قانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين

قانون رقم 13 لسنة 2024

بإصدار قانون بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء وتنظيم
نقابة التكنولوجيين .

( المادة الثانية )

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضوًا من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية ، ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى ، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق .

ويكون للجنة المؤقتة رئيس ووكيلان وأمين صندوق ، يحددهم القرار
الصادر بتشكيلها .

ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة .

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المؤقتة المعاملة المالية المقررة لأعضائها .

( المادة الثالثة )

تباشر اللجنة المؤقتة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها بالجريدة الرسمية ، وتضع لائحة تنظم طريقة عملهـا وإجراءات اتخاذ قراراتها ، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة ، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها .

وتوفر الدولة لهذه اللجنة المؤقتة مقرًا لمباشرة أعمالها ، وتمدها بالعاملين اللازمين ، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المحدد .

( المادة الرابعة )

يتعين على كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا وفقًا للتعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى اللجنة المؤقتة بطلب قيده فى النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة فى الجريدة الرسمية .

ولكل من رفض طلب قيده التظلم من هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا من تاريخ انتخابه ، وفقًا للأحكام المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق .  

( المادة الخامسة )

تصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس
النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ انتخابه ، وتنشر هذه اللائحة
فى الوقائع المصرية .

( المادة السادسة )

تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة ، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقًا لأحكام القانون المرافق ، على أن يـتم الانتخاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الاجتماع .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا
من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ

                ( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (1) :

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة
قرين كل منها
:

النشاط التكنولوجى : كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية ،
أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ووفقا للائحة الداخلية للنقابة .

التكنولوجى : كل من يقيد فى النقابة ويمارس النشاط التكنولوجى .

النقابة : نقابة التكنولوجيين .

المكاتب والشركات الاستشارية : المكاتب والشركات التى تعمل فى الاستشارات فى أحد المجالات التكنولوجية .

مادة (۲) :

تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين ، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة .

مادة (3) :

تهدف النقابة إلى تحقيق الآتى :

1- تعزيز مكانة التكنولوجيين .

٢- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة ، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية ، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها .

۳- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى .

4- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة .

5- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير فى المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية ، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا ، والمشاركة والمساهمة فى تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة ، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية .

6- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتى قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها .

7- العمل على توطيد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلى والدولى ، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات .

8- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية .

9- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها فى المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية .

10- التعاون مع الجهات المعنية فى الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة فى تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية .

11- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية
روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية
لهم ولأسرهم .

١٢- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها .

الفصل الثاني

شروط العضوية والقيد فى جدول وسجلات النقابة

مادة (4) :

يشترط فيمن يكون عضوًا فى النقابة ، ما يأتى :

1- أن يكون مصريًا .

٢- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات
أو المعاهد التكنولوجية أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ووفقا للائحة الداخلية للنقابة .

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى .

مادة (5) :

ينشأ بالنقابة جدول القيد العام يقيد فيه كل من يتقدم للعضوية وتتوافر فيه الشروط الواردة فى المادة (4) من هذا القانون ، كما تنشأ بالنقابة السجلات التالية :

سجل الخريجين : يقيد فيه عضو النقابة الحاصل على المؤهل الوارد فى البند ٢ من المادة (4) من هذا القانون .

سجل التكنولوجيين الممارسين : يقيد فيه العضو التكنولوجى الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى التخصص أو من أمضى سنتين فى ممارسة المهنة .

سجل التكنولوجيين الإخصائيين : يقيد فيه الأعضاء التكنولوجيون الممارسون الحاصلون على الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص ، أو من أمضى خمس سنوات فى ممارسة المهنة .

سجل التكنولوجيين الاستشاريين : يقيد فيه الأعضاء التكنولوجيون الإخصائيون الحاصلون على الدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص وأمضى أكثر من خمس سنوات فى ممارسة المهنة ، أو الحاصل على الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص وأمضى عشر سنوات فى ممارسة المهنة ، أو من أمضى خمس عشرة سنة فى ممارسة المهنة .

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات القيد بكل سجل ونقل القيد من سجل إلى آخر والمستندات اللازمة لذلك .

مادة (6) :

تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجدول القيد العام بالنقابة والسجلات برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنًا ، وعضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا ، وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر .

مادة (7) :

يقدم طالب القيد إلى لجنة القيد الطلب مصحوبًا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بجدول النقابة العام وبأحد سجلات النقابة ، ومرفقًا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه ،
ويسدد الرسم بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجوز لها استدعاء طالب القيد لمناقشته ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا .

ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة إلكترونية يتفق عليها مع مقدم الطلب ، أو يتسلم طالب القيد صورة منه بإيصال يوقع عليه .

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقى الطلب وقيده وبحثه .

مادة (8) :

يجوز لطالب القيد أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس النقابة ، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره به .

ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بالوسيلة الإلكترونية على النحو المبين بالفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون لسماع أقواله .

واستثناء من حكم المادة (36) من هذا القانون لا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ، ويعتبر مضى ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفض للتظلم .

ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار .

ولا يجوز لطالب القيد إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله .

مادة (9) :

يتعين على كل عضو فى حالة تغييره محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته ،
أن يخطر النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بها بالبيان الجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بطلب يقدم فى مقر النقابة ، أو بأى وسيلة إلكترونية متفق عليها .

مادة (۱۰) :

تحدد اللائحة الداخلية الشعب المختلفة لمجال العمل التكنولوجى ، ونظام عملها ، وقواعد الالتحاق بها .

مادة (11) :

تنتهى العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية :

1- الوفاة .

٢- إذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون .

3- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .

وعلى لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنويًا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها ، أو تعديل قيدها .

ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة .

وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها
ومواعيد ذلك .

مادة (۱۲) :

ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة للأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية يقيد فيه كل شخص أو مكتب استشارى أجنبى يرغب فى ممارسة النشاط التكنولوجى .

ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون ، والمتعلقة بممارسة النشاط التكنولوجى خلال مدة التصريح .

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت ، والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه بالنسبة للمكاتب الاستشارية وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بالنسبة للأفراد الأجانب ، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

مادة (۱۳) :

يحظر ممارسة النشاط التكنولوجى وفقًا للتعريف الوارد فى هذا القانون على غير المقيدين بجدول وسجلات النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك .

الفصل الثالث

أجهزة النقابة ونظام عملها

مادة (14) :

تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس النقابة .

مادة (15) :

تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدين فى جدول القيد العام وسجلاتها ، ويكون حق حضورها لمن سدد الاشتراكات السنوية حتى نهاية السنة المالية السابقة للسنة المالية التى ستنعقد فيها الجمعية .

مادة (16) :

تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية :

1- انتخاب مجلس النقابة .

٢- إقرار السياسة العامة للنقابة .

3- إقرار واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية .

4- إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

5- إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات بما يتفق وأغراض النقابة ، والموافقة على القروض التى يرى مجلس النقابة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها .

6- إصدار اللائحة الداخلية للنقابة .

7- إبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة .

8- تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون .

9- إصدار ميثاق الشرف الأخلاقى والمهنى .

10- اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعًا للمركز المالى لصندوق المعاشات .

11- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها .

۱۲- تعيين مراقبى الحسابات ، وعزلهما ، وتحديد أتعابهما .

١٣- سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة .

14- الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات .

15- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها .

مادة (17) :

يرأس النقيب الجمعية العمومية ، فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنًا ، فإذا تغيبا يرأس الجمعية أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .

مادة (18) :

تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بمقر النقابة فى شهر يونيو من كل عام ، ويجوز لمجلس النقابة لأسباب مبررة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة ، وتعلق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم الحق فى الحضور فى مقر النقابة .

كما تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب موقع عليه من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل ، مع توضيح الغرض من ذلك .

وفى هذه الحالة يكون انعقادها خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب لمجلس النقابة ، وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية العمومية .

وفى جميع الأحوال ، يلتزم مجلس النقابة بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء كتابة ، مبينًا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ، ومكانها ، وذلك قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال .

مادة (19) :

لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعمالها
إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين ، ولمجلس النقابة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .

ولعضو الجمعية العمومية الحق فى اقتراح إدراج أى موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية ، على أن يقدم لمجلس النقابة قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل ، وتجب موافقة أغلبية الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح .

مادة (٢٠) :

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا بحضور نصف عدد
أعضائها ممن لهم حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوافر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يومًا من ميعاد الاجتماع الأول .

ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحًا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة فى المائة (10٪) من عدد الأعضاء .

مادة (۲۱) :

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة .

وإذا تعلق الأمر بإبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة أو سحب الثقة من النقيب
أو أعضاء مجلس النقابة ، يجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية .

مادة (۲۲) :

تدون قرارات الجمعية العمومية ومحاضر جلساتها فى دفاتر مخصصة لذلك ، ويوقع عليها رئيس الجمعية ، وسكرتيرها العام ويدون فى محضر الجلسة أسماء الأعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم ، كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير العام ، والقرارات الصادرة ، وعدد الأصوات التى وافقت عليها .

مادة (۲۳) :

لذوى الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو فى صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

مادة (٢٤) :

يشكل مجلس النقابة من النقيب ووكيلين وسكرتير عام وأمين صندوق وثمانية أعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة ، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى المباشر ، على أن يكون من بينهم ممثل عن النقابات الفرعية ،
متى تقدم للترشح مترشحون من هذه النقابات .

وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات ومواعيد الترشح وطريقة
إجراء الانتخابات .

مادة (٢٥) :

يشترط فيمن يترشح نقيبًا أو وكيلاً ، أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا على الأقل فى ممارسة النشاط التكنولوجى سابقة على تاريخ غلق
باب الترشيح .

كما يشترط فى باقى أعضاء مجلس النقابة أن يكونوا قد مارسوا النشاط التكنولوجى مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ غلق باب الترشح .

وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات الترشح .

مادة (٢٦) :

يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور على الأقل .

فإذا لم يتوافر هذا النصاب يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يومًا ، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحًا بتصويت ربع عدد الأعضاء ، ممن لهم حق الحضور .

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهم ، لمدة ثلاثة أشهر ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب ومجلس النقابة بذات الطريقة ، ويكون الانتخاب صحيحًا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة ، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد ، ويكون الانتخاب صحيحًا بتصويت أغلبية الحاضرين .

مادة (٢٧) :

يتم انتخاب مجلس النقابة بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم وتكون مدة العضوية أربع سنوات ، ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين .

وعند تساوى الأصوات يتم إعادة الانتخاب خلال خمسة عشر يومًا بين المتساوين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ، وفى حالة استمرار التساوى فى الأصوات تجرى قرعة علنية يعلن فيها فوز من يقع عليه الاختيار .

مادة (٢٨) :

إذا خلا منصب النقيب ، اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة المتبقية له تقل عن سنة ، فإن زادت المدة على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المنصب لانتخاب نقيب جديد ليكمل المدة
الباقية لسلفه .

وإذا خلا منصب أى من أعضاء مجلس النقابة لأى سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية التالى له فى عدد الأصوات فى انتخابات مجلس النقابة ، فإذا استحال ذلك لأى سبب من الأسباب دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المقعد لانتخاب عضو آخر على أن يكمل مدة من حل محله .

مادة (٢٩) :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر أو بمكافأة .

مادة (30) :

الانتخاب واجب ، ولمجلس النقابة حرمان من يتخلف عن أدائه بدون عذر مقبول من خدمات النقابة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر عدا الخدمات الصحية .

وتقدم الأعذار إلى مجلس النقابة للفصل فيها .

وتجرى الانتخابات تحت إشراف أعضاء من جهة أو هيئة قضائية .

مادة (۳۱) :

يختص مجلس النقابة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها ،
وعلى الأخص ما يلى :

1- إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة .

٢- إعداد مشروع الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

3- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة .

4- اختيار ممثلى النقابة فى المؤتمرات العلمية أو العملية العاملة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة داخل مصر وخارجها .

5- إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها .

6- منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين
فى هذه المسابقات .

7- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢
لسنة ٢٠٠٣ .

8- قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة .

۹- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد .

10- مناقشة تقرير مراقبى الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية .

11- تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية للأعضاء وأسرهم .

١٢- النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب أو بمناسبة ممارستهم النشاط التكنولوجى .

١٣ -إعداد مشروع اللائحة الداخلية وعرضه على الجمعية العمومية .

14- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والإعفاء من الرسوم .

15- إصدار مجلة دورية لنشر الأبحاث التكنولوجية المختلفة .

16- تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها بأعمال محددة .

مادة (۳۲) :

يختص النقيب بما يأتى :

1- رئاسة جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية .

۲- تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء .

۳- تنفيذ قرارات مجلس النقابة .

4- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيع أول” .

