قانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۲
قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون تنظيم الجامعات وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ يناير عام ٢٠٢٢.
الجريدة الرسمية – العدد 40 – في 5 أكتوبر سنة 1972
_________________________
قانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات
وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 يناير عام 2022)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي
(المادة الأولى)
يعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972.
قانون تنظيم الجامعات
باب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات
مادة (1):
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكى، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الإنسانى في أرفع مستوياته، ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (2):
الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون هى:(1)
( أ ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة.
(ب) جامعة الاسكندرية ومقرها الاسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط ومقرها أسيوط.
(هـ) جامعة طنطا ومقرها طنطا.
(و) جامعة المنصورة ومقرها المنصورة.
(ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق.(2)
(ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة.(3)
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية.(4)
(ى) جامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم.(4)
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا.(4)
(ل) جامعة جنوب الوادى، ومقرها مدينة “قنا”.(5)
(م) جامعة بنها، ومقرها مدينة “بنها”.(6)
(ن) جامعة الفيوم، ومقرها مدينة “الفيوم”.(6)
(س) جامعة بنى سويف، ومقرها مدينة “بنى سويف”.(6)
(ع) جامعة كفر الشيخ، ومقرها مدينة “كفر الشيخ”.(7)
(ف) جامعة سوهاج، ومقرها مدينة “سوهاج”.(7)
(ص) جامعة بور سعيد، ومقرها مدينة “بور سعيد”.(8)
(ق) جامعة دمنهور، ومقرها مدينة “دمنهور”.(9)
ويجوز انشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.(5)
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (3):
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وانشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.(10)
مادة (4):
يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي يتبعها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (5):
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وينظم في ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
مادة (6):
يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالى، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
مادة (7):
الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلى الذي أنشئت له الجامعة.
مادة (8):
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
مادة (9):
يتولى إدارة كل جامعة:
( أ ) مجلس الجامعة.
(ب) رئيس الجامعة.
مادة (10):
يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
( أ ) مجلس الكلية أو المعهد.
(ب) عميد الكلية أو المعهد.
مادة (11):
يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة.
( أ ) مجلس القسم.
(ب) رئيس مجلس القسم.
مادة (12):
للجامعات مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للجامعات” مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
مادة (13):
الوزير المختص بالتعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله أن يطلب الى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لابداء الرأى فيها واتخاذ قرار بشأنها، وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون الى الاجتماع تحت رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق في الوقائع التي يحيلها اليه وذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق.(11)
مادة (13 مكررًا):
مُلغاة.(12)
___________________________________________
(1) عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 54 لسنة 1973م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (31) في 2 / 8 / 1973م.
(2) أضيف البند (ز) إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1974م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (16) في 18 / 4 / 1974م.
(3) أضيف البند (ح) إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1975م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 (تابع) في 31 / 7 / 1975م.
(4) أضيفت البنود (ط ، ى، ك) إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 93 لسنة 1976م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 (مكرر) في 28 / 8 / 1976م.
(5) أضيف البند (ل) والفقرة الجديدة بعد الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 31 / 5 / 1994م.
(6) أضيفت البنود (م، ن، س) بقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2005م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر في 8 / 3 / 2005م.
(7) أضيف البندان (ع، ف) بقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 تابع في 20 / 4 / 2006م.
(8) أضيف البند (ص) بموجب المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 56 لسنة 2010 – الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر ( أ ) في 24 / 2 / 2010.
(9) أضيف البند (ق) بموجب المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2010 – الجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر ( أ ) في 26 / 10 / 2010.
(10) استبدلت هذه المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 30 / 7 / 1992م.
(11) استبدلت هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 31 / 5 / 1994م.
(12) أضيفت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 14 / 7 / 2012م وتم إلغائها وفقاً لما جاء في القانون رقم 52 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (أ) في 24 / 6 / 2014.
الباب الأول
في المجالس والقيادات المسئولة
مادة (14):
تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص الأحكام العامة المبينة في المواد التالية.(1)
مادة (15):
يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة (16):
لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
مادة (17):
لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالى إلا بصدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
(أولا) على مستوى الجامعات
(1) المجلس الأعلى للجامعات
مادة (18):
يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية:(1)
( أ ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
(جـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
مادة (19):
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1 – رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2 – التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
3 – التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
4 – تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
5 – التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
6 – تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
7 – رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
8 – رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
9 – وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
10 – المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.
