قانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰
قانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 يناير عام 2020.
الجريدة الرسمية – العدد 27 تابع (أ) – في 3 يوليه سنة 1980
_________________________
قانون رقم 122 لسنة 1980
بإصدار قانون التعاون الزراعي
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 يناير عام 2020)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في المادة 3 من القانون المذكور وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية في شأن الجمعيات التعاونية الزراعية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة تنتهي في 31 / 12 / 1981، وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.(1)
(المادة الثالثة)
على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر.
(المادة الرابعة)
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه.
(المادة الخامسة)
تستمر الصناديق المنشأة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية في مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة السادسة)
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص، ويصدر الوزير المختص قرار بتجديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون، على أنه بالنسبة للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة.
(المادة السابعة)
لا تسري على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956، والقانون رقم 128 لسنة 1957 ويلغى القانون رقم 51 لسنة 1969.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1400 (أول يوليه سنة 1980).
قانون التعاون الزراعي
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة في القطاع الزراعي.
والجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف الى تطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة كما تسهم في التنمية الريفية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة.
وتتولى التعاونيات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضاء التعاونيات وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة.
مادة (2):
تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعي في مجالاته المختلفة باختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا.
ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أو لأي قانون تعاوني آخر أن تضمن اسمها كلمة “تعاون زراعي” أو مشتقاتها.
ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها الأصلي ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أي شخص من أعضائها أو من غيرهم.
الباب الثاني
البنيان التعاوني الزراعي
مادة (3):
يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
والجمعيات التعاونية الزراعية أما متعددة الأغراض أو نوعية.
وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها في خدمة المجالات الآتية:
( أ ) الانتاج النباتي.
(ب) الإنتاج الحيواني.
(جـ) الثروة المائية *.
(د) الاصلاح الزراعي – المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بالإصلاح الزراعي.
(هـ) استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها – المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار اليها بنيانا تعاونيا فرعيا مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة.
ويعتبر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قمة لهذه البيانات الفرعية.
مادة (4):
يكون انشاء الجمعيات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة في نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالي:
( أ ) يجوز انشاء جمعية محلية متعددة الأغراض تعمل على مستوى قرية أو أكثر ذات حجم اقتصادي مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وتتكون الجمعية المحلية من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين في أحد المجالات الزراعية.
(ب) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص في أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.(2)
(جـ) يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى مركز إداري أو أكثر لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة في نطاقها.(2)
(د) تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوى المحافظة لخدمة أعضائها في مجالات التنمية المختلفة وتشترك في عضويتها جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة في نطاق المحافظة.
مادة (5):
تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بهدف توجيه وارشاد التعاونيات وترشيد ادارتها وتمكينها من تحقيق أغراضها، والعمل على تحقيق الترابط وتنسيق الجهود المشتركة بين كافة مستويات البنيان التعاوني على الوجه التالي:
( أ ) الجمعية العامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظات.
(ب) الجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات النوعية التي تمارس ذات النشاط.
(جـ) الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ويتكون من جميع الجمعيات العامة والمركزية.
مادة (6):
لا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد في البنيان الواحد الا بقرار من المحافظ المختص في نطاق المحافظة، وبقرار من الوزير المختص إذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية، بعد أخذ رأى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.(5)
مادة (7):
تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية في الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية.
مادة (8):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.(4)
مادة (9):
المؤسسون هم الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظامها الداخلي ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه انشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
مادة (10):
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلي في الوقائع المصرية وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة في نظامها الداخلي.
الباب الثالث
مهام وحدات البنيان التعاوني الزراعي
مادة (11):
تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها في مجالات الخدمات والانتاج والتسويق والتنمية الريفية التي تتطلبها حاجات أعضائها في منطقة عملها وبصفة خاصة ما يلي:
1 – بحث التركيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة التي يتفق عليها في إطار الخطة العامة للدولة في منطقة عمل الجمعية.
2 – تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الانتاجية طبقا لإمكانياتها الاقتصادية بما في ذلك مشروعات التصنيع الزراعي أو الانتاج الحيواني أو تربية الدواجن أو تربية النحل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضي أو الثروة المائية *.
3 – المساهمة في تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعي للنهوض بالزراعة وفقا للأسس العلمية الحديثة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى.
4 – القيام بعمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا.
5 – الحصول على القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الانتاجية والخدمية اللازمة لها بصفتها الاعتبارية ولأعضائها الراغبين في التعامل معها وذلك كله طبقا للقواعد والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
6 – التوسع في الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الحديثة لمختلف العمليات وتدريب العاملين عليها وتنظيم ادارتها وتشغيلها وصيانتها بأسلوب اقتصادي سليم.
7 – ادارة واستغلال مشروعاتها وأراضيها وكذلك الأراضي التي تعهد اليها بها الأشخاص الاعتبارية والأفراد.
8 – المساهمة في أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة.
9 – خلق الوعي الادخاري بين الأعضاء وتنظيم استثماره.
مادة (12):
للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وادارة الأراضي الزراعية بما يحقق أغراضها ووفقا للقواعد التي يصدرها قرار من الوزير المختص.
مادة (13):
للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي.
مادة (14):
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها في جميع مجالات أداء وظائفها والقيام بإنشاء مشروعات لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية ولها على الأخص:
( أ ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع الآلات والمعدات التي تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل للآلات والاشراف على ادارة وتشغيل هذه الآلات والتفتيش عليها.
(ب) انشاء مشروعات تصنيع زراعي وصناعات ريفية وادارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء
(جـ) انشاء مخازن أو ثلاجات لتخزين مستلزمات الانتاج وحفظ المحاصيل.
(د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.
(هـ) المساهمة في عمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا.
مادة (15):
تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي:
(1) انشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة والاشراف والتفتيش على الأعمال الادارية والمالية والحسابية والمخزنية والدفترية بالنسبة الى جمعيات المحافظة وترشيد العمل الإداري والمالي واقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية والادارية.
(2) انشاء مركز تدريب على مستوى مركزي يتولى عمليات التدريب التعاونية والفنية والادارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفي بها.
(3) انشاء مشروعات للتصنيع الزراعي والصناعات الريفية وادارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء.
(4) نشر الوعي التعاوني على مستوى المحافظة بمختلف الأساليب.
(5) توفير قطع الغيار اللازمة للآلات المملوكة للجمعيات وأعضائها، ولها انشاء ورش مركزية للقيام بعمليات الاصلاح التي لا تستطيع ورش الجمعيات المشتركة القيام بها.
مادة (16):
تتولى الجمعيات العامة والمركزية والمشتركة كل في حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي:(5)
(1) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
(2) القيام بعمليات التسويق التعاوني للإنتاج على مستوى الجمهورية.
(3) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا.
(4) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
(5) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي في كل مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة 3 وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(6) انشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص انشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وانشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما في ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك * وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
(7) خدمة وحدات البنيان التعاوني الذي تشرف عليه عن طريق اجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والادارية ولأعضاء التعاونيات، ومباشرة أعمال الارشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاوني التالية لها ومتابعة النشاط التعاوني في مختلف مستويات البنيان وامساك السجلات والاحصاءات المتخصصة التي تساعد على رسم السياسة واعداد البرامج المناسبة
مادة (17):
للجمعيات التعاونية انشاء بنك تعاوني تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها الاعتبارية وأعضاؤها لتقديم القروض وانشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات على اختلاف مستوياتها ونوعياتها.
مادة (18):
يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل والانتقال التي سلمت الى غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الزراعة بطريقة استرداد هذه الممتلكات التي كانت تشغلها هذه الجمعيات.
وفي غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة اجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الباب الرابع
أموال الجمعية
(الفصل الأول)
موارد الجمعية
مادة (19):
تتكون أموال الجمعية مما يأتي:
(أولا) رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة.(4)
(ثانيا) حصص رأس المال: يجوز اشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية علاوة على الأسهم طبقا لما يقرره النظام الداخلي.
(ثالثا) الاحتياطي القانوني وما تنشؤه الجمعية من مخصصات واحتياطات أخرى.
(رابعا) الودائع والمدخرات التي تقبلها الجمعية من أعضائها: يجوز للجمعية انشاء صندوق ادخار يجرى استثمار حصيلته من الودائع والمدخرات لصالح الأعضاء، كما تودع أيضا في هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلي للجمعية هذه النسبة بما لا يجاوز 3% من قيمة المحاصيل وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق.
(خامسا) ما يتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال العام.
(سادسا) القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأقراض والاقتراض وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه الجمعية.
(سابعا) الهبات والوصايا المحلية التي تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصي من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية، وتؤول الهبات والوصايا التي لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطي القانوني.
(ثامنا) ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.
مادة (20):
تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا بسبب ديون الجمعية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم والحصص واستردادها والتنازل عنها، وكيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
(الفصل الثاني)
توزيع الفائض
مادة (21):
يقصد بالفائض في تطبيق أحكام هذا القانون، الباقي المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطي المشروعات المشار إليه في المادة 23 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التي يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز 10% من الصافي.
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على الوجه الآتي:
(أولا) 20% على الأقل من صافي الفائض المشار إليه للاحتياطي القانوني.
(ثانيا) 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.
(ثالثا) 5% للخدمات العامة ونشر الوعي التعاوني والثقافي بين أعضاء الجمعية وتصرف في منطقة عمل الجمعية.
(رابعا) 5% تودع في حساب خاص للتدريب التعاوني للصرف منها على مراكز وبرامج التدريب المختلفة.
على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى المحافظة الذي تتولاه الجمعيات المركزية والنصف الآخر للتدريب المركزي على مستوى الجمهورية، وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
(خامسا) (5%) تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.(4)
(سادسا) 3% تودع في حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات ولسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاة عند العمل بهذا القانون وذلك بعد قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات، وينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وتصدر بقرار من وزير الزراعة.
(سابعا) 10% على الأكثر يخصص كحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التي يظهر أثرها في أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلي للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية.
وتودع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة في أحد البنوك التي يحددها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالتنسيق مع وزير الزراعة.
(ثامنا) يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية، ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه في موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
ويضاف العائد الذي لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطي القانوني بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.
22 – لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض إلى الاحتياطي القانوني.
23 – تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التي تتملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطي مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه في دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطي القانوني للجمعية و25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة في المشروعات، وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.
24 – لا يجوز توزيع عائد من صافي فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي القانوني أو في رأس المال إلا بعد سداد العجز فيها.
(الفصل الثالث)
أحكام عامة
مادة (25):
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من السنة التالية من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونية من ذات السنة.
مادة (26):
يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد والآلات الزراعية وغيرها.
وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإداري.(3)
مادة (27):
على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية وملزمة لكليهما وذلك في حدود المستندات المؤيدة لها وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات.
مادة (28):
على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما في ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الجهة الادارية المختصة.
مادة (29):
في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس ادارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون.
الباب الخامس
العضوية ومسئولية الأعضاء
مادة (30):
يشترط فيمن يكون عضوا في الجمعية المحلية:
(1) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
(2) أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضا زراعية بالملك أو الايجار أو وضع اليد أو من المشتغلين بالإنتاج النباتي أو الحيواني أو الثروة المائية * أو استصلاح الأراضي وذلك حسب نوع نشاط الجمعية ووفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(3) أن يقبل كتابة النظام الداخلي للجمعية وأن يفي بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده هذا النظام.
مادة (31):
يكون قبول العضوية في الجمعية بقرار من مجلس الادارة، وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المقررة.
مادة (32):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.(7)
ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التي تلحق الجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذي يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس.
وتقرر الجمعية العمومية مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة في ضوء ما يقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (33):
تزول العضوية في الحالات الآتية:
( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية.
وللعضو المنسحب استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر موازنة معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية في العام الواحد بنسبة تزيد على 10% من رأس المال المسهم وفق آخر حساب ختامي مصدق عليه.
(ب) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (30) من هذا القانون.
(جـ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة.
(د) الوفاة.
ويتحمل العضو الذي زالت صفته في الحالات المشار إليها في البنود أ، ب، جـ بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز في رأس مالها أو خسائر في حدود قيمة اكتتابه.(7)
كما يبقى العضو الذي تزول عنه العضوية في الحالات السابقة جميعها أو ورثته في حدود ما آل إليهم من تركته، مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التي ترتبت في ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.
الباب السادس
إدارة الجمعية
(الفصل الأول)
الجمعية العمومية
مادة (34):
الجمعية العمومية هي السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتي:
( أ ) في الجمعية المحلية متعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر تتكون من جميع الأعضاء فيها.
(ب) في الجمعيات المشتركة والعامة والمتعددة الأغراض تتكون من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لكل منها.
(جـ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المركزية من عضو واحد لكل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه.
(د) في الجمعية النوعية تتكون من جميع الأعضاء فيها وإذا ضمت جمعيات فيمثلها من يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء.
مادة (35):
لكل عضو صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد الاسهم التي يملكها بالنسبة للجمعيات المكونة من الأشخاص الطبيعيين.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التصويت في الجمعيات التي يشترك فيها أشخاص معنويون.
مادة (36):
تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد شهرها للنظر في المسائل الآتية:
(1) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.
(2) اعتماد مصاريف التأسيس.
(3) اقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوي لها.
(4) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد انعقادها واجراءاتها.
ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.
مادة (37):
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الاعمال وعلى الاخص الموضوعات الآتية:
(1) مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة.
(2) التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
(3) اعتماد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر.
(4) اعتماد مشروع توزيع الفائض.
(5) تحديد وتوزيع مكافآت مجلس الإدارة.
(6) النظر في فصل من تنطبق عليه احدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي.
(7) النظر في اسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الاسقاط وفقا للمادة (51) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تكون قد أجريت في هذا الشأن.
(8) مناقشة مقترحات الجمعية بالنسبة للدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة التالية وتقديمها للجهات المختصة.
(9) مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.
(10) متابعة المشروعات المملوكة للجمعية.
(11) مناقشة المشروعات الجديدة واقرار اقامتها.
(12) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
(13) النظر في الموضوعات التي يتقرر إدراجها بجدول الاعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (38):
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء، فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية في اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور ربع مجموع الأعضاء.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة (39):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي:(4)
(1) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.
(2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذي يتقرر اسقاط عضويته.
(3) تعديل بيانات النظام الداخلي في حدود القانون واللائحة التنفيذية.
(4) ادماج الجمعية في جمعية أخرى في ذات المحافظة.
(5) حل الجمعية وتصفيتها.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3، 4، 5 الا بعد شهرها بالجهة الادارية المختصة وتسري بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة (40):
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة بحضور ثلث عدد أعضائها، ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضى ستة أشهر من تاريخ عدد تكامل اجتماعها الثاني.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى واجراءاته.
مادة (41):
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
مادة (42):
يجب ابلاغ الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام على الأقل لإيفاد مندوبين عنها لحضور اجتماعها والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
(الفصل الثاني)
مجلس الإدارة
مادة (43):
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة.
ويجوز للوزير المختص تعيين واحد من بين المهتمين بشئون التعاون الزراعي بكل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة والنوعية.
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تمثيل القرى أو المحافظات أو المناطق حسب الأحوال في مجلس إدارة الجمعية المكونة لها.
مادة (44):
تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل.
وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس وسكرتير وأمين صندوق.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.
مادة (45):
يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة ويصدر بندب المدير المسئول قرار من الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص لائحة تنظم شروط التعيين في وظائف مديري هذه الجمعيات وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئوليات وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم.
مادة (46):
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس الإدارة ما يلي:
(1) أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.(4)
(2) أن يجيد القراءة والكتابة.(4)
(3) أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التي تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التي يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون.
(4) أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية.
(5) أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.
(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
(7) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالي المساحة والقبانيين.
(8) ألا يكون موظفا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(9) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أي عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.
(10) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.(4)
(11) ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليا أو نوعيا.
(12) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.
ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجلس الإدارة في جمعياتهم.(4)
مادة (47):
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
(1) رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها.
(2) إعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة الزراعية التالية بالاتفاق مع وزارة الزراعة لعرضها على الجمعية العمومية العادية.
(3) الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم.
(4) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها.
(5) تقديم الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
(6) إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة التالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية.
(7) مناقشة تقرير الحساب الختامي الذي تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
(8) مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما قد يرد بها من أخطاء أو مخالفات.
(9) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
(10) إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية تسلم لمندوبيها خلال ثلاثة أيام بمقر الجمعية.
(11) قبول الأعضاء الجدد والنظر في فصل عضو الجمعية إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
مادة (48):
لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق في وحدات البنيان التعاوني جميعها.
مادة (49):
يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس.
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة المالية الواحدة.
مادة (50):
تسقط العضوية في مجلس الادارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على 30% من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس.
ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الاسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة في إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية.
وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك في أول اجتماع لها.
