قانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٦۱
قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 مارس 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 153 – في 10 يوليه سنة 1961
_________________________
قانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 مارس عام 2023)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين.
الباب الأول
في الأحكام العامة
مادة (2):
الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفي الآخرة. كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية، وإظهار أثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن، وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدرة الطبية، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.
ومقره القاهرة، ويتبع رياسة الجمهورية.
والأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم، تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
ويمثل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.(18)
مادة (3):
مُلغاة.(20)
مادة (4):
شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته.
ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.
مادة (5):
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط في المرشح الشروط الآتية:
1 – أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين.
2 – أن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الاقتراع السري المباشر ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.(18)
مادة (6):
يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر.
وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.
مادة (7):
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود (2، 3، 6، 7) من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررًا ( أ ) من المادة الثانية ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات، والمعاش، وتنتهي خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء في بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضوًا بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها في كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.(18)
هيئات الأزهر
مادة (8):
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1 – المجلس الأعلى للأزهر.
2 – هيئة كبار العلماء.
3 – مجمع البحوث الإسلامية.
4 – جامعة الأزهر.
5 – قطاع المعاهد الأزهرية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها في شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة لشيخ الأزهر * في كافة القوانين واللوائح.(18)
الباب الثاني
المجلس الأعلى للأزهر
مادة (9):
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والخارجية.
ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس.(7)(18)
مادة (9 مكررًا):
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفي ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها.
ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس الاستقلال المالي لجامعة الأزهر.
وتسرى على موازنة الأزهر والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي.(19)
مادة (10):
يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية:
(1) التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة.
(2) رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر.
(3) النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي.
(4) اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية.
(5) قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون.
(6) النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر.
(7) النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.
(8) تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
(9) تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها.
(10) النظر فيما يتعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه.
مادة (11):
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيسه ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.(18)
مادة (12):
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه شيخ الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويكون الأمين العام مسئولاً عن تصريف الشئون المالية والإدارية، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التي تصدر بشأن الأزهر، وله في هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.(18)
مادة (13):
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وأمين المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه.
مادة (14):
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس.
الباب الثالث
مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة
والبعوث الإسلامية
مادة (15):
مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث. وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه.
مادة (16):
يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة.(1)(10)
مادة (17):
يشترط في عضو المجمع:
(1) ألا تقل سنه عن أربعين سنة.
(2) أن يكون معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(3) أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية.
(4) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدارسات الإسلامية، أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية في كلية أو معهد من معاهد التعليم العالي لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية في القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات.
ويعتبر الأعضاء الحاليون في جماعة كبار العلماء – في حكم هذا القانون – مستوفين لهذا الشرط.
مادة (18):
يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في أول تشكيل له، بناء عرض شيخ الأزهر*.
ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون.(9)
مادة (19):
يكون من بين أعضاء المجمع عدد مناسب من الأعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغاً أو غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.(1)(10)
مادة (20):
هيئات المجمع هي:
( أ ) مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والأعضاء المتفرغين، والأعضاء غير المتفرغين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع.
(ب) مؤتمر المجمع، ويتألف من كل أعضاء المجمع.
(ج) الأمانة العامة للمجمع.
مادة (21):
يجتمع مجلس المجمع مرة في كل شهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه.
مادة (22):
يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة في كل سنة، وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع، للنظر في جدول أعمال السنة، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف ذلك، بموافقة شيخ الأزهر* ، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا في الحالتين بحضور أكثرية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
مادة (23):
يكون للمجمع أمانة عامة دائمة، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض شيخ الأزهر* ، ويكون الأمين العام للمجمع – بمقتضى قرار التعيين – عضوا في المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفية.
مادة (24):
تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام، وأمين مساعد أو أكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (25):
يختص مجمع البحوث الإسلامية – في نطاق أغراض الأزهر – بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية.
وتتولى إدارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات.
وتنظم هذه الإدارات بقرار من شيخ الأزهر.(11)
مادة (26):
يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة، بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء، أعضاء مراسلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من شيخ الأزهر*.
مادة (27):
يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين، أو لمن يؤدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر* باقتراح من مؤتمر المجمع.
مادة (28):
يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
مادة (29):
يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة شيخ الأزهر*، بناء على قرار مجلس المجمع.
مادة (30):
تسقط عضوية المجمع في إحدى الحالات الآتية:
( أ ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة.
(ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية، كالطعن في الإسلام، أو إنكار ما علم منه بالضرورة، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتمده شيخ الأزهر*.
(ج) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار جمهوري، بعد موافقة المجمع.
(د) إذا تقرر قبول استقالته، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31):
إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأي سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر، ويتم الترشيح بتزكية إثنين من الأعضاء، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.(12)
مادة (32):
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين وغير المتفرعين من أعضاء المجمع، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم.
مادة (32 مكررًا):
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنًا في حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولاً عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.(19)
مادة (32 مكررًا / أ):
تختص هيئة كبار العلماء بما يلي:
1 – انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2 – ترشيح مفتي الجمهورية.
3 – البت في المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري على أساس شرعي.
4 – البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
5 – الدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
6 – إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.(19)
مادة (32 مكررًا / ب):
يشترط فيمن يختار عضوًا بهيئة كبار العلماء ما يلي:
1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عامًا.
2 – أن يكون معروفًا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره.
3 – أن يكون حائزًا لشهادة (الدكتوراه) وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4 – أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها.
5 – أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6 – ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7 – أن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر علمًا وسلوكًا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر – عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء – اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.(19)
مادة (32 مكررًا / ج):
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوًا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوًا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.(19)
مادة (32 مكررًا / د):
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء في إحدى الحالات الآتية:
1 – إذا صدر ضد العضو حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 – إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم.
3 – إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.(19)
الباب الرابع
جامعة الأزهر
مادة (33):
تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري والروحي للأمة العربية، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذى يجمعون إلى الإيمان بالله والقفة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، من أبناء الجمهورية وغيرهم، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.
مادة (34):
تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية:
(أ) الكليات:
كلية الشريعة والقانون.
كلية أصول الدين.
كلية اللغة العربية.
كلية التجارة.
كلية الزراعة.
كلية الطب.
كلية الهندسة.
كلية البنات الإسلامية.
كلية العلوم.
كلية التربية.
كلية الشريعة والقانون بأسيوط.
كلية أصول الدين بأسيوط.
كلية اللغة العربية بأسيوط.
(ب) المعاهد:
معهد الدراسات الإسلامية والعربية.
معهد اللغات والترجمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التي تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التي تمنح من هذه الكليات، ويجوز أن يصدر قرار من شيخ الأزهر* بتحديد هذه الأقسام.
ويتولى كل قسم في الكلية تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه، ويقوم على بحوثها في الكلية أو غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها.
ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة، فيما عدا كلية البنات الإسلامية.
كذلك يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية.(8)
مادة (35):
يجوز أن تنشأ بقرار من شيخ الأزهر* معاهد متوسطة وفوق متوسطة تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.(17)
مادة (36):
يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد أو دراسات تتصل بأغراض الأزهر، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزويد من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب. ولا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدارسة الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها.
مادة (37):
اللغة العربية هي لغة التعليم في جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
مادة (38):
تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد في حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية.
ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك في الكليات التي تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الإضافية ومواعيد أدائها.
وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة في الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.(6)
مادة (39):
يتولى إدارة جامعة الأزهر:
(1) مدير جامعة الأزهر.
(2) مجلس الجامعة.
مادة (40):
يتولى إدارة كل كلية:
(1) عميد الكلية.
(2) مجلس الكلية.
مادة (41):
يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر* واقتراح شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة.
وتسري عليه جميع الأحكام التي تطبق على مدير الجامعة في الجمهورية العربية المتحدة.(2)
مادة (42):
يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح في الجامعة، وقرارات مجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح، وله في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام.
وتسري عليه جميع الأحكام التي تطبق على وكيل الجامعة في الجمهورية العربية المتحدة.(2)
مادة (43):
يقدم مدير الجامعة إلى شيخ الأزهر في نهاية كل سنة جامعية، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالجامعة.
مادة (44):
يكون لجامعة الأزهر وكيلان يعاونان المدير في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدم الوكيلين مكان المدير عند غيابه ويكون تعيين الوكيل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر* واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة.(4)
مادة (45):
يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض شيخ الأزهر* بعد استطلاع رأى مدير الجامعة.
مادة (46):
يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه.
مادة (47):
يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتي:
– مدير الجامعة، وله رياسة المجلس.
– وكيل الجامعة.
– عمداء الكليات.
– ممثل لوزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.
– ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر* ، وذلك لمدة سنتين.
– ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة المتعلقة به، يعينون بقرار من شيخ الأزهر* ، وذلك لمدة سنتين.
مادة (48):
يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية:
(1) وضع خطط الدراسة.
(2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.
(3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(4) شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم.
(5) المكافآت والإعلانات المالية على اختلاف أنواعها.
(6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(7) منح الدرجات العلمية والشهادات.
(8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.
(9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.
(10) تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.
(11) تنظيم البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة له.
(12) إنشاء كراسي الأستاذية.
(13) تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية.
(14) ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم.
(15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي.
(16) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.
(17) منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى للأزهر، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
(18) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة.
(19) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
(20) وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة.
(21) الموضوعات التي يحيلها عليه شيخ الأزهر*.
(22) الموضوعات الأخرى التي تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون.
ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة (49):
لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.
مادة (50):
لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من شيخ الأزهر* ، إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
مادة (51):
يعين شيخ الأزهر* عميد الكلية من بين أساتذة الكلية، بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح، ويقدم العميد إلى مدير الجامعة في كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية.
مادة (52):
يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة.
مادة (53):
يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات.(14)
مادة (54):
يؤلف مجلس الكلية من:
عميد الكلية.
رؤساء الأقسام بالكلية.
أحد الأساتذة من كل قسم.
ولشيخ الأزهر* بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين.
وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها في مجلس هذه الكلية عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامها.
مادة (55):
يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور الآتية:
(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.
(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
(3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.
(4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.
(5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات.
(6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضة للطلاب.
(7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن تيسير التعليم والنظام في الكلية.
(8) الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة (56):
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
( أ ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم.
مادة (56 مكررًا):
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات الجمهورية العربية المتحدة، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيراً للأستاذ ذي كرسي بهذه الجامعات.(2)
مادة (57):
يجوز أن يعين في هيئة التدريس مسلمون من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من شيخ الأزهر* ، بناء على طلب الجامعة.
مادة (58):
يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.
مادة (59):
يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.
مادة (60):
يجوز أن يعين في الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم.
مادة (61):
مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (62):
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:
( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفون والمستخدمين في الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى شيخ الأزهر* لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة (63):
للجامعة في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
مادة (64):
لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العامة (القومسيون الطبي العام).
مادة (65):
تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الاجازات في هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة، بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص.
ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
مادة (66):
فيما عدا أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة، ومع مراعاة أحكام هذا القانون يطبق على الموظفين في الأزهر بجميع هيئاته القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم واجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفة. ويكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وللأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وللأمين العامة للجامعة ولمدير الثقافة والبعوث الإسلامية ولمدير المعاهد الأزهرية سلطة مدير المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم. ولوكيل الجامعة سلطة وكيل الوزارة بالنسبة للموظفين التابعين له، ولمدير الجامعة سلطة شيخ الأزهر* فيما يختص بموظفي الجامعة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (66 مكررًا):
لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.(5)
مادة (67):
إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق، ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة، وإلى شيخ الأزهر* إذا طلبه. ويحيل مدير الجامعة العضو والمحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك.
مادة (68):
لمدير الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفه مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه وبصرفه إليه كله أو بعضه.
مادة (69):
يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى المجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
مادة (70):
لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له مدير الجامعة.