11 – إبداء الرأى في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة.
12 – إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو إحدى الجامعات من مسائل.
13 – إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
13 مكررا – وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعى. (2)
13 مكررا(أ)- وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعًا، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. (1) (3)
مادة (19 مكررًا):
يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمعاونه المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من ينيبه، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس، وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه في شأنها. (4)
(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات
مادة (20):
يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة، ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة (21):
تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى المجلس.
(3) المؤتمر العلمي للجامعات (5)
مادة (21 مكررًا):
يدعو الوزير المختص بالتعليم العالى المؤتمر العلمي للجامعات في نهاية كل عام جامعى، ويشكل برئاسته وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.(6)
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعى وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن.
(ثانيًا) على مستوى الجامعة
(1) مجلس الجامعة
مادة (22):
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية: (7)
( أ ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
مادة (23):
يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
(أولا) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الامكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
(4) تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم.
(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
(8) تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
(12) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.
(13) وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها.
(14) وضع النظام لأعمال الامتحان وللانتداب لها.
(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية، وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامى للجامعة.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم.
(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعى.
(20) وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
(23) قبول التبرعات في حدود ما تنص عليه المادة السابعة.
(24) الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثا – مسائل متفرقة:
(25) الموضوعات التي يحيلها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
(26) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
مادة (24):
لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
(2) رئيس الجامعة
مادة (25):
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.(14)
مادة (26):
يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
وله في حال الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالى خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.
مادة (27):
لرئيس الجامعة أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
مادة (28):
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا في نهاية كل عام جامعى إلى وزير التعليم العالى عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحى النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك لعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
(3) نواب رئيس الجامعة
مادة (29):
يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في ادارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.(8)
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة (30):
يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة في شئون هذا الفرع.
مادة (31):
تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه.(9)
(4) مجلس شئون التعليم والطلاب
مادة (32):
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(ب) عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعينة.
مادة (33):
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
(5) إبداء الرأى في وضع اللوائح التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضى والاجتماعى للطلاب في الجامعة.
(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيما وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة.
(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
(13) ملغاة.(10)
(14) ملغاة.(10)
(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.
(17) ملغاة.(10)
(18) ملغاة.(10)
ثالثا: مسائل متفرقة:
(19) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
(20) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث:
مادة (34):
يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية:
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في مواقع الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية الجامعة المعنية.
مادة (35):
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة، والتنسيق بينهما في كليات الجامعة ومعاهدها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مهمات علمية.
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
(7) إبداء الرأى في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(13) حصر وتحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة، ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
ثانيا: المسائل التنفيذية:
(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
(16) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.
(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
(19) ملغاة.(10)
(20) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(21) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية، وتقرير الإجازات الدراسية.
(22) إيفاد أعضاء هيئات التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
(23) الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي.
(24) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
(25) توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج المقترحة.
ثالثا – مسائل متفرقة:
(26) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
(5 مكررًا) مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة (11)
مادة (35 مكررًا):
يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية: (11)
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوى الخبرة في مجالات الانتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية.
مادة (35 مكررًا / أ):
يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية:(11)
1 – دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2 – دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقى في حلها.
3 – دراسة واقتراح السياسة العامة لانشاء وادارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية.
4 – دراسة واقتراح السياسة العامة لاعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الانتاجية في شتى المجالات.
5 – دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
6 – المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وابداء الرأى.
7 – المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
مادة (36):
تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها.
وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.(12)
(6) أمين الجامعة
مادة (37):
يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية.
مادة (38):
يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه.
مادة (39):
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة.(13)
ويجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا الفرع.
___________________________________________
(1) استبدلت هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 31 / 5 / 1994م.
(2) أضيف هذا البند بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(3) أضيف هذا البند بالقانون رقم 82 لسنة 2000م، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية “دستورية” بجلسة 7 / 7 / 2002م بعدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 29 تابع (ب) – في 18 / 7 / 2002.
(4) أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، والمعمول به من أول يوليو 2000، وكذا تسري أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به.
(5) أضيف هذا البند بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(6) أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(7) استبدلت هذه المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1981م، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 في 19 / 3 / 1981م.
(8) استبدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بالقانون رقم 232 لسنة 1988م، ثم استبدلت بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(9) استبدلت هذه المادة بالقانون رقم 232 لسنة 1988م.
