قانون رقم ۷ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (أ) في 21 فبراير سنة 2024
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 7 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين (8، 13 / بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النصان الآتيان :
مادة (8):
يكون سعر الضريبة على النحو الآتي:
سعر الضريبة |
صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه |
صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه |
صافى الدخل |
0.00٪ |
من 1 جنيه إلى 40.000 جنيه |
– |
– |
– |
– |
– |
10٪ |
أكثر من |
من 1 جنيه إلى 55.000 جنيه |
– |
– |
– |
– |
15٪ |
أكثر من |
أكثر من |
من 1 جنيه إلى 70.000 جنيه |
– |
– |
– |
20٪ |
أكثر من |
أكثر من |
أكثر من |
من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه |
– |
– |
22.5٪ |
أكثر من 200.000 جنيهإلى 400.000 جنيه |
أكثر من 200.000 جنيهإلى 400.000 جنيه |
أكثر من 200.000 جنيهإلى 400.000 جنيه |
أكثر من 200.000 جنيهإلى 400.000 جنيه |
من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه |
– |
25٪ |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
ما زاد على 400.000 جنيه |
من 1 جنيه إلى1.200.000 جنيه |
27.5٪ |
– |
– |
– |
– |
– |
ما زاد على1.200.000 جنيه |
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
مادة (13 / بند 1):
1- مبلغ 20000 جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره ، وبالنسبة لممولي النشاط التجاري أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية ،اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صـدر بـرئاسة الجمهورية في 11 شعـبان سـنة 1445ھ
(الموافق 21 فبراير سنة 2024م).
عبد الفتاح السيسي