مادة (71):
تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:
وكيل الجامعة، رئيسا.
مستشار من مجلس الدولة.
أستاذ من إحدى كليات الجامعة، يعينه مجلس الجامعة سنويا.
ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه.
وتسري بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 67 من هذا القانون.
مادة (72):
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
(1) الإنذار.
(2) توجيه اللوم.
(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها هذا الشأن.
ويُعاقب بالعزل المنصوص عليها في البندين (4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيًا من المخالفات الآتية:
1 – الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنح أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
2 – إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
3 – الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
4 – التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
5 – كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (1، 2، 3) من هذه المادة.(23)
مادة (73):
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة شيخ الأزهر* وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
مادة (74):
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة 72، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا.
وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
مادة (74 مكررًا):
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية:
1 – ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر.
2 – إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
3 – إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما.
4 – تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.(23)
مادة (75):
تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذ:
(أولا) درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس في الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة.
(ثانيا) درجة التخصص في دراسة من الدراسات المقررة في إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير.
(ثالثا) درجة العالمية في أي الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة الدكتوراه.
(رابعا) درجة العالمية أو الدكتوراه في أي الدراسات العليا من أي الكليات الأخرى.
مادة (76):
تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التي تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل في الدرجات العلمية بالإضافة أو بالحذف، ويكون ذلك بناء على عرض شيخ الأزهر* وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه.
مادة (77):
تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التي تدرس لنيل الدرجات العلمية والإجازات والشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر، كما تبين كيفية توزيعها على سني الدراسة وفصولها الدراسية.
ولمجلس الجامعة، بناء على طلب الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه، أن يعدل في هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.
مادة (78):
تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات. ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا من نجح في جميع الامتحانات المقررة لكل منها.
مادة (79):
يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات، عن فهمه وتحصيله في كل مقررات الدراسة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة (80):
لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد، أن يعفي طالب الإجازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة، وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة.
وللمجلس أن يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى بنجاح الامتحانات المقررة.
مادة (81):
يشترط في قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.
مادة (82):
يشترط في رسالة العالمية: “الدكتوراه” أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويأتي للعلم بفائدة محققة.
ويشترك مجمع البحوث الإسلامية في الموضوعات التي تتصل باختصاصه.
الباب الخامس
المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم *
مادة (83):
تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من شيخ الأزهر* بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الثانوية للأزهر.
مادة (84):
مُلغاة.(20)
مادة (85):
الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية، وإلى جانبها المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى المماثلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الإعداد الكامل للدخول في كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة في مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول في كليات الجامعات الأخرى في الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي.
مادة (86):
مدة الدراسة في المعاهد الإعدادية للأزهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الإعدادية.(3)
مادة (87):
مدة الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمي والأدبي أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها.(3)(13)
مادة (88):
للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول في المعاهد الثانوية للأزهر ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التي تجعل الشهادة الإعدادية شرطا للقبول.
وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على أن يوضح ذلك في اللائحة التنفيذية.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للأزهر بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر.
مادة (89):
للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول في إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التي يقررها مجلس الجامعة ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة في الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالي وفقا للقواعد المقررة لذلك.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح في امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر.
مادة (90):
مع مراعاة أحكام المواد 85 و86 و87 و88 و89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التي تدرس في كل من المعاهد الإعدادية والثانوية الأزهرية، بناء على اقتراح لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات في هذه المعاهد.
مادة (90 مكررًا / 1):
يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى “مجلس الأمناء والآباء والمعلمين” كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر.(15)
مادة (91):
يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عامة مهمتها الإشراف والإدارة، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة في هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم.
مادة (92):
تشكل لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية في المعاهد الأزهرية وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة.
مادة (93):
تجرى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة في المعاهد الأزهرية.
مادة (93 مكررًا / 1):
تسري أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 * فيما لم يرد بشأنه نص خاص.(15)(16)(26)
مادة (93 مكررًا / 2):
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية:
1 – معلم مساعد.
2 – معلم.
3 – معلم أول.
4 – معلم أول ( أ ).
5 – معلم خبير.
6 – كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.(15)
مادة (93 مكررًا / 3):
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية *، يُشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوي ، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربي ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائي.(21)(24)
3 – أن يستوفي برامج التنمية المهنية وفقًا لاشتراطات شغل كل وظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 4):
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء .
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال المدة المحددة لها ، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء .
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.(15)(21)(24)
مادة (93 مكررًا / 5):
مع مراعاة حكم المادة (93) مكررًا (4) يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (93) مكررًا (2) من هذا القانون أو الترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا القانون توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 6):
دون إخلال بحكم المادة 93 مكررًا (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكررًا (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظيم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.(15)
ويجوز في حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها.(25)
مادة (93 مكررًا / 7):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها.(15)
مادة (93 مكررًا / 8):
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه، وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )، وموجه أول، وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام، وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة (93) مكررًا (6) من هذا القانون وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (93) مكررًا (11) من هذا القانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد وأعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 9):
يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل بأقدمية سنتين، في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية به ووفق احتياجات الإدارة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 10):
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمن نصت عليهم المادة 93 مكررًا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظامًا يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف. ويعتد في وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء. ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء. كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه.(15)
مادة (93 مكررًا / 11):
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (93) مكررًا (2) الآتي:
1 – استيفاء شروط الوظيفة المرقي إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 – قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3 – الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها.
4 – الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارًا من تاريخ الترقية، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 12):
يكون نقل شاغلي الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.(15)
مادة (93 مكررًا / 13):
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثون يومًا.
المعلم الخبير أربعون يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
ويختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات الاعتيادية قبل القيام بها وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 14):
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون.(15)
مادة (93 مكررًا / 15):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.(15)
مادة (93 مكررًا / 16):
يمنح شاغلو وظائف التعليم، حافزًا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل منطقة أزهرية.(15)
مادة (93 مكررًا / 17):
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية * بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويسرى هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ السن القانونية للتقاعد.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 18):
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (93) مكررًا (1) و(2) من هذا القانون بدل معلم وقدره (50%) من الأجر الأساسي من استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (93) مكررًا (2) بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفي التاريخ المحدد به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.
ويعامل شاغلو وظائف التعليم الإشرافية والقيادية المدرجة بموازنة الأزهر وجداول وظائفها من غير شاغلي الوظائف المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون المعاملة المالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وذلك ما لم يكونوا يتقاضون مزايا مالية أكبر في وظائفهم التي يشغلونها.(15)(21)
مادة (93 مكررًا / 19):
لشيخ الأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر.(22)
الباب السادس
في الأحكام الانتقالية
مادة (94):
إلى أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجي الدارس الإعدادية والثانوية، تنظم دراسات إضافية للتلاميذ المقيدين في هذه الأقسام، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الإعدادية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهادة الثانوية العامة أو الفنية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه المعاهد.
وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون في تنظيم هذه الدراسات، وأن تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها في ختام العام الدراسي 1961 / 1962
ومع ذلك فان من حق كل حاصل على إحدى الشهادتين الابتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وينتهي العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسي 1965 / 1966
مادة (95):
يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الأقسام الابتدائية في المعاهد الأزهرية هذا العام في الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالنسبة الأولى بالأقسام الثانوية على الوجه الذي يحقق التعادل في آخر المرحلة.
مادة (96):
ابتداء من العام الدراسي 1962 / 1963 وإلى ابتداء العام الدراسي 1966 / 1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية المشار اليهما في المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية، سواء في القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، أو في غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات، مع التجاوز عن شرط السن إلى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية أو طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (97):
الطلاب المقيدون في كليات الأزهر الحالية، والذين ينتظر قيدهم في أول الموسم الدراسي 1961 / 1962، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذي يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون.
ومع ذلك فإنه يجوز أن تزاد سنو الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا في كليات الأزهر سنة أو سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن ينتظموا في دراسات عليا في جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة التخصص أو العالمية.
وللذين يحصلون منهم على إحدى هاتين الدرجتين أو كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما أو على الماجستير أو الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة.
مادة (98):
يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللمدرسين في أقسام الأزهر المختلفة وفي المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس في كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء، كما يحتفظ لأصحاب الحقوق من أولاد العلماء وللطلاب في الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء في المرتبات أو في المعاشات أو في الأوقاف أو في مدة الخدمة بالنسبة للموظفين أو غير ذلك على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون في الوظائف أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلا.
مادة (99):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون:
(1) اختصاصات شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ومدير الجامعة الأزهر، ووكيل جامعة الأزهر، وعمداء الكليات، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والأمين العام للجامعة، ومدير الثقافة والبعوث الإسلامية، ومدير المعاهد الأزهرية، والمجالس المختلفة، وذلك في الحدود المبينة في هذا القانون.
(2) جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
(3) كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر.
(4) شروط قبول الطلاب في الجامعة.
(5) نظام تأديب الطلاب.
(6) كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والاعلانات الخاصة بالطلاب.
(7) مناهج الدراسة.
(8) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(9) الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة وشروط كل منهما.
(10) القواعد العامة للامتحان.
(11) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(12) الانتداب للتدريس.
(13) تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء التدريس والمعيدين.
(14) نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت في الجامعة.
(15) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(16) القواعد العامة للتنظيم الدراسي والإداري في المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك في الحدود المبينة في هذا القانون.
مادة (100):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ صدورها. ولشيخ الأزهر* إصدار ما يراه من قرارات تنظيمية أو تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التي تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها.
مادة (101):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)
_________________________________________________________________
(١) يستبدل بنص المادتين 16 و19 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 53 لسنة 1963 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 101 في 8 / 5 / 1963.
(2) تضاف مادة 56 مكرراً، مادة 41 فقرة ثانية، مادة 44 فقرة ثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 128 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 69 في 24 / 3 / 1964.
(3) يستبدل بنص المادتين 86، 87 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1967 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 88 مكرر (أ) في 21 / 11 / 1967.
(4) يستبدل بنص المادة 44 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 14 لسنة 1969 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 في 23 / 1 / 1969.
(5) تضاف مادة جديدة برقم 66 مكرر وفقاً لما جاء بالقانون رقم 53 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 في 13 / 8 / 1970.
(6) يستبدل بنص المادة 38 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 71 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 في 10 / 9 / 1970.
(7) يستبدل بالمادة 9 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 104 لسنة 1971 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 تابع (أ) في 11 / 11 / 1971.
(8) يستبدل بنص المادة 34 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 1972 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 في 13 / 4 / 1972.
(9) يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 18 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 139 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر في 12 / 7 / 1980.
(10) يستبدل بنص المادتين 16، 19 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 53 لسنة 1963 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 101 في 28 / 4 / 1963.
(11) يستبدل بنص المادة (25) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 103 لسنة 1985 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 تابع في 4 / 7 / 1985.
(12) يستبدل بنص المادة 31 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 11 لسنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 تابع في 16 / 3 / 1989.
(13) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (87) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 164 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24مكرر في 14 / 6 / 1998.
(14) يستبدل بنص المادة (53) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 152 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 في 14 / 12 / 2006.
* يستبدل بعنوان الباب الخامس وفقاً لما جاء بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) في 17 / 7 / 2007.
(15) يضاف إلى الباب الخامس مادة 93 مكررًا (1)، مادة 93 مكررًا (2)، مادة 93 مكررًا (3)، مادة 93 مكررًا (4)، مادة 93 مكررًا (5)، مادة 93 مكررًا (6)، مادة 93 مكررًا (7)، مادة 93 مكررًا (8)، مادة 93 مكررًا (9)، مادة 93 مكررًا (10)، مادة (93) مكررًا (11)، مادة (93) مكررًا (12)، مادة 93 مكررًا (13)، مادة 93 مكررًا (14)، مادة 93 مكررًا (15)، مادة 93 مكررًا (16)، مادة 93 مكررًا (17)، مادة 93 مكررًا (18)، وتضاف مادة جديدة برقم 90 مكررًا (1) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) في 17 / 7 / 2007.
(16) يُستبدل بنص المادة 93 مكررًا (1) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 198 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (هـ) في 25 / 6 / 2008.
(17) يستبدل بنص المادة (35) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 مكرر في 20 / 3 / 2010.
(18) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) والمواد أرقام (5 و7 و8 و9 و11 و12) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 تابع في 19 / 1 / 2012.
(19) تضاف مواد جديدة أرقام 9 مكررًا و32 مكررًا و32 مكررًا ( أ ) و32 مكررًا (ب) و32 مكررًا (ج) و32 مكررًا (د) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 تابع في 19 / 1 / 2012.
(20) تلغى المادتان (3، 84) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 تابع في 19 / 1 / 2012.
* تستبدل بعبارة (الوزير المختص) عبارة (شيخ الأزهر) أينما وردت في هذا القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 تابع في 19 / 1 / 2012.
(21) يستبدل بنصوص البندين (2) و(3) من المادة (93) مكررًا (3)، والمادة (93) مكررًا (4)، والمادة (93) مكررًا (5)، والمادة (93) مكررًا (8)، والمادة (93) مكررًا (9)، والمادة (93) مكررًا (11)، والمادة (93) مكررًا (13)، والمادة (93) مكررًا (17)، والمادة (93) مكررًا (18) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (ب) في 1 / 4 / 2013.
(22) تضاف مادة جديدة برقم (93) مكررًا (19) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 2013 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (ب) في 1 / 4 / 2013.
(23) تُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72)، وتضاف مادة جديدة برقم (74 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 134 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (أ) في 22 / 10 / 2014.
* تُستبدل عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة»، أينما وردت في القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (د) في 23 / 1 / 2023.
(24) تُستبدل بنص المادتين (93 مكررًا 3 / البند 2، 93 مكررًا 4) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (د) في 23 / 1 / 2023، وتم التعديل وفقا للاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 4 مكرر (ب) في 6 فبراير سنة 2023.
(25) تضاف فقرة جديدة للمادة 93 مكررًا 6 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (د) في 23 / 1 / 2023.
(26) يمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة المادة 93 مكرراً / 1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى:
الوظيفة جنيه/شهريًا
كبير معلمين 440
معلم خبير 445
معلم أول أ 450
معلم أول 465
معلم / معلم مساعد 485 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 18 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (أ) في 29 / 3 / 2023.
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 103 لسنة 1961
لقد قام الأزهر بدور عظيم فى تاريخ العلم، وفى تاريخ الاسلام، وفى تاريخ العروبة، وفى تاريخ الكفاح القومى على توالى العصور، ووقف قلعة شامخة فى وجه كل المحاولات لاستبعادنا والسيطرة علينا وتحطيم كياننا القومى والروحى.
وكانت التقاليد العلمية فى الأزهر أساسا للنظام الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد الدنيا، فهو أقدم جامعة فى العالم وإن لم يكن اسمه بين أسماء جامعاتنا.
ومن علم الأزهر شع نور الاسلام فى بلاد كثيرة من أفريقيا ومن آسيا وزاد عدد المسلمين عشرات الملايين. وكانت بعوث الأمم المختلفة إلى الأزهر سببا لتوثيق علاقاتنا ببلاد كثيرة وشعوب كثيرة منذ أقام العصور إلى اليوم، وقد اكتسب اسم الأزهر بذلك قدسية، واكتسب المنتسبون إليه احتراما، وصار رأيه هو الرأى فى كل ما يتعلق بالعقيدة والشريعة وصار هو الجامعة الإسلامية الكبرى وفى الشرق والغرب، لا يطلب أحد علوم الإسلام إلا عن طريق الأزهر، ولا تتجه قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها إلى معهد يفد إليه أولادهم للتزود من أسباب المعرفة غير الأزهر.
على أن التزام الأزهر الوقوف قرونا طويلة فى وجه كل محاولات العدوان قد ألزمه نوعا من المحافظة لعلها كانت بعض خصائص الموقف الدفاعى الذى التزمه خلال تلك القرون، فلما نشطت الحياة حواليه وزالت الأسباب التى كانت تضطره إلى المحافظة والتزمت، لم يجد الوسيلة الملائمة التى تعينه على الحركة المتجددة التى تلائم بينه وبين عصره مع احتفاظه بخصائصه وقيامه بواجبه لحياطة الدين والمحافظة على تراث الإسلام، من ذلك أن خريجيه لم يزالوا حتى اليوم – فيما يريدون لأنفسهم أو فيما يصفهم غيرهم – رجال دين، لا يكادون يتصلون بعلوم الدنيا اتصال النفع والانتفاع، والإسلام فى حقيقته الأصلية لا يفرق بين علم الدين وعلم الدنيا، لأنه دين اجتماعى ينظم سلوك الناس فى الحياة ليحيوا حياتهم فى حب الله عاملين مؤثرين فى المجتمع فى ظل طاعة الله، ولأن الاسلام يفرض على كل مسلم أن يأخذ بنصيبه من الدين والدنيا: فكل مسلم يجب أن يكون رجل دين ورجل دنيا فى وقت معا، والله فى يقين المسلم أقرب اليه من حبل الوريد، يجيب دعوة الداعى اذا دعاه، فليس فى حاجة الى شفيع أو وسيط يقربه اليه.
على أن العالم الاسلامى اليوم قد انفسخ مداه واتسع نطاقه وأطل على آفاق فكر جديدة ووضعته الظروف السياسة التى تمر به موضع الاختبار فى مجالات شتى وأكثره قد خرج منذ قريب من تحت النير الاستعمارى وفى نفوس أهله آمال ضخمة لاستكمال أسباب تحرره ونهضته والارتفاع بمستوى معيشته وكانت الثقافات الاستعمارية تحاول طوال السنتين التى يسيطر فيها الاستعمار على العالم الاسلامى أن تلون أفكار أهله وعقائدهم وأن تضع فى نفوسهم موازين جديدة وقيما جديدة يمكن أن تباعد ينهم وبين الاسلام، فلولا طبيعة المقاومة فى نفوس المسلمين لسحقتهم المحاولات المتوالية خلال تلك السنين وأخرجتهم عن دينهم، ولعلها قد بلغت من ذلك مبلغا ما حين أوقعت فى أذهان كثير منهم أن الاسلام عبادة وقربى الى الله وفناء فى الله، وأن العمل للحياة شئ آخر يختلف عن الدين أو يتعارض مع الدين، وربما وقعت فى أذهان بعضهم كذلك أن المذاهب الاجتماعية المستحدثة، تضمن للبشر سعادة ورفاهية لا يكفل مثلها الاسلام، وربما لا يكفلهما غير الاسلام من الأديان السماوية.
وفى كثير من البلاد التى تخلصت حديثا من ربقة الاستعمار رغبة فى التخطيط للبناء والعمل والانتاج فى مجالات الصناعة والتجارة والتعدين والتعليم والصحة وغيرها من أسباب النهوض، وهى حين تلتمس الخبراء فى كل نوع من أنواع هذا النشاط، لا تكاد تجد إلا أجانب عن بيئتها ودينها من المواطنين أو من غير المواطنين، وحين تلتمس من المواطنين خبراء يملكون مع الخبرة معارف دينية صحية وعقيدة واعية لا تكاد تعرف أين توفدهم ليتعلموا ويستفيدوا الخبرة والمعرفة والعقيدة وهى عناصر ثلاثة ضرورية لتستكمل هذه البلاد نهضتها وتمضى فى وجهها على الطريق السوى. وإذا كان الأزهر وحده هو المعهد أو الجامعة الذى يحرص المسلمون وراء الحدود على أن يعد فيه أبناؤهم لهذه المسئوليات فقد كان من الطبيعى أن يكون نظام الأزهر وعلوم الأزهر بحيث تعد هؤلاء الخبراء مستكملين لكل العناصر التى تهيئهم لحمل أعباء النهضة فى بلادهم.
ولكن الأزهر إذ يعد علماء فى الدين وفى لغة القرآن لم يتهيأ بعد لتأهيل العالم الدينى المتخصص فى عمل من أعمال الخبرة والانتاج التى تحتاج اليها نهضة المسلمين فى كل البلاد. وحين تنبهت بعض البلاد الإسلامية إلى هذه الحقيقة المؤسفة فحولت بعثاتها كلها أو بعضها الى الجامعات المدنية فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى غيرها من البلاد عاد اليها مبعوثوها بعد إتمام دراستهم وهم يملكون الخبرة ولا يكادون يعرفون الدين، فى حين يعود المبعوثون منهم الى الأزهر وقد حصلوا من علوم الدين وعلوم القرآن حظا كبيرا ولكنهم لا يحسنون عملا ولا يطيقون إنتاجا ولا يقدرون على المشاركة فى لون من ألوان النهضة التى أشرنا إليها آنفا. وبهؤلاء وأولئك تعقدت الحياة الاجتماعية فى كثير من بلاد العالم الاسلامى وتعثرت النهضة فى تلك البلاد.
ومن حسن الحظ أن يجمع كل أهل الغيرة فى كل البلاد الإسلامية على رأى واحد فى هذه المشكلة هو أن يعرف عالم الدين علوما أخرى يعيش بها ويشارك بها فى النهضة ليرتفع مقام الدين عن أن يكون حرفة أو أن يكون سببا للتعطل والضياع فى المجتمع، وسبيل ذلك أن تتطور معاهد الدراسات الإسلامية العالية بحيث تواجه احتياجات النهضة، فلا تقتصر على الدراسات الدينية بل يجب أن تجمع اليها علوما أخرى تتحقق بها لكل خريج الخبرة والمعرفة وسلامة العقيدة، ليعود هؤلاء الخريجون الى مراكز القيادة فى كل مجال من مجالات النشاط فى العالم الإسلامى المتحرر.
هذه الحقائق المسلم بها لا نكاد نجد لها صورة صحيحة فى خريجى الأزهر لعصرنا، ومن ثم كان نوع من الانعزال بينهم وبين المجتمع الذى يعيشون فيه، ونشأت مشكلة تعطل كبيرة بين هؤلاء الخريجين زادتهم انعزالا عن المجتمع، وأعقبت هذه المشكلة آثارا كبيرة فى نفوس الأزهريين وفى نفوس الشعب جميعا، كما كان لها أثرها فى قوة العقيدة فى نفوس هؤلاء وأولئك أما فى نفوس الأزهريين فذلك أن خريج الأزهر حين يتعطل يمكن أن يقع فى وهمه أحد أمرين، إما أن عالم الدين مآله التعطل والهوان، فيصيبه وهن العقيدة قبل أن يصيب غيره، وإما أن الدولة لا تعترف به والشعب يحاربه فيعتزل الدولة والمجتمع.
وأما فى نفوس الشعب فإن الناس لا يكادون يعرفون الدين إلا من صورة عالم الدين فإذا كان عالم الدين على ما وصفنا فما أسرع أن يرين الشك على بعض القلوب وتفسد بعض العقائد.
من ذلك أو من بعضه يكون وهن العقيدة، وتكون بعض صور الانقسام فى المجتمع، ويكون تعقد نفوس كثيرة ويكون سوء ظن بعض المواطنين ببعض، وسوء رأى المواطنين فى بعض……
ويمكن أن نلحظ مثل هذا الشعور فى بلاد أخرى وراء حدود وطننا إذ كان مآل كثير من المبعوثين من تلك البلاد إلى الأزهر بعد أن عادوا إلى بلادهم مثل مصير خريجى الأزهر فى بلادنا، فانتقلت هذه الآثار إلى مجتمعهم وكاد مجتمعهم يفقد ثقته بالأزهر، ويوشك هذا الشعور إن عم أن يقطع كثيرا من الأواصر بيننا وبين تلك البلاد…….
من أجل ذلك جميعه كان لا بد من تجديد الأزهر وتطويره والاعتراف بمكانته وأثره مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته التى استحق بها إن يبقى مسيطرا على تاريخنا وعلى العلاقات الوثيقة بيننا وبين إخوان لنا فى شرق الأرض وغربها أكثر من ألف سنة……..