(10) الفقرات 13، 14، 17، 18 من المادة 33 والفقرة 19 من المادة 35 ملغاة بالقانون 54 لسنة 1973.
(11) البند 5 مكررا والمادة 35 مكررا والمادة 35 مكررا (أ) مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(12) استبدلت هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(13) الفقرة الثانية من المادة 39 مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(14) يستبدل بنص المادة (25) وفقاً لما جاء في القانون رقم 52 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (أ) في 24 / 6 / 2014.
(ثالثًا) على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
مادة (40):
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
( أ ) وكيلى الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام.
(ج) أستاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الاستاذية، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد. (1)
(د) أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاهد التي لا تزيد عدد الأقسام فيها على عشرة، وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة. ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون، ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم.
مادة (41):
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.
(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.
(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
(7) رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
(8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
(9) إبداء الرأى في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات، وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
(11) تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد.
(13) مناقشة التقرير السنوى للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.
(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد.
(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(23) الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم.
(25) الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
(26) الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وإجازات التفرغ العلمي.
(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
(29) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.(2)
(30) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.(2)
(31) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.(2)
ثالثا: مسائل متفرقة:
(32) المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
(33) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
مادة (42):
يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التي يجب إبلاغها بها.
(2) عميد الكلية أو المعهد
مادة (43):
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقامة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.(3)(7)
مادة (44):
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
مادة (45):
يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد، تقريرا إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعى عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحى النشاط في الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة.
مادة (46):
للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
(3) وكلاء الكلية أو المعهد
مادة (47):
يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي.(4)
كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضواً في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.(5)
ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.(5)
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(4) المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد
مادة (48):
يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعي. ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.
مادة (49):
يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:
( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد.
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
مادة (50):
يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(رابعًا) على مستوى القسم
مادة (51):
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية.
(1) مجلس القسم
مادة (52):
يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه.
مادة (53):
لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، وإلا الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
مادة (54):
لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم، على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (55):
يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم.
(2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم.
(3) تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي.
(4) تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.
(5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.
(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي.
(7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه.
(8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الإجازات الدراسية.
(9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.
(10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
(12) مناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم.
(2) رئيس مجلس القسم
مادة (56):
يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسرى هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.
ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد، وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة، يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.
ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبى، جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية.
مادة (57):
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد.(6)
مادة (58):
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مادة (59):
يقدم رئيس مجلس القسم، بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد في نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد.
مادة (60):
في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم، يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص متميزا بكيان ذاتى داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص، ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفي حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، ويقوم بالتداول فيها مع باقى أعضاء هيئة التدريس في التخصص، وفي حال خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص.
وتسري على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم.
(3) المؤتمر العلمي للقسم
مادة (61):
يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم إلى الاجتماعى مرتين على الأقل خلال العام الجامعى، ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد.
مادة (62):
يشكل المؤتمر العلمي للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعضوية:
( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم.
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
مادة (63):
يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
___________________________________________
(1) البند (ج) من المادة 40 مستبدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (31) في 2 / 8 / 1973م.
(2) البنود 29، 30، 31 مضافة للبند (ثانياً) من المادة 41 (الخاص بالمسائل التنفيذية) وذلك بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(3) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 43 بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة 43 بالقانون رقم 18 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية –العدد (12) بتاريخ 19 / 3 / 1981م والمعمول به من اليوم التالي لنشره، ثم عدلت المادة 43 بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
(4) المادة 47 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981.
(5) الفقرة الثانية من المادة 47 استبدلت في القانون رقم 54 لسنة 1973ثم اضيفت بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
(6) المادة 57 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(7) يستبدل بنص المادة (43) وفقاً لما جاء في القانون رقم 52 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (أ) في 24 / 6 / 2014.
الباب الثاني
في القائمين بالتدريس والبحث
(أولا) أعضاء هيئة التدريس:
مادة (64):
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
( أ ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
(1) التعيين
مادة (65):
يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.(1)
ويكون التعيين في تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة (66):
يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.(2)
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة (67):
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة (68):
مع مراعاة المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.
مادة (69):
(أولا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها. أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.(3)
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
(3) أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعى الملحوظ في الكلية أو المعهد.
(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
(2) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة (70):
(أولا) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.(4)(5)
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
(3) أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع انتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعى الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند 1 من المادة 66.
