قانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

قانون رقم 11 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنصى المادتين (11/ فقرة ثانية ، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، النصان الآتيان :

مادة (11/ فقرة ثانية) :

وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه
أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51٪) من رأسمال الشركة ،
وألا تزيد ملكية الفرد على (20٪) من رأسمالها ، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية ، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .

مادة (12فقرة ثانية) :

وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه
أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يفيد
من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار
من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ

                ( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اترك تعليقاً