مادة (51):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد اجراء تحقيق كتابي مع العضو ينتهي إلى الإدانة في إحدى الحالات الآتية:
(1) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها.
(2) استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات.
(3) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية.
(4) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك مجلس الإدارة والجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة.
(5) القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها.
مادة (52):
لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي:
1 – وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه.
ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 – إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلى بحكم قضائي.(4)
مادة (53):
يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الاسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته، وفي حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة، ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة في القانون واللائحة التنفيذية.
وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت والجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت.
مادة (54):
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
مادة (55):
إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.
مادة (56):
يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه عن العمل أو اسقاط عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما في عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذي يحدده النظام الداخلي.
الباب السابع
الاعفاءات والمزايا
مادة (57):
تعفي الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي وإشهارها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على دفاترها وترقيمها وختمها.
(2) رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها عليها في العقود التي تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
(3) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق واشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التي تقوم بها.
(4) رسوم النظر المنصوص عليها في القانون.
(5) رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات الري المتنقلة والثابتة وكذا آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها من رسوم معاينة وفحص تلك الآلات.
(6) رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التي يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها.
(7) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية.
(8) الضرائب والرسوم التي تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية.
(9) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة في أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالي وآلات ومعدات التدريج والتعليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعي والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الانتاج السمكي وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. كما يسرى هذا الاعفاء على المستلزمات التي يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفي حالة التصرف قبل انتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ.
ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأراض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسي.
(10) الرسوم الجمركية التي تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التي ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتي تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون.
(11) عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التي تتقاضاها جهات التحصيل.
(12) التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمجالس المحلية بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفي نطاق أغراضها.
مادة (58):
تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(1) تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون في المائة) من أجور نقل وارداتها وصادراتها المنصوص عليها في البند (9) من المادة السابقة سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التي تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.
(2) تمنح تخفيضا مقداره 50% (خمسون في المائة) من رسوم التحاليل في المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام.
(3) تمنح تخفيضا وقدره 5% (خمسة في المائة) على الأقل من اثمان البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية والوقود ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطها التي تحصل عليها من الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له في حالة حصوله على هذا الخفض وتحدد أسعار البيع للجمعيات بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق بين الوزراء المختصين، ويجوز زيادة هذه النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
(4) تمنح تخفيضا مقداره 25% من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية.
(5) تمنح تخفيضا مقداره 10% من قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
(6) الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلي أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة.
(7) تتمتع بذات الميزات التي يحصل عليها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي سواء فيما يتم استيراده من الخارج أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج.
مادة (59):
يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى عند تساوى قيمة العروض وذلك في الحالتين الاتيتين:
(أولا) عند الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها.
(ثانيا) في المناقصات والمزايدات وما في حكمها التي تطرحها الجهات المذكورة وذلك في حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من تلك الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة لتلك الأصناف.
الباب الثامن
الرقابة
مادة (60):
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية بواسطة الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة، وتكون هذه الجهة بفروعها الجهاز المعاون للوزير والمحافظ المختص وذلك في حدود أحكام هذا القانون.
مادة (61):
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة والمركزية.
مادة (62):
تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية، ولها في سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها واختصاصاتها ومسئولياتها.
مادة (63):
يخطر مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد كل جلسة، وعلى مراجعي الحسابات والمصفين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير الموقف المالي عند الإدماج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية.
مادة (64):
للجهة الادارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلي للجمعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار مستوف.
مادة (65):
لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.
مادة (66):
تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاوني.
ولا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا في وقت واحد بين عملهم الأصلي والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير اجر.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين ومكافآتهم.
مادة (67):
يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود، ويكون لهم في حدود اختصاصهم حق المناقشة وإبداء الرأي وإثبات اعتراضاتهم على القرارات المخالفة.
الباب التاسع
انقضاء الجمعية
مادة (68):
قُضى بعدم دستوريتها.(8)
مادة (69):
يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.(8)
الباب العاشر
الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي
مادة (70):
يتكون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض والنوعية ومن جميع الجمعيات المركزية بالمحافظات.
ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (71):
يتولى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الأنشطة التالية:
(1) المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية الزراعية في مصر.
