قانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲
قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢٢ بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (أ) – في 6 مارس سنة 2022
_________________________
قانون رقم 10 لسنة 2022
بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الأثار
والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
(محدثاً حتى عام2024)
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (2):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنــى وفقــًا لأحـكــام القــانونين رقمـى 49 لسـنـة 1977، و136 لســـنـة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضى عـلى غـير ذلـك .
مادة (3):
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%) .
مادة (4):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .
مادة (5):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسي