحكام هذا القانون بالشروط والإجراءات التى تحددها الوزارة، ويصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة جهة الولاية ، ويتم التقنين مقابل رسم لا يجاوز مائة جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان يوافق على تقنين ريه من هذا المآخذ .
وتُزال إداريًا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها أو التى لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التى لم يسددوا عنها التكاليف والرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة .
مادة (123)
يصدر الوزير قرار تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التى يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة طبقًا لأحكام هذا القانون ، وقواعد وضوابط وإجراءات تحصيله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (124)
جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقًا لأحكام المادة (1139) من القانون المدنى على أن تأتى في الترتيب بعد المصروفات القضائية ودين النفقة ، وتحصل بجميع الطرق القانونية .
(الفصل الثانى)
أحكام انتقالية
مادة (125)
يجوز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت دون ترخيص والتى تقع في الأماكن الآتية :
1 – داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل ، عدا تلك المقامة على أراضٍ ذات صلة بالموارد المائية والرى .
2 – خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
ويشترط في هذا التصالح الآتى :
تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة .
موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن .
مادة (126)
يجوز بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة ، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/ 9/ 2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط لذلك الآتى :
1 – سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة .
2 – التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
3 – موافقة اللجنة العليا المختصة .
ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة في هذا الشأن .