(2) التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة في الحدود التي تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها، والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما في ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية.
(3) الإشراف على عمليات التدريب التعاوني بالجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات.
(4) عقد المؤتمر التعاوني الزراعي العام مرة كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية.
(5) المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني الزراعي وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها.
(6) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية. وقبول العون المادي من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة.
(7) اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية.
(8) الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاوني.
(9) إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.(6)
(10) التوفيق بين الجمعيــــات المنتمية إليه أو بيــــــن مجالس الإدارة أو أعضـــاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينهما من منــــازعـــات.(6)
(11) التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية.(6)
(12) الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.(6)
مادة (72):
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (45) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب.
وتضع باقي الجمعيات التعاونية الأخرى لوائحها التي يقرها الاتحاد.
وتعتمد اللوائح المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الزراعة.
مادة (73):
تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية في نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وأسلوب هذه المراجعة.
مادة (74):
تتكون موارد الاتحاد من الاشتراكات والرسوم التي تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
مادة (75):
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على الأقل لكل من الجمعيات التي يشمل نشاطها أكثر من محافظة والجمعيات العامة التي تشترك في عضوية الاتحاد.
ولوزير الزراعة أن يعين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعي. ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة تكوين هذا المجلس.
مادة (76):
يسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية الزراعية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به.
مادة (77):
لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب.
وللوزير إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة للنظر في إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة في حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد صدور حكم نهائي في الدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ولكل ذي شأن أن يطعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.
مادة (78):
يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة.
مادة (79):
تؤول إلى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذه الحصيلة أموالا نقدية أو عينية أو حقوقا قبل الغير ويتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق والاتحادات الإقليمية.
ويباشر الاتحاد ما قد يكون باقيا من أعمال التصفية المتخلفة عن لجنة التصفية المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 522 بتاريخ 23/ 10/ 1976 والتي تتمثل في تحصيل الأقساط ومباشرة القضايا التي لازالت منظورة وذلك كله بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لما تم من أعمال التصفية.
الباب الحادي عشر
العقوبات
مادة (80):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصنفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة.
(2) أعضاء مجالس الادارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو على ما ورد في الحساب الختامي أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.
(3) أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة نقل عن قيمتها الإسمية أو تزيد عليها.
(4) أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو اجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية.
(5) كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو اسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض في ذلك.
(6) كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي تقرر إدماجها في غيرها أو حلها والمصفين لها إذا زالت صفتهم، عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض في ذلك.
(7) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.
مادة (81):
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو في الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها في الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
مادة (82):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية.
(2) كل من يتعمد من المذكورين في البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفيين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم.
(3) كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها.
(4) كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاوني الزراعي على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا.
مادة (83):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاوني زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية.
ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
مادة (84):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائه جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
مادة (85):
تسري أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين وغيرهم بوحدات البنيان التعاوني المنصوص عليها في هذا القانون.
___________________________________________
(١) يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 (تابع) في 22 / 7 / 1981.
*** لا تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية للثروة المائية وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 (تابع) في 22 / 7 / 1981.
(2) يستبدل بنص البندين ب، جـ من المادة 4 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 (تابع) في 22 / 7 / 1981.
* تلغى عبارتا “الثروة المائية” و”الأسماك” أينما وردتا في قانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 (تابع) في 22 / 7 / 1981.
(3) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 في 26 / 9 / 2002.
(4) يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولاً و21 “البند خامسًا” و39 “فقرة أولى و(46) البنود “1، 2، 10، الفقرة الأخيرة”، و52) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 204 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (أ) في 21 / 12 / 2014.
(5) تضاف إلى عجز المادة (6) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه عبارة “بعد أخذ رأى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي”، وتضاف عبارة “والمركزية والمشتركة” بعد عبارة “تتولى الجمعيات العامة” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 204 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (أ) في 21 / 12 / 2014.
(6) تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام (9، 10، 11، 12) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 204 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (أ) في 21 / 12 / 2014.
(7) تلغى عبارتا “ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، “وما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية” الواردة في المادة (33) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 204 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (أ) في 21 / 12 / 2014.
(8) عدم دستورية المادة (68)، وسقوط ما تضمنته المادة (69) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 93 لسنة 26 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (أ) في 13 / 1 / 2020.