قانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹٤۷
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۱ / ۷ / ۱۹٤۷
بإصدار قانون المحاكم الحسبية .
محيط الشرائع – 1856 – 1952 – الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الرابع – من (ص إلى ل) – صـ 3692
13 يوليه 1947 – قانون رقم 99
باصدار قانون المحاكم الحسبية
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 – يلغى قانون المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 والقوانين المعدلة له ويستعاض عنها بقانون المحاكم الحسبية المرافق لهذا القانون، وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكامه.
مادة 2 – على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1948.
قانون المحاكم الحسبية
الكتاب الأول فى الأحكام الموضوعية
الباب الأول – القاصر
الفصل الأول – تصرفات القاصر
مادة 1 – القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهى احدى وعشرون سنه كاملة.
مادة 2 – ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل سن الرشد، ومع ذلك فاذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له باذن من المحكمة أن يتسلم كل هذه الأموال أو بعضها لادارتها بعد سماع أقوال الوصى.
واذا رفضت المحكمة الاذن لا يجوز له أن يجدد طلبه قبل مضى سنة من وقت صدور القرار النهائى بالرفض.
مادة 3 – للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الادارة بما فى ذلك أعمال الصيانة الضرورية لحفظ الأموال المسلمة اليه. ويدخل فى أعمال الادارة كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه هذه الادارة كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة.
ولا يجوز له بغير اذن من المحكمة أن يزاول أعمال التجارة أو أن يؤجر المبانى أو الأراضى الزراعية لمدة تزيد على سنة وكذلك ليس له أن يستوفى حقا أو أن يوفى دينا الا اذا ترتبا على أعمال ادارته.
ولا يجوز له أن يتصرف فى صافى دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا.
ويعتبر القاصر المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له به وفى التقاضى فيه.
مادة 4 – على المأذون له بالادارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأى الولى أو الوصى، وللمحكمة أن تأمر بايداع المتوفر من دخله احدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف، ولا يجوز له سحب شئ منه الا باذن منها.
مادة 5 – اذا قصر المأذون له بالإدارة فى تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف فى ادارته أو قامت أسباب تدعو الى احتمال وقوع ضرر له، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد ذوى الشأن أن تحد من الاذن المعطى للقاصر أو تسلبه اياه بعد دعوته لسماع أقواله.
مادة 6 – للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق فى أن يتولى ادارة ماله الذى كسبه من عمله الخاص. ولا يكون ضامنا لديونه الناشئة عن هذه الادارة الا بقدر ذلك المال دون غيره من أمواله الأخرى.
الفصل الثانى
الولاية على مال القاصر
( ا ) الولاية:
مادة 7 – للأب ثم للجد الصحيح الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها. ولا يجوز له أن يتنحى عنها الا باذن المحكمة
مادة 8 – لا يدخل فى الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك، وفى هذه الحالة تعين المحكمة وصيا على هذا المال.
مادة 9 – تصرف الولى فى أموال القاصر بطريق التبرع باطل الا اذا كان التبرع لأداء واجب انسانى أو عائلى وأذنت به المحكمة.
(ب) سلب الولاية والحد منها:
مادة 10 – اذا أصبحت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
مادة 11 – تقف الولاية اذا اعتبر الولى خائنا أو حجر عليه أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية. ويعين للقاصر وصى مؤقت اذا لم يكن له ولى آخر.
مادة 12 – تعين المحكمة وصيا خاصا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القصر بعضها مع بعض.
(ج) انتهاء الولاية:
مادة 13 – تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر الا اذا بلغها معتوها أو مجنونا، فان الولاية تستمر عليه حتى ولو لم يصدر حكم بذلك من المحكمة.
الفصل الثالث
الوصاية على مال القاصر
( ا ) تعيين الأوصياء وواجباتهم:
مادة 14 – يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، بشرط أن يثبت الايصاء بورقة رسمية أو عرفية مصدق على امضائه فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه.
ويجوز للأب فى أى وقت أن يرجع عن ايصائه وتعرض الوصاية، بعد الوفاة على المحكمة لتثبتها.
مادة 15 – اذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا.
مادة 16 – يجب أن يكون الوصى عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا.
(أولا) المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو تزوير أو فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو غير ذلك من الجرائم العامة الماسة بالشرف والنزاهة.
(ثانيا) المحكوم بافلاسه الى ان يحكم برد اعتباره.
(ثالثا) من قرر الأب حرمانه من التعيين قبل وفاته وثبت ذلك بورقة رسمية أو عرفية مصدق على امضائه فيها أو مكتوبة بخطه وموقعه بامضائه.
(رابعا) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائى أو خلاف عائلى يخشى منه على مصلحة القاصر.
ويجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر، فان لم يكن فمن أهل مذهبه، والا فمن أهل دينه.
مادة 17 – اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى ولم يبلغ هذا التعارض مبلغا يخشى معه على أموال القاصر طبقا للفقرة الرابعة من المادة 16، ففى هذه الحالة تقيم المحكمة وصيا خاصا.
ويجوز كذلك تعيين وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال.
مادة 18 – تصرف الوصى فى مال القاصر بطريق التبرع باطل.
مادة 19 – اذا كان للقاصر حصة شائعة فى مال ثابت مملوك أو موقوف، فللوصى باذن من المحكمة اجراء القسمة بالتراضى مع باقى الشركاء فاذا أقرت المحكمة عقد القسمة قام هذا مقام التصديق المنصوص عليه فى المادة 456 من القانون المدنى.
وفى حالة القسمة القضائية يكون التصديق المنصوص عليه فى المادة 456 من القانون المدنى من اختصاص المحكمة الحسبية الكلية.
مادة 20 – لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية الا باذن من المحكمة.
(أولا) التصرف فى أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عينى.
(ثانيا) تحويل الديون التى تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
(ثالثا) استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.
(رابعا) ايجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى.
(خامسا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
(سادسا) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
(سابعا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها من جهة مختصة.
(ثامنا) الصلح والتحكيم.
(تاسعا) الوفاء بالالتزامات التى تكون على التركة أو على القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم واجب التنفيذ.
(عاشرا) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تأخير رفعها ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
(حادى عشر) التنازل عن الدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام.
(ثانى عشر) التنازل عن التأمينات أو اضعافها.
(ثالث عشر) ايجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو لأحد أقاربه أو أصهاره أو لمن يكون الوصى نائبا عنه.
(رابعا عشر) ما يصرف فى ترويج القاصر.
مادة 21 – اذا رأى الوصى قبل بلوغ القاصر الحادية والعشرين سنة أنه لا يؤمن على أمواله اذا ما بلغ هذه السن، فعليه أن يبلغ ذلك للمحكمة لتنظر فى استمرار الوصاية عليه اذا وجدت مسوغا لذلك. وتحكم المحكمة فى الطلب بعد سماع أقوال القاصر.
مادة 22 – على الوصى أن يودع باسم القاصر احدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف التى تشير بها المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد مصاريف الادارة والنفقة المقررة فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها.
ولا يجوز له أن يسحب شيئا من المال المودع الا باذن من المحكمة.
مادة 23 – على الوصى أن يودع باسم القاصر أحد المصارف الذى تشير به المحكمة ما ترى لزوما لايداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
وليس له أن يسحب شيئا منها بغير اذن المحكمة.
مادة 24 – على الوصى أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأوضاع المقررة فى هذا القانون.
ويعفى الوصى من تقديم الحساب اذ كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك.
مادة 25 – اذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو فى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات.
ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزءا منها.
ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله أو بعضه اذا نفذ الأمر الذى ترتب عليه الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة.
مادة 26 – اذا نفذ على ممتلكات الوصى المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا فى استرداد ما حصل من التنفيذ.
أما اذا رسا المزاد على قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصاريف التنفيذ ما لم يكن هناك مانع، فاذا قام هذا المانع كان له استرداد الثمن الذى رسا به المزاد على قلم الكتاب بعد خصم كامل المصاريف.
مادة 27 – للمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم ضمان القيمة التى تراها والمصاريف التى يستلزمها الضمان تكون على حساب القاصر
مادة 28 – تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر الا اذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصى أن تحدد له أجرا ثابتا أو مكافأة عن عمل معين.
مادة 29 – اذا رأت المحكمة ايقاف الوصى عينت وصيا مؤقتا لإدارة أموال القاصر لحين زوال سبب الايقاف أو تعيين وصى جديد.
وتسرى على الوصى المؤقت أحكام الوصاية الواردة فى هذا القانون.
مادة 30 – تنتهى مهمة الوصى فى الأحوال الآتية:
(1) بموت القاصر أو الوصى.
(2) ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة الا اذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه ما لم يبلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الوصاية عليه ولو لم تقرر المحكمة استمرار الوصاية.
(3) بعودة الولاية للأب.
(4) بانتهاء العمل الذى أقيم الوصى الخاص لمباشرته أو المدة التى توقت بها تعيينه.
(5) بقبول استقالته.
(6) بفقد أهليته.
(7) بثبوت غيبته.
(8) بعزله طبقا لأحكام المادة الآتية:
مادة 31 – يحكم بعزل الوصى فى الحالات الآتية:
(1) اذا قام به سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة بالمادة 16 من هذا القانون، سواء أكان هذا السبب قائما وقت تعيينه أم قام بعد ذلك.
(2) اذا أصبحت مصلحة القاصر فى خطر بسبب سوء ادارته أو اهماله أو لأى سبب آخر تراه المحكمة مسوغا للعزل.
ولا يحكم بالعزل الا بعد تحقيق تقوم به النيابة أو المحكمة بعد دعوة كل من الوصى والمشرف وطالب العزل لسماع أقوالهم.
مادة 32 – على الوصى الذى انتهت وصايته أن يسلم فى خلال ثلاثين يوما من انتهائها الأموال التى فى عهدته ويقدم عنها حسابا مؤيدا بالمستندات الى من يخلفه أو الى القاصر متى بلغ سن الرشد أو الى ورثته. وعليه أيضا أن يقدم صورة من كشف الحساب الى المشرف ان وجد، وأن يودع صورة أخرى قلم الكتاب فى الميعاد المذكور.
فاذا توفى الوصى أو حجر عليه أو غاب غيبة منقطعة، قام مقامه ورثته أو من يمثله فى تسليم أموال القاصر وتقدم الحساب
مادة 33 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل وصى انتهت وصايته اذا لم يقم عمدا وبقصد الإساءة بتسليم أموال القاصر لمن حل محله فى الوصاية. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.
مادة 34 – اذا أخل الوصى بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وتكون مسئوليته كمسئولية الوكيل.
مادة 35 – يقع باطلا كل تعهد أو مخالصة يحصل عليها الوصى من القاصر الذى بلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد قبل الفصل نهائيا فى الحساب.
مادة 36 – كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى انتهت فيه الوصاية أو القوامة.
مادة 37 – على وصى الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانفصال الحمل حيا أو ميتا أو بانقضاء مدة الحمل. وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
(ب) المشرف وواجباته
مادة 38 – يجوز تعيين مشرف مع الوصى المختار أو مع وصى القاضى.
مادة 39 – يتولى المشرف مراقبة الوصى فى ادارة شؤون القاصر وعليه ابلاغ المحكمة أو النيابة عن كل أمر تقضى مصلحة القاصر رفعه اليها وعلى الوصى. اجابة المشرف الى كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.
مادة 40 – اذا خلت الوصاية وجب على المشرف أن يطلب الى المحكمة اقامة وصى جديد، والى أن يباشر الوصى الجديد عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التى يكون فى تأجيلها ضرر.
مادة 41 – يسرى على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسرى على الوصى من أحكام وينتهى الاشراف بانتهاء الوصاية مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة.
الباب الثانى
الحجر والمساعدة القضائية والغيبة
الفصل الأول – الحجر
مادة 42 – يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للغفلة أو للسفه ولا يرفع الحجر الا بحكم.
مادة 43 – يجوز للمحجوز عليه للسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو يوصى بها متى أذنته المحكمة بذلك، وكذلك يجوز له باذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. فاذا أذنته المحكمة بذلك سرت عليه أحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون.
مادة 44 – يسرى حكم المادة 16 من هذا القانون على من يختار للقوامة ما عدا الولى فلا يحرم منها الا اذا قام به سبب من أسباب سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها المنصوص عليه فى المادتين 10 و11 من هذا القانون.
مادة 45 – تصرف القيم فى مال المحجوز عليه بطريق التبرع باطل.
مادة 46 – يسرى على القيم حكم المادة 33 من هذا القانون، وفيما عدا ما استثنى بنص صريح فى هذا الفصل يسرى على القوامة ما يسرى على الوصاية من أحكام أخرى.
الفصل الثانى – المساعدات القضائية
مادة 47 – اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
مادة 48 – يكون قابلا للابطال كل تصرف – من التصرفات التى تقررت المساعدة فيها – يصدر من الشخص الذى حكم باقامة مساعد قضائى له بغير معاونة هذا المساعد، اذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة.
مادة 49 – يسرى فى تعيين المساعد القضائى وفى عزله ما يسرى فى تعيين القيم وعزله من أحكام، وكذلك تسرى على المساعدة الأحكام الأخرى الخاصة بالقوامة
الفصل الثالث – الغيبة
مادة 50 – الغائب هو كل شخص كامل الأهلية لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكنه هجر موطنه راضيا أو مرغما، وحالت ظروف قاهرة دون ادارته شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة، وترتب على ذلك أن تعطلت مصالحه أو مصالح غيره.
مادة 51 – اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فى الوصى والا عينت غيره.
مادة 52 – تنتهى الغيبة بزوال سببها أو يموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
مادة 53 – يسرى على الوكيل عن الغائب حكم المادة 33 من هذا القانون، وفيما عدا ما استثنى بنص صريح فى هذا الفصل يسرى على الغيبة ما يسرى على الوصاية من أحكام أخرى.
الكتاب الثانى
فى ترتيب المحاكم الحسبية واجراءاتها
الباب الأول – التشكيل والاختصاص
مادة 54 – تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر لنظر المواد الحسبية جزئية وابتدائية واستئنافية وفقا لما نص عليه فى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية.
وتقوم النيابة العمومية برعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين لدى هذه المحاكم وتحضر أمام هذه المحاكم عند نظر جميع المسائل المعروضة عليها.
مادة 55 – تختص المحاكم الحسبية بالنظر فى المواد الآتية:
(1) تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن.
(2) تثبيت الأوصياء المختارين.
(3) تعيين المشرفين.
(4) تعيين القامة على المحجور عليهم.
(5) تعيين المساعدين القضائيين.
(6) اثبات الغيبة لتعيين وكلاء عن الغائبين.
(7) عزل جميع النائبين المذكورين واستبدال غيرهم بهم أو قبول استقالتهم.
(8) توقيع الحجر ورفعه وتقرير المساعدة القضائية ورفعها.
(9) استمرار الولاية والوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين.
والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بتسلم أمواله لاداراتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه.
(10) تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو المحجور عليهم أو الغائبين.
(11) مراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقامة والوكلاء والفصل فى حساباتهم.
(12) سلب ما للأولياء من السلطة أو الحد منها أو وقفها.
(13) الفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية من جانب والوصى والقيم من جانب آخر فيما يتعلق بالانفاق على القاصر فى شأن من شؤون التربية أو العناية بالقاصر أو المحجور عليه.
(14) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه فى ماله.
(15) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة حقوق عديمى الأهلية أو الغائبين.
(16) وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال تطبيقا لأحكام القانون.
مادة 56 – تختص المحكمة الجزئية متى كان مال القاصر أو القصر أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وتختص أيضا باتخاذ الاجراءات التحفظية المستعجلة دون المساس بالموضوع مهما كانت قيمة مال القاصر أو القصر أو مال المحجوز عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا
مادة 57 – تختص المحكمة الابتدائية متى كان مال القاصر أو القصر أو المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وتختص بالنظر فى استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية.
مادة 58 – تختص محكمة الاستئناف بالنظر فى استئناف الأحكام والقرارات التى تصدر بصفة ابتدائية من المحاكم الابتدائية.
مادة 59 – يتعين اختصاص المحكمة بالنسبة الى المكان كما يأتى:
(أولا) فى مسائل الولاية بمحل توطن الولى.
(ثانيا) فى أحوال الوصاية بمحل توطن المتوفى أو القصر.
(ثالثا) فى مواد الحجر بمحل توطن المحجور عليه أو الشخص المطلوب الحجر عليه.
(رابعا) فى مواد المساعدة القضائية بمحل توطن الشخص الذى تقررت مساعدته أو المطلوب تقرير هذه المساعدة له.
(خامسا) فى مواد الغيبة بآخر موطن معلوم للغائب.
فاذا كان أحد هؤلاء متوطنا خارج المملكة المصرية تكون المحكمة المختصة هى محكمة مصر الحسبية أو احدى جزئياتها على حسب الأحوال.
مادة 60 – اذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة المختصة متى رأت مسوغا لهذا التغيير أن تحيل المادة الى المحكمة التابع لها الموطن الجديد.
مادة 61 – اذا تبين للمحكمة أن المادة المعروضة عليها ليست من اختصاصها بالنسبة الى المكان أو النصاب أحالتها الى المحكمة المختصة.
مادة 62 – يجوز للمحكمة الابتدائية أن تحيل الى المحكمة الجزئية أية مادة فى القضية المنظورة أمامها اذا كانت متعلقة بأعمال الادارة اذا اقتضت المصلحة ذلك.
كما لها أن تنيب عنها المحكمة الجزئية فى القيام بأى اجراء من اجراءات التحقيق المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها.
الباب الثانى
إبلاغ الوفيات وفقد الأهلية والغياب
مادة 63 – مع عدم الاخلال بأحكام القانون الخاص بقيد المواليد والوفيات يجب على الورثة البالغين والأشخاص المكلفين بتحرير محاضر الوفيات وعلى من يباشرون الدفن. وكذلك مشايخ البلاد أن يخبروا العمدة أو شيخ الحارة فى ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص يتوفى عن حمل مستكن أو ورثة قاصرين أو عديمى أهلية أو غائبين. ويجب عليهم إخبار العمدة أو شيخ الحارة أيضا فى الميعاد المتقدم بوفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل أو بتغيير أهليته أو غيابه.
كذلك يجب على الأقارب البالغين أن يقوموا بالواجبات المبينة بالفقرة السابقة ويجب عليهم الاخبار بكل تغيير يطرأ على أهلية أحد أفراد العائلة أو غيابه اذا كان من توفى أو تغيرت أهليته أو غاب مقيما معهم فى معيشة واحدة.
وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك الى النيابة العمومية لدى المحاكم الحسبية التابعين لها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغهم بذلك أو علمهم به.
مادة 64 – على الأطباء المعالجين وعلى مديرى المستشفيات والمصحات حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة العمومية عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
مادة 65 – كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.
فاذا كان عدم التبليغ مقترنا بنية الاضرار بعديمى الأهلية أو الغائبين تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز ثلثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين.
الباب الثالث
حصر الأموال والتحفظ عليها
مادة 66 – بمجرد ورود التبليغات المنصوص عليها فى المادتين 63 و64 الى النيابة العمومية تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمى الأهلية أو الغائبين.
وتقوم بحصر مؤقت للممتلكات الثابتة والمنقولة وجميع ما لعديمى الأهلية أو الغائبين من حقوق وما عليهم من التزامات بمقتضى محضر موقع من الورثة البالغين الحاضرين ومن باقى ذوى الشأن اذا أمكن.
كما لها أن تضع عند الاقتضاء الأختام على كل أو بعض الأموال والعروض، وللنيابة أن تندب فى كل ما تقدم أحد رجال الضبطية القضائية وعليها أن ترفع الأمر بصفة مستعجلة الى المحكمة الحسبية لتقيم أمينا يتولى بصفة مؤقتة حراسة الأموال وادارتها اذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 67 – تقوم النيابة العمومية بعد استئذان القاضى بنقل النقود والأوراق المالية المالية والمستندات والمصوغات وغيرها من الأموال التى يخشى عليها من العبث الى خزانة أحد المصارف المالية أو الى مكان أمين.
ولها عند اتخاذ الاجراءات التحفظية على التركات أن تسلم أحد أفراد العائلة أو أى شخص أمين من الأموال ما يكفى للصرف على الجنازة أو المأتم ونفقة العائلة وادارة حركة الأعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت.
ويجب على من يتسلم هذه الأموال أن يقدم عنها حسابا للوصى، فاذا لم يقر الوصى هذا الحساب يرفع الأمر للمحكمة الحسبية للفصل فيه.
مادة 68 – للنيابة العمومية الحق فى دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب أو الأماكن التى تكون فى حيازة أحد من هؤلاء لتنفيذ ما جاء بالمادتين 66 و67.
وفيما عدا ذلك من الأماكن لا يجوز دخوله الا باذن من القاضى.
مادة 69 – اذا اعترض أى شخص أثناء اتخاذ النيابة العمومية الاحتياطات المتقدمة فلا يترتب على ذلك وقفها.
ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقاضى أو لرئيس المحكمة الحسبية على حسب الأحوال لينظر فيه على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العمومية.
والأمر الذى يصدر يكون مقصورا على الوسائل التحفظية المستعجلة دون تعرض للموضوع ويكون واجب النفاذ فورا.
مادة 70 – على النيابة العمومية أن تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيح من يليقون للوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية وفقا لأحكام القانون.
وعليها أن تجمع المعلومات والبيانات التى تساعد المحكمة على إصدار قرارها باختيار الأصلح من بينهم على أن يتم ذلك فى خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ ابلاغ الوفاة أو من تاريخ صدور الحكم بالحجر أو بالمساعدة القضائية أو اثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها وأن ترفع الأمر للمحكمة لتصدر قرارها فيه على وجه الاستعجال.
مادة 71 – اذا كانت ثروة عديم الأهلية أو الغائب لا تتجاوز خمسين جنيها، أو كان عديم الأهلية أكثر من واحد، وكانت ثروتهم لا تتجاوز مائة جنيه، فلا حاجة لتعيين وصى أو قيم أو وكيل الا اذا دعت الضرورة لذلك.
ويكتفى بتسليم المال الى من يقوم بشؤون عديم الأهلية أو الغائب.
فاذا تجاوزت الثروة هذا النصاب فيما بعد رفع الأمر للمحكمة للنظر فى تعيين الوصى أو القيم أو الوكيل.
مادة 72 – تخطر النيابة العمومية الأوصياء والمشرفين والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين بتعيينهم فى حالة صدور القرار فى غيبتهم.
وعلى هؤلاء أن يعلنوا رغبتهم بالقبول أو الرفض فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاخطار.
وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منهم فى خلال ثمانية أيام.
مادة 73 – تقوم النيابة العمومية بعد صدور قرار المحكمة باقامة الوصى أو القيم أو الوكيل بجرد الأموال بنفسها أو بمن تندبه لذلك.
وتحرر قائمة الجرد من نسختين ويوقعهما ممثل النيابة والوصى أو القيم أو الوكيل، والورثة البلغ الحاضرون.
ويجب دعوة القاصر لحضور عملية الجرد متى بلغت سنه ست عشرة سنة.
و يجب أن تكون نسختا القائمة متطابقتين تمام المطابقة وخاليتين من كل شطب أو تحشير وان وجد شئ من ذلك يشار اليه فى هامش القائمة ويوقعه المذكورون.
وبعد انتهاء الجرد تقوم النيابة العمومية بتسليم الأموال المجرودة للوصى أو القيم أو الوكيل، ويوقع المتسلم إحدى نسختى قائمة الجرد وتودع هذه النسخة ملف القضية وتسلم اليه الأخرى.
مادة 74 – يجب أن تكون قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادة السابقة مشتملة على البيانات الآتية:
(1) تاريخ الجرد وساعته ومكانه.
(2) أسماء محررى القائمة وصفاتهم.
(3) اسم عديم الأهلية أو الغائب وسنه وموطنه.
(4) اثبات حالة الأختام الموضوعة على المحال إن وجدت.
(5) جميع الأموال الثابتة والمنقولة وأوصافها ومواقعها بالتفصيل.
(6) مقدار النقود والأوراق المالية والمصوغات والمجوهرات.
(7) ما له من الحقوق وما عليه من الديون.
(8) ما يخصه فى شركة أو صناعة أو عمل.
(9) جميع المستندات والعقود والدفاتر والأوراق.
(10) تقدير ثمن كل عين من الأعيان والمحال التجارية والصناعية وكل ما يدخل ضمن المال.
(11) إثبات تسلم الأوصياء أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين الأموال المجرودة.
مادة 75 – ترفع قائمة الجرد للمحكمة للتصديق عليها بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها.
مادة 76 – تنظر المحكمة عند التصديق على الجرد فى المسائل الآتية:
(1) بيان الوسائل التى تتخذ لاستيفاء الحقوق ووفاء الديون.
(2) التقرير باستمرار استغلال المحال التجارية أو الصناعية أو تصفيتها.
(3) بيان طريقة استغلال الأطيان الزراعية.
(4) بيان طريقة استثمار المبالغ التى توجد فى التركة زائدة على الحاجة.
(5) تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
مادة 77 – اذا قام نزاع أثناء الجرد أو عند تسليم الوصى أو القيم أو الوكيل الأموال يرفع الأمر للمحكمة الحسبية لتقرر ما تراه بشأن التسليم بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يمس القرار الذى تصدره أصل الحق موضوع النزاع.
مادة 78 – يقدم الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم بالإدارة الى النيابة العمومية قبل أول يناير من كل سنة حساباتهم ما لم تر المحكمة تحديد ميعاد آخر لذلك.
وعلى النيابة العمومية أن تعرض الحساب على المحكمة الحسبية مشفوعا برأيها فيه قبل الجلسة المحددة لنظره.
الباب الرابع
فى إجراءات المرافعة أمام المحكمة
مادة 79 – يرفع الأمر للمحكمة فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الحسبية بطلب يقدم اليها من النيابة أو كل ذى شأن.
مادة 80 – فى مواد توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وسلب الإذن بالادارة أو الحد منه واستمرار الولاية أو الوصاية واثبات الغيبة، يجب أن يكون تقديم الطلب للمحكمة عن طريق النيابة العمومية. ويجب على النيابة العمومية أن تحقق الطلب وترفعه الى المحكمة مشفوعا بتقرير برأيها فيه.
واذا رأت النيابة العمومية أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف فى الأموال فعليها أن ترفع الأمر الى المحكمة لتنظر فى منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها من التصرف وتعيين مدير مؤقت يتولى ادارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب.
مادة 81 – تسرى قواعد قانون المرافعات فى تحرير الأوراق الخاصة بالمواد الحسبية وفى طريقة اعلان تلك الأوراق. وذلك فى المواد التى تكون محل نزاع بين الطرفين.
أما فى المسائل الأخرى فتتولى النيابة أو جهة الادارة إعلان أوراقها.
على أن يجوز للقاضى الجزئى أو لرئيس الدائرة الحسبية أن يأذن باجراء الاعلان بأية طريقة أخرى يراها كفيلة بايصال الورقة للشخص المراد إعلانه.
مادة 82 – يكون الاعلان بالحضور أمام المحكمة بميعاد يوم كامل على الاقل إذا كانت القضية من اختصاص المحكمة الجزئية وثلاثة أيام كاملة على الأقل اذا كانت من اختصاص المحكمة الكلية، وذلك عدا مواعيد مسافة الطريق المبينة بقانون المرافعات.
فاذا كانت المادة مستعجلة سرت بالنسبة الى المواعيد قواعد قانون المرافعات الخاصة بالقضايا المستعجلة.
مادة 83 – اذا لم يحضر الشخص المعلن أو وكيله فى اليوم المعين بورقة الاعلان جاز الحكم فى غيبته.
مادة 84 – يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى محاكم الأحوال الشخصية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم الحسبية ولكن تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض والابرام فى المواد الحسبية يكون مقصورا على المحامين المقررين أمامها.
مادة 85 – للمحكمة الحسبية أن تدعو من تلقاء نفسها فى كل مادة من المواد المنظورة أمامها من ترى دعوته من الأقارب والأصهار وأصدقاء العائلة أو أى شخص آخر ترى المحكمة فائدة من سماع أقواله.
مادة 86 – تكون جلسات المحاكم الحسبية سرية لا يحضرها إلا النائبون عن عديمى الأهلية أو الغائبين أو أفراد العائلة وذوو الشأن ومن تدعوه المحكمة للحضور ويكون النطق بالأحكام علنا فيما يجب شهره قانونا.
مادة 87 – رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه أو يلزم بها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة حسبما ترى المحكمة.
مادة 88 – تتبع فيما يتعلق بضبط الجلسات والأحكام ورد القضاة ومخاصمتهم والاجراءات الأخرى الخاصة بالمحاكم الحسبية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات إلا ما استثنى بنص صريح فى هذا القانون.
الباب الخامس
الفصل الأول – فى آثار الأحكام
والقرارات وطرق الطعن فيها
مادة 89 – تكون نافذة من تاريخ صدورها الأحكام والقرارات الصادرة بما يأتى:
(أولا) تثبيت الأوصياء المختارين وتعيين الأوصياء والقامة والمشرفين والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين وعزلهم.
(ثانيا) توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة أو الحد منه واستمرار الولاية أو الوصاية عليه وتقرير المساعدة القضائية وإثبات الغيبة
وأما الأحكام والقرارات الآتية فلا تنفذ إلا إذا صارت نهائية:
رفع الحجر ورفع المساعدة القضائية ورد الولاية، ورد الاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة وثبوت الرشد بعد الحكم باستمرار الوصاية.
الفصل الثانى – فى طرق الطعن
فى الأحكام والقرارات
مادة 90 – يجوز الطعن بطرق الطعن العادية فى الأحكام الصادرة فى المسائل الآتية:
(أولا) توقيع الحجر، تقرير المساعدة القضائية، إثبات الغيبة، استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد الحادية والعشرين سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على مال المشمولين بولايتهم أو الحد من هذه السلطة أو وقفها.
(ثانيا) رفع الحجر، رفع المساعدة القضائية، اثبات رشد القاصر الذى سبق الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه، الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بادارة أمواله، رد ما سلب من سلطة الولى اليه، إعادة الولاية الموقوفة
(ثالثا) تثبيت الوصى المختار، عزله من الوصايا بعد التثبيت.
(رابعا) تعيين المديرين المؤقتين عند طلب الحجر.
(خامسا) عزل الأوصياء والقامة والوكلاء والمشرفين عليهم والمساعدين القضائيين.
(سادسا) الفصل فى حسابات الأولياء والأوصياء والقامة ومن فى حكمهم.
(سابعا) الفصل فى الاشكالات الناشئة عن تنفيذ الاجراءات التحفظية أو تسليم الأموال.
(ثامنا) العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
1 – فى طرق الطعن الاعتيادية
فى المعارضة
مادة 91 – ترفع المعارضة فى الأحكام الغيابية بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ميعاد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الحكم المذكور.
وعلى قلم الكتاب أن يحدد فى التقرير أقرب جلسة لنظر المعارضة وأن يشعر المعارض ضده بالميعاد المذكور قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
مادة 92 – تعلن الأحكام الغيابية بناء على طلب النيابة أو الخصم، ويجوز الإعلان بملخص الحكم أو منطوقه بأمر المحكمة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
مادة 93 – مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 89 لا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم إلا فى الاحكام الصادرة بالفصل فى الحساب.
ومع ذلك يجوز للمحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجلة من المحكمة المرفوعة إليها المعارضة تنفيذ الحكم حتى يفصل فى موضوع المعارضة.
فى الاستئناف
مادة 94 – يقبل الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى المواد الحسبية، ويرفع هذا الاستئناف من النيابة العمومية ومن المحكوم ضده. ويكون رفع الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا ومن تاريخ انتهاء المعارضة اذا كان غيابيا.
وللنائب العام حق الاستئناف فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وعلى قلم الكتاب أن يحدد فى التقرير أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف وإشعار المستأنف ضده والنيابة قبل الجلسة بميعاد سبعة أيام كاملة على الأقل.
مادة 95 – يكون التقرير بالاستئناف صحيحا ولو كان خاليا من الأسباب.
مادة 96 – مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 89 لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا فى الأحكام الصادرة بالفصل فى الحساب.
ومع ذلك يجوز للنيابة العمومية أو المحكوم ضده أن يطلب بصفة مستعجلة من محكمة ثانى درجة وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى موضوع الاستئناف.
2 – فى طرق الطعن غير الاعتيادية
فى التماس إعادة النظر
مادة 97 – يجوز الطعن بطريق الالتماس فى الأحكام الانتهائية الصادرة فى المسائل المبينه فى المادة 90 من هذا القانون اذا تحقق سبب من أسبابه المنصوص عليها فى قانون المرافعات.
مادة 98 – ميعاد الالتماس عشرة أيام؛ ويسرى هذا الميعاد من الوقت المنصوص عليه بقانون المرافعات على حسب الأحوال.
مادة 99 – يرفع الالتماس بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم.
وعلى قلم الكتاب أن يحدد فى التقرير أقرب جلسة ممكنة لنظر الالتماس وإشعار الملتمس ضده والنيابة قبل الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل.
فى النقض
مادة 100 – يجوز للنيابة العمومية وللخصوم الطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية الصادرة فى مواد الحساب دون غيرها.
مادة 101 – تسرى فى طرق الطعن المبينة فى المواد السابقة أحكام قانون المرافعات إلا ما استثنى بنص خاص فى هذا القانون.
فى طرق الطعن فى المواد الحسبية غير النصوص عليها فى المادة 90 من هذا القانون
مادة 102 – القرارات الصادرة.
المواد الحسبية فيما عدا ما نص عليه بالمادة 90 من هذا القانون لا يجوز الطعن فيها الا بطريق الاستئناف ولا يجوز استئنافها إلا من النيابة.
ومع ذلك ففى المسائل المبنية بالمادة 20 من هذا القانون لا يجوز الاستئناف إلا فى القرارات الصادرة بالاذن بالتصرف ويكون الاستئناف من النيابة أو من النائب عن القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
مادة 103 – تكون القرارات المبينة فى المادة السابقة واجبة النفاذ رغم استئنافها ومع ذلك لا تكون قرارات الإذن بالتعامل نافذة حتى تصبح نهائية.
وإذا الغى القرار المستأنف أو عدل فلا يكون لهذا أثر بالنسبة لما تم تنفيذه.
مادة 104 – يجوز للمحكمة أن تعدل عن قرار من القرارات المبينة فى المادة 102 فقرة أولى اذا اقتضت المصلحة ذلك ولم يكن تعلق به حق للغير.
الباب السادس
فى تسجيل الطلبات والأحكام والقرارات
مادة 105 – يجب تسجيل الأحكام الصادرة بما يأتى ولو كانت غيابية أو ابتدائية:
(1) توقيع الحجر أو رفعه.
(2) تقرير المساعدة القضائية أو رفعها.
(3) استمرار الولاية أو الوصاية.
(4) سلب الولى سلطته على أموال القاصر أو الحد منها أو وقفها أو ردها اليه.
(5) إثبات رشد القاصر الذى سبق الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه.
(6) الإذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بتسلم أمواله لإدارتها والإذن للقاصر الذى بلغ السادسة عشرة بادارة ماله الذى كسبه من عمله الخاص أو سلب هذا الحق أو الحد منه بعد الإذن به.
(7) إثبات الغيبة.
(8) تعيين مدير مؤقت وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 80 من هذا القانون.
ويجب أن يؤشر على هامش تسجيل الحكم بمضمون الطعون التى تقدم فيه وما يتم فى هذه الطعون.
مادة 106 – يجب أن تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة.
ويجب التأشير على هامش تسجيل الطلبات بمضمون الأحكام التى تصدر فيها والطعون التى تقدم فيها وما يتم فى هذه الطعون.
مادة 107 – يكون تسجيل الأحكام والطلبات بمضمونها فى سجل عام تنظم إجراءاته بقرار يصدر من وزير العدل، ويبين هذا القرار المحكمة التى يتم فيها هذا التسجيل.