5- مباشرة المهام والأعمال الأخرى التى يفوضه فيها مجلس النقابة .

مادة (٣٣) :

يختص وكيلا النقابة بما يأتى :

1- اقتراح تعيين العاملين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم .

۲- مباشرة الأعمال التى يفوضهما فيها مجلس النقابة مجتمعين أو منفردين .

مادة (٣٤) :

يختص سكرتير عام النقابة بما يأتى :

1- مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة .

٢- الإشراف على الجهاز الإدارى للنقابة .

3- إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليهما ومحاضر مجلس النقابة .

4- متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة ، وقرارات الجمعية العمومية .

5- مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو أحد وكيليه .

مادة (35) :

يختص أمين الصندوق بما يأتى :

1- تسلم أموال النقابة وإيراداتها ، والمحافظة عليها وإيداعها أولاً بأول
فى المصرف الذى يعينه مجلس النقابة .

٢- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيع ثان” .

3- مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية .

٤- تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .

5- عرض مشروعى الحساب الختامى والموازنة العامة وتقرير مراقبى الحسابات على مجلس النقابة .

6- الإشراف على العاملين بحسابات النقابة .

7- مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة .

مادة (٣٦) :

ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ، ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادى ، وعليه دعوته للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة ستة من أعضائه على الأقل ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع .

وفى حالة غياب النقيب يتولى رئاسة مجلس النقابة أكبر الوكيلين سنًا ، وفى حالة غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .

مادة (٣٧) :

تسقط عضوية مجلس النقابة عن النقيب أو أى من أعضائه إذا فقد أى شرط
من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون أو تخلف عن حضور
أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول .

وفى جميع الأحوال ، يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية بعد إخطار العضو وسماع أقواله أو تخلفه عن الحضور ، ولمن صدر ضده قرار بإسقاط العضوية الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار .

مادة (38) :

مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تعين الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس النقابة مراقبين اثنين للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين .

ويختص مراقبا الحسابات بالأعمال الآتية :

1- الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت ، وطلب البيانات والإيضاحات الضرورية للمراقبة والتحقق من موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها .

۲- وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق .

۳- جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة .

4- إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعرضه على
الجمعية العمومية .

5- إعداد تقرير عن الحساب الختامى وموازنة صندوق المعاشات والإعانات لعرضه على الجمعية العمومية .

وعلى مجلس النقابة أن يمكن مراقبى الحسابات من أداء عملهما ، وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقبى الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة .

الفصل الرابع

النقابات الفرعية

مادة (39) :

تنشأ النقابات الفرعية فى المحافظات بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة .

وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها ، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة النظام المالى والإدارى والحسابى للنقابة الفرعية .

مادة (40) :

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها ، ويكون حق حضورها لمن سدد الاشتراكات السنوية حتى نهاية السنة السابقة على السنة المالية التى ستنعقد فيها .

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان وضوابط انعقادها ، وقواعد التصويت على قراراتها .

مادة (41) :

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى حدود دائرة اختصاصها بما يلى :

1- انتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية .

۲- بحث أعمال النقابة الفرعية ، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى لها .

3- النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل .

4- إقرار النظام الداخلى للنقابة الفرعية فى إطار اللائحة الداخلية للنقابة .

5- النظر فيما يرى مجلس إدارة النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية .

مادة (٤٢) :

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لمدة أربع سنوات .

وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق ، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتحدد اللائحة الداخلية عدد الأعضاء ، ونظام وشروط الترشح وكيفية تمثيل الشعب ، وطريقة الانتخاب وصحته والإشراف عليه ، وحالات إسقاط العضوية ، وغيرها من القواعد ونظام عمل مجلس إدارة النقابة الفرعية .

مادة (43) :

يختص مجلس النقابة الفرعية بما يأتى :

1- مباشرة نشاط النقابة فى دائرة اختصاصه ، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية .

٢- العمل على رفع المستوى الثقافى والاقتصادى والاجتماعى لأعضاء
النقابة الفرعية .

3- إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للنقابة الفرعية .

4- رفع محاضر اجتماعاته وتقرير شهرى عن نشاط النقابة الفرعية إلى مجلس إدارة النقابة العامة .

الفصل الخامس

النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات

مادة (44) :

تتكون موارد النقابة من الآتى :

1- رسم القيد فى جدول النقابة .

٢- الاشتراكات السنوية للأعضاء .

۳- ما قد تمنحه الدولة من إعانات فى حدود تحقيق أغراضها .

4- الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة التى يقبلها مجلس النقابة وتقرها الجمعية العمومية وذلك بإتباع الإجراءات القانونية .

5- قيمة تقديم المشورة الفنية فى المجالات التكنولوجية والتدريب والتأهيل
فى المجالات التكنولوجية .

6- حصيلة بيع الكتب والنشرات الفنية والتقنية والأبحاث التطبيقية التى تقوم النقابة بطبعها ونشرها ، وقيمة الاشتراك فى الندوات والمؤتمرات التى تنظمها النقابة .

7- رسوم الحصول على التصاريح المؤقتة .

8- عائد استثمار أموال النقابة .

9- حصيلة التعويضات ، وغرامات التأخير التى تفرض على الأعضاء والتى تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون .

مادة (45) :

يؤدى عضو النقابة رسم الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه ، على أن يسدد فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام ، وتفرض غرامة تأخير بما لا يجاوز نصف قيمة الاشتراك السنوى على العضو الذى يتأخر عن سداد الاشتراك فى موعده ولا يقبل من العضو المتأخر فى السداد أى طلب ولا تقدم له
أى خدمة ولا تعطى له أى شهادة إلا بعد سداد جميع الاشتراكات المتأخرة عليه ، وينظم ذلك اللائحة الداخلية .

ويجوز لمجلس النقابة وقف عضويته بالنقابة فى حالة عدم سداد الاشتراك المستحق لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مقبول ، بعد مطالبته بالسداد ، ويعاد حقه
فى ممارسة المهنة بعد سداد الاشتراكات المتأخرة والغرامة المقررة على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية .

ويسدد الرسم والغرامة المشار إليها فى هذه المادة بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

مادة (46) :

تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام ويتولى مجلس النقابة إدارة أموال النقابة والإشراف على تحصيلها .

ويعرض مجلس النقابة مشروع الحساب الختامى للسنة المنتهية ومشروع الموازنة السنوية للسنة الجديدة على الجمعية العمومية للنظر فى إقرارهما واعتمادهما .

مادة (47) :

تودع أموال النقابة فى حسابات خاصة بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى التى يختارها مجلس النقابة ، ويصرف منها بقرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق .

مادة (48) :

إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية العادية فى ميعادها ، يستمر العمل بالميزانية السابقة ، وذلك إلى أن تجتمع الجمعية وتقر الميزانية الجديدة .

مادة (49) :

تتمتع النقابة فى سبيل تحقيق أهدافها ، بما تتمتع به النقابات المهنية أو العمالية من إعفاءات ومزايا جمركية وفقا للقوانين المعمول بها .

مادة (50) :

تحدد اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذى يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .

مادة (51) :

تعد أموال النقابة أموالاً عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها ، ويجوز للنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها بما يتفق مع أغراضها لضمان تحقيق مورد مالى فى أعمال محققة للربح .

مادة (٥٢)

ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات .

وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين صندوق النقابة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه ، وذلك كله تحت إشراف مجلس النقابة .

وتختص لجنة إدارة الصندوق بإدارة أموال الصندوق ، واستثمارها ومنح المعاشات ، وتقرير الإعانات الشهرية ، والمنح والإعانات التى تقرر للأعضاء وأسرهم لمواجهة الظروف الطارئة ، ولا تكون قرارات لجنة إدارة الصندوق نافذة إلا بتصديق مجلس النقابة عليها .

مادة (53) :

يمول صندوق المعاشات والإعانات من موازنة النقابة وتتقدم لجنة إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة فى موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام بمشروع موازنة الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ،
وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ويعرضان على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها لاعتمادهما .

مادة (54) :

مع عدم الإخلال بقوانين التأمينات والمعاشات يقرر لعضو النقابة معاش شهری ، وذلك طبقًا للشروط والحالات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .

مادة (55) :

يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو ، وفقًا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أى جهة طبقا لأى قوانين أو أنظمة أخرى .

مادة (56) :

تقدم طلبات الحصول على المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة
على النماذج المعدة لذلك ، وعلى اللجنة المشار إليها فى المادة ٥٢ من هذا القانون البت فيها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا المستندات المطلوبة .

وتحدد اللائحة الداخلية المستندات المطلوبة فى هذا الشأن .