(2) أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
ثالثا – يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالى لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك.(6)
مادة (70 مكررًا):
لا يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر الاخير من المادة (69) أولا (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (70) أولا (1) عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.(7)
مادة (71):
(أولا) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ أولا) و(70/ أولا) يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد.
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة المالية التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها.
(ثانيا) مع مراعاة أحكام المادة (66) و(69/ ثانيا) و(70/ ثانيا)، يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها.
مادة (72):
مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقا للمادة (81).
مادة (73):
تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل هذه اللجان، لمدة ثلاث سنوات، قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذي مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم، وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم. ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا فيه تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهرا آخر.
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
مادة (74):
إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماعى برئاسته لتقصى أسباب التأخير.
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة. وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لهم أجلا لتقديم تقريرها.
مادة (75):
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمى جديد.
مادة (76):
يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم.
مادة (77):
لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية.
ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد إنتهاء ما رخص فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).
مادة (78):
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذا إلا إذا عاد المعين واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا اعتبر التعيين كأن لم يكن.
مادة (79):
تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.
(2) النقل والندب والإعارة والإجازات
مادة (80):
يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسى الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.
مادة (81):
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.(8)
مادة (82):
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.
مادة (83):
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالى عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (84):
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى في حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.(27)
مادة (85):
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.(9)
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الاعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الاعارة لمدة أخرى.(10)
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.(10)
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها. ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
مادة (86):
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقى أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة (86 مكررًا):
يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر، في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فاذا ترك منصبه العام عاد الى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس اذا كانت شاغرة، والا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته. فاذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام. ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون.
ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون اذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود الى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.(11)
مادة (87):
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طول مدة المهمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
مادة (88):
يجوز الترخيص للأساتذة في أجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات على الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص في الأجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفنى الذي يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
مادة (88 مكررًا):
يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقا للضوابط والأعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة اضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى. ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في اطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير.
وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.(12)
مادة (89):
يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69 أولاً بند “1”، و70 أولاً بند “1”) من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.(28)
مادة (90):
لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس.(14)
مادة (91):
في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.(15)
مادة (92):
تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهى قبل بدء الدراسة في العام الجامعى الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة (93):
مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص.
مادة (94):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية.
(3) الواجبات
مادة (95):
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها، والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
مادة (96):
على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب. وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
مادة (97):
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذه من إجراءات لحفظه.
مادة (98):
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة (99):
على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها. وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.
مادة (100):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.(16)
ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهمة قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
ويجوز سحب هذا الترخيص في أى وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل.
وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
مادة (101):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
مادة (102):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.
مادة (103):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة (104):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(4) التأديب
مادة (105):
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه. ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.(17)
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).
مادة (106):
لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا – اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك – ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.(18)
مادة (107):
يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
مادة (108):
لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
مادة (109):
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
( أ ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا رئيسا
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا.(19) }
}
}
عضوين
(ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، تسري بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
مادة (110):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(4) العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أى من الأفعال الآتية:
1 – الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها.
2 – ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
3 – إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4 – كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
ويحال مقترف أى من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك على أن يعمله ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيًا أى التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه، فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة.(26)
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
مادة (111):
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.(20)
مادة (112):
لرئيس الجامعة توقيع عقوبتى التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه في ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
مادة (112 مكررًا):
يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم الا على النحو التالي:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة الى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.(21)
(5) انتهاء الخدمة
مادة (113):
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهى العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعى، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى في المعاش.
مادة (114):
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة (94) أو إذا ثبت في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.(22)
مادة (115):
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
مادة (116):
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة (117):
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولا) و(70/ أولا) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (88/ 1) و(90).
(6) أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
مادة (118):
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.(23)
مادة (119):
تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبى وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين.
مادة (120):
يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.
وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
(ثانيا) الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون،
والأساتذة غير المتفـرغين، والزائـرون.(29)
مادة (121):
مع مراعاة حكم المـادة (113) من هذا القانون يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهـاء الخــدمة، ويصبحون أسـاتذة أو أسـاتذة مساعدين أو مدرسـين متفرغين بحسـب الوظيفــة التي كانوا يشغلـونها قبــل بـلوغ تـلك السـن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش.
ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلـس الأعـلي للجـامعات بما يراعي حسن سير العمل.(24)
مادة (122):
يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقا لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
مادة (123):
يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة. (25)
مادة (124):
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.(29)
مادة (125):
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
(ثالثا) مدرسو اللغات
مادة (126):
يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسى لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (127):
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسى لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.
ويسرى عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات، نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هى وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية.
ويمنح من تنتهى خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفي خلال مدة خدمته.
مادة (128):
تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل في حدود اختصاصه، الإشراف من الناحية الفنية على مدرسى اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.
مادة (129):
تسري على مدرسى اللغات أحكام المادتين (103) و(104).
___________________________________________
(1) المادة 65 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981.
(2) البند (1) من المادة 66 مستبدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(3) الفقرة (1) من البند أولا من المادة 69 مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 40 في 3 / 10 / 1974.
(4) الفقرة (1) من البند أولا بالمادة 70 مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 11 في 14 / 3 / 1974.
(5) العبارة لأخيرة من الفقرة (1) من البند أولا من المادة 70 مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1974.
(6) البند ثالثا من المادة 70 مضاف بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(7) المادة 70 مكرر مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1974.
(8) المادة 81 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981.
(9) المادة 85 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981.
(10) الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 85 مضافتان بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(11) المادة 86 مكرر مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(12) المادة 88 مكرر مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(13) حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية بجلسة 2 / 12 / 1995م بعدم دستورية المادة 89 وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد 51 في 21 / 12 / 1995م.
(14) الفقرة الثانية من المادة 90 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(15) المادة 91 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، ثم حكم بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 77 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 11 / 5 / 2003م والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 22 (تابع) في 29 / 5 / 2003م وبالحكم رقم 81 لسنة 25 ق “دستورية” المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 10 (تابع) في 10 / 3 / 2005م ثم استبدلت بموجب القانون رقم 152 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 مكرر(أ) في 25 / 8 / 2019م والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(16) حظر تعاقد عضو هيئة التدريس مع الجامعة التي يعمل بها – فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 777 بتاريخ 2 / 12 / 1999م ملف رقم 54 / 1 / 361 انظر ص 444 من الكتاب.
(17) الفقرة الأولى من المادة 105 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973م.
(18) الفقرة الثالثة من المادة 106 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973م.
(19) البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 109 مستبدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973م.
(20) المادة 111 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981.
(21) المادة 112 مكررا مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(22) المادة 114 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981.
(23) المادة 118 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981.
(24) المادة 121 استبدلت بالقانون رقم 83 لسنة 1974 والمنشور بالجريدة الرسمية –العدد 20 مكرر (أ) بتاريخ 26 / 7 / 1974م. ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 بتاريخ 19 / 3 / 1981م والمعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشره. ثم استبدلت بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، ثم استبدلت بالقانون رقم 82 لسنة 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 تابع في 18 / 5 / 2000م، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية “دستورية” بجلسة 7 / 7 / 2002م بعدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 29 تابع (ب) – في 18 / 7 / 2002م، ثم استبدلت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 28 (مكرر) في 14 / 7 / 2012م واستبدلت وفقاً لما جاء في القانون رقم ١ لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 / ١ / 2022.
(ملحوظه: تم تطبيق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الاساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعه الأزهر، والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973).
(25) استبدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1981 ثم استبدلت بموجب القانون 232 لسنة 1988، ثم استبدلت أخير بموجب القانون رقم 116 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 19 تابع في 8 / 5/ 2008م، ثم استبدلت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 2012.
(26) استبدلت المادة 110 بموجب القانون رقم 3 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 3 تابع في 15 / 1 / 2015م والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
(27) استبدلت المادة 84 بموجب القانون رقم 152 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 مكرر(أ) في 25 / 8 / 2019م والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(28) استبدلت المادة 89 بموجب القانون رقم 152 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 مكرر(أ) في 25 / 8 / 2019م والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(29) يُستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانيًا) من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الآتي 🙁 ثانيًا): الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفـرغين، والزائـرون، كما تستبدل عبارة “الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ” ، بحسب الأحوال بعبارة “الأستاذ المتفرغ” ، وذلك أينما ورد ذكرها بالمـادة (124) من ذات القانون وفقاً لما جاء في القانون رقم ١ لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 / ١ / 2022.
الباب الثالث
في المعيدين والمدرسين المساعدين
مادة (130):
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
مادة (131):
يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة. للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
مادة (132):
تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
(1) التعيين
مادة (133):
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (134):
ملغاة. (1)
مادة (135):
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.(2)
مادة (136):
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على “جيد” على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن “جيد جدا”.
وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.(3)
مادة (137):
مع مراعاة حكم المادتين (133، 135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير “جيد جدًا” على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجى العام الدراسى 2019 /2020
وبالنسبة للكليات التي بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجيها.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون. (4)
مادة (138):
في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الإمتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعى أو مستشفي جامعى وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الاكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
مادة (139):
مع مراعاة حكم المادة (135)، يشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها، واذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى، فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.(5)
مادة (140):
مع مراعاة حكم المادتين (135) و(139)، يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها، فيجرى الإعلان عنها.
مادة (141):
يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة (72) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.
(2) النقل والإجازات
مادة (142):
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما.
مادة (143):
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.(6)
مادة (144):
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة (145):
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك، يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.
مادة (146):
يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة (147):
لا تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
(3) الواجبات
مادة (148):
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال، على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
مادة (149):
مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة.
مادة (150):
على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقى أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.
مادة (151):
على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقا للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.
مادة (152):
لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.
مادة (153):
تسري أحكام المواد (96)، (103)، (104) على المعيدين والمدرسين المساعدين.
(4) التأديب
مادة (154):
تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
( أ ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسا
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا }
}
}
عضوين
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
(5) انتهاء الخدمة
مادة (155):
ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا. أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسة العليا بحسب الأحوال. (7)
مادة (156):
ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.
___________________________________________
(1) المادة 134 ملغاة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(2) المادة 135 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(3) الفقرة الأخيرة من المادة 136 مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
(4) المادة 137 مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم 152 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسميه – العدد 34 مكرر(أ) في 25 / 8 / 2019م . و المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
(5) الفقرة الثالثة من المادة 139 مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(6) المادة 143 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 في 19 / 3 / 1981م.
(7) المادة 155 مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
الباب الرابع
في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة (157):
تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
مادة (158):
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية، تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
( أ ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.
مادة (159):
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف، إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.
مادة (160):
لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى المجلس (القومسيون) الطبى.
مادة (161):
تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الإجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة (162):
ثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
( أ ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة. (1)
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة. (1)
مادة (163):
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الادارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالى.(2)
مادة (164):
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة. وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيا أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
مادة (165):
تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
( أ ) أمين الجامعة رئيسا
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا }
}
}
عضوين
(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنويا
وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسى اللغات حل أحد وكيلى الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة. وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
مادة (166):
يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسرى عليهم حكم المادة (127).
___________________________________________
(1) البندان ب، ج من المادة 162 مستبدلان بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(2) المادة 163 مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م.
الباب الخامس
في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
مادة (167):
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.
مادة (168):
اللغة العربية هى لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم أم الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة (169):
التعليم مجانى لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية.
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج، يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها، ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
مادة (170):
يجوز أن يعفي الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية، إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة، ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة (171):
يجوز أن يعفي الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين (177)، (178). ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة (172):
تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجة العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها. تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة (173):
يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة (174):
يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة (175):
مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
مادة (176):
تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل.
مادة (177):
تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى باعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.
مادة (178):
تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
مادة (179):
على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة (180):
يخضع الطلاب للنظام التأديبى، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
مادة (181):
لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المعينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
مادة (182):
يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
مادة (183):
يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:(1)
– عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيسا
– وكيل الكلية أو المعهد المختص.
– أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
مادة (184):
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.(2)
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
– نائب رئيس الجامعة المختص – رئيسا
– عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
– أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
مادة (184 مكررًا):
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع).(3)
مادة (185):
تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
مادة (186):
يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في هذه الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أى دراسات أو شهادات علمية مسبقة، ولا يشمل الترخيص أى ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أى شهادة أو درجة جامعية. وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.
___________________________________________
(1) الفقرة الأولى من المادة 183 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة 183 بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3 / 9 / 1981م.
(2) المادة 184 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة 184 بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981.
(3) تضاف مادة جديدة برقم 184 مكررًا وفقاً لما جاء في القانون رقم 15 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 16 / 2 / 2014.
الباب السادس
في الشئون المالية
مادة (187):
مع موافقة حكم المادة (8)، يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة، ويتولى وزير التعليم العالى عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقا للقانون.
مادة (188):
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أى مورد كان وإعانة الحكومة.
كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط اعداد موازنة الهيئات العامة.