وقد تكررت محاولات لمثل هذا الغرض منذ أكثر من نصف قرن، ولكنها جميعا لم تنفذ إلى صميم المشكلة ولم تحاول علاجها جذريا، فكانت قشور من الإصلاح لعل بعضها كان أسوأ أثرا….
ولعلاج المشكلة من صميمها كان لابد من تقرير مبادئ لتكون أساسا لكل محاولة إصلاح. وعلى أساس المبادئ التى انتهينا إلى تقريرها كان مشروع الإصلاح الذى يتضمنه هذا القانون.
هذا المبادئ هى:
(أولا) أن يبقى الأزهر وأن يدعم، ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة فى الشرق والغرب.
(ثانيا) أن يظل كما كان منذ أكثر من ألف سنة، حصنا للدين والعروبة يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى فى جوهره الأصيل ويتسع نطاق العلم به فى كل مستوى وفى كل بيئة ويذاد عنه كل ما يشوبه وكل ما يرمى به.
(ثالثا) أن يخرج علماء قد حصلوا كل ما يمكن تحصيله من علوم الدين وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخبرة للعمل والإنتاج فى كل مجال من مجالات العمل والإنتاج فلا تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هى الدين.
(رابعا) أن تتحطم الحواجز والسدود بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم الأخرى وتزول الفوارق بين خريجيه وسائر الخريجين فى كل مستوى وتتكافأ فرصهم جميعا فى مجالات العلم ومجالات العمل.
(خامسا) أن يتحقق قدر مشترك من المعرفة والخبرة بين المتعلمين فى جامعة الأزهر والمعاهد الازهرية وبين سائر المتعلمين فى الجامعات والمدارس الأخرى – مع الحرص على الدراسات الدينية والعربية التى يمتاز بها الأزهر منذ كان – لتتحقق بخريجى الأزهر الحديث وحدة فكرية ونفسية بين أبناء الوطن، ويتحقق بهم للوطن وللعالم الإسلامى نوع من الخريجين مؤهل للقيادة فى كل مجال من المجالات الروحية والعلمية.
(سادسا) أن توحد الشهادات الدراسية والجامعية فى كل الجامعات ومعاهد التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة.
على أساس هذه المبادئ أعد مشروع القانون المرافق، لتنظيم الأزهر، فاحتفظ له بكيانه وصفته وخصائصه العلمية، وجعلت الهيئات التى يتكون منها خمسا هى:
(1) المجلس الأعلى للأزهر.
(2) المجمع العلمى للدراسات الإسلامية.
(3) إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.
(4) جامعة الأزهر.
(5) المعاهد الأزهرية.
أما المجلس الأعلى للأزهر، فهو الهيئة التى تحمل مسئوليات التوجيه فى كل شئون الأزهر، وتخطط لأنواع النشاط فى هيئاته المختلفة، وتتابع تنفيذ سياسة البحث وسياسة التعليم فى أجهزته المختلفة، ويرأسها الأستاذ الأكبر، شيخ الأزهر ويشترك فى عضويتها إلى جانب الكبار من العلماء متخصصون وذوو خبرة فى التعليم وفى الإدارة.
وأما المجمع العلمى للدراسات الإسلامية فوضع نظامه بحيث يكون هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، ويقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتصل بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوى إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجعل من مهمة المجمع كذلك أن يتتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث الأجانب ودراساتهم، للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد، كما يقوم المجمع على رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم الإسلامى ومن العالم الإسلامى، كما يعاون فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية فى جامعة الأزهر والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها، وجعلت شروط العضوية فى هذا المجمع بحيث تضم أصلح العناصر لأداء مهمته.
وأما إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية فهى الجهاز الذى يهيئ للمجمع العلمى للدراسات الإسلامية كل أسباب البحث والدراسة فى الموضوعات التى تتصل باختصاصاته كما تقوم بالإعداد والتحضير لهذه البحوث والدراسات وتحمل المسئولية الكاملة للمتابعة والتنفيذ، وتضع نتائج هذه البحوث والدراسات موضوع الانتفاع العام، سواء فى المجالات الثقافية العامة أو فى فروع الدراسات الأزهرية.
وتقوم هذه الإدارة كذلك على إعداد مشروعات البعوث من الأزهر وإليه، وتحمل مسئولية التنفيذ بالنسبة لهذه البعوث وتقويم نتائجها.
وأما جامعة الأزهر فقد وضع مشروعها على أساس أن تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، كما تهتم ببعث التراث العلمى والفكرى والروحى للشعوب الاسلامية والعربية، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى التفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن كفاية علمية ومهنية تؤهلهم للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطبية والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والأجنبية، وقد نص القانون فى المادة 34 على الكليات التى تشملها جامعة الأزهر وهى:
كلية الدراسات الإسلامية وكلية الدراسات العربية وكلية المعاملات والإدارة وكلية الهندسة والصناعات وكلية الزراعة وكلية الطب، مع النص على جواز إنشاء كليات أخرى كلما دعت الحاجة، وطبيعى أن هذه الكيات كلها أو بعضها لا يمكن أن تكون صورة مكررة للكليات القائمة الآن فى الأزهر أو فى الجامعات الأخرى إذ لا بد أن تحقق لها مع صفتها العامة صفة تلائم الصفة الخاصة بجامعة الأزهر بحيث يكون فيها إلى جانب الدراسات الفنية الخاصة دراسات إسلامية ودينية تتحقق بها للطالب ثقافة دينية عميقة وواعية إلى جانب الثقافة المهنية التى يحصلها نظراؤه فى الكليات المماثلة فى الجامعات الأخرى وبحيث تتاح لخريجيها بعد الحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس) من أى كلياتها دراسة عليا فى مادة التخصص أو فى مادة من مواد الدراسات الاسلامية والعربية والعالمية للحصول بها على درجة التخصص أو العالمية (الماجستير أو الدكتوراه) فى مادة الدراسة، وليس مثل هذا النظام مستحدثا فى تاريخ الأزهر والجامعات الاسلامية فإن أعظم علماء الطب والكيمياء والرياضة فى الماضى كانوا علماء فى الدين منهم ابن سينا والفارابى وابن الهيثم وجابر بن حيان وآخرون.
ولا بد أن يكون لكل كلية من هذه الكليات أقسام مختلفة تختص بها أو تشترك فيها مع غيرها من الكليات لتنويع الدارسات وتنويع الخريجين الى أكثر مما يدل عليه عدد هذه الكليات.
وإذ كانت جامعة الأزهر هى جامعة المسلمين فى كل بلد منذ كانت، فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن تتساوى فرص القبول كلياتها والأقسام الملحقة بها للطلاب المسلمين من كل بلد.
ورعاية للصفة الخاصة لجامعة الأزهر، رئى أن تستقل عن الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة، بتبعيتها لرياسة الجمهورية، مع الحرص على التنسيق بينها وبين الجامعات الأخرى، بقدر ما تقتضى الصفة الخاصة بالأزهر وأغراض الدراسة فيه.
وحرص القانون على أن يكون أعضاء المجمع العلمى للدراسات الإسلامية ممثلين فى مجلس الجامعة بالقدر الذى يتيح لهم أن يوجهوا الدراسات الإسلامية فى الكليات المختلفة، فتقرر أن يكون منهم فى مجلس الجامعة ثلاثة من أعضاء هذا المجمع، مع احتمال زيادة عددهم ببعض الأعضاء الذين يمثلون هيئات أخرى من الأزهر أو من خارجه.
وإذ كان المأمول أن تكون بعض أنواع الدراسة فى كليات جامعة الأزهر على هذا الأساس نموذجا لنوع من الدراسات يلائم رغبات كثير من المواطنين، لتتحقق بها لأبنائهم معارف وثقافات دينية وقومية، وكان من المتوقع لذلك أن يقبل بعض خريجى المدارس الثانوية على هذه الكليات فقد حرص مشروع القانون على مواجهة هذا الاحتمال باشتراط أداء الطلاب الذين لم تتهيأ فرص الدراسة فى المعاهد الأزهرية امتحان معادلة يؤهلهم لمتابعة الدراسة فى هذه الكليات مع زملائهم من خريجى المعاهد الأزهرية.
وأما المعاهد الأزهرية فإنه لكى يعد لكليات الجامعة الأزهرية على اختلافها طلاب على خط من الثقافة الإسلامية والعربية لا يقل عن حظهم منها فى الوقت الحاضر إلى جانب المعارف والخبرات التى تتيح لهم الاستمرار فى الدراسات الجامعية على الوجه الذى وصفناه، وضع نظام المعاهد الابتدائية والثانوية للأزهر بحيث يتهيأ فيها الطلاب إلى جانب دراساتهم الدينية والعربية للحصول على الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة لتتكافأ فرصهم مع فرص غيرهم من التلاميذ فى مدارس الدولة، فيحصل تلميذ القسم الابتدائى على الإعدادية العامة، أو الإعدادية الفنية، إلى جانب ما درس من علوم الدين واللغة، ويحصل تلميذ القسم الثانوى على الثانوية العامة بأحد قسميها الأدبى أو العلمى أو على الثانوية الفنية بأنواعها من زراعية أو صناعية وتجارية أو غير ذلك، إلى جانب ما درس كذلك من علوم الدين واللغة، وبهذا يتاح لكل تلميذ فى هذه الأقسام أن يوجه حياته الوجهة التى يريد والتى تلائم ميوله واستعداده، فإن شاء خرج إلى الحياة ليعمل ويكسب بعد كل مرحلة، وإن شاء استمر فى الدراسة مرحلة أخرى أو مرحلتين ليخرج بعدها مؤهلا للعمل والكسب وإن شاء تحول إلى المدارس الأخرى يتم فيها دراسته وفق ميوله ورغباته، وتجد كليات جامعة الأزهر فى النهاية طلابا يجمعون بين علوم الدين وعلوم الدنيا، ولهم كل الأهلية لمتابعة الدراسة الجامعية فى كليات جامعة الأزهر أو فى غيرها من الكليات ومعاهد الدراسة العالية.
وقد حرض القانون فى هذه الناحية على أن يكون التعاون كاملا بين وزارة التربية والتعليم والإدارة المختصة بالإشراف على هذه الأقسام وإدارتها ليتحقق بهذا التعاون نوع من الثقة يدعم قيمة الشهادات التى يحصل عليها الطلاب من هذه الأقسام.
وقد واجه مشروع القانون مرحلة الانتقال بين وضع الأزهر وكلياته والأقسام الملحقة به فى الوقت الحاضر، ووضعها المنتظر بعد التطبيق الكامل لهذا القانون فنص على إنشاء دراسات إضافية فى الأقسام الثانوية والابتدائية منذ الموسم الدراسى المقبل لتهيئة تلاميذ هذه الأقسام الحاليين للحصول على شهادات معادلة تتيح لهم الانتفاع بمزايا هذا القانون فى أسرع وقت ممكن، كما حرص على الملاءمة بين وضع الطلاب الحاليين فى الكليات الأزهرية وبين مقتضيات تطبيق القانون.
كما نص مشروع القانون على أن يحتفظ للعلماء الموظفين الآن والمدرسين فى أقسام الأزهر وأعضاء هيئات التدريس فى الكليات الأزهرية الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء ولطلاب الأزهر الحاليين، بكل الحقوق المالية المقررة لهم فلا تتأثر هذه الحقوق بشئ نتيجة لتطبيق هذا القانون، سواء فى المرتبات أو فى المعاشات ومدة الخدمة، أو غير ذلك، لتكون النظم المستحدثة فى هذا الشأن بغير أثر رجعى.
ولكيلا يتضمن القانون تفصيلات يضخم بها، رئى أن يقتصر على الخطوط الرئيسية للتنظيم، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية كل التفصيلات التى توضح الصورة وتيسر التنفيذ.
وإذا كان تفصيلات المشروع قد أحيل أكثرها على تلك اللائحة التنفيذية، فقد نص المشروع على ألا يتأخر صدور هذه اللائحة عن تاريخ معين، ليتهيأ الأخذ فى أسباب التنفيذ الكامل للمشروع قبل ابتداء الموسم الدراسى المقبل.
والمشروع معروض رجاء الموافقة على إصداره،
وزير الدولة