قانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲
قانون رقم ٤٥ لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقاً لآخر تعديل صادر في 23 أبريل عام 2018.
الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر – في 26 يونية سنة 1982
_________________________
قانون رقم 45 لسنة 1982
بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 23 أبريل عام 2018)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي؛
وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين في الدولة.
(المادة الثانية)
تسري أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجاري ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجاري، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التي تتولى النظر في تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجاري.
(المادة الثالثة)
لا يسرى الشرط الخاص بجنسية والدي الزوج أو الزوجة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري كما يلغى كل حكم يخالف “أحكام” هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (48) فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1978 كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (82) اعتبارا من أول يناير 1977
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 29 شعبان سنة 1402 (21 يونية سنة 1982)
قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
– بالوزارة: وزارة الخارجية.
– بالمجلس: مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
– بالسلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي.
– بالمرتب: المرتب الأساسي المنصوص عليه في الجدول المرافق لهذا القانون.
– بالرواتب الإضافية: البدلات والتعويضات والإعانات وأية مبالغ أخرى تستحق مع المرتب الأساسي بصفة دورية.
مادة (2):
نشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات:
1 – السفارات.
2 – البعثات الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.
3 – القنصليات العامة.
4 – القنصليات.
مادة (3):
تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتي:
1 – سفير من الفئة الممتازة.
2 – سفير فوق العادة مفوض/ قنصل عام بدرجة سفير.
3 – مندوب فوق العادة وزير مفوض/ قنصل عام.
4 – مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى.
5 – سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية.
6 – سكرتير ثان/ قنصل مساعد.
7 – سكرتير ثالث/ نائب قنصل.
8 – ملحق.
مادة (4):
تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأى مجلس السلك.
الباب الثاني
في شئون أعضاء السلك
(الفصل الأول)
في التعيين وتحديد الأقدمية
مادة (5):
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك:
1 – أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2 – ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية.
3 – أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
4 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5 – ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي.
6 – أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية.
مادة (6):
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (5) من هذا القانون يشترط فمن يعين في وظيفة ملحق ما يلي:
1 – ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية في التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة.
2 – أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص.
3 – أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض.
مادة (7):
يكون التعيين وترتيب الأقدمية في وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح في امتحان المسابقة الذي تعقده وزارة الخارجية لهذا الغرض، وعند التساوي في درجات امتحان المسابقة يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
ويحدد وزير الخارجية بقرار منه، موعد ومكان إجراء الامتحان وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه واللجنة التي تجريه، ويعلن عن هذا الامتحان فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار قبل موعد إجرائه بثلاثين يومًا على الأقل.(2)
مادة (8):
يوضع الملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ استلامه العمل، يلحق خلالها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة بمعهد الدراسات الدبلوماسية وفى باقي المدة يلحق بالإدارات أو البعثات، وتتحدد صلاحيته في ضوء تقارير نتائج المعهد وتقارير الصلاحية التي تعدها الوزارة عنه أثناء تلك الفترة، وتنهى خدمة من يثبت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك.(2)
مادة (9):
يكون التعيين في باقي وظائف السلك بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
مادة (10):
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالي:
أولا – في وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض:
( أ ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم في السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها.
(ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم.
ثانيا – في وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث:
( أ ) المستشارون والسكرتيرون الأول والثواني والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم في السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها.
(ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء في الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ولرئيس الجمهورية أن يعين – وفقًا لاعتبارات الصالح العام التي يقدرها، ودون التقيد بحكم المادة (78) من هذا القانون – سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج.
ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية.(1)
مادة (11):
لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج في وظائف السلك، عدا وظائف السفراء على 10% من عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة، وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد.
مادة (12):
يكون تعيين أعضاء السلك وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية.
مادة (13):
يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين”.
مادة (14):
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو اعتبرت الأقدمية كما يلي:
( أ ) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح في امتحان المسابقة.
(ب) في حالة إعادة تعيين عضو سابق اعتبرت أقدميته على أساس الأقدمية التي كان عليها في وظيفته السابقة.
(جـ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
(الفصل الثاني)
مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي
مادة (15):
ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديري إدارات الديوان العام خدمة بالسلك ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير وفي حالة غيابه يحل محله من يليه في الأقدمية من الوكلاء، ويتولى أمانة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضوا به وفقا لهذه المادة وإلا حل محله في أمانة السر التالي له في إدارة السلك، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود في المداولات، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية.
مادة (16):
يختص المجلس بما يلي:
1 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك.
2 – النظر في المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة.
3 – النظر في الموضوعات الأخرى التي يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة (17):
يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناء على طلب من وزير الخارجية أو أغلبية الأعضاء، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس عدا المسائل التي تستلزم لإقرارها موافقة ثلثي أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببة، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة.
أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها إليه ليبدي رأيه في اعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه باعتراض الوزير، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدى المجلس رأيه اعتبر رأى الوزير نهائيا.
أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته في هذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ ما يراه ويعتبر قرار الوزير في هذه الحالة نهائيا.
مادة (18):
إذا عرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة امتنع على العضو حضور مناقشتها أو التصويت عليها.
(الفصل الثالث)
في كفاية الأداء
مادة (19):
ينشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته قرار من وزير الخارجية، ويختص هذا الجهاز بما يأتي:
– إعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك إعداده من تقارير أو بيانات تتعلق بتقييم مستوى كفاية الأداء في أي من البعثات التمثيلية أو إدارة الديوان العام.
– تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية.
وتعرض التقارير التي يعدها الجهاز على مجلس السلك لاتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل العرض على وزير الخارجية.
مادة (20):
يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التي يتألف منها التقرير السنوي، ومن واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض، بالإضافة إلى أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس مستوى كفاية الأداء ويحددها قرار من وزير الخارجية. وتحدد كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية:
ممتاز – 90 درجة فأكثر.
جيد جدًا – من 80 إلى 89 درجة.
جيد – من 65 إلى 79 درجة.
متوسط – من 50 إلى 64 درجة.
ضعيف – أقل من 50 درجة.(2)
مادة (21):
( أ ) يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك.
(ب) تعد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مديري الإدارات والأجهزة بالديوان العام كل في حدود اختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر يونية وتقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذي له أن يعتمدها أو يعدلها بقرار مسبب.
مادة (22):
يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد السفراء وعضوية أربعة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، ويفصل في التظلم بقرار نهائي خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى اللجنة ويعتبر التقرير نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة (23):
يوضع في ملف خدمة عضو السلك الذي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز شهادة تقدير من السلطة المختصة.
مادة (24):
في حالة إعارة عضو السلك أو ندبه أو تكليفه بمهمة أو التصريح له بإجازة خاصة، يعتد بالتقارير السابق وضعها عنه.
مادة (25):
في حالة مرض عضو السلك أكثر من ستة أشر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما إلا إذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة (26):
يحرم عضو السلك الذي يحصل على تقرير سنوي نهائي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية، وتؤجل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة واحدة.(2)
مادة (27):
يحرم عضو السلك الذي يحصل على تقرير سنوي نهائي ثان على التوالي بمرتبة ضعيف من كامل العلاوة الدورية، وتؤجل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين، ويجوز لوزير الخارجية أن يعرض أمره على المجلس للنظر في مدى صلاحيته للاستمرار في العمل بالسلك، ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه التوصية بعدم صلاحيته وإنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى.
وإذا حصل العضو على تقرير ثالث على التوالي بمرتبة ضعيف، تعتبر خدمته منتهية من تاريخ صيرورة التقرير نهائيًا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.(2)
(الفصل الرابع)
في الترقية
مادة (28):
تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية، ويجوز الترقية بالاختيار في حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة وفي هذه الحالة يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
مادة (29):
يشترط للترقية بالأقدمية قضاء المرشح للترقية بالمدد الآتية:
– ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثالث.
– ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان.
– أربع سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول.
– أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار.
مادة (30):
يشترط للترقية في حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار ما يلي:
1 – ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته.
2 – أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز في آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى تقريرين بذات المرتبة في الوظائف السابقة وألا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف في أي من الوظائف السابقة.
3 – أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية.
وعند التساوي في شروط الترقية بالاختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم في الوظائف المرقي منها وترتب أقدمية المرقين بالاختيار بحيث تكون تالية لمرقين بالأقدمية في هذه الوظائف.
وفى جميع الحالات لا تجوز الترقية إلى وظيفة مستشار بالأقدمية أو بالاختيار إلا بعد اجتياز دورة تدريبية تعقدها الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الدورة وشروط وأوضاع اجتيازها والآثار الأخرى المترتبة على عدم اجتيازها بنجاح.(3)
مادة (31):
يشترط لترقية المستشار إلى وظيفة وزير مفوض توفر الشروط الآتية:
1 – أن يكون قد أمضى في وظيفة مستشار خمس سنوات على الأقل، وألا تقل مدة خدمته الكلية عن تسع عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل خدمة فعلية في السلك ما بين الداخل والخارج. وتحتسب فترة الإجازة الدراسية الممنوحة للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أثناء الخدمة بالوزارة – وفقًا للضوابط التي يحددها وزير الخارجية – في مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للترقية.
2 – أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز أو جيد جدًا في (60%) على الأقل من تقارير كفاية الأداء المحررة عنه، وعلى ألا يقل ما يحصل عليه بهاتين المرتبتين عن تقريرين سنويين في وظيفة مستشار.
3 – ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي خلال فترة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد تم رفع الجزاء أو مضت على توقيعه أربع سنوات.
4 – ألا يكون قد حصل على تقرير كفاية أداء بمرتبة ضعيف خلال مدة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضت على اعتماد التقرير سنتان.
وعند التساوي في شروط الترقية تكون الأولوية للأقدم.(2)
مادة (32):
تقوم إدارة السلك بإخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف الشرط المشار إليه في البند الثاني من المادة السابقة بحالته ويعاد إخطاره دوريا طالما لم يستوف هذا الشرط.
مادة (33):
تكون الترقية إلى وظيفة سفير على أساس الاختيار تبعًا لكفاية مستوى أداء وسلوك المرشح للترقية طوال حياته الوظيفية، ووفقًا للتقييم الذي يضعه الجهاز المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون ويعتمده المجلس.
وتكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالاختيار على أساس التميز في الأداء في الوظيفة المرقي منها ووفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(2)
مادة (34):
تعبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق عضو السلك بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ.
(الفصل الخامس)
في النقل والندب والإعارة والإجازات بدون مرتب
مادة (35):
يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل في البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية، ويتم نقل باقي أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس.
ولا يجوز أن تزيد مدة خدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج على أربع سنوات متصلة في كل مرة إلا إذا اقتضى صالح العمل غير ذلك، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من رئاسة بعثة لأخرى خلال تلك الفترة.
ويجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية ألا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين.
مادة (36):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو في الخارج على أربع سنوات متصلة في المرة الواحدة، يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من بعثة إلى أخرى خلال تلك الفترة.
وفى جميع الأحوال يجوز نقل عضو السلك إلى الديوان العام أو من بعثة إلى أخرى، قبل انقضاء مدة عمله بالخارج إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
ويراعى في حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو أحد القناصل العامين العاملين في الخارج رئيسًا لبعثة ألا تقل مدة خدمته في رئاسة البعثة المنقول إليها عن سنتين.(2)
مادة (37):
يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك في حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية.
مادة (38):
تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناء على ما يقترحه المجلس، وتكون مدة العمل في هذه المناطق عامين أو ثلاثة أعوام، على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية وللمصلحة العامة، وموافقة العضو مدها لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة المتصلة بالخارج أربع سنوات.
مادة (39):
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفي الأحوال التي يقتضيها الصالح العام نقل عضو السك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.
ويكون لعضو السلك في هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه في التأمين مضافا إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التعاقد أيهما أقل وذلك بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ولا يفيد عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل يسبب ارتكابه مخالفات أو أخطاء ثبتت في حقه.
مادة (40):
يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية كما تجوز إعارتهم للعمل بإحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية، وتحدد شروط الندب أو الإعارة ومدتها في القرار الصادر بها، ويحوز تجديد الندب أو الإعارة، ويشترط موافقة العضو كتابة على الإعارة ويتعين ألا يكون العمل في الوظيفة المنتدب أو المعار إليها متعارضا مع طبيعة أعمال السلك، وعند انتهاء مدة الاعارة في الخارج يتسلم العضو عمله بالديوان العام، وتطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام.
مادة (41):
يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للعمل بالديوان العام بالوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلك المعينين بديوان عام الوزارة للعمل في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي على ألا تزيد مدة الندب في المرة الواحدة على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بشرط ألا يزيد مجموع مدد الندب والتجديد المتصلة في ستة أشهر.
مادة (42):
يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير وفي هذه الحالة يحدد الوزير قواعد منح واستعمال جوازات السفر الدبلوماسية.
مادة (43):
يمنح وزير الخارجية – بناء على طلب عضو السلك – إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج على الوجه الآتي:
( أ ) إذا كان كل من الزوجين يعمل في السلك يمنح أي منهما إجازة بدون مرتب لموافقة الآخر على ألا يترتب على ذلك بقاؤها في الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند العودة قواعد النقل من الديوان للخارج.
(ب) في غير هذه الحالة يجوز أن يحصل عضو السلك على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة متى كان من العاملين في الحكومة أو القطاع العام على أن يخضع عند عودته للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدين من الخارج.
(الفصل السادس)
في المرتبات والعلاوات والرواتب الإضافية
مادة (44):
تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقًا للجدول رقم (2) المرافق له.
ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.(5)
مادة (44 مكررًا):
استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يُلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30/ 6/ 2015 مضافًا إليه ما سيُضم مستقبلاً من علاوات، أو المحسوب اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي (3، 4) المرافقين لهذا القانون.(6)
مادة (45):
يمنح بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة ويكون بدل التمثيل الأصلي للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذي يعين بلقب سفير رئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلي المقرر للسفير فوق العادة.
ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوقع العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون في تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلى يزيد على بداية الربط المالي للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التي يتقاضونها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الأصلي المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالي لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك في الدول التي تقضى المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها.
مادة (46):
يمنح بدل اغتراب أصلى للعاملين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة.
مادة (47):
يمنح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج، كما يمنح بدل اغتراب إضافي للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد وفقا للبيانات الرسمية التي تحصل عليها وزارة الخارجية.
ويصدر بتحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر في تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية في ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وفي ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات.
ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذي يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص.
مادة (48):
يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التي يشغلها طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر باستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية. وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني، أما بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني فتستحق العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
مادة (49):
يمنح عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها والمبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، ويستمر في استحقاق العلاوة الدورية حتى يبلغ مرتبه نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته، ويمنح شاغلو وظيفة سفير من الفئة الممتازة – الربط الثابت – علاوة دورة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيهًا، كما يمنح من يبلغ مرتبه الربط الثابت علاوة مقدارها مائة وعشرون جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو التالي لانقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط.(2)
مادة (50):
يستحق عضو السلك من العاملين في الديوان العام مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بشأنه قرار من وزير الخارجية يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه عضو السلك من مبالغ في هذه الأحوال.
مادة (51):
يجوز لوزير الخارجية أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين في الديوان العام الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو يقومون بجهد واضح في وضع أو تنفيذ خطط التحرك الدبلوماسي أو السياسي التي تضعها أو تشارك في تنفيذها وزارة الخارجية.
مادة (52):
يجوز لوزير الخارجية – بناء على اقتراح مجلس السلك – أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التي يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط الآتية:
1 – أن تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا ساهم في رفع مستوى الأداء.
2 – ألا يمنح عضو السلك هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3 – ألا يزيد عدد أعضاء السلك الدين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد شاغلي كل درجة من الدرجات المشار إليها.
ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
يمنح أعضاء السلك الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى علاوة تشجيعية وفقًا لدرجاتهم الوظيفية، كما يمنحون حافز تميز علمي بالفئات ووفقًا للقواعد والشروط التي يحددها وزير الخارجية.(2)
مادة (53):
يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجاني مع استعمال الأثاث في دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض وتقوم الوزارة في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك. وفي حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها في المادة 47 من هذا القانون وذلك في بعض الدول وبمراعاة نسبة ارتفاع أسعار المعيشة، ومتوسط أجور المساكن في كل منها وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
كما تساهم الدولة في المصروفات الدراسية لأبناء العاملين المصريين في بعثات التمثيل في الخارج في الدول التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على الا تزيد مساهمة الدولة على نسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية المقررة.
مادة (54):
يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
مادة (55):
يصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الإرهاب تعويض خاص يعادل مجموع ما يتقاضونه فعلاً من مرتبات ورواتب إضافية طوال فترة الاحتجاز، وبما لا يقل عن المرتبات والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بواقع الخارج حسب الأحوال ووفقًا للشروط التي يحددها وزير الخارجية، وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم من مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.(2)
مادة (56):
لا تخضع البدلات المنصوص عليها في المواد 45، 46، 47، للضرائب.
مادة (57):
ينشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطه بقرار من رئيس الجمهورية.
(الفصل السابع)
الواجبات
مادة (58):
يجب على أعضاء السلك الإقامة في المدن التي بها مقار وظائفهم في الخارج إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية وعليهم الالتزام في سلوكهم العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظائف التي يشغلونها وألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمتهم بالسلك.
كما يجب على أعضاء السلك الامتناع عن القيام بأي نشاط حزبي أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابة أو المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم، وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.
وبالإضافة إلى ما تقدم تسري على أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها.
(الفصل الثامن)
في التأديب
مادة (59):
لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ولوزير الخارجية أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته، ويحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض نتائجه على المجلس بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب.
مادة (60):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء السلك هي:
– التنبيه.
– الإنذار.
– اللوم.
– الإحالة إلى المعاش.
– الفصل من الخدمة.
مادة (61):
يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية، ويكون توقيع هذا الجزاء على أعضاء السلك من درجة وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من المجلس ويترتب على توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر في هذا النقل لمدة سنة كاملة، وبالنسبة للعضو الذي يعمل في إحدى البعثات في الخارج يتم نقله للديوان العام، كما يراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كاملة عند النظر في نقله إلى الخارج.
مادة (62):
يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذي وقع على أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد مضى سنة وبشرط حصول العضو على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز أو بناء على تقرير من جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى الأداء وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
وإذا تكرر تنبيه العضو قبل رفع التنبيه الأول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين عند النظر في هذا النقل، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.
مادة (63):
لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ آخري ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة (64):
لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر وزير الخارجية فورا بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة.
مادة (65):
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير مفوض فيصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون قرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قرار الإحالة ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل وفي جميع الأحوال تباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب.
ويترتب على الإحالة للمحاكمة التأديبية نقل العضو للديوان العام إذا كان موجودا بالخارج مع عدم استحقاقه تعويض النقل المفاجئ إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك أو لم تثبت إدانته.
مادة (66):
يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية على الوجه الآتي:
سفير من غير أعضاء المجلس رئيسا
مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة }
}
}
عضوين
وزير مفوض
وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض يشكل في وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية مجلس على الوجه الآتي:
– أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا
– سفير من الفئة الممتازة من غير أعضاء المجلس }
}
}
عضوين
– مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
مادة (67):
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وجميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات.
مادة (68):
في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافقات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية. وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب رده.
مادة (69):
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
مادة (70):
لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم تقارير كفاية الأداء أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
مادة (71):
يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهه وله أن يوكل عنه محاميا.
مادة (72):
إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم في غيبته.
مادة (73):
يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ أخرى ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب وقف صرف نصف المرتب والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى.
مادة (74):
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبول وزير الخارجية لها.
مادة (75):
الجزاءات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي:
– الإنذار.
– اللوم.
– الإحالة إلى المعاش.
– الفصل من الخدمة.
ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه في الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر في هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل في الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه في الترقية مرتين.
كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطي في الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزراء إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه في الترقية أربع مرات.
مادة (76):
يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن عضويه.
مادة (77):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي لا يجوز بغير الطريق التأديبي فصل عضو السلك إلا بناء على توصية من مجلس السلك بأغلبية الثلثين.
(الفصل التاسع)
في انتهاء الخدمة
مادة (78):
يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية مد خدمة من يشغل وظيفة وزير مفوض فيما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها أربع سنوات.
مادة (79):
مع مراعاة البند 2 من المادة (5) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية.
مادة (80):
يجوز لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك إبقاء عضو السلك بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة وزير المالية مدة لا تجاوز شهرين آخرين إذا اقتضت الضرورة ذلك ويصرف له عن كل شهر من هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل انتهاء خدمته.
مادة (81):
إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية في الخارج ولو كان في إجازة في غير مقر عمله، يصرف لمن يحدده المستفيد من عائلته مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه في الخارج عن ستة أشهر بواقع الخارج، وتنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته، وتتكفل الوزارة – في هذه الحالة – بنفقات التجهيز ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بمصر.
وإذا توفى في الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى ممن يقيمون معه بموافقة الوزارة، تتكفل الوزارة بنفقات التجهيز ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بمصر.(2)
مادة (82):
عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاة زوجته أو أحد أبنائه نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج، وفي حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئي وفقا لما يقرره المجلس الطبي نتيجة لنفس الأسباب، يصرف للعضو مبلغ لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب إضافية عن مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحوال.
وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف للعضو تعويض لا يتجاوز مرتبات ورواتب إضافية عن مدة ستة أشهر بواقع الخارج.
وفي جميع الأحوال لا يخل صرف التعويضات المشار إليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، كما لا يجوز أن يزيد التعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلي الذي أصاب ممتلكات العضو.
ويصدر وزير الخارجية قرارا بالنظم والإجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام.
الباب الثالث
في الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي
مادة (83):
في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنع عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذى يليه في الترتيب في نفس البعثة أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح) ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة تعادل ربع بدل التمثيل الأصلي المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيها في الشهر، كما يمنح كذلك بدل تمثيل إضافي عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلي والإضافي وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلى وإضافي.