مادة (٥٧) :

كل خلاف ينشأ بين الصندوق وطالبى المعاش أو الإعانة بسكون الفصل النهائى فيه لمجلس النقابة .

مادة (٥٨) :

لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة إدارة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضى مساعدته ،
وذلك حتى ولو لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون وتحدد اللائحة الداخلية حالات وشروط وضوابط صرف هذه الإعانة وقيمتها .

مادة (59) :

يجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك فى حدود خمسة
فى المائة (5٪) من إيرادات النقابة ، وذلك تبعًا للظروف التمويلية للنقابة ،
وطبقًا للضوابط وفى ضوء الحدود التى تحددها اللائحة الداخلية .

مادة (60) :

لا يجوز الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات التى تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا فى الأحوال المبينة قانونًا .

وتعفى هذه المعاشات والإعانات من جميع أنواع الضرائب والرسوم .

مادة (61) :

تحدد اللائحة الداخلية الإعانات والمنح التى تقرر فى حالة وفاة العضو كما تحدد فئات المستحقين للمعاش أو غيره من المستحقات .

مادة (٦٢) :

يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات
وفقًا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .

ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف ، واستثناء من أحكام
المادتين ۳۲/ بند 4 ، ٣٥/بند 2 من هذا القانون فى حالة غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذى يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض .

مادة (63) :

لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة إدارة الصندوق أن يعيد النظر فى قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها ، وفقًا لما تقتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة ، على أن تعتمد هذه التغييرات من الجمعية العمومية .

الفصل السادس

واجبات الأعضاء

مادة (64) :

يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :

(أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها ) .

مادة (65) :

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو ميثاق الشرف الأخلاقى والمهنى .

مادة (66) :

يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ، ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك قائمة ، ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء عن اثنين فى المائة (2٪) من مجموع الأعضاء لكل شعبة ، كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة .

ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك فى حكم من سدد الاشتراك فى تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة .

الفصل السابع

نظام التأديب والعقوبات

مادة (67) :

يسأل تأديبيًا كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون ، أو اللائحة الداخلية
أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته أو ميثاق الشرف الأخلاقى والمهنى أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس النقابة أو يرتكب أمورًا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها .

مادة (68) :

يتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة لعضو النقابة لجنة تشكل بقرار مجلس النقابة تضم أحد أعضاء مجلس النقابة رئيسًا يرشحه مجلس النقابة وعضوية ممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهما الجمعية العمومية سنويًا ، وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة .

وتتولى لجنة التحقيق إنجاز مهمتها على وجه السرعة وعليها البت فيما يقدم لها من شكاوى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها إليها ويكون التحقيق كتابة .

مادة (69) :

يشكل بالنقابة مجلس تأديب برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة ، يختارهما رئيس مجلس الدولة ، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، تختاره الجمعية سنويًا بناء على ترشيح مجلس النقابة
من غير أعضائه وعضو احتياطى له .

مادة (۷۰) :

للجنة التحقيق بعد انتهاء التحقيق إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب .

مادة (71) :

يخطر عضو النقابة بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول على محل إقامته المدون لدى النقابة ، أو بالوسيلة الإلكترونية على النحو المبين بالمادة (7) من هذا القانون قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة . مبينًا به موعد الجلسة ومكانها وملخص المخالفة المنسوبة إليه .

ويجوز لعضو النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر بنفسه أو أن يوكل عنه أحد أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه ، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المحال بشخصه .

مادة (۷۲) :

لكل من المحال إلى التأديب ولجنة التحقيق طلب سماع شهود ، ولمجلس التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم .

مادة (73) :

يفصل مجلس التأديب فى الطلبات المنظورة أمامه على وجه السرعة ، وتعتبر جميع قراراته نافذة بمجرد صدورها .

مادة (٧٤) :

جلسات مجلس التأديب سرية ، ويصدر القرار من مجلس التأديب مسببًا فى جلسة علنية ، وذلك بعد سماع أقوال وطلبات لجنة التحقيق وبعد تحقيق دفاع العضو .

مادة (75) :

العقوبات التأديبية هى :

1- الإنذار .

۲- الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين .

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين .

4- الشطب من جدول النقابة ، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش .

مادة (٧٦) :

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل من مارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بالجدول العام بالنقابة وبأحد سجلاتها أو حاصلاً على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة .

اترك تعليقاً