قانون رقم 11 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصى المادتين (11/ فقرة ثانية ، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، النصان الآتيان :
مادة (11/ فقرة ثانية) :
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه
أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51٪) من رأسمال الشركة ،
وألا تزيد ملكية الفرد على (20٪) من رأسمالها ، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية ، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
مادة (12فقرة ثانية) :
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه
أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يفيد
من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار
من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى