قانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۲٤
قانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر – في 23 يونية سنة 2024
_______________________________
قانون رقم 87 لسنة 2024
بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء
و إدارة و تشغيل و تطوير المنشآت الصحية
(محدثاً حتى عام 2024)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية .
ولا تسرى أحكامهما على :
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة .
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١ ،عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق .
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ ذى الحجة سنة ١٤٤٥ ﻫ .
( الموافق ٢٣ يونية سنة ٢٠٢٤م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم منح التزام المرافق
العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصحة .
٢- الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصحة .
3- المنشآت الصحية : الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص ، التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام ، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات .
4- الملتزم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة .
5- الخدمات المكملة : الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعها وبصورة متكاملة، والتي توجد داخلها ، وعلى الأخص معامل التحاليل ، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية أو الصيدلية .
6- مقدم الخدمة الصحية : أى شخص طبيعي منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الطبية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص .
7- الخدمات الصحية : الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها ، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة في المنشآت الصحية لتلقى الخدمات الصحية أو النقاهة .
مادة (2) :
مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨ ، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة ، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع ، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية :
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام .
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء .
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا .
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها .
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن (25٪) من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية .
8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات .
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة ، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها .
مادة (3) :
فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام ، تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة .
ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له .
مادة (٤) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰3 ، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (15٪) من إجمالي عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون ، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز (25٪) بالنسبة للمنشآت الصحية التى ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون .
ويصدر بتحديد النسب المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأى الجهات المعنية ، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط ، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) :
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام ، وعند انتهاء مدة الالتزام ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص .