قانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹٥٥
قانون رقم 127 لسنة 1955 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 يونية عام 2017.
الوقائع المصرية- العدد 20 مكرر – في 10 مارس سنة 1955
_________________________
قانون رقم 127 لسنة 1955
في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 يونية عام ٢٠١٧)
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة،
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الاتجار في المواد المخدرة واستعمالها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛
أصدر القانون الاتي
(الفصل الأول)
مزاولة مهنة الصيدلة
مادة (1):
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
مادة (2):
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة. (3)
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الاقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
مادة (3):
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الاجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية. ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم اليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
وعلى من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات. ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة. وإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين. وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة (4):
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها.
مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل الى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد. ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال. وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص اليه في مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته. وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية.
مادة (6):
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
مادة (7):
كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه. وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
مادة (8):
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة (9):
يجوز الوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.
(الفصل الثانى)
المؤسسات الصيدلية
1 – تعريف
مادة (10):
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية. (1)
2 – أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة (11):
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.(2)
مادة (12):
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.
(3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
(4) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.
فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل. (3)
مادة (13):
يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون.
فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها – ويجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فاذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا.(4)
مادة (14):
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:
(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
(3) إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية. (5)
مادة (15):
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.
مادة (16):
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.
مادة (17):
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
مادة (18):
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها. كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك. (6)
مادة (19):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة.(7)
مادة (20):
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية ان يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غياب بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الاخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.
وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
مادة (21):
يصدر وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التي تحكم بها والإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (22):
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا.
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة الى من يخلفه فورا وعليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منه الى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع اليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل.
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات الى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات.
ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل.
ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا.
مادة (23):
يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية باحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمى اليها الطالب ووزارة الصحة العمومية.
مادة (24):
يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضى مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين. على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته.
مادة (25):
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها وزير الصحة العمومية. (8)
مادة (26):
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين اخطار وزارة الصحة العموميه بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك اخطارها بمجرد تركهم العمل بها .(9)
ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة الى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.
مادة (27):
اذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية. (10)
مادة (28):
يجب ان يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية.
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.
مادة (29):
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة.
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك.
3 – أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولا – الصيدليات العامة
مادة (30):
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا. (11)
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
مادة (31):
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.
وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية. (12)
مادة (32):
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور اى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلي خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب. (13)
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
مادة (33):
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر.
مادة (34):
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصرى ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحصير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.
مادة (35):
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
مادة (36):
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومه برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفي حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة في الجدول الثانى الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولى.
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 و24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
مادة (38):
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
ثانيا – الصيدليات الخاصة
مادة (39):
الصيدليات الخاصة نوعان:
(1) صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و32.
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا يوجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة 32.
(2) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30. (14)
مادة (40):
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفي من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (12) بند (4)
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفي به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجود بها.
ثالثا – وسطاء الأدوية
مادة (41):
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى:
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية يثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما.
(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية.
مادة (42):
الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.
مادة (43):
يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية.
مادة (44):
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية:
(1) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.
مادة (45):
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية الى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في الدفتر المشار اليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد.
وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت اليه وعنوانه وتاريخ البيع.
ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشترى. (15)
رابعا – مخازن الأدوية
مادة (46):
لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التي بها صيدليات.
مادة (47):
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك.
مادة (48):
تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.
مادة (49):
يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الأصلية، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التي استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجد، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة.
مادة (50):
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التي تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل.
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المخزن.
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه.
خامسا – محال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها
مادة (51):
يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار في النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية أو في أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون
مادة (52):
يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية.
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية.
مادة (53):
كل ما يرد إلى محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة ورقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط.
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف وقوته مقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المحل.
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه.
سادسا – مصانع المستحضرات الصيدلية
مادة (54):
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المحلل مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.
مادة (55):
يجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التي تضعها الوزارة.
مادة (56):
على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلي المحضر والصيدلي المحلل.
والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة اليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلي المدير.
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط.
مادة (57):
يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
(5) الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
(7) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل أن وجدت.
وفي جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا إذا كان ثابتا على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذي تباع به للجمهور. (16)
___________________________________________
(1) المادة 10 معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد 53 في 17 / 3 / 1959.
(2) الفقرة الأخيرة من المادة 11 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(3) المادة (12) معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد (9 مكرر) في 3 / 1 / 1956 وبالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 في 18 / 10 / 1956.
(4) المادة (13) معدلة بالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 في 18 / 10 / 1956.
(5) المادة 14 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955، ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد (9 مكرر) في 30 / 1 / 1956، ثم حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عجز البند 3 من ذات المادة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (ج) في 13 / 6 / 2017.
(6) المادة 18 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(7) المادة 19 معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد (9 مكرر) في 30 / 1 / 1956.
(8) المادة 25 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(9) الفقرة الأولى من المادة 26 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(10) المادة 27 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(11) الفقرة الأولى من المادة 30 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955، وحكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 51 لسنة 24 قضائية “دستورية” بجلسة 8 / 5 / 2005م بعدم دستورية المادة (30)، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 21 (تابع) في 26 / 5 / 2005م.
(12) المادة 31 مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982الجريدة الرسمية العدد 25 في 24 / 6 / 1982، وحكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 51 لسنة 24 قضائية “دستورية” بجلسة 8 / 5 / 2005م بعدم دستورية المادة (31)، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 21 (تابع) في 26 / 5 / 2005م.
(13) الفقرة الأولى من المادة 32 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(14) المادة 39 معدلة بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955، ثم عُدلت بالقانون 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في 30/ 1/ 1956، ثم عُدلت بالقانون 61 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد 53 في 17 / 3 / 1959.
(15) المادة 45 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(16) المادة 57 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(الفصل الثالث)
المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية
مادة (58):
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية. ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول اية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض. (1)
مادة (59):
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا اذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.
مادة (60):
لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتي:(2)
وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه رئيسا
1 – أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة أعضاء
2 – أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب
3 – مندوب صيدلي من وزارة الصحة العمومية
4- مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه
5 – صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة
6 – طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين
7 – مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية
8 – صيدلي حكومى مختص بتحليل الأدوية
9 – طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجية
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه.
مادة (61):
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أى مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر. ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وإلا وجب على الطالب إعادة طلب التسجيل.
وإذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله.
مادة (62):
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون – المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير ويجوز صنع هذه المستحضرات في مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة الى تسجيلها.
ولا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر وعينة من العبوة والبطاقة التي ستلصق عليها وموافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك.
مادة (63):
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها.
ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافي مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور. ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها.
مادة (64):
لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأى تعويض. (3)
(الفصل الرابع)
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات
الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية
مادة (65):
لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
(2) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
(3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم.
(4) أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66):
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماما لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67):
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة السابقة في مصر إلا اذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى.
مادة (68):
لا يجوز الافراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقر باذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج. ومع ذلك يجوز للافراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية. (4)
مادة (69):
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولا تسلم إلا إلى مديرى المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية. كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه.
ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الادوية التي تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف.
ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى في تخزين المواد الواردة بهذا الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه.
ويراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل في زجاجات جافة ونظيفة.
(الفصل الخامس)
أحكام عامة
مادة (70):
لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها.
مادة (71):
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص.
مادة (72):
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها في استيرادها أو في صنعها. ولا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية في أى مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة (عينة طبية مجانية).
مادة (73):
لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابى موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم (سموم)
مادة (74):
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد في الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الفواتير والمستندات لمفتشى وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك.
مادة (75):
يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات الطبية بيع أى دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان. كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
مادة (76):
لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردن أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها.
مادة (77):
لا يجوز الافراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية – كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محليا – ويضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.(5)
(الفصل السادس)
العقوبات
مادة (78):
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
مادة (79):
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.
مادة (80):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة. (6)
مادة (81):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها في هذه المادة. (7)
مادة (82):
كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .(8)
وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار اليه.
مادة (83):
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر.(9)
مادة (83 مكررًا):
يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا، بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة.(10)
مادة (84):
في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها.
مادة (85):
يعتبر من مأمورى الضبط القضائى في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض.(11)
(الفصل السابع)
أحكام وقتية
مادة (86):
يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (1) الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون.
مادة (87):
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء الى مصر للإقامة الى أن تستقر حالة بلادهم؛ في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في المادة(2).
مادة (88):
لا تسرى أحكام المادة 30 على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون – كما لا تسرى أحكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية والمؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو لهيئة معترف بها”.
استثناء من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية. (12)
مادة (89):
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة – وتلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون اذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص اليه فيها إلى أى شخص آخر لأى سبب من أسباب نقل الملكية كما يلغى الترخيص اذا نقل المخزن من مكانه الحالى إلى مكان آخر وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها.
مادة (90):
لا تسرى الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركى والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويحدد وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات.
فإذا انقضت المهلة المشار إليها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء على توصية اللجنة الفنية قرارا بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة في الميعاد المحدد لذلك.(13)
(الفصل الثامن)
أحكام ختامية
مادة (91):
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقا للحاجة وبالاشتراطات التي يراها وزارة الصحة العمومية.
مادة (92):
إلى حين صدور دستور الأدوية المصرى باللغة العربية، يصدر وزير الصحة العمومية قرارا ببيان الدساتير الأجنبية التي تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية. (14)
مادة (93):
تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له.
ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا باضافة أية مادة أخرى اليها. كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها.
وتنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.
مادة (94):
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار اليه.
مادة (95):
يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (96):
على وزارة الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد مضى ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)
___________________________________________
(1) المادة 58 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955، ثم بالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 في 18 / 10 / 1956.
(2) المادة 60 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(3) المادة 64 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(4) المادة 68 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(5) المادة (77) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955، وبالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 في 18 / 10 / 1956.
(6) المادة (80) مستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( أ ) في 15 / 6 / 1998.
(7) المادة (81) مستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( أ ) في 15 / 6 / 1998.
(8) الفقرة الأولى من المادة (82) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(9) المادة (83) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(10) المادة (83 مكرر) مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1984 – الجريدة الرسمية العدد 11 في 15 / 3 / 1984.
(11) المادة (85) معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955.
(12) المادة 88 معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 9 مكرر في 30 / 1 / 1956.
(13) المادة 90 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955، ثم عدلت بالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 مكرر في 18 / 10 / 1956.
(14) المادة 92 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 38 مكرر (ب) في 14 / 5 / 1955، وبالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 في 18 / 10 / 1956.
الجدول الأول
المواد السامة
وهي المواد الواجب حفظها في أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوب عليها “مواد سامة” ويرسم عليها جمجمة وعظمتان وهى:
الزرنيخ – مشتقاته ومركباته الهيوسين وأملاحه
الأنتيمون – مركباته ومشتقاته الهيوسيامين وأملاحه
الزئبق – مركباته ومشتقاته النيكوتين وأملاحه
حمض سياندريك وأملاحه البابافرين وأملاحه
درنة خانق الذئب – خلاصتها وصبغتها الاستركنين وأملاحه
أكونتين اريكولين وأملاحه
البلادونا وخلاصاتها التيابين وأملاحه
أنواع الديجيتالا وجليكوزيداتها التيوكورارين وأملاحه
الفعالة عرق الذهب وخلاصته
فول الكلابار حمض الباربوتوريك وأملاحه
الازيرين وأملاحه ومشتقاته
أنواع الاستروفانتوس وجليكوزيداتها الباريوم وأملاحه
الفعالة كارياكول
الجابوراندى واشباه قلوياته الفعالة الاوباين
الديونين البكروتوكسين
كودايين وأملاحه السابين (الابهل) وزيته الطيار
الكونيين وأملاحه السدب الرو وزيته الطيار
الكوتارنين وأملاحه اللوبيليا وخلاصتها
الإميتين وأملاحه ومشتقاته اللوبلين وأملاحه
هوماتروبين وأملاحه الكورار
اليوهمبين وأملاحه أملاح الثاليوم
الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها جيلسيوم (الياسين الأصفر)
وصيغتها واشباه قلوياته
البروسين وأملاحه الساباديلا واشباه قلوياتها الفعالة
التريديون الارجوت وأشباه قلوياته الفعالة
الادرينالين وأملاحه اتروين وأملاحه
حمض الاوكساليك وأملاحه ثلاثى برومور مثيل الكحول
اليود فوسفيد الزنك
أملاح الفضة السانتونين
فورمالين المخدرات الموضعية والمخدرات العامة
فينيلين دايامين (ميتا وبارا) أملاح الرصاص
كريسول وكريسيلات الصودا البروم
الألوين ومشتقاته كلورال ايدرات
سينكوفين ومشتقاته نتريت الاميل
زيت الشولموجرا البيريدين
اللحلاح مشتقات الاكريدين
الكولشيسين وأملاحه زيت الكونو بوديوم
الداتورة وخلاصتها زيت هيدنوكاربس ومشتقاته
السكاران وخلاصته زيت حب الملوك
الفينول اميدوبيرين وأملاحه
حمض البكريك الزراح وصبغته
الجوز المقئ وخلاصته الكانثاريدين
السلفانيل أميد ومشتقاتها (مركبات السلفا ومشتقاتها) بودو فيلين
الجدول الثانى
المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التي تحتوى على إحداها يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب.
الأدرينالين للحقن.
مواد التخدير العامة والموضعية فيما عدا مستحضراتها التي تستعمل من الظاهر وكذلك ماء الكلوروفورم وروح الإثير.
أشباه قلويات الأفيون وأملاحها ومشتقاتها فيما عدا الباباڤرين عموما والديونين والكودايين في الاستعمال بطريق الفم وللاستعمال من الظاهر.
الزراريح (الزراح) فيما عدا المستحضرات التي تستعمل من الظاهر.
زيت حب الملوك – كورار وأشباه قلوياته ومشتقاته وأملاحه.
أملاح حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر.
حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المحتوية على أقل من 0.15% منه.
الديجيتالا بأنواعها – أوراق – مسحوق – صبغة – خلاصة – وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية.
خلاصة الغدة الدرقية والثيروكسين – أملاح الأنتيمون ومشتقاتها.
الإميتين وأملاحه فيما عدا المستحضرات التي تحتوى على أقل من 1% من الإميتين.
أملاح الأنتيمون ومشتقاته.
أشباه قلويات الياسين الأصفر وأملاحها.
الكوكا – أوراق وثمار ومسحوق فيما عدا المستحضرات التي تحتوى على أقل من 1 في الألف من اشباه القلويات.
أملاح ومركبات الزئبق للحقن.
خلاصة وصبغة جذور القطن وأصوله الفعاله.
البينوروبال والأبهل والسدب واوراقها ومساحيقها وجذورها.
مشتقات حامض البربيتوريك.
الأرجوت ومركباته.
الاستروفانتين ومركباته.
مادة أندريدين وتركيبها الكيماوى هو2 – اثيل – 2نيفيل جلوناريميد.*
جميع المستحضرات التي تحتوى على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الالف من المورفين أو الكوكايين.
مركبات السلفا جميعها ما عدا السلفا قليلة الامتصاص مثل: السلفا جوانيدين والسلفا سكسدين والسلفا تالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظاهر.
الثيوراسيل ومركباته.
التاليوم استات ومركباته – البكروتوكسين ومركباته.
الكورتيزون وما يشابهه في المفعول.
أملاح الزرنيخ ومركباته ومشتقاته.
الكونيم ومركباته.
برومور أو كلورور ثلاثى إثيل النوشادر أو ما يماثلها في المفعول وكذا المركبات الأخرى التي تستعمل في ارتخاء العصب السمبثاوى.
المواد المدرجة في الجدول 1 و2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 الهيبارين وما يشابهه في المفعول.
الأدوية المجهضة فيما عدا الكنين وأملاحه.
الاستركنين وأملاحه.
حقن البتيوترين وما يشابهها في المفعول.
الهرمونات للحقن ما عدا الأنسولين.
مركبات جوزة الطيب.
الحقن المستعملة عن طريق النخاع.
مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر.
___________________________________________
** تم إضافتها بقرار وزير الصحة رقم 226 لسنة 1967 الوقائع المصرية – العدد – في 2 نوفمبر سنة 1967.
الجدول الثالث
المخدرات
وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 والتي يجب أن تعزل وتحفظ في دولاب خاص يكتب عليه كلمة (مخدرات) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الامبولات المخدرة.
الجدول الرابع
الأدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة.
(1) المطهرات الموضعية مثل الليزول والديتول وما يماثلهما.
(2) محلول حمض البكريك.
(3) محلول برمنجنات البوتاسا 1 في الخمسة آلاف على الأكثر.
(4) محلول نترات الفضة 5% على الأكثر.
(5) محلول اليود 5% على الأكثر.
(6) حبوب وشراب الكاسكارا.
(7) جليسرين أكتيول إلى 10% وأقماعه.
(8) قطرة أرجيرول وبروتارجول.
(9) قطرة السلفا لغاية 10%
(10) محلول مير كروكروم.
(11) درماتول مسحوق.
(12) بودرة السلفا المعقمة.
(13) البنسلين.
(14) تركيبات دوش مهبلى من دستور الأدوية للمستشفيات المصرية.
(15) أنبول أرجوتين.
الجدول الخامس
المواد البسيطة التي يصرح بالاتجار فيها في مخازن الأدوية البسيطة ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبينا عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلي محضر أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع في عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها في مخازن الأدوية البسيطة .(1)
أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع في عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها في مخازن الأدوية البسيطة:
بيكربونات الصودا سكرا لمن
ورق بوكو بارافين سائل
زهر بابونج ماء أكسوچين
مسحوق فحم نباتى سائل قاتل للحشرات
درماتول مسحوق العرقسوس المركب
لازقة أمريكانى واللازقات خشب المر
الأخرى ما عدا المحتوية على مواد لبخة الكاولين
سامة أو مخدرة شراب التين
روح النعناع كراوية
ورق السينامكا وقرونه ينسون
أوراق الخبيزة قرفة
كبريت مسحوق مشمع بسيط
ملح انجليزى كحول نقى
سلفات صودا بذور الكتان ومسحوقه
طلق نفتالين
سائل مطهر (عام) أربطة شاش
زيزفون قطن طبى
جلسرين لنت
زيت لوز حلو زيت كافور
زيت خروع زبدة كاكاو
مانزيا مكلسة ڤازلين في أمبوبة
شواشى الأذرة سترات الصودا الفوارة الجاهزة
المر المياه المعدنية في زجاجاتها الأصلية
خطمية بستليا صمغية
شراب شيكوريا بستليات مما تحتوى على يوكالبتوس
أدوات الزينة أو نعناع أو عرقسوس أو قطران
شاش معقم لانولين في أنبوبة
شاش يودو فورم أقراص الاسبرين
حبوب كبريتات الكينين زهور البنفسج
أعناق الكريز مسحوق الخبيزة
عنب الديب حبوب الكاسكارا ساجرادا
حبوب الراوند قطرات العين الجاهزة
الصابون الطبى شعير لؤلئى
ڤانيليا مقياس حرارة
مرهم زنك 10% في أنبوبة كيس خصية
مرهم بوريك 10% في أنبوبة ثدى صناعى
مرهم اكتيول 10% في أنبوبة أدوات طبية
مرهم كبريت 10% في أنبوبة حلمة الثدى
محلول اليود 2/1 2% عجائن الأسنان حقنة شرجية
___________________________________________
(1) مقدمة الجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955 معدلة بالقانون رقم 360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 84 في 18/ 10/ 1956.
الجدول السادس
المواد القابلة للالتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والحد الأقصى
للكميات التي يجوز خزنها في المؤسسات الصيدلية والمحال المرخص لها
بالاتجار في المواد الصناعية
المواد القابلة للالتهاب:
عدد
20 لتر أستيون
20 لتر بنزين
10 لتر إنير
20 لتر تربنتينا
5 لتر سلفور الكربون
5 لتر إنتر الكربون
10 لتر كلوديون
المواد القابلة للفرقعة:
2/1 كيلو كلورات الصودا
5 كيلو كلورات البوتاسا
5 كيلو نترات البوتاسا
المواد الخطرة:
20 كيلو حامض الكبريتيك
20 كيلو حامض النتريك
20 كيلو حامض الكلورودريك
10 لتر كحول بدرجة 100
50 لتر كحول بدرجة 95
50 لتر كحول عادى
25 لتر كحول أميليك
20 لتر فورمول
10 لتر كلوديون مرن
1 كيلو قطن البارود القابل للذوبان
5 كيلو نترات الصودا
250 جرام نيتروجلسرين
250 جرام حامض البكريك
10 كيلو حامض الفوسفوريك
1 كيلو نيترو هيدرو كلوريك
5 كيلو حامض الخليك
ولتخزين هذه المواد يجب اتباع الشروط الآتية:
(1) توضع كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاثة على حدة داخل صناديق من الخشب بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم.
