قانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۷۰
قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بإصدار قانون نظام البريد وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يونية عام ٢٠٠٨ .
الجريدة الرسمية – العدد 16 – في 16 أبريل سنة 1970
_________________________
قانون رقم 16 لسنة 1970
بنظام البريد
وبإلغاء القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد
والقانون رقم 107 لسنة 1963 في شأن البريد
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 يونية عام 2008)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
في الخدمات البريدية
مادة (1):
تختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد.
ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة (2):
تصدر هيئة البريد الطوابع البريدية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات تلك الطوابع وأنواعها كما تحدد الرسوم والأجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية.
مادة (3):
لا يجوز الإعفاء من الرسوم أو الأجور البريدية إلا في الأحوال التي يحددها القانون وتعفي هيئة البريد من هذه الرسوم والأجور في جميع الأعمال المصلحية.
مادة (4):
لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوي رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر.
مادة (5):
يحظر على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.
مادة (6):
لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التي تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه في احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأي سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص.
مادة (7):
يجوز لهيئة البريد أن تؤدى للوزارات والمصالح العامة والهيئات الأخرى خدمات كبيع الطوابع والأوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة. ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الهيئة وبين تلك الجهات.
مادة (8):
في المدن والجهات والأحياء، التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المباني المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد في مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل.
ولهيئة البريد إذا تخلف المالك عن إنشائها خلال المهلة التي تحددها له أن تنشئ هذه الصناديق بمصروفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الإداري.
وعلى من يخصص له صندوق أن يبين اسمه عليه.
الباب الثاني
في الرسائل والطرود والخدمات المالية البريدية
مادة (9):
على كل من سلمت إليه رسالة أو طرد لا يخصه، أو عثر على شيء من ذلك أن يرده فورا لهيئة البريد. وللهيئة الحق في استرداد ما سلم منها إلى غير صاحبه.
مادة (10):
يستوفي رسم الدمغة على الرسائل الموضح عليها “يحفظ بشباك البريد” من المرسل إليه في حالة عدم استيفائها من المرسل.
مادة (11):
تنتهي مسئولية هيئة البريد عند تسليم الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها للمرسل إليه أو من يمثله قانونا، وأداء القيمة المحول بها للمرسل.
مادة (12):
هيئة البريد مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها، أو سرقتها أو فقدها أو تلفها، وتنتهي مسئولية هيئة البريد بدفع تعويض لا يجاوز قيمة التأمين أو قيمة التحويل طبقا لمقتضى الحال، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المدفوعة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب التعويض.
مادة (13):
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التعويض وقيمته في حالة فقد الرسائل المسجلة والطرود وتلفها وسرقتها واختلاسها.
مادة (14):
تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية.
الباب الثالث
في أعمال صندوق توفير البريد
مادة (15):
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة في نطاق السياسة العامة للادخار.
ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة 18.(2)
مادة (16):
لأصحاب الحسابات الحق في عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة الهيئة.
مادة (17):
تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما في ذلك العائد.
مادة (18):
لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة (19):
يحظر على العاملين بهيئة البريد إعطاء أية بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة في الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة.
مادة (20):
استثناء من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1966 بشأن صندوق الاستثمار يجوز لهيئة البريد استرداد ما يكفي لاحتياجات صندوق توفير البريد المالية، خصما من أمواله المستثمرة بصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنسب المقررة.
مادة (21):
تعفي الاستمارات والمحررات المستعملة في أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى الصندوق من جميع رسوم الدمغة.
مادة (22):
يحدد مجلس إدارة هيئة البريد رسوم استخراج الشهادات وبدل الفاقد والصور وكذلك رسوم الصرف من غير المكتب المفتوح به الحساب على ألا يجاوز الرسم خمسة جنيهات.
وله أن يضع قواعد ينظم بها حالات تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.
مادة (23):
يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.
مادة (24):
لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة (25):
لا تقبل المعارضة في صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عنه أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته. وفي هاتين الحالتين تسري أحكام المادتين 43، 78 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
مادة (26):
إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة في المدة المذكورة قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة، فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع في الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.
مادة (27):
تفصل موارد واستخدامات خدمة صندوق التوفير عن موارد واستخدامات خدمة البريد في ميزانية الهيئة.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (28):
لهيئة البريد بناء على إذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته.
(2) إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها.
(3) إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.
(4) إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها.
مادة (29):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد 1، 4، 5 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفي الرسوم البريدية المستحقة.
مادة (30):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كل من يخالف أحكام المادة 2 وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها، تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة.
مادة (31):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفي الهيئة وعمالها إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل في الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو أتلفها.
وتسري أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها.
مادة (32):
يعاقب بعقوبة المخالفة كل من يخالف أحكام المادة 8
مادة (33):
استثناء من حكم المادة (475) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسري في شأن الشيكات البريدية أحكام الفقرات 1، 3، 4 من المادة (534) من القانون المشار إليه.(1)
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (34):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (35):
يلغى القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد، والقانون رقم 107 لسنة 1963 في شأن البريد، كما تلغى سائر التشريعات المتعلقة بالخدمات البريدية، وكذلك كل نص يخالف هذا القانون. وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين الجمارك.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
مادة (36):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 2 صفر سنة 1390 (8 أبريل سنة 1970)
___________________________________________
(1) استبدلت المادة (33) بموجب القانون رقم 179 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر في 22 / 6 / 2008 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(2) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 105 لسنة 24 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 12 تابع في 18 / 3 / 2004 .