مادة (189):
تتولى الجامعة التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة في إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.(1)
مادة (190):
لرئيس الجامعة الحق في اعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدى في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة واخطار وزارتى التخطيط والخزانة.
مادة (191):
للجامعة حق البت في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة.
مادة (192):
مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها.
( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
(ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
(ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالى لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة (193):
لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.
مادة (194):
لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامة.
مادة (195):
مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة (195 مكررًا):
يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارده مما يلى:
( أ ) ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.
(جـ) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي ترد للجامعات لهذا الغرض.
(د) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض.
(د) ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراة، وكذا شهادات التخرج لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالى ووزير المالية.
(هـ) عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.(2)(3)
___________________________________________
(1) استبدلت المادة 189 بموجب القانون رقم 12 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 مكرر ( أ ) في 3 / 3 / 2009م ، ثم استبدلت بوجب القانون رقم 152 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34مكرر(أ) في 25 / 8 / 2019 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
(2) المادة 195 مكررًا مضافة بالقانون رقم 82 لسنة 2000، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية “دستورية” بجلسة 7 / 7 / 2002م بعدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 29 تابع (ب) في 18 / 7 / 2002.
(3) يستبدل بنص المادة 195 مكررًا وفقاً لما جاء في القانون رقم 24 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (أ) في 23 / 3 / 2014.
الباب السابع
في الأحكام التنفيذية
مادة (196):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.(10)
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
(1) تكوين الجامعات.
(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى اليهم.
(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
(7) المكافآت والجوائز الدراسية.
(8) الخدمات الطلابية.
(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات.
(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
مادة (197):
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.
(1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
(2) تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد.
(3) شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد.
(4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها.
(6) القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.
(7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
(8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية.
مادة (197 مكررًا):
يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة و الامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد ، بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية و الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.(11)
الباب الثامن
في الأحكام الوقتية والانتقالية
مادة (198):
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الاسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.(1)
مادة (198 مكررًا):
تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق.(2)
ويسرى عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.(3)
مادة (198 مكررًا / أ):
تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى التي يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية، ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التي تنشئها الجامعة في المستقبل.(4)
ويسرى عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.(3)
مادة (198 مكررًا / ب):
تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حاليا لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس. (5)
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف.
وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا.
وتسري في شأن هذه الجامعات أحكام المواد 198، 199، 204، كما يسرى حكم البند ( أ ) من المادة 204 (مكررا) على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العالمين بالكليات التي ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.
مادة (199):
استثناء من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية في شأن جامعة المنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط: (1)
( أ ) في جميع الأحوال، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(ب) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
(ج) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.
مادة (200):
تنتهى مدد العمداء الحاليين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم اختيار وتعيين العمداء الجدد وفقا لأحكام المادة 43 في خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتعتبر مدد وكلاء هذه الكليات والمعاهد الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد.
مادة (201):
في حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها في المادة (56/ 1) من تاريخ هذا الاختيار.
مادة (202):
على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين (22/ جـ) و(40/ هـ) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذي يختارون البقاء فيه.
مادة (203):
يستكمل تعيين الأعضاء الخارجيين وفقا للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه وإلى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بغير هؤلاء الأعضاء.
مادة (204):
تخفض المدد المنصوص عليها في المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه. (6)
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسرى عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض التي استفادها.
مادة (204 مكررًا):
استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه:(7)
( أ ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
(ب) ألغى.(8)
مادة (205):
تخفض المدة المنصوص عليها في المادة (69/ أولا – 1) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدون أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستيفاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض ويعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التي حتمت هذا الاستبقاء.
مادة (206):
لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضى به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسى الأستاذية أى إخلال بما للاساتذة ذوى الكراسى الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الآخرين فيما بينهم.
مادة (207):
إذا تقدم بإنتاجه العلمي من استوفي من الأساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولا – 1) و(70 أولا – 1) وذلك للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابهما، وتم هذا التقدم في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدمياتهم الحالية.
مادة (208):
يظل قائما إلى نهاية العام الجامعى 72/ 1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة (85/ 1) ومن إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمى أو إجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90 و91).
مادة (209):
ملغاة.(9)
مادة (210):
يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.
مادة (211):
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتستمر اللجان العلمية التي تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقا لحكم المادة (55/ 4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين، على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة (212):
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وإلى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتا طبقا للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية.
صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972).
___________________________________________
(1) ألغيت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 198 بالقانون رقم 42 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 23 في 4 / 6 / 1981. استبدل بعبارتي “جامعة وسط الدلتا” و “جامعة شرق الدلتا” في المادتين 198، 199 عبارتا “جامعة طنطا” و”جامعة المنصورة” بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(2) المادة 198 مكرراً مضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1974 – الجريدة الرسمية – العدد 16 في 18 / 4 / 1974.
(3) الاستثناءان المذكوران ألغيا طبقا للموضح بالهامش رقم (1).
(4) المادة 198 مكررا ( أ ) مضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975.
(5) المادة 198 مكررا (ب) مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر في 28 / 8 / 1976.
ملحوظة: نصت المادة الثالثة من القانون رقم 93 لسنة 1976 على أنه إلى أن يتم تشكيل مجالس الجامعات المشار إليها، تكون لوزير التعليم سلطات تلك المجالس المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
(6) الفقرة الأولى من المادة 204 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
نصت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1996 على الآتي:
“تطبق أحكام المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على جامعة جنوب الوادي المنشأة بالقانون رقم 142 لسنة 1944”.
(7) المادة 204 مكررا مضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية – العدد 31 تابع في 31 / 7 / 1975.
(8) البند (ب) من المادة 204 مكررا ألغى بالقانون رقم 98 لسنة 1986 – الجريدة الرسمية – العدد 27 تابع في 3 / 7 / 1986.
(9) المادة 209 ملغاة بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
(10) استبدلت عبارة “رئيس مجلس الوزراء ” بعبارة ” رئيس الجمهورية ” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) بالقانون رقم 152 لسنة 2019 – الجريدة الرسمية – العدد 34 مكرر (أ) في 25 / 8 / 2019م والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(11) اضيفت المادة 197 مكررا بالقانون رقم 179 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية – العدد 36مكرر في 5 / 9 / 2020 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جدول المرتبات والوظائف والبدلات
لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات (4)
الوظيفة الربط المالي
للوظيفة المرتبات الإضافية العلاوة الدورية
السنوية
بدل
جامعة بدل
خاص بدل
تمثيل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
( أ ) أعضاء هيئة التدريس:
رئيس الجامعة 2868 – – 2000 ربط ثابت
نائب رئيس الجامعة 2543 – – 1500 ربط ثابت
عميد 450 300 – –
وكيل كلية 450 180 – –
رئيس مجلس قسم 450 120 – –
أستاذ 1620 – 2433 3500 – – 75
أستاذ مساعد 1308 – 2064 3000 – – 72
مدرس 960 – 1788 2500 – – 60
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس
مدرس مساعد 696 – 1440 1500 – – 36
معيد 516 – 1176 1000 – – 72 في السنة الأولى ثم 24 جنيها كل سنة بعد ذلك
___________________________________________
(1) تم تعديل الجدول بالقانون رقم 32 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرراً في 29 / 6 / 1983، ثم عدل بالقانون رقم 84 لسنة 2012 – الجريدة الرسمية – العدد 28 (مكرر) في 14 / 7 / 2012م.
قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات (4)
1 – تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
2 – بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقًا للقواعد التالية:
( أ ) يحدد مواعيد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرًا كاملاً.
(جـ) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12
3 – عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
واعتبارًا من تاريخ نفاد القانون تسوى طبقًا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى.
4 – يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.(4)
5 – ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظائف الجدول المرافق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.
6 – تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول.
7 – لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.
8 – يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس.
9 – تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب الأساسى آخر مربوط الدرجة التي يشغلها.
10- يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.
___________________________________________
(1) زيدت المرتبات والمعاشات بموجب قوانين متتالية منها القانون رقم 53 لسنة 1984 وآخرها القانون رقم 174 لسنة 1993.
(2) البندان 9، 10 مستبدلان بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
(3) نصت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1994 على الآتى:
يستمر عمداء الكليات والمعاهد الحاليون في عمادتهم حتى انتهاء مدتها.
(4) استبدلت هذه القواعد بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012م والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 28 (مكرر) في 14 / 7 / 2012. ملحوظة: استبدل بعبارتى “جامعة وسط الدلتا” و”جامعة شرق الدلتا” الواردة في البند (4) من قواعد تطبيق جدول البدلات والمرتبات والمعاشات عبارتا “جامعة طنطا” و”جامعة المنصورة” بالقانون رقم 54 لسنة 1973.