قانون رقم ۸ لسنة ۱۹٦٦
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۳ / ٥ / ۱۹٦٦
بتنظيم الإسعاف الطبي العام.
الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1966 – العدد 98
قانون رقم 8 لسنة 1966
فى شأن تنظيم الإسعاف الطبى العام
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يكون الإسعاف الطبى من المرافق التى تتولاها الدولة،
وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبى بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلى مجالس المحافظات التى تقع فى نطاقها.
ولا تسال الدولة عن التزامات المراكز والوحدات المشار اليها إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتكون مجالس المحافظات هى المسئولة عن إدارة مراكز ووحدات الإسعاف الطبى الواقعة فى نطاقها، وذلك فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن.
وتحفظ مراكز ووحدات الإسعاف الطبى بجميع مصادر التمويل التى كانت مقررة لها من قبل بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بالاضافة إلى ما تخصصه لها الدولة أو المجالس المحلية من موارد أخرى.
مادة 2 – استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعين فى وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبى الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل بهذا القانون، والذين تختارهم وتحدد درجاتهم لجان تشكل بقرار من وزير الصحة، ولا تكون قرارات هذه اللجان نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة.
ويلحق هؤلاء العاملون بعد تعيينهم – بمجالس المحافظات ويجب على القائمين بالعمل فى المراكز والوحدات المتقدم ذكرها، الاستمرار فى أداء أعمالهم، وعدم الامتناع عنها بأية حجة كانت إلى أن تفرغ هذه اللجان من عملها.
ويحتفظ لهؤلاء العاملين خلال فترة الستة الأشهر المشار إليها بالأجور والمرتبات التى كانوا يتقاضونها.
مادة 3 – إذا قل مجموع ما يستحقه العامل طبقا لحكم المادة السابقة عن مقدار ما كان يحصل عليه قبل تعيينه، يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية، على أن يخصم هذا الفرق مما يستحق له فى المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
مادة 4 – (جديدة) – يكون لمراكز ووحدات الإسعاف الطبى لائحة مالية إدارية مستقلة، يصدر بها قرار من وزير الصحة ووزير الدولة للادارة المحلية، دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة بالنسبة إلى الحكومة والمصالح العامة
مادة 5 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1966
كانت أعمال الإسعاف الطبى تتولاها جمعية الإسعاف، وقد ظل هذا الوضع قائما مع ما كان فيه من عدم إستقرار أحول هذه الجمعية وانعكاس ذلك على الخدمات التى تؤديها، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 473 لسنة 1959 فى شأن جمعية الهلال الأحمر، فجعل تنظيم أعمال الإسعاف الطبى فى جميع أنحاء الجمهورية من اختصاص هذه الجمعية، ورغم ذلك فقد ظلت خدمة الإسعاف الطبى على ما هى عليه، إلى أن منحت المجالس البلدية التى تقع هذه المراكز فى نطاق اختصاصها حق الإشراف على إدارتها وتدبير تمويلها، ثم آل بعد ذلك الاختصاص فى الإشراف على هذه المراكز وتدبير تمويلها، واعتماد مشروعات ميزانياتها إلى مجالس المحافظات، ومع كل ذلك فقد استمرت موارد الاسعاف قائمة أساسا على الإعانات والتبرعات.
ولما كان هذا الوضع يحتاج إلى تغيير جذرى بمعنى أن يصبح الإسعاف الطبى من مسئوليات الدولة، وأن يعاد تنظيمه شاملا، بحيث يؤدى أعلى مستويات الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا، فقد كان من الضرورى أن يصح جهازا من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالحافظات، تتولى الدولة إدارته والانفاق عليه، شأنه فى ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج.
وقد كان يكفى لتحقيق ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية، ولكن وضع العاملين فى الإسعاف الطبى حاليا، ووجوب تعيينهم فى الوظائف التى تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يستلزم أن تكون أداة الإصدار قانونا.
ويتشرف وزير الصحة برفع هذا المشروع بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 118 بتاريخ 2/ 3/ 1965 رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصدراه.
وزير الصحة