قانون رقم ۲۰٥ لسنة ۱۹۹۰
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲ / ۱۰ / ۱۹۹۰
بسرية الحسابات بالبنوك .
الجريدة الرسمية فى 2 أكتوبر سنة 1990 – العدد 39 مكرر “أ”
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 205 لسنة 1990
فى شأن سرية الحسابات بالبنوك
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الاجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من الشعب؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل؛
وعلى القانون رقم 228 لسنة 1989 باصدار قانون ضريبة الأيلولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر الا باذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
(المادة الثانية)
للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبى أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور, ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس ادارته.
ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزى المصرى الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع.
ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى المصرى البنوك التى يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب أو الوديعة المرقمة الا باذن كتابى منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائى. ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على هذه الحسابات والودائع.
(المادة الثالثة)
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين:
( أ ) اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
(ب) التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل اخطار البنك وذوى الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذى تصدره المحكمة فى هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة الا من تاريخ اخطار البنك بالأمر المذكور.
(المادة الرابعة)
يضع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفى.
(المادة الخامسة)
يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس ادارة البنوك ومديريها أو العاملين بها اعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار اليها.
(المادة السادسة)
لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتى:
1 – الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا لكل من البنك المركزى المصرى أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2 – التزام البنك باصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق.
3 – حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
(المادة السابعة)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والمادة الثانية (فقرة أخيرة) والمادة الخامسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
(المادة الثامنة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 ربيع الأول سنة 1411 هـ
(الموافق 2 أكتوبر سنة 1990 م).