ويجب إجراء التسجيلات المشار اليها فى ميعاد لا يتجاوز ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدور الأحكام أو تقديم الطلبات.
مادة 108 – القرارات والأحكام المبينة تحت “ثانيا” من الفقرة الأولى من المادة 89 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فان لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم.
وفيما عدا ذلك من الأحكام والقرارات فلا يحتج بها إلا من تاريخ تسجيلها بعد صيرورتها نهائية.
الباب السابع
فى الاطلاع على الأوراق والدفاتر
وتسلم الصور والشهادات والمستندات
مادة 109 – لذوى الشأن أو وكلائهم وللخبراء أن يطلعوا على ما يتعلق بهم من ملفات القضايا والدفاتر والأوراق الإدارية – وليس لغيرهم الاطلاع على شئ منها إلا باذن من القاضى أو رئيس المحكمة.
مادة 110 – تسلم صور الأحكام والقرارات لكل من يطلبها من ذوى الشأن أو وكلائهم، ولمن يأذن له القاضى أو رئيس المحكمة بذلك.
ومع ذلك لا تسلم صور قرارات التعامل ولا أحكام الفصل فى الحساب ولا الشهادات الخاصة بها، إلا بإذن من القاضى أو رئيس المحكمة.
أما الشهادات بمنطوق الأحكام الواجب شهرها فتسلم لمن يطلبها.
مادة 111 – تسلم صور قوائم الجرد لمن يطلبها من النائبين عن عديمى الأهلية والغائبين، ولا تسلم لغيرهم إلا باذن من القاضى أو رئيس المحكمة.
مادة 112 – لا تسلم صور محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ولا الشهادات الخاصة بها إلا بإذن من القاضى أو رئيس المحكمة.
ولا تسلم صور العرائض ولا الشهادات الخاصة بها إلا لمقدميها ما لم يأذن القاضى أو رئيس المحكمة بتسليمها لغيرهم.
مادة 113 – لا يجوز إرسال ملفات القضايا الحسبية أو الاطلاع عليها بناء على طلب محكمة مدنية أو جهة إدارية إلا بعد التصريح بذلك من المحكمة الحسبية وبعد سماع أقوال النيابة العمومية.
أما فى قضايا الجنح والجنايات، فيجوز الاطلاع على ملفات القضايا الحسبية وضبط الأوراق المودعة بها عند الاقتضاء بناء على طلب النيابة العمومية أو قاضى التحقيق أو المحكمة.
الباب الثامن
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 114 – تنفذ الأحكام الصادرة فى المسائل المبينة بالمادة 90 بالطرق المقررة لذلك فى قانون المرافعات.
وأما القرارات الصادرة فيما عدا ذلك من المواد الحسبية، فيكون تنفيذها بالطريق الإدارى.
ويتولى التنفيذ بالطريق الإدارى قلم معاونين، ويعتبر هؤلاء المعاونون من رجال الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم التى تقع أثناء تأدية وظائف ويكونون تحت تصرف النيابة فيما تكلفهم به من أعمال أخرى.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة 115 – يكون بالمحاكم الحسبية قلم كتاب مستقل، كما يكون بها قلم معاونين ويكون هذان القلمان تابعين للنيابة العمومية وتسرى فى تعيين موظفيها ونقلهم وتأديبهم الأحكام المبينة بلائحة ترتيب المحاكم الوطنية الخاصة بالكتبة.
مادة 116 – تسرى أحكام القانون رقم 75 لسنة 1933 على الخبراء الذين يندبون فى القضايا الحسبية ويعتبر الخبراء المقررون أمام المجالس الحسبية الملغاة وحدها مقررين أمام المحاكم الوطنية لنظر القضايا الحسبية دون غيرها.
الكتاب الثالث
أحكام ختامية ووقتية
مادة 117 – تحسب جميع المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى.
مادة 118 – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بنظام الأسرة المالكة تسرى أحكام هذا القانون على المصريين جميعا. أما بالنسبة للأجانب فتسرى عليهم فى مسائل الإجراءات أحكام هذا القانون وفى المسائل الموضوعية تطبق عليهم قوانين الدول التى ينتمون اليها بجنسيتهم، كل هذا ما لم تنص المعاهدات والقوانين بغير ذلك.
مادة 119 – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 تختص المحاكم الحسبية بنظر المواد الحسبية الخاصة بالمصريين جميعا. أما بالنسبة للأجانب فلا تختص تلك المحاكم بنظر موادهم الحسبية إلا إذا كانوا متوطنين بالبلاد المصرية، كل هذا ما لم تنص المعاهدات أو القوانين بغيره.
مادة 120 – تحول كافة المسائل المنظورة أمام المجالس الحسبية، وكذلك المسائل المنظورة أمام جهات أخرى وأصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم الحسبية إلى هذه المحاكم بالحالة التى هى عليها وبلا مصاريف.
ويفتح باب المرافعة فى المواد المؤجلة للنطق بالحكم، وتحال على الوجه المتقدم إلى المحاكم الحسبية المختصة.
مادة 121 – تبقى للأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمعينين قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المجالس الحسبية الملغاة صفاتهم ويستمرون على القيام بوظائفهم ويكونون خاضعين لأحكام هذا القانون.