مادة (84):
تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو بعثة رعاية المصالح في مسكن مؤثث تملكه وزارة الخارجية أو تستأجره كما تتحمل المصروفات اللازمة لذلك وفقا للقواعد التي يقرها وزير الخارجية.
مادة (85):
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الذي يشغل وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة.
ويمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذي يحمل لقب سفير بموجب قرار من رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلى في الديوان العام قدره 500 جنيه سنويا.
مادة (86):
يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما في دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
مادة (87):
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أي شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض. ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء على اقتراح وزير الخارجية.
فإذا كان من يعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة احتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي يشغلها، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسي أو المهمة الخاصة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مادة (88):
يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشرط ألا يزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين.
ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.
كما يمنح من عدا هؤلاء من العاملين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
مادة (89):
يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة في دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة في الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التي تؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما.
ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته عن المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية.
مادة (90):
يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي المعتمد في البلد أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه، وعليهم تنفيذ ما يصدر من أوامر في حدود اختصاصاتهم.
مادة (91):
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية مصالح القنصلية المصرية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.
مادة (92):
في حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي يحل محله في جميع اختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة وذلك بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.
مادة (93):
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في البلاد التي لجمهورية مصر العربية مصالح فيها. وتحدد الأعمال التي يباشرونها ودوائر اختصاصاتهم بقرار يصدره وزير الخارجية. ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريون مرتبات من الدولة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافأة.
مادة (94):
أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يحافظوا على المصالح المصرية، والإسهام في تنمية الأوجه المختلفة للعلاقات المصرية في دائرة اختصاصاتهم، وذلك تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدول المعتمدين لديها.(2)
مادة (95):
يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصاتها، ويكون القيد فيه بالمجان بناء على ما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم المصرية.(2)
مادة (96):
تباشر بعثات التمثيل القنصلي مهامها وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وبما لا يتعارض مع قوانين البلاد المعتمدة لديها. وتراعى البعثات في مباشرتها للاختصاصات التالية الموكلة إليها – ضمن ما تباشره من أعمال – اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لذلك:
1 – قيد مواليد المصريين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاص البعثة.
2 – إبرام عقود الزواج وإصدار إشهادات الطلاق والتصادق عليهما والمراجعة متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية وذلك طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي ذات السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين في مصر.
3 – إصدار إشهادات الإقرار بالبنوة متى كانت صادرة ممن يحمل الجنسية المصرية.
4 – إصدار إعلامات ثبوت الوراثة لدى السلطات الوطنية والأجنبية وإجراء التحريات اللازمة لذلك، والتصديق على الأحكام والشهادات والإقرارات المتعلقة بذلك.
5 – التصديق على جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين.
6 – التصديق على توقيعات المصريين.
7 – إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال، ومنح التأشيرات على جوازات سفر الأجانب.
8 – اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مصري عن أموال في دوائر اختصاصاتها وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد، والنيابة عن هؤلاء الورثة أمام القضاء.
9 – القيام بكافة الإجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا.
10 – توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة في مصر، وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الموثقة في مصر.
11 – تسليم صورة رسمية من المحررات التي تقوم بتوثيقها والتصديق على ترجمتها وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد.
12 – التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التي تؤدى البعثة أعمالها فيها وكذلك التصديق على التوقيعات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية.
13 – السعي في فض المنازعات التي تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب.
14 – الحكم من رئيس البعثة بصفته محكما إذا رفع الأمر إليه في المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين في دائرة اختصاص البعثة، متى اتفق الخصوم على حسم نزاعهم بطريق التحكيم بموجب مشارطة تحكيم يعهدون فيها إلى رئيس البعثة بأن يكون محكمًا فردًا في النزاع، وذلك كله وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة في القانون المصري.
15 – تسليم الأوراق القضائية وغيرها والقيام بالإنابات القضائية بالطرق التي تتفق مع قوانين ولوائح البلاد المعتمدة البعثة لديها.(2)
مادة (97):
يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالاتفاق مع وزير المالية والوزراء المختصين الرسوم القنصلية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتعفي من هذه الرسوم:
( أ ) المحررات الخاصة بالفقراء.
(ب) المحررات التي يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.
(جـ) التصديق على الشهادات الدراسية الخاصة بالمبعوثين وأسرهم.
(د) التأشيرات للزوج الأجنبي والزوجة الأجنبية المتزوجين من مصريين وأبنائهم.(4)
مادة (98):
يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين و167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن و232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وكذلك سائر الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى التشريعات الأخرى والعرف.(2)
جدول رقم (1)
المرتبات بالديوان العام والخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي(7)
الوظيفة الربط المالي للوظيفة العلاوة الدورية المستحقة
جنيه جنيه
سفير من الفئة الممتازة 2902.93 120
سفير/ فوق العادة مفوض أو قنصل عام 1884 – 2602.92 120.75 عند 2602.92
وزير مفوض مندوب فوق العادة أو قنصل عام 1884 – 2602.92 120.75 عند 2602.92
وزير مفوض 1620 – 2602.92 75.72 عند 1764ج، 120 عند 2602.92
مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى 1236 – 2493 72.60 عند 1500 جنيه
سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية 1020 – 2424 60.48 عند 1116 جنيهً
سكرتير ثان/ قنصل مساعد 840 – 2028 60.48 عند 900 جنيه
سكرتير ثالث/ نائب قنصل 756 – 1824 48.36 عند 720 جنيهً
ملحق 576 – 1824 36.24 عند 636 جنيهً
جدول رقم (2)
المرتبات بالديوان العام والخارج لأعضاء السلك التجاري(7)
الوظيفة الربط المالي للوظيفة العلاوة الدورية المستحقة
جنيه جنيه
وزير مفوض تجارى 1620 – 2602.92 75.72 عند 1764ج، 120 عند 2602.92
مستشار تجارى 1236 – 2493 72.60 عند 1500 جنيه
سكرتير أول تجارى 1020 – 2424 60.48 عند 1116 جنيهً
سكرتير ثان تجارى 840 – 2028 60.48 عند 900 جنيه
سكرتير ثالث تجارى 756 – 1824 48.36 عند 720 جنيهً
ملحق تجارى 576 – 1824 36.24 عند 636 جنيهً
جدول رقم (3)
بداية الربط والعلاوة الدورية لشاغلي الوظائف التخصصية والمكتبية
عند إلحاقهم للعمل في الخارج(7)
الوظيفة بداية الربط المالي للوظيفة العلاوة الدورية المستحقة
شهري سنوي جنيه
أولاً – الوظائف التخصصية:
مدير عام 125 1500 72
ملحق إداري الأولى (أ)/ الأولى (ب) 95 1140 60
ملحق إداري الثانية (أ)/ الثانية (ب) 70 840 54
ملحق إدارة الثالثة (أ)/ الثالثة (ب)/ الثالثة (ج) 48 576 48
ثانيًا – الوظائف المكتبية:
مساعد ملحق إداري الأولى (أ)/ الأولى (ب) 95 1140 60
مساعد ملحق إداري الثانية (أ)/ الثانية (ب) 70 840 54
مساعد ملحق إداري الثالثة (أ)/ (الثالثة (ب)/ الثالثة (ج) 48 576 36
مساعد ملحق إداري رابعة (أ)/ رابعة (ب) 38 456 24
جدول رقم (4)
بداية الربط والعلاوة الدورية لشاغلي وظائف حراس الأمن والمهنيين ومعاوني الخدمة
عند إلحاقهم للعمل في الخارج(7)
الوظيفة بداية الربط المالي للوظيفة العلاوة الدورية المستحقة
شهري سنوي جنيه
أولاً – حراس الأمن:
فني/ حارس أمن الأولى (أ)/ الأولى (ب) 95 1140 60
فني/ حارس أمن الثانية (أ)/ الثانية (ب) 70 840 54
فني/ حارس أمن الثالث (أ)/ الثالثة (ب)/ الثالثة (ج) 48 576 48
فني/ حارس أمن الرابعة (أ)/ الرابعة (ب) 38 456 36
ثانيًا – المهنيون ومعاونو الخدمة:
مهني/ معاون خدمة الثانية (أ)/ الثانية (ب) 70 840 54
مهني/ معاون خدمة الثالثة (أ)/ الثالثة (ب)/ الثالثة (ج) 48 576 48
مهني/ معاون خدمة رابعة (أ)/ رابعة (ب) 38 456 36
مهني/ معاون خدمة خامسة (أ)/ خامسة (ب) 36 432 24
مهني/ معاون خدمة سادسة (أ)/ سادسة (ب) 35 420 24
___________________________________________
(1) تُضاف فقرة أخيرة إلى المادة (10) وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2000 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 6 مكرر بتاريخ 14 فبراير عام 2000.
(2) يُستبدل بنصوص المواد (7، 8، 20، 26، 27، 31، 33، 36، 49، 52 فقرة أخيرة، 55، 81، 94، 95، 96، 98) وفقا لما جاء بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4 مايو عام 2009.
(3) تضاف إلى المادة (30) فقرة أخيرة وفقا لما جاء بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4 مايو عام 2009.
(4) يضاف إلى المادة (97) بندان جديدان وفقا لما جاء بالقانون رقم 69 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4 مايو عام 2009.
(5) يُستبدل نص المادة (44) وفقا لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر (ب) بتاريخ 23 ابريل عام 2018.
(6) تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر (ب) بتاريخ 23 ابريل عام 2018.
(7) يُستبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمي (1، 2) المرافقين، ويُضاف إلى القانون جدولان جديدان برقمي (3، 4) وفقا لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر (ب) بتاريخ 23 ابريل عام 2018.
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون
الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة
عن مشروع القانون رقم 45 لسنة 1982
ورد الى المجلس بتاريخ 14 مارس 1982 مشروع قانون بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 20 / 3 / 1982 الى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ 3 و5 من إبريل 1982، وقد حضر من مكتب لجنة العلاقات الخارجية السادة: الدكتور محمد أحمد عبد اللاه رئيس اللجنة، والدكتور حلمى الحديدي، وابراهيم الذهبي وكيلا اللجنة والدكتورة فرخندة حسن أمينة سر اللجنة. كما حضر من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، وحسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، ورفعت بطلب أمين سر اللجنة. كما حضر من مكاتب اللجان المشتركة السادة: حنا ناروز حنا وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وحسين وشاحي رئيس لجنة القوى العاملة ومحمود عبد الرحمن وكيل لجنة الخطة والموازنة ويوسف صديق أمين سر اللجنة.
كما حضره السيد الأستاذ مختار هاني وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، والسادة السفير سمير صفوت والوزير المفوض محمد يسرى رزق عن وزارة الخارجية وعادل الجارحي وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأحمد المنطاوى وسليمان الجوهري الوزيران المفوضان بها وبسيم على دومة عن وزارة المالية وحلمى كامل عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبي الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي:
ترجع العلاقات بين الشعوب والدول الى عهد قدماء المصريين حيث نظمت تلك العلاقات بمعاهدات كان من أبرزها المعاهدة التي عقدها رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين عام 1279 ق. م. والتي اتسمت بحسن تبويبها وتكافؤ الطرفين فيها وتجديد بعض أحكام المعاهدات التي سبق أن عقدت بين الطرفين.
وتتخذ العلاقات الدولية أشكالا مختلفة منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي أو عسكري أو غير ذلك. ونظرا للظروف السياسية لمصر الحديثة، فان أول قانون للسلك الدبلوماسي المصري صدر في 20 أكتوبر سنة 1925 وقد أدخلت عليه عدة تعديلات، ثم قامت ثورة يوليو سنة 1952 مما استوجب إصدار القانون رقم 166 لسنة 1954 ليساير التطورات والأوضاع المترتبة على قيام الثورة.
وفي ظل هذا القانون حدثت تطورات أخرى كثيرة، كما كشفت التجارب العملية لتطبيق القانون عن ثغرات وجوانب من القصور في كثير من احكامه يقتضي الأمر معالجتها علاجا جذريا. هذا بالإضافة الى أن جمهورية مصر العربية – خاصة في عصر السلام – أصبحت في وضع دولي يسمح لها بالقيام بدور طليعي في المجالس الدولي يتفق ومكانتها على المستويين العربي والدولي في إطار العلاقات الثنائية من ناحية والمنظمات الدولية الاقليمية والعالمية من ناحية أخرى. ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة الى إصدار هذا المشروع بقانون ليفي بالأغراض السابقة.
هذا من ناحية التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، أما من ناحية التمثيل التجاري فلم يكن هناك قبل عام 1957 أي تمثيل تجارى قائم بذاته. بل كانت القوانين القائمة قبل ذاك التاريخ تتضمن وظائف بالسفارات والمفوضيات كوظيفة المستشار التجاري والمستشار أو الملحق العمالي والمستشار أو الملحق الصحفي (الإعلامي) والمستشار أو الملحق الثقافي والمستشار أو الملحق السياحي والملحق العسكري والملحق الزراعي والملحق الطبي والملحق الديني. ويشغل هذه الوظائف بالانتداب موظفون من الوزارات والهيئات المختصة وهم خاضعون لقوانين التوظف العامة والخاصة وهؤلاء يقومون بأعمالهم لفترات زمنية محدودة يعودون بعدها الى أعمالهم الأصلية في الوزارات والهيئات التي انتدبوا منها.
ونظرا لاتساع النشاط الاقتصادي والتجاري لجمهورية مصر العربية في الخارج وازدياد أهمية الدور الذي يقوم به الممثل التجاري في تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية بين مصر وغيرها من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، لذلك أنشئ سلك خاص للتمثيل التجاري يتدرج فيه أعضاؤه حتى وظيفة وزير مفوض تجارى ويتمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. ودعما لنشاط هذا السلك مع متابعته في الخارج، نقلت أجهزة وأعضاء هذا السلك في عام 1957 من وزارة الخارجية الى وزارة الاقتصاد والمالية. وفي عام 1970 صدر القانون رقم 50 لسنة 1970 لينظم شئون العاملين في سلك التمثيل التجاري.
ويتكون هذا المشروع بقانون من:
أولا: مشروع قانون إصدار ويتكون من أربع مواد.
ثانيا: مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتكون من 98 – مادة موزعة على ثلاثة أبواب هي:
الباب الأول – ويتكون من أربع مواد تتناول أحكاما عامة تخص التعاريف الواردة بمشروع القانون وكيفية انشاء والغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ووظائف هذا السلك وكذلك كيفية إصدار اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجية.
الباب الثاني – ويتكون من 78 مادة موزعة على تسعة فصول. ويتناول هذا الباب شئون أعضاء السلك وفقا للتوزيع التالي:
– الفصل الأول: مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي (م 5 – 8).
– الفصل الثاني: في التعيين وتحديد الأقدمية (م 9 – م 18).
– الفصل الثالث: في كفاية الأداء (م 19 – م 27).
– الفصل الرابع: في الترقية (م 28 – م 34).
– الفصل الخامس: في النقل والندب والاعارة والاجازات بدون مرتب (م 35 – م 43).
– الفصل السادس: في المرتبات والعلاوات والرواتب الاضافية (م 44 – م 57).
– الفصل السابع: الواجبات (م 58).
– الفصل الثامن: في التأديب (م 59 – 77).
– الفصل التاسع: في انتهاء الخدمة (م 78 – م82).
– الباب الثالث:/ ويتكون من 16 مادة (م 83 – م 98) وتتناول الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
وبالإضافة الى الأحكام التي تضمنها مشروع القانون في أبوابه الثلاثة السالفة الذكر فقد ألحق بالمشروع جدول المرتبات وبدل التمثيل الأصلي العام لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
كما أرفقت بالمشروع مذكرته الايضاحية.
وفيما يلي تستعرض اللجنة أهم المبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون:
– استبدال مشروع القانون المعروض ما كان من الاختصاص مقررا لمجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء (في القانون الحالي المعمول به) وأصبحت جميع هذه الأمور من اختصاص رئيس الجمهورية، وذلك لأن القانون الحالي صدر في ظل الاعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 الذي نصت المادة (10) منه على أن “يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية” وهذه الأمور هي المتعلقة بما يلي:
– إنشاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والغاؤها (المادة 2).
– إصدار اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية (المادة 4).
– نقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (المادة 35).
– تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة سكرتير ثالث حتى سفير من الفئة الممتازة. وتقتصر سلطات وزير الخارجية في هذا المجال على إصدار القرارات الخاصة بتعيين من يشغل وظيفة الملحق على أن يقوم بترشيح أسماء أعضاء السلك في جميع الدرجات (م 9 – م 16).
– ترقية أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة سكرتير ثالث حتى درجة سفير من الفئة الممتازة (م 28 – م 33).
– يجوز لرئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير الخارجية منح من يشغل وظيفة وزير مفوض بالديوان العام لقب سفير بصفة مؤقتة (م 85).
– يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر صرف بدلات تمثيل خاصة لرؤساء البعثات الدبلوماسية بما لا يجاوز ضعف الربط المالي لوظيفة سفير من الفئة الممتازة (المادة 45).
– لرئيس الجمهورية الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج بمن ينتمي الى جنسية إحدى الدول العربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التي يقدرها السيد الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة (م 9 – م 79).
– لرئيس الجمهورية الحق في تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في البلاد التي لجمهورية مصر العربية مصالح فيها (المادة 93).
– لرئيس الجمهورية الحق في اسناد رعاية المصالح الدبلوماسية أو القنصلية الى بلد صديق وذلك في البلاد التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية أو قنصلية بمصر أو التي تقطع معها تلك العلاقات (المادة 91).
– لم يلحق بجدول المرتبات والبدلات المرافق لمشروع القانون أي تعديل وظلت المرتبات والبدلات على ما كانت عليه وفقا للقانون 166 لسنة 1954 وذلك فيما عدا الزيادات التي طرأت على جدول الدرجات والمرتبات بالقانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة (الجدول رقم 3) والزيادات التي لحقت ببداية ونهاية الربط المالي للوظائف الواردة بالجدول وهى الزيادات التي تقررت وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1981 والتي طبقت على سائر طوائف العاملين بالدولة سواء الخاضعين منهم للقانون العام أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.
– استبقى مشروع القانون المعروض نفس البدلات والميزات العينية التي كان يقررها القانون الحالي (بدل السكن “المادة 53” – المساهمة في نصف المصروفات الدراسية “المادة 54” بدل النقل وغير ذلك من أموار مالية). لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم من العاملين بوزارة الخارجية المعينين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذلك الملحقين العسكريين أو الفنيين الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين على ندبهم للعمل بهذه البعثات بالخارج.
وبذلك يتمتع جميع المصريين الذين يعملون بها بنفس الحقوق والامتيازات دون أية تفرقة في المعاملة، وقد نص القانون على عدم جواز الجمع بين البدلات المماثلة التي يحصل عليها العسكريون ولكنهم يحصلون على البلد الأعلى في حالة التماثل (المادة 88).
– تضمن مشروع القانون المعروض بعض الاختصاصات والصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية كما تضمن تعديل بعض الاختصاصات التي كانت مخولة له وفقا للقانون الحالي وذلك على النحو التالي:
– يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسا من غير أعضاء السلك في وظيفة السفير من الفئة الممتازة أو فئة السفير دون التقيد بالحصول على شرط المؤهل العالي ويكون التعيين في هذه الحالة تعيينا دائما وكان القانون القديم يشمل أيضا وظيفة الوزير المفوض ولكن رؤى مناسبة قصر ذلك الحق على وظيفة السفير من الفئة الممتازة ووظيفة السفير لأن التعيين في هذه الوظائف يمكن أن يتسم بالطابع السياسي.
– يجوز لرئيس الجمهورية أن يعهد الى شخص من غير أعضاء السلك بالقيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير، على أن تحدد بذات القرار الصادر بتكليفه بهذه الوظيفة أو المهمة المكافآت التي تمنح له أثناء تأديته للوظيفة أو للمهمة المكلف بها. وهذا التكليف ليس كالحالة السابقة فهو يتسم بصفة التوقيت ويؤدى الى الاحتفاظ لمن يعين بصفة مؤقتة بحقوقه في الترقية والعلاوة الدورية والمعاش والتأمينات الاجتماعية وذلك اذا كان موظفا، أما اذا لم يكن يشغل وظيفة عامة فانه يلزم له العمل للمدة القانونية التي تعطيه الحق في الحصول على المعاش وقد قصد بهذا التعديل أن يمكن من تعيين السفراء بصفة مؤقتة من بين من لا يشغلون وظائف عامة (المادة 87).
– يصدر رئيس الجمهورية القرارات الخاصة بمد خدمة أعضاء السلك الدبلوماسي من درجة وزير مفوض فما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات بعد السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة. وكانت في القانون القديم لمدة سنتين للسفراء فقط وتم تعديلها الى أربع سنوات لكي تتمشى ما هو مأخوذ به بالنسبة للطوائف الأخرى من العاملين المدنيين بالدولة (المادة 78).
– لرئيس الجمهورية في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام ويكون للعضو في هذه الحالة أن يطلب احالته الى المعاش مضافا اليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل بشرط ألا يكون النقل بسبب ارتكاب مخالفات أو أخطاء ثبتت في حقه (المادة 39).
– لرئيس الجمهورية الحق في فصل عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقا للأحكام والضوابط الواردة في القانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقد ادخل ذلك التعديل لتحقيق المساواة بين أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالدولة (المادة 77).
– يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مجالات النشاط والاختصاصات والمواد المالية لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي (المادة 57).
– تضمنت مواد مشروع القانون المعروض الاشارة الى بدل السكن والمساهمة في نصف المصروفات الدراسية (المادة 54) وكانت تلك البدلات مقررة أصلا وفقا للقرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1958 والخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية، ولم يطرأ على تلك النسب المقررة أي تعديل بمشروع القانون المعروض وكانت البدلات قد تقررت في عام 1958 بعد أن تبين عدم كفاية المرتبات والبدلات الممنوحة للعاملين في البعثات بالخارج لتغطية تلك الجوانب وقد قفزت ايجارات المساكن ومصاريف التعليم – في أعقاب الطفرة التي لحقت بالأسعار العالمية منذ عام 1973 – بدرجة كبيرة مما تطلب اعادة النظر في تلك البدلات بما يتوائم مع الزيادة المستمرة في تلك الأسعار وبما يتمشى مع معدلات التضخم العالمية.
وتجدر الاشارة في هذا الشأن الى أن ايجارات المساكن ومصاريف التعليم الفعلية في بعض البلاد تجاوز أكثر من 100% من جملة المرتبات والبدلات الممنوحة لأعضاء البعثات في الخارج (الجابون – جيبوتي) كما تصل تلك النسبة في عدد كبير من البلاد الى أكثر من 70% (دول الخليج – الامارات – اليابان – بعض دول أمريكا اللاتينية – كثير من دول غرب أوربا وآسيا) الأمر الذي أدى الى ضرورة اقرار تلك البدلات وفصلها عن المرتبات حتى يتمكن العاملون في البعثات المصرية بالخارج من مواجهة تلك النفقات المتزايدة.
– نظم مشروع القانون المعروض اختصاص مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي وأفراد له فصلا خاصا وجعل اختصاصه شاملا للشئون الوظيفية وابداء الرأي في مشاريع القوانين والقواعد المنظمة للعمل بوزارة الخارجية فهو يعتبر بالنسبة له الجهاز الاستشاري في كافة الأمور المتعلقة بالشئون الوظيفية في وزارة الخارجية المادة (5 – 8).
– استحدث مشروع القانون المعروض حكما خاصا يقضى بتعميم قاعدة قياس كفاية مستوى الاداء بالنسبة الى جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من وظيفة ملحق حتى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بعد أن كان التقييم وقياس كفاية مستوى الاداء مقصورا – في ظل القانون الحالي – على أعضاء السلك حتى درجة سكرتير أول فقط، كما مد مشروع القانون المعروض عناصر تقييم كفاية مستوى الاداء بحيث لم تعد مقصورة على التقارير الدورية بل أصبحت شاملة – بالإضافة الى ذلك – لعناصر أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية، وأنشأ المشروع لهذا الغرض جهازا لتقييم كفاية مستوى الأداء لجميع العاملين بوزارة الخارجية قرارا بكيفية تشكيله وتحديد اختصاصه وأسلوب عمله، ولا شك أن الجهاز سيحقق المزيد من الضمانات لأعضاء السلك ويساعد مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي على القيام بواجباته المتعلقة بالترقية والندب على وجه أكثر إحكاما (المادة 19 – 27).
– استحدث المشروع في باب الترقية حكما خاصا يقضى بتحديد مدد بينية للترقية في مختلف درجات السلك حتى درجة وزير مفوض ونص على مدة كلية بحيث أصبح لا يجوز بمقتضى هذا الحكم الترقية الى وظيفة وزير مفوض الا لمن أمضى في السلك 19 عاما على الأقل وذلك من شأنه ضمان توفر الخبرة الكافية في أعضاء السلك الذين يرشحون لرئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية (المادة 29).
– نظرا لأن النصوص الواردة في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الحالي غير كافية بالنسبة للجزاءات التأديبية، وفي ضوء التوجيهات الخاصة بالانضباط تضمن مشروع القانون المعروض عددا من الأحكام والنصوص الخاصة بالجزاءات التأديبية والعقوبات التبعية التي تترتب على تلك الجزاءات بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتي لا شك في أنها سوف تسهم بقدر كبير في تحقيق الانضباط اللازم (المادة 76)، فقد أفرد مشروع القانون المعروض بابا خاصا للتأديب تضمن الأحكام التفصيلية الخاصة بتأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وحدد الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليهم وحدد المخالفات وجعل العقوبات متدرجة في الشدة كلما ازدادت خطورة المخالفة كما استحدث حكما بتشديد العقوبة في حالة العودة الى ارتكاب المخالفة وجعل العقوبات التبعية التي تترتب على الجزاءات التأديبية أشد قسوة من الجزاءات نفسها ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وللخطورة البالغة التي تترتب على المخالفات التي يرتكبها أعضاء السلك سواء خلال عملهم بالبعثات بالخارج أو خلال عملهم في الديوان العام؛ هذا بالإضافة الى أن قانون السلك يحاسب الأعضاء على مخالفات تتعلق بالمظهر والسمعة وأسلوب المعيشة وهى من الأمور التي لا يحاسب عليها بنفس القدر غيرهم من العاملين المدنيين في الدولة، وازاء تشديد العقوبات والجزاءات في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي فقد حرص المشروع على توفير مزيد من الضمانات لأعضاء السلك من حيث مستوى تشكيل مجالس التأديب حيث غلب العنصر القضائي عليها ضمانا للعاملين، وقد تضمنت أحكام الفصل الخاص بالتأديب الأحكام التفصيلية الخاصة بهذا الموضوع بدلا من إصدارها في لائحة جزاءات خاصة تصدر بقرار من وزير الخارجية (المادة 59 – 17).
أما بالنسبة لباقي العاملين بالوزارة من الخاضعين لقوانين العاملين المدنيين بالدولة فانه سوف تسري بالنسبة لهم لائحة الجزاءات التأديبية التي ستصدر على هدى اللائحة التنظيمية التي أعدت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
– كما لاحظت اللجنة أن مشروع القانون المعروض تسرى أحكامه على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك أعضاء السلك التجاري في حين أنه لم يرد في عنوان المشروع اشارة الى سريان أحكامه على أعضاء السلك التجاري غير أن ما قد يتبادر الى الذهن من عدم سريان أحكام هذا المشروع، مردود عليه بأن المادة الثانية من قانون الاصدار تنص صراحة على أن “تسرى أحكام القانون المرفق على أعضاء سلك التمثيل التجاري ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجاري، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التي تتولى النظر في تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجاري”.
هذا كما أضافت اللجنة الجدول رقم (2) بالمرتبات وبدل التمثيل الأصلي بالديوان العام لأعضاء السلك التجارة. وقد وافقت اللجنة على زيادة نهاية الربط المالي لوظيفة وزير مفوض في الجدولين من 23.4 الى 2373 جنيه في السنة.
– وقد أبديت رغبة في أن يتدرج الممثل التجاري في وظائف السلك الى درجة سفير غير أنه تبين أن اتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية واللتين انضمت اليهما جمهورية مصر العربية في أوائل الستينات لا تجيزان ذلك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان التعيين في وظيفة سفير حق لرئيس الجمهورية، وبمقتضى هذا الحق يجوز له أن يعين في هذه الوظيفة أشخاصا من خارج السلك الدبلوماسي ومن الممكن أن يكون من بين المعينين بعض أعضاء سلك التمثلى التجاري.
– أثيرت مناقشة حول مضمون المادة (39) التي تحيز للسيد رئيس الجمهورية في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وقد طلب السيد العضو ممتاز نصار حذف هذه المادة قولا منه أن هذا النقل يتم دون اجراء تحقيق مع الموظف المنقول. غير أنه تبين للجنة أن هذه المادة تتفق في حكمها في المادة 54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تجيز نقل العامل من احدى الوزارات الى وزارة أخرى أو الى احدى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ووحدات القطاع العام والعكس.
أما الفقرة الثانية منها فإنها تقرر مزايا خاصة لمن ينقلون من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الى خارجه، هذا كما أن من حق من ينقل إن هو لم يقنع بالنقل اللجوء الى القضاء وهو الفيصل في هذا الشأن.
– لاحظت اللجنة أن تحديد كفاية العضو تكون في إطار ثلاث مراتب هي، ممتاز وكفء وضعيف وهذه المراتب تتفق والمراتب المنصوص عليها في قوانين العاملين بالدولة.
هذا كما أدخلت اللجنة بعض التعديلات منها ما يتصل بالصياغة ومنها ما يتصل بالموضوع وهي كالآتي:
1 – التعديلات التي أدخلت على الصياغة:
( أ ) بالنسبة لمشروع قانون الاصدار:
تم تصحيح خطأ مطبعي في السطر الأخير من المادة الرابعة حيث أصبح كالآتي: “… كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 82 اعتبارا من أول يناير 1977” بدلا من “… كما يعمل بالفقرة الثانية من المادة 82..”.
(ب) بالنسبة لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي:
– لاحظت اللجنة أن هناك خطأ مطبعيا في الفقرة الثالثة من المادة (19) وصحة هذه الفقرة كالآتي “تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة…” وذلك بدلا من “تقييم مستوى الأداء بالنسبة..” وهذا التعديل يسرى أيضا على الفقرة الأولى من المادة 20 ليكون نصها الآتي “يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك…”.
– كما لاحظت اللجنة بالنسبة للباب الثاني أن الفصل الأول منه موضوعه مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي” بينما عنوان الفصل الثاني هو “التعيين وتحديد الأقدمية” وعادة يكون التعيين وتحديد الأقدمية سابقين على تشكيل مجلس السلك. ولذلك رأت اللجنة أن يحل الفصل الثاني محل الفصل الأول أي أن يكون الفصل الأول خاصا بالتعيين وتحديد الأقدمية ويكون الفصل الثاني خاصا “مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي” بينما عنوان الفصل الثاني هو “التعيين وتحديد الأقدمية.
2 – التعديلات التي أدخلت على المواد:
– تتكون المادة 43 من فقرتين (أ، ب). تنظيم الفقرة ( أ ) منح الاجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا رخص لأحدهما في السفر الى الخارج في حالة ما اذا كان كلا الزوجين يعمل في السلك. أما الفقرة (ب) فهي تنظم الاجازة بدون مرتب اذا كان الزوج أو الزوجة من العاملين في الحكومة أو القطاع العام. وقد تضمنت العبارة الأخيرة من هذه الفقرة النص التالي: “ففي هذه الحالة يجب ألا يتجاوز مجموع الاجازات بدون مرتب المرخص بها لأى منهما خلال مدة الخدمة بالسلك تسع سنوات”. وقد رأت اللجنة الغاء هذا القيد. وذلك حتى لا تكون هناك تفرقة بين الحالة “أ” والحالة “ب”.
– المادة (44) خاصة بتحديد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلي وكما سبق أن ذكرنا في الحديث عن المبادئ أن الغاء القانون 50 لسنة 1970 ألغى بالتبعية جدول مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وكان من الحتمي إضافي جدول يحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفئات بدل التمثيل الأصلي هذه الاضافة اقتضت بالتبعية تعديل المادة (44) لتشمل الاشارة الى الجدول رقم (2) المستحدث. وبالتالي أصبح صياغة المادة كالآتي: “تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلي لمن يعمل منهم في الديوان العام وفقا للجدول (رقم 1) المرفق بهذا القانون والقواعد الملحقة به”.
“وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفئات بدل التمثيل الأصلي لمن يعمل منهم في الديوان العام وفقا للجدول (رقم 2) المرفق بهذا القانون والقواعد الملحقة به.
“ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب. ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلي الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة”.
– أعيدت صياغة المادة (79) لتضمن تعديلين أساسيين بخففان قيد الزواج من الأجانب:
الأول: يعتبر مستقيلا كل من يتزوج بغير مصري الجنسية أو بمن هم من أب غير مصري – “وذلك بدلا من”… أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري”.
الثاني: اضافي فقرة ثانية جديدة تجيز للسيد رئيس الجمهورية اعفاء المتزوج بمن ينتمي أو تنتمي الى جنسية احدى الدول العربية من النقل الى أجهزة الدولة الوارد في الفقرة الأولى فأصبحت صياغة المادة كالآتي:
“مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 9 من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو بمن هم من أب غير مصري. ويحق لعضو السلك، بناء على طلبه، النقل الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.
“ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية” بناء على اقتراح من وزير الخارجية، الاعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن تنتمي الى جنسية احدى الدول العربية”.
واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
5 إبريل 1982
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ محمد أحمد عبد اللاه
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 45 لسنة 1982
صدر أول قانون للسلك الدبلوماسي في 20 أكتوبر سنة 1925 وظل ساري المفعول الى أن أصبح غير مساير للأوضاع الوظيفية الأمر الذي دفع المشرع الى إصدار القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاصة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وخلال الربع قرن الأخير صدرت عدة تعديلات لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك للقوانين التي تحكم الأوضاع الوظيفية لغير الخاضعين للقانون العام الأمر الذي نتج عنه أن أصبح الخاضعون لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي في وضع أقل من العاملين بالقانون العام سواء من ناحية المرتبات أو الميزات والخصائص الأخرى من تأمينات ومعاشات وغير ذلك من الأحكام.
من واقع التجارب العملية لتطبيق القانون رقم 166 لسنة 1954 خلال ربع قرن اتضح أن بعض أحكام ذلك القانون يشوبها القصور في كثير من النواحي والغموض في نواحي أخرى وقد بدأ هذا القصور واضحا على الأخص بعد أن تعددت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى فأصبح عدد بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية يجاوز مائة وعشرين بعثة في حين لم يتجاوز ذلك العدد ستين بعثة في عام 1954 وذلك لأن أغلب الدول الأفريقية والآسيوية لم تحصل على الاستقلال الا بعد عام 1960 وأصحب عدد الدول الأعضاء في الأمم يتجاوز المائة وخمسين دولة في حين لم يتجاوز ذلك العدد ثمانين قبل عام 1960.
ورغبة من جمهورية مصر العربية التي كان لها دور الزيادة في المطالبة باستقلال الدول الأفريقية والآسيوية التي كانت لا تزال خاضعة للاستعمار قبل ذلك التاريخ في دعم استقلال تلك الدول بتبادل التمثيل الدبلوماسي معها – فكان لا بد من أن تعمل على زيادة عدد بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية زيادة ملحوظة حتى تستطيع مواكبة احتياجات السياسة الخارجية المصرية، وقد استتبع ذلك بالضرورة زيادة عدد العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي زيادة كبيرة حتى يمكن لتلك البعثات أن تقوم بالدور المرسوم لها.
وعلى الرغم من الزيادة الواضحة في عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج وكذلك الزيادة الكبيرة في عدد العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري فان القانون الذي يحكمهم ظل على ما هو عليه قرابة الربع قرن وإن كان قد لحقته تعديلات متلاحقة كثيرة في مختلف نواحيه الأمر الذي أفقده التنسيق بين نصوصه المختلفة بل وأوجد فيه التناقض في بعض الأحيان هذا بالإضافة الى صعوبة الرجوع اليه في مصادره الأصلية.
وقد ظهر ذلك القصور والتناقض واضحا في العديد من أحكام مجلس الدولة وفتاويه التي جاءت في كثير من الأحيان مخالفة أو مغايرة لما تسير عليه الوزارة مستندة في أغلب تلك الأحكام والفتاوى الى ما ورد في القانون العام للعاملين في الدولة وذلك بالنظر الى أن قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي جاء خلوا من تلك الأحكام.
وخلال هذه الفترة الزمنية انضمت جمهورية مصر العربية الى اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكان ذلك في أوائل الستينيات، وتضمنت هاتان الاتفاقيتان بعض الأحكام والتي أدخلت تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الأمر الذي يستوجب ضرورة تعديل القانون المشار اليه لكي يتمشى مع التزامات جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقيات المشار اليها.
صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 منظما للأحكام المتعلقة بالعاملين المدنيين في الدولة وقد استحدث ذلك القانون كثيرا من الأحكام التي لم يكن معمولا بها من قبل الأمر الذي يستوجب ضرورة تعديل قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لكي يتمشى مع قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك مع القوانين الأخرى الخاصة بطوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة كرجال القضاء ومجلس الدولة والجامعات وما استحدثته تلك القوانين صدرت جميعها في وقت لاحق لقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي من أحكام.
يعطى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي انطباعا على غير الواقع بأن هناك سلكا مستقلا لكل من العاملين في المجال الدبلوماسي أو المجال القنصلي لذلك كان من الضروري أن يعمل مشروع القانون الجديد على تلاقى هذا الوضع وتغيير التسمية بحيث يتمشى مع الواقع المستقر باعتبار أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وحدة واحدة فأصبح القانون يسمى نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
يتضمن قانونا اصدار أربع مواد، المواد الأولى والثانية والثالثة من المواد الاجرائية، أما المادة الرابعة فقد تضمنت حكمين انتقاليين:
الأول: ارجاع سريان الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية الى تاريخ صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 وهذا الحكم وارد في المادة 48 من المشروع، وذلك للعمل على مساواة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بغيرهم من العاملين المدنيين في الدولة بالنسبة لموعد استحقاق العلاوات الدورية وعدم تأثير ذلك في الترقيات التي تجرى خلال العام وحتى لا يكون العاملون في القانون الخاص في وضع أقل من العاملين في القانون العام.
الثاني: ارجاع سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 82 المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الكلية أو الجزئية التي أصابت ممتلكات أعضاء البعثات المصرية نتيجة للإضرابات السياسية التي اجتاحت بعض البلاد على أثر توقيع اتفاقية السلام مثلما حدث في ايران وليبيا وبعض الدول الأخرى حيث قامت الجماهير في تلك الدول مدفوعة بالسلطة منها، الى التدمير والاتلاف والاستيلاء على ممتلكات البعثة والممتلكات الخاصة بالأعضاء، ولذلك فان على الدولة أن تعمل على التعويض العادل للعاملين في بعثاتها في الخارج، الذين تتعرض ممتلكاتهم الشخصية للنهب والتدمير نتيجة لقيامهم بأعمالهم ومساهمتهم في تنفيذ سياسة مصر الرامية الى تحقيق السلام والأمن والأمان للمواطنين في مصر والعالم العربي.
ينقسم مشروع القانون الجديد الى ثلاث أبواب رئيسية:
يتناول الباب الأول الأحكام العامة.
وتحت هذا الباب أورد مشروع القانون حكما خاصا يقضى بأن يكون إنشاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وكان ذلك الحق بمقتضى القانون رقم 166 لسنة 1954 بمقتضى قرار مجلس الوزراء.
استحداث المشروع مبدأ جواز تعيين القناصل العاملين من بين من يشغلون وظيفة السفير، وقد كانت النصوص المماثلة في القانون رقم 166 لسنة 1954 تحول دون ذلك، والأخذ بذلك الحكم الجديد من شأنه أن يؤدى الى استقرار وضع القناصل العامين الذين يتم ترقيتهم الى وظيفة السفير خلال فترة توليهم لمنصب القنصل العام.
يتناول الباب الثاني الأحكام الخاصة التي تنظم أوضاع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. وتم تقسيم ذلك الباب الى تسع فصول، أفراد الفصل الأول منها للأحكام الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي، وكان القانون رقم 166 لسنة 1954 يعالجها في مادة واحدة هي المادة 12 منه، وقد مد المشروع الجديد في اختصاص مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي الى مجالات لم تكن تدخل في اختصاصه. فبعد أن كان المجلس في ظل القانون القديم مختصا بأمور التعيين والترقية والنقل فقط لمن هم في درجة مستشار فأقل أصبح ولاية المجلس شاملة لجميع أعضاء السلك من كافة الدرجات فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الفئة الممتازة بالإضافة الى شمول الاختصاص للموضوعات المتعلقة بالإعارة والندب والأقدمية والتأديب وكفاية الأداء وانهاء الخدمة هذا بالإضافة الى ولاية المجلس في اقتراح اصدار وتعديل والغاء القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها في وزارة الخارجية. والأحكام الواردة في ذلك الفصل من شأنها أن تجعل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي متمشيا في هذا المجال مع ما درجت عليه الأحكام الوظيفية للعاملين في القوانين التي ننظم شئون توظفهم قوانين أو أحكام خاصة، بالإضافة الى أن ذلك الوضع من شأنه اضفاء مزيد من الضمانات على العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي وتمشيا مع هذه المبادئ عدل المشروع الجديد في عضوية المجلس، فبعد أن كانت العضوية لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وثلاثة من مديري الادارات الأقدم خدمة في السلك، ونظرا لعدول قوانين العاملين في الدولة عن الأخذ بنظام الوكلاء المساعدين فقد أصبحت عضوية المجلس لوكلاء الوزارة. واشترط المشروع ألا يقل عدد المديرين الأعضاء بالمجلس عن ثلاثة، ولم تكن الأحكام الواردة في القانون رقم 166 لسنة 54 الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي تشترط ضرورة انعقاد دورات للمجلس في حين تضمن المشروع أحكاما تقضى بضرورة أن يعقد المجلس دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويفتح هذا النص المجال أمام انعقاد دورات غير عادية للمجلس كلما استدعت الضرورة ذلك.
نص المشروع الجديد على أن يقوم مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي بوضع لائحته الداخلية وذلك من شأنه حسن انتظام العمل بالمجلس، كما أوجد المشروع حكما خاصا بضرورة تنحى عضو المجلس عن المداولة في التصويت على أي موضع يخصه أو يخص أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك من شأنه توفير مزيد من ضمانات العدالة.
وتناول الفصل الثاني من الباب الثاني في مشروع القانون الأحكام الخاصة بالأقدمية وبالتعيين وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي فوردت أحكام خاصة تشترط أن يكون عضو السلك من أبوين مصريين وألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري. وكانت الأحكام التي وردت في القانون رقم 166 لسنة 1954، في هذا الشأن قاصرة عن أن تشمل الخطر الذي فرضه مشروع القانون الجديد. ويهدف ذلك التعديل الى إضفاء مزيد من ضمانات الأمن حيث يجب البعد بالعاملين في هذا المجال عن أي شبهات قد تكون متعلقة بالجنسية. وقد اباح المشروع في المشروع الجديد الاستثناء هذا الحظر اذا كان الزواج ممن تنتمى الى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسبت جنسية جمهورية مصر العربية على أن يكون هذا الاستثناء بقرار من رئيس الجمهورية كما تضمن المشروع تعديلا يقضى بجواز التقدم لامتحان المسابقة أكثر من مرتين بعد أن كان القانون القديم لا يجيز دخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين وذلك رغبة في اتاحة الفرصة أمام المتقدم لشغل وظائف الملحقين كما تضمنت الأحكام الخاصة بالتعين في الوظائف التي تعلو وظيفة الملحق الأحكام الخاصة التي تنظم إجراء امتحان المسابقة لمن يرغب الالتحاق في السلك الدبلوماسي من بين العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين للقوانين الخاصة.
استحدث المشروع في مادته التاسعة عشر انشاء جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم كفاية مستوى الأداء يختص بإعداد تقارير عن مستوى أداء أعضاء السلك الذين لا توضع عنهم تقارير دورية وبذلك أصبح جميع أعضاء السلك من درجة ملحق حتى درجة سفير ممتاز خاضعين لتقييم مستوى أدائهم سواء كانوا يعملون بالديوان العامل أو بالخارج.
كما استحدث المشروع أيضا جواز التظلم لأعضاء السلك الذين توضع عنهم تقارير بمرتبة ضعيف وأنشئت لهذا الغرض لجنة تظلمات وحددت إجراءاتها ونظم قواعد الاعارات والندب وكان أمر تنظيمها متروكا للقواعد العامة في قانون العاملين المدنيين بالدولة (ق 47 لسنة 1978).
ورغبة من الوزارة في ضمان استمرار تميز أداء أعضاء السلك فقد أوجب المشروع إحالة من يقدم عنه تقريران متتاليان بمستوى أداء ضعيف الى مجلس تأديب لفحص حالته وتقرير صلاحيته بالاستمرار في العمل بالسلك من عدمه كما أوجب المشروع فصل عضو السلك إذا حصل على تقرير ثالث بمستوى ضعيف.
وضمانا لحصول المتميزين على حقهم وحفاظا على حقوق باقي أعضاء السلك فلقد أوجب المشروع عدم تجاوز الترقية بالاختيار عن 10% من الوظائف الشاغرة في كل درجة.
وحدد المشروع القواعد الخاصة بالترقية بالاختيار ولم تكن تلك القواعد المشار اليها في القانون السابق الأمر الذي أدى الى تعدد المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة ولا شك أن المواد التي وردت في المشروع المعروض ستؤدى الى الاقلال الى درجة كبيرة من المنازعات القضائية التي قد تنشأ في هذا الشأن.
وتناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة بتقدير كفاية الأداء لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي واستحدث المشروع حكما خاصا بتعميم قياس كفاية الأداء على جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بعد أن كانت قاصرة في ظل القانون القديم على العاملين في السلك حتى درجة سكرتير أول فقط.
كما مد عناصر تقدير كفاية الأداء بحيث لم تعد قاصرة على التقارير الدورية التي يقدمها رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرو الادارات بالوزارة بل أصبحت تشمل الى جواز ذلك عناصر أخرى وأية بيانات ومعلومات يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء، فاستحدث المشروع انشاء جهاز جديد لتقييم كفاية مستوى الأداء يصدر قرار من وزير الخارجية بتشكيله وتحديد اختصاصه. ولا شك أن ذلك الجهاز سيحقق المزيد من الضمانات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على القيام بواجباته المتعلقة بالترقية والنقل على وجه أكثر إحكاما. وتم ترتيب تحديد مراتب كفاية الأداء على نفس الأسس لكي تتمشى مع القواعد التي أخذ بها في قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وسيرا على هذا المنهج استحدث المشروع نظام التظلم من التقارير الدورية حيث نصت المادة 22 من مشروع القانون على تشكيل لجنة للتظلمات ووضعت الاجراءات الخاصة بالتظلم وحددت مواعيد للتظلم وذلك من شأنه زيادة الضمانات المكفولة للمرؤوسين قبل رؤسائهم الذين يضعون التقارير الدورية عنهم – كما تضمن هذا الفصل الاجراءات التأديبية التي تتخذ حيال الأعضاء الذين يكون أداؤهم بمستوى ضعيف. وقد تضمنت أيضا مواد ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالحوافز التشجيعية للأعضاء المتميزين في العمل كما تناول ذلك الفصل على نحو مفصل كيفية وضع التقارير عن الأعضاء الذين يتم تجنيدهم في استدعاؤهم للخدمة العسكرية أو المعارين والمنتدبين وهي أحكام لم تكن واردة الا في القوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.
تناول الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالأقدمية والترقية. وتعمل مواد ذلك الفصل على ازالة الغموض الذي كان يشوب النصوص المماثلة في القانون القديم فيما يتعلق بالترقية بالاختيار حيث أوجبت النصوص الجديدة في مشروع القانون التخطي في الترقية لكل من يحصل على كفاية الاداء بمرتبة ضعيف فضلا عن قيام المشروع الجديد بوضع معايير ثابتة ومحددة للترقية بالاختيار في جميع الدرجات. ولا شك أن تلك التعديلات سيكون من شأنها الاقلال من المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة فضلا عن كفالتها لحقوق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. وتضمن جواز الترقية بالاختيار للمتميزين في العمل بالوزارة والبعثات في الخارج.
تضمنت المادة (61) من المشروع اضافة جزاء التنبيه الى سبيل الحصر كيفية اجراء ذلك الاختيار والقواعد الموضوعية التي يتم على أساسها ذلك الاختيار. وأوردت باقي مواد ذلك الفصل بعض الأحكام والضمانات الخاصة بالأعضاء في جهاز تقييم كفاية الأداء.
يتناول الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بالنقل والندب والاعارة والاجازات، فحددت مواد ذلك الفصل مدة الخدمة بالخارج فجعلت الحد الأقصى لخدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أربع سنوات يجوز مدها لصالح العمل أو عند النقل من رئاسة بعثة الى أخرى بعد أن كانت في ظل القانون القديم خمس سنوات قابلة للزيادة لسنة سادسة، كما أوجب المشروع – عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية – ألا تقل المدة المتبقية لبلوغه سن المعاش عن سنتين.
تضمنت أحكام ذلك الفصل حكما جديد يقضى بجواز نقل أعضاء السلك لدواعي يقتضيها الصالح العام الى وظائف أخرى معادلة لوظائفهم في الجهاز الإداري أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة للقطاع العام على أن يكون لعضو السلك أن يطلب احالته الى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه في التأمين مضافا اليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل.
تضمنت أحكام ذلك الفصل حكما خاصا يتم بمقتضاه صرف تعويض عن النقل المفاجئ وفقا للقواعد والشروط التي تحددها لائحة الخدمة بوزارة الخارجية وهو الحكم المقرر وفقا للقرار الجمهوري رقم 913 بتاريخ 9/ 5/ 1970 ولا شك أن تضمين القانون لهذا الحكم من شأنه زيادة الضمانات المتاحة لأعضاء السلك وعدم الإضرار بهم إذا كان النقل بسبب غير راجع إليهم. كما استحدث المشروع الأحكام الخاصة بجواز ندب أو إعارة أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للعمل بهيئات وجهات حكومية مصرية أو الحكومات والهيئات الدولية الأجنبية وهذه الأحكام لم تكن واردة في القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها الى الأحكام العامة للقانون رقم 47 لسنة 1978 وبذلك تكون تلك الأحكام قد سدت النقص في القانون المنظم للعاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي في هذا المجال.
وسيرا على هذا المنوال تضمنت بعض أحكام ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالإجازات الخاصة وبدون مرتب وهي لم تكن موجودة في القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها الى قانون العاملين المدنيين في الدولة.
تناولت أحكام الفصل السادس الأجور والعلاوات والرواتب الاضافية وبدل التمثيل وهي المواد من 44 الى 58 وكان يقابلها في القانون رقم 166 لسنة 54 أحكام اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجة التي رؤى ادراجها في صلب القانون لذلك جاءت مواد الفصل السادس من مشروع القانون الجديد أكثر تفصيلا وشمولا من أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 166 لسنة 1954. كما تضمنت أحكام ذلك الفصل أحكاما جديدة مستمدة من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهى الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية المادة (48، 49) والأحكام الخاصة بالمكافآت عن الجهود غير العادية المادة (50) وأحكام المكافآت التشجيعية المادة (51) ويلاحظ أن هذه الأحكام الجديدة التي أدخلت في مشروع القانون هي نفس الأحكام الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك عملا على مساواة أعضاء السلك الدبلوماسي بالعاملين المدنيين بالدولة الذين لحقت بالقوانين الخاصة بتوظيفهم تطورت جديدة كان من اللازم أن تمتد أثارها الى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي باعتبارهم جزاء من العاملين المدنيين بالدولة.
ولم يطرأ على جدول المرتبات المرفق بمشروع القانون الحالي أي تعديل بالزيادة أو النقص في بداية أو نهاية مربوط أي من الوظائف الواردة في الجدول المذكور وهو الجدول الصادر بمقتضى القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 1980. وقد استحدث المشروع مادة جديدة وهي المادة (51) في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي يكون من شأنها منح مكافأت تشجيعية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذين يقومون بجهد واضح في تنفيذ أو وضع خطط التحرك الدبلوماسي أو السياسي التي تشارك وزارة الخارجية في تنفيذها أو وضعها وكذلك الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء.
وهذه المادة لم يكن لها مقابل في القانون رقم 166 لسنة 1954 الا أن المشرع أخذ بذلك المبدأ وأقره بالنسبة لسائر العاملين المدنيين بالدولة الذين يحكمهم القانون رقم 47 لسنة 1978 المواد (51، 52، 53) وقد راعى المشرع في مشروع القانون المعروض وضع الضوابط الكفيلة بعدالة منح العلاوات التشجيعية وذلك سيرا على نفس المنهج الذي سار عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة.
تتناول الفصل السابع من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة بواجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فأشارت المادة (58) وهى التي تقابل المادة 24 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها في المادتين (76، 77) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبمقتضى الحكم الجديد أصبح على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الامتناع علن القيام بأي نشاط حزبي أو الانضمام الى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو الهيئات المحلية الا بعد تقديم استقالاتهم وهو غير موجود في القوانين التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة أو القوانين الخاصة التي تحكم طوائف العاملين الأخرى مثل القضاء والجامعة ويرجع السبب في ذلك التطبيق الى البعد بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي عن أي تيارات حزبية.
وبالنظر الى ما يتعرض له الدبلوماسيون من مخاطر شديدة نتيجة لعمليات الارهاب الدولي الأمر الذي قد يترتب عنه عمليات احتجاز الرهائن وما يسفر عنه ذلك من اضرار نفسية يمكن أن تؤدى الى أمراض عضوية الأمر الذي دفع وزارة المالية الى اقتراح نص جديد في المشروع يحمل الدولة مسئولية التعويض عن الاضرار التي تلحق بالأعضاء من جراء ذلك ولا شك أن هذا الموقف من الدولة من شأنه أن يؤمن الأعضاء عند ممارستهم ضد الأخطار التي أصبحت من الأمور المألوفة للمهنة الدبلوماسية سواء في الخارج أو الداخل.
ولما كان التعويض المقترح من وزارة المالية في هذا الشأن هو عبارة عما يعادل الرواتب المستحقة للعضو عن مدة مماثلة لفترة الاحتجاز، ولما كان من غير الممكن من الناحية التأمينية التأمين على الأعضاء في شركات التأمين المحلية أو الأجنبية ضد إخطار الحرب أو الاضطرابات أو الأحداث السياسية لذلك اقترحت وزارة المالية إنشاء صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك وتكون له الشخصية الاعتبارية وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشأته بقرار من رئيس الجمهورية، ولا شك أن مثل هذا الصندوق عندما ينشأ سيعمل على تدعيم الأمن والأمان لأعضاء السلك عند ممارستهم لأعمالهم في الخارج في ظل الظروف الدولية التي تسودها في الوقت الحالي عمليات الارهاب التي يتعرض لها في المقام الأول الدبلوماسيون العاملون في الخارج أو الداخل.