(2) توضع صناديق المجاميع الثلاث داخل دولاب مستقل مقسم الى ثلاث أقسام رأسية بكل قسم مجموعته وبهذا الدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بشبك من السلك الضيق النسيج ويوضع عليها لافتة مكتوب عليها (مواد خطرة).
(3) توضع جميع السوائل داخل زجاجات سميكة مغلفة إغلاقا محكما وباقى المواد داخل عبوات مناسبة مغلقة.
(4) تملا جميع الزجاجات والعبوات خارج مكان تخزينها.
(5) يوضع حامض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الأخرى.
(6) توضع هذه المواد في جهة واحدة من المحال المرخص بها وبطريقة تجعل الوصول اليها سهلا من الشارع وبعيدا عن مكان إشعال النار.
(7) ضرورة وجود جهاز إطفاء رغوى سعة 2 جالون مع وضعه في مكان قريب.
الجدول السابع
جدول العطارين
وهو عبارة عن أصناف العطارة النباتية ومتحصلاتها التي يمكن للعطارين الاتجار فيها طبقا للمواصفات التي تقررها وزارة الصحة وهى:
بخور محوج جاوى أفرنكى أصناف ملوز
بذر رجلة جاوى بلدى
بذر سفرجل جاوى تناصرى
بذر قطونه حبة البركة شامى وقبرصى وبلدى
بذر كتان حصا وناعم حبهان
مستكة لادن حبة خضرة
بن أصناف حبة غالبة
بهار ناعم وحصا حفش مر
بهمل حنة ثمرة 1 و2 و3
تراب لبان حنة بغدادى
تمر هندى أسود نمرة (1) خزامة
تمر هندى مدراس أحمر خلنجان
تمر هندى بقشرة بيضاء خميرة العرب
تبن فيل دار صينى ثمرة 1 و2
رسراس حموى عرقسوس ناعم
ريحان عرقسوس حطب
زر ورد مراكشى وعادة عصفر
زعتر عناب
زعفران أفرنكى عازروت
زعفران مغربى عود أبيض
زنجبيل هندى أبيض عود
زنجبيل هندى أحمر عود قابلى نمرة 1 و2
زنجبيل يابانى أبيض فاسوخ
زنجبيل ناعم فلفل أسود
زهرة بنفسج فلفل أحمر نمر 1
سحلب حصا فلفل أحمر سالونيك
سحلب ناعم قشر صحة
سكر أحمر وأخضر قرض
سكر نبات مصرى قرفة حصا
سنامكى أصناف قرفة ناعمة
سندراكة قرنفل نمرة 1
شمر كافورة
شببة نمرة 1 و2 كبابا أفرنكى
صابون نابلسى أصناف كبابا هندى
صبر هندى كبريت جمال
صبر افرنكى كبريت عامود حصا
صمغ طلح كبريت عامود ناعم
صمغ هشاب عربى كتيرة اكسترا
صندل نمرة 1 و2 كثيرة نمرة 1
عرق جناح كثيرة حمراء
عرق حلاوة تركى وشامى كراوية شامى
كراوية مغربى وكراوية هندى لبان دكر عادة
كركديه لبان نمرة 1
كركم حصا لبان دكر لقط
كركم نمرة 1 و2 لبانة شامى
كريزا بلدى ليف أبيض
كريزا شامى مر سن
كمون بلدى مر جمجمة
كمون شامى مر فص
كمون قبرصى محلب تركى
كمون كرمانى مستكة تركى نمرة 1
كنف مريم مغات خشب
كينا نمرة 1 و2 مغات ناعم
لادن سن نخوة هندى
لادن فص 1 و2 نعناع ورق
لادن فص مشط هيل حبشى
لادن وسط عادة ينسون
لادن وسط مشط حب رشاد
الجدول الثامن
ملغي(1)
جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها والتي يصدر بتنظيم الاتجار فيها قرار وزير الصحة العمومية يسدد فيه رسم نظر لا يجاوز خمسة جنيهات.
___________________________________________
(1) الجدول الثامن معدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه، ثم ألغى بالقانون رقم 499 لسنة 1955 – الوقائع المصرية – العدد 79 مكرر تابع غير اعتيادى في 23 / 10 / 1955.
___________________________________________
*** استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة – دون غيرها – بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية (الأمصال واللقاحات البيطرية)، وذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها وفقًا للقانون رقم 81 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 (مكرر) – في 25 / 5 / 1997.