قانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۲۱
قانون رقم ٧٢ لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – في 16 يونية سنة 2021
_________________________
قانون رقم 72 لسنة 2021
بإنشاء البوابة المصرية للعمرة
وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة
(محدثاً حتى عام2024)
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقـد أصـدرناه:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمـات والعبــارات التـــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا:
البـوابـة: البوابة المصرية للعمرة.
الـوزير المختـص: الوزير المختص بشئون السياحة.
الـوزارة المختصـة: الوزارة المختصة بشئون السياحة.
الغـرفة المختصـة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
الشـركات السيـاحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.
الكـود التعـريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يمنح للمعتمر من خلال البوابة.
مادة (2):
مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون علي طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:
1 – تأشيرة الزيارة (العائلية – التجارية – رجال الأعمال – المؤتمرات – المرور).
2 – التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية – خاصة – مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
3 – تـأشـيرة الإقـامـة.
مادة (3):
تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية للعمرة، تتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتئول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
مادة (4):
تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتي:
1 – تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.
2 – توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا على البـــوابة، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3 – تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
4 – تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
5 – تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
6 – ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري؛ بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
7 – تقــوم البوابة بربــط الكــود التعــريفي الخــاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية.
مادة (5):
لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
مادة (6):
تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيــم استخــدام وســائل الدفع غير النقــدي الصــادر بالقـــانون رقم 18 لسنة 2019
مادة (7):
تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
مادة (8):
تتولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفي خاص بكل معتمر، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولي مكاتب الوزارة المختصة بهـــذه المنافذ اتخـــاذ الإجراءات المـقــررة بالمـادة المــذكورة أو إبلاغ جهــات التحقيـــق بحسـب الأحـوال.
مادة (9):
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:
1 – رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز (5000) جنيه.
2 – رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز (1000) جنيه.
3 – رسـم اســتخـــراج شــهــادة خـــاصة ببيـــانات الشـــركة السيــاحية عــلي البـــوابة بما لا يجاوز (1000) جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
مادة (10):
للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعــد والإجــراءات المشـــار إليها بالفقرة الثانية من المـادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشـركة السيـاحية.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المــواد (12، 13، 14) من هــذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (12):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (4) من المـادة (4) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (13):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 – نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة (5) من هذا القانون.
2 – مخالفة أحكام المـادة (7) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (14):
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (15):
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
مادة (16):
تئول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المـالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
مادة (17):
يُنشر هذا القانون بالجــريدة الرسمـية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2021م).
عبد الفتـاح السيسـي