تناول الفصل الثامن الأحكام الخاصة بالتأديب وهي المواد (59 الى 77) ويقابلها في القانون 166 لسنة 1954 المواد من (25 الى 41) وقد استحدث المشروع حكم المادة (59) والذي بمقتضاه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية على عضو السلك الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وهذا الحكم لم يكن موجودا في القانون القديم ولكن هذا الحكم مأخوذ من القانون رقم 47 لسنة 1978 المادة (79).
تضمن المادة (60) من المشروع اضافة جزاء التنبيه الى الجزاءات التأديبية التي كان منصوصا عليها في المادة (40) من القانون رقم 166 واستبدال المشرع جزاء الاحالة على المعاش بجزاء العزل من الوظيفة. وذلك سيرا على نفس النهج الذي اتبع في قوانين العاملين المدنيين في الدولة وغيرها من القوانين التي تحكم مختلف طوائف العاملين في الحكومة أو القطاع العام حيث أصبح من المقرر في كافة تلك القوانين عدم جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وكأن لزاما على المشرع أن يأخذ بذلك الحكم في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي تطبيقا لمبدأ المساواة في المعاملة بين مختلف العاملين في الدولة.
تضمن المشروع حكما خاصا يجوز بمقتضاه رفع التنبيه بشروط معينة كما تضمنت أحكام ذلك الفصل العقوبات التبعية التي تترتب على مختلف الجزاءات التأديبية واستحدث المشرع تشديد تلك العقوبات في حالة توقيع الجزاء التأديبي وذلك مراعاة لقواعد العدالة بين العاملين وحتى يمكن تشديد العقار على الأعضاء الذين يتكرر منهم وقوع المخالفات وتوقيع عقوبات تأديبية متكررة عليهم.
تضمنت المادة (65) من مشروع القانون حكما بمقتضاه لا يجوز أن تتم الاحالة الى المحكمة التأديبية الا بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة لدرجة وزير مفوض وما يعلوها من درجات وبقرار من وزير الخارجية بالنسبة لدرجة ملحق حتى درجة مستشار. كما تضمنت تلك المادة حكما تبعيا يصير بمقتضاه نقل عضو السلك الذي يعمل بالخارج ويصدر قرار بإحالته الى المحاكمة التأديبية بالديوان العام مع عدم استحقاقه لتعويض النقل المفاجئ ما لم تثبت براءته ويقرر مجلس التأديب غير ذلك.
تضمنت المادة (66) من مشروع القانون الجديد والتي كان يقابلها المادة (30) من القانون رقم 166 لسنة 1954 تشكل مجلس التأديب إذا كانت المخالفة المنسوبة الى وزير مفوض وما يعلوها من درجات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية سفير بوزارة الخارجية ومستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وكان تشكيل ذلك المجلس وفقا للقانون 166 برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس شعبة الشئون الداخلية بمجلس الدولة ويرجع السبب في الاقلال من مستوى تشكيل المجلس الى استحالة أو صعوبة انعقاده بالتشكيل الوارد به في القانون 166 فهو لم ينعقد بذلك التشكيل سوى مرة واحدة منذ صدور القانون 166 لسنة 1954 ولذلك عمد المشرع الى التخفيف من شروط ذلك التشكيل حتى يمكن أن تتاح مرونة أكثر مع وجود الضمانات القضائية والادارية في التشكيل.
وقد سار المشرع على نفس ذلك النهج عند تحديد شروط تشكيل مجلس التأديب لباقي درجات السلك التي تقل عن وزير مفوض فهو وإن جعل رئاسة مجلس التأديب في هذه الحالة لمن يشغل وظيفة السفير الا أنه أوجد العنصر القضائي في شكل المستشار المساعد بمجلس الدولة كما زاد من عدد أعضاء السلك في تشكيل المجلس وذلك باعتبار أن المخالفات التي تنسب لشاغلي هذه الوظائف هي من قبيل المخالفات الادارية التي يمكن لأعضاء السلك أكثر من غيرهم الحكم عليها.
تتناول باقي المواد النواحي الاجرائية الخاصة بالمحاكمات التأديبية. وقد أخذ المشرع في الاعتبار عند وضعه لتلك المواد الأحكام والضمانات التي استحدثها المشرع في القانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ورغبة من الوزارة في زيادة وأحكام الانضباط بين العاملين بها فقد استحدث المشرع قواعد خاصة بتشديد العقوبات التبعية بالنسبة للعاملين بالوزارة في حالات العود الى ارتكاب المخالفات التي يوقع عليها بسببها جزاء تأديبية وذلك حتى تختلف المعاملة بين أول مخالفة ومن اعتاد على ارتكاب المخالفات. وقد تناولت هذه المادة في صدورها الاشارة الى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الذى يجيز لرئيس الجمهورية فصل العاملين في مختلف أجهزة الدولة والقطاع العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال المنصوص عليها في ذلك القانون وعلى سبيل الحصر التمسك بالضمانات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1972، ويرجع السبب في النص في المشروع الجديد لقانون السلك الى الأخذ في الاعتبار القانون رقم 166 لسنة 1954 بالإضافة الى أن هذا الحكم من شأنه ايجاد بعض الضمانات الاضافية للعاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي من ناحية اشتراط أغلبية ثلثي أعضاء مجلس السلك الا أن هذه الضمانة معلقة على إجازة وزير الخارجية الذى له بمقتضى القانون أن يوافق أو يعترض على قرارات المجلس أو يعدلها ومن ذلك يتضح أن هذا النص قد جاء مؤكدا لحق رئيس الجمهورية في فصل العاملين بغير الطريق التأديبي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1972م.
تناول الفصل التاسع الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة في المواد من 78 الى 82 ويقابلها المواد من 42 الى 46 من القانون 166 لسنة 1954 وتضمنت المادة 79 من مشروع القانون الجديد حكما مستحدثا يعتبر بمقتضاه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي مستقيلا من وظيفته إذا تزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري الجنسية دون الحصول على اذن مسبق من رئيس الجمهورية. وقد أجاز المشرع في هذه الحالة لعضو السلك أن يطلب نقله الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج.
كما تضمنت المادة 82 من مشروع القانون الجديد حكما مستحدثا يحق لعضو السلك أو غيره من العاملين بالبعثات المصرية في الخارج أو لورثتهم الحصول على مبالغ تصرف لهم بصفة تعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلى إذا كان ذلك بسبب اضطرابات أو الأحداث السياسية أو توارث أو أعمال ارهابية كما يحق له الحصول على تعويض أقل من ذلك في حالة اصابات تؤدى الى عجز جزئي أو في حالة تعرض ممتلكاته للمصادرة أو التخريب نتيجة لنفس الأحداث.
ويرجع السبب في هذا الحكم الى تعدد حوادث الارهاب الدولي ضد الدبلوماسيين بصفة عامة في مختلف بلاد العالم ولا شك أن الارهاب الدولي يعمل جاهدا على محاولة النيل من مصر في شخص مبعوثها في الخارج، ولا شك أن تعويض الدولة لممثليها عن الاضرار التي تصيبهم من جراء ذلك من شأنه كفالة مزيد من الاستقرار لهؤلاء العاملين ودفعها لهم على التمسك بتنفيذ سياسة مصر الخارجية واثقين أن الدولة الأم سوف ترعاهم وترعى ورثتهم إذا ما تعرضوا للاغتيال أو أصيبوا بإصابات تؤدى الى العجز الكلى أو الجزئي.
تناول الباب الثالث من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في فصل واحد في المواد من 83 الى 98 وهى الأحكام التي كان يتناولها القانون رقم 166 لسنة 1954 في بابيه الثالث والرابع ويرجع السبب في ذلك الى التشابه بين الأحكام الخاصة في بعثات التمثيل الدبلوماسي والأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلي لذلك حرص المشرع على تعميم الحكم في الحالتين اذا كان الحكم واحد وتخصص كل حالة بالأحكام التي تنفرد بها وقد عالج المشرع الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم وأوجد الأحكام التي تعالج الأوضاع الجديدة التي لم تكن موجودة في ظل القانون القديم مثل الأحكام الخاصة ببعثات رعاية المصالح وهى البعثات التي طرأت في أعقاب قيام بعض الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
تضمنت المادة 88 حكما خاصا يصير بمقتضاه رفع الحد الأقصى للرواتب والبدلات التي تمنح لأعضاء المكاتب الفنية الملحقين في البعثات الدبلوماسية في الخارج بما لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين وكان ذلك الحد في ظل القانون 166 لسنة 1954 (المادة 54) لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة لمن يشغل وظيفة المستشار، وهنا تجدر الاشارة الى القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات في الخارج وينص ذلك على عدم جواز الجمع بين البدلات الواردة في هذا القانون والبدلات المثيلة في القانون رقم 29 لسنة 1981م. كما تعدلت هذه المادة أيضا بمقتضى مشروع القانون الذى أقر في جلسة يوم 12/ 4/ 1981. بناء على التقرير المقدم من اللجنة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي البحث العلمي والخطة والموازنة والذي يصرف بمقتضاه لأعضاء المكاتب الفنية المرتبات والبدلات والرواتب المقررة لوظائف التمثيل الدبلوماسي المعادلة لوظائفهم بحد أقصى البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين.
تضمنت المادة 89 من المشروع الجديد وهى المادة التي يقابلها المادة 55 من القانون 166 لسنة 1954 حكما بمقتضاه الحق لرئيس البعثة التمثيلية في أن يبعث بملاحظاته عن المكاتب الفنية بالبعثة الى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية وذلك بناء على توصية مجلس الوزراء في جلسة 18 مارس 1981 التي تضمنت قراراتها بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وجعلت هذه المادة اشراف رؤساء البعثات التمثيلية على المكاتب الفنية الملحقة بها شاملا لأوجه نشاط تلك المكاتب والتي تكون داخلة في نطاق اختصاص البعثة كما أوجب هذه المادة على أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالبعثات التنسيق مع رئيس البعثة في الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التي تؤثر على الخط العام للسياسة الخارجية لمصر، ولا شك أن أحكام هذه المادة من شأنها أن تزيد من فعالية البعثات والمكاتب الملحقة بها واعتبارها في حكم الوحدة التي تتبع رئيسا واحدا وتسير على نهج واحد لتحقيق هدف واحد هو تنفيذ سياسة مصر وتحقيق مصالحها في مختلف المجالات.
تناولت المواد 90 الى 98 الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلي وهي نفس الأحكام الواردة بالباب الرابع بفصوله الأول والثاني والثالث في المواد من 57 الى 66 مع تطوير في الصياغة يتمشى ولغة العصر ويتفق مع الأحكام المعمول بها في قوانين الأحوال المدنية والجنسية وهي الأحكام التي طرأت عليها العديد من التغييرات لذلك لزم الأمر أن يلحق المواد المقابلة والخاصة ببعثات التمثيل القنصلي التغيرات اللازمة.
لم تتضمن مواد المشروع الجديد الأحكام الخاصة بالرسوم القنصلية الواردة في المادة 66 من القانون رقم 166 لسنة 1954 باعتبار أن هذه الأحكام لا تتعلق بنظام العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الأمر الذي يتطلب أن تصدر مثل هذه المواد في غير القانون المتعلق بنظام العاملين في السلك الدبلوماسي والوزارة بصدد استصدار القوانين الخاصة في هذا الشأن بعد الاتفاق مع وزيري الداخلية والمالية.
مع وافر الاحترام.
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
كمال حسن على