قانون رقم ۱٥٦ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (د) في 10 يولية سنة 2024
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 156 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (2 ، 5/ فقرة ثانية ، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، النصوص الآتية :
مـادة (2) :
تشـكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
مـادة (5/ فقرة ثانية) :
وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداءً فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية فى مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
مـادة (6) :
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
1 – قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
2 – قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
3 – قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018
4 – القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
5 – قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
6 – قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
7 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
8 – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2002
9 – القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
10 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
11 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
12 – قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
13 – قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
14 – قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، وذلك فى شأن نقل البضائع والركاب .
15 – قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
16 – قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
17 – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002
18 – القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
19 – قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
20 – القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تختص بالنظر فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، بحسب الأحوال .
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه .
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة .
( المـادة الثانية )
تضاف إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة “كما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها” .
كما تضاف إلى المواد (1 ، 4 ، 9) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة “ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها” ، وذلك على النحو الآتى :
المادة (1) : بعد عبارتى “دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية” الواردة بالفقرة الثانية ، و “الدوائر الابتدائية والاستئنافية” الواردة بالفقرة الثالثة .
المادة (4) : بعد عبارة “بدوائرها الابتدائية والاستئنافية” .
المادة (9) : بعد عبارة “للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية” الواردة بالفقرة الأولى .
( المـادة الثالثة )
يستمر نظر المنازعات والدعاوى المدنية المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام الدوائر المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
( المـادة الرابعة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المـادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
( الموافق 9 يولية سنة 2024 م ).
عبد الفتاح السيسى