قانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱
قانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة وفقاً لآخر تعديل صادر في 14 فبراير 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 45 تابع (ب) – في 11 نوفمبر سنة 1971
_________________________
قانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة وبإلغاء القانونين رقم 9 لسنة 1963
بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة
ورقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 6 فبراير عام 2023)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي
(المادة الأولى)
يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)
قانون هيئة الشرطة
الباب الأول
هيئة الشرطة
(الفصل الأول)
تكوينها واختصاصاته
مادة (1):
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات لجميع شئونها ونظم عملها.(20)
وتنقسم هيئة الشرطة الى قطاعات نوعية واقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
وتتكون هيئة الشرطة من:
1- ضباط الشرطة.
2- ضباط الشرف.
3- أمناء الشرطة.
4- مساعدي الشرطة.
5- مراقبي ومندوبي الشرطة.
6- ضباط الصف والجنود.
7- معاوني الأمن.
8- رجال الخفر النظاميين.(20)(25)
ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه.(7)
مادة (2):
الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، وهي:
1- الضباط:
لواء مساعد أول وزير الداخلية.
لواء مساعد وزير الداخلية.
لواء.
عميد.
عقيد.
مقدم.
رائد.
نقيب.
ملازم أول.
ملازم.
2- ضباط الشرف:
رائد شرف.
نقيب شرف.
ملازم أول شرف.
ملازم شرف.
3- أمناء الشرطة:
أمين شرطة ممتاز أول.
أمين شرطة ممتاز ثان.
أمين شرطة ممتاز.
أمين شرطة أول.
أمين شرطة ثان.
أمين شرطة ثالث.
4- مساعدو الشرطة:
مساعد شرطة ممتاز.
مساعد شرطة أول.
مساعد شرطة ثان.
مساعد شرطة ثالث.
5- مراقبو ومندوبو الشرطة:
مراقب شرطة ممتاز.
مراقب شرطة أول.
مراقب شرطة ثان.
مراقب شرطة ثالث.
مندوب شرطة ممتاز.
مندوب شرطة أول.
مندوب شرطة ثان.
مندوب شرطة ثالث.
6- ضباط الصف والجنود:
رقيب أول.
رقيب.
عريف.
جندي.
7- معاونو الأمن:
معاون أمن ممتاز أول.
معاون أمن ممتاز ثان.
معاون أمن ممتاز.
معاون أمن أول.
معاون أمن ثان.
معاون أمن ثالث.
8- رجال الخفراء النظاميون:
شيخ خفراء.
وكيل شيخ خفراء.
خفير ممتاز.
خفير أول.
خفير ثان.
خفير ثالث.(7)(16)(25)
مادة (3):
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
(الفصل الثاني)
المجلس الأعلى للشرطة
مادة (4):
يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا.
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.(35)
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .(28)(38)
مادة (5):
يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير. وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا.
فاذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
الباب الثاني
ضباط الشرطة
(الفصل الأول)
التعيين
مادة (6):
يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضابط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون اخلال بأحكام قانون انشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.(7)
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول. أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته في هذه الرتبة إلى ما كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلا من حكم المادة 18 من هذا القانون.
ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه في رتبة ملازم.
مادة (7):
يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي:
“أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبى بالذمة والصدق”.
مادة (8):
يعين مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والادارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.(7)
وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة.(7)
ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (9):
لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.(35)
مادة (10):
تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فاذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.
مادة (11):
لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته مالم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.(35)
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا.(39)
(الفصل الثاني)
التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم
مادة (12):
ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.
مادة (13):
تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية، وتوضع خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية.
ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف.
مادة (14):
يعلن الضابط الذي قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسئ إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قرار المجلس نهائيا.
كما يجوز للمجلس إعادة النظر في أي تقرير سرى سنوي وتعديله، فإذا كان التعديل يسئ إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.
ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة (15):
الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا تجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير جيد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعى.
أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضا من العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة.
ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
مادة (16):
الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف، أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
مادة (17):
مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد.(13)
ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.
ويجوز في جميع الأحوال تخطى الضابط في الترقية لأسباب يقتديها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فاذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأي المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته في الرتبة المرقي إليها من تاريخ حجزها.
مادة (18):
الضابط الذي تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 15 و17 من هذا القانون، يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطي إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.
ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
مادة (19):
تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة عميد.
وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة لواء.
وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش.
وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها ولو رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى.
ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير.(13)(35)(39)
مادة (20):
يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
مادة (21):
تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.(20)
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته مضافًا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويًا وقيمة علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن.(20)
وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فاذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.
فاذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقي إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.(1)(6)
(الفصل الثالث)
البدلات والحوافز
مادة (22):
يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.(20)
ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب.(1)
مادة (23):
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضابط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة.
وللضابط كذلك الحق في اجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فاذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضابط.(7)
مادة (24):
يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز في العامين الأخيرين، وكان قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل ممتاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية في موعدها.
ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الوظائف في كل رتبة أو درجة.
مادة (25):
يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط في هذه الأحوال.
مادة (26):
يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
(1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة.
(2) عند النقل من جهة إلى أخرى.
(3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة في البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.
(الفصل الرابع)
النقل والندب والإعارة والبعثات
مادة (27):
“تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذي يستمر فيه حتى رتبة العميد.
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.(20)
مادة (28):
دون اخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.
مادة (29):
يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.
مادة (30):
يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش ويحصل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش، كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه.
مادة (31):
عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.
مادة (32):
لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين.
(الفصل الخامس)
الإجازات
مادة (33):
لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون.
وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسبوع فاذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بدله.
وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، فاذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عددا مماثلا من الأيام بدلا منها.
ويجوز في المناطق التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.
مادة (34):
لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها.
مادة (35):
يمنح الضابط إجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكون مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
قُضى بعدم دستوريتها.(8)(18)
مادة (36):
دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:
(1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(2) ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
وإذا استنفد الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفد الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه، ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعى فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة.
وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمح بذلك. ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.
وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.
مادة (37):
لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك في الحالات الآتية:
(1) لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
(2) للضابط المخالط لمريض بمرض معد، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.
(3) للضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الإجازة في هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
(4) إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.
مادة (38):
لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمدة التي يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.
مادة (39):
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
مادة (40):
كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء أجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الإجازة السنوية ومنح الضابط مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.
(الفصل السادس)
واجبات الضباط
مادة (41):
يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1 – احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
2 – حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع وفقًا للدستور والقانون.
3 – تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدى إلى وقوع الجرائم.
4 – الحفاظ على قيم المجتمع واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة في تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.
5 – ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين والمشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم.
6 – أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7 – أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8 – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمان’، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
9 – أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها طبقًا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.
10 – أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدًا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
11 – أن يتحلى بضبط النفس في التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.
ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التي يتعين على الضابط الالتزام والعمل بها.(28)
مادة (42):
يُحظر على الضابط:
1 – أن يُفضى بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
2 – أن يُفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابةً من الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
3 – أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
4 – أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية.
5 – أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
6 – أن يتجاوز في استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات، أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.
7 – أن ينضم إلى أي من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيًا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه في الانضمام للنقابات التي تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التي حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
8 – أن يُنشئ أو يساهم في إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.
9 – أن يُنشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أي كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
10 – أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.(28)
مادة (43):
لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
ولا يجوز له أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين في غير أوقات العمل الرسمية.
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
مادة (44):
يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:
(1) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته.
(2) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.
(3) أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.
(5) أن يضارب في البورصات.
(6) أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
مادة (45):
على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
(3) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
(4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
(5) عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
(6) عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
مادة (46):
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.
مادة (47):
كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
ولا يعفي الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
(الفصل السابع)
التأديب
مادة (48):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسي وحده.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
(6) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
مادة (49):
للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما.
وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الانذار.
وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير، تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلي مجلس التأديب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه.(13)
ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.
مادة (50):
لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، ويعرض التحقيق مشفوعًا بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال سبعة أيام على الأكثر.(29)
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته.(29)
مادة (51):
عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.
أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزارة الداخلية بتأديبيه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.
ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.
مادة (52):
يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (53):
للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التي يحددها.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه؛ فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه؛ وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فاذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
مادة (54):
كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه من مرتبه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.
مادة (55):
تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك فإذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضي المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين، أو اعتداء على حرياتهم.(29)
مادة (56):
لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته”.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري.(7)
مادة (57):
يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
مادة (58):
يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمنًا بيانًا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يومًا على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة في ذات الموعد المشار إليه.
ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي لحين صدور قرار نهائي من مجلس التأديب المُختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملاً، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيًا فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع في شأن الموقوف صرفه.
وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيًا أو كتابة وأن يوكل محاميًا عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.
فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيًا.(28)
مادة (59):
للمحكمة العسكرية * أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك الى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الاحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط الى هذا التغيير، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بنى عليها ويبلغ الى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.(7)
مادة (60):
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
مادة (61):
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم.
وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.(33)
مادة (62):
تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي:
رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسًا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتُراعى أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلاً منه.
ويُمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله. وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية:
1 – التنبيه.
2 – اللوم.
3 – الإحالة إلى المعاش.
4 – العزل من الوظيفة.
5 – العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيًا.(35)
مادة (63):
تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
مادة (64):
لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.
مادة (65):
لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.
فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان.
وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل، وتحسب أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره، دون صرف فروق.
مادة (66):
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
(2) سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.
(3) ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
(4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
(الفصل الثامن)
الإحالة إلى الاحتياط
مادة (67):
لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:
(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.
مادة (68):
يحتفظ الضابط المحال الى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فاذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه(7)
وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين.
ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزي الرسمي، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (69):
تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتي:
(1) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتبة التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية، ويسرى ذلك أيضا إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.
(2) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة 67 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
مادة (70):
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.
أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67، فتحسب الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.
ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية.(1)
(الفصل التاسع)
انتهاء الخدمة
مادة (71):
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.
(2) إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعــاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته في الإحـــالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليهـــا المجــلس الأعلـــى للشـــرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكـــام المــادة (19) مـــن هـــذا القـــانــون .(12)(13)(38)
(3) عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين (114 مكررًا أ و114 مكررًا 3) من هذا القانون أيهما أصلح له .(38)
(4) الاستقالة.
(5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.
(6) فقد الجنسية.
(7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.
(8) الحكم عليه بعقوبة جناية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
ومع ذلك اذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.(7)
(9) الوفاة.
(10) الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثـلاثين يومًا غير متصـلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة في الحالة الثانية .(39)
(11) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.(39)
(12) ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفي حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.(39)
مادة (72):
دون إخلال بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء.
فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة (73):
مُلغاة.(40)
مادة (74):
إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة (75):
يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
وفي حالة انهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم.
ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف له من مرتبه إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش.
مادة (76):
مُلغاة.(4)
الباب الثالث
أفراد هيئة الشرطة
مادة (77):
تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (10، 13، 15، 17/ 1 – 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1 – 2 – 3، 32، 33/ 1 – 2 – 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 58، 59، 60، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75) وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص في تطبيق أحكام المادتين رقمى (58 ، 60) من هذا القانون.(28)(38)
وتسري أحكام المواد أرقام (17/ 3، 18، 89) على أمناء ومساعدي الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (12، 14، 16، 20، 24، 27/ 4، 28، 29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 67، 68، 69، 70، 73)، على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (12، 14، 16، 20، 24، 27/ 4، 28، 29، 30، 37، 38، 43، 66، 67، 70)، ويحل محل مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء.(20)
مادة (77 مكررًا):
تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات.
ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناءً على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما.
ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.(29)
مادة (77 مكررًا / 1):
إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فورًا بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لحين عرضه عليها.(29)
مادة (77 مكررًا / 2):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
1 – الإنذار.
2 – خدمات زائدة.
3 – الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يومًا في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذًا لهذا الجزاء ربع المرتب شهريًا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.
4 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
5 – الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.
6 – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7 – خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
8 – تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
9 – خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10 – خفض المرتب والدرجة معًا على الوجه المبين في البندين (7، 9).
11 – الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
12 – الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين (1، 2).
ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من (1 إلى 4).
ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 6).
ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 10).
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من (1 إلى 11).
ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو من يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ويجوز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.
ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (61) في مباشرة اختصاصه المذكور.
وتعتبر الجزاءات (1، 2، 3) من حيث المحو نوعًا واحدًا ويسرى عليها حكم الإنذار.
كما تعتبر الجزاءات من (8) إلى (10) نوعًا واحدًا وتسرى بشأنها المدة المبينة في البند (4) من المادة (66).(29)
مادة (77 مكررًا / 3):
يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي:
1 – الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية، وذلك بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة.
2 – عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها.
3 – إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادًا على وظيفته.(29)
مادة (77 مكررًا / 4):
في حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، يجب على رئيس المصلحة أو من حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم في تشكيلها عناصر طبية في التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر في إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسي والوظيفي.
ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها.
فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار في الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (50٪) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته.(29)(38)
مادة (77 مكررًا / 5):
مع عدم الإخلال بنص المادة (94 مكررًا 2) من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنته لأى سبب منصوص عليه في هذا القانون، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية، ويحال من لم تثبت صلاحيته للاستمرار في الخدمة إلى المعاش على الدرجة التي انتهت خدمته عليها.(29)
مادة (77 مكررًا / 6):
إذا عوقب أحد أفراد الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من (5 إلى 10) من المادة (77 مكررًا 2) من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء أربع سنوات على صيرورة القرار أو الحكم نهائيًا.(29)
(الفصل الأول)
أمناء الشرطة
مادة (78):
يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يعينها.
ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية، ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.(15)
ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.
مادة (79):
يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويؤدى أمناء الشرطة عند بدأ تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.
وتكون الترقية إلى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول، وذلك إذا قام بخدمات ممتازة.(1)(13)
ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فيمن يُرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1 – ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة.
2 – أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 – أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة أو إذا كان نقص اللياقة الصحية بسبب الخدمة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقًا للمادة (79 مكررًا “1” بالترقية وفقًا للضوابط والمعايير التي يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سنًا ويوضح أمين الشرطة الذي تم ترقيته بذات الأقدمية التي كان عليها قبل ترقيته في أقدمية تالية لخريجي كلية الشرطة – دور أول وثان – في ذات السنة التي رُقى فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التي كان عليها قبل ترقيته وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجي كليه الشرطة.(21)
مادة (79 مكررًا / 1):
تُشكل لجنة الفحص حالات الأمناء المُرشحين للترقي إلى رتب ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية.(21)
مادة (79 مكررًا / 2):
يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم يثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر.
ويكون تاريخ التعيين النهائي للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار.(21)(38)
مادة (79 مكررًا / 3):
تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه.
وفي جميع الأحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة (71) من هذا القانون.
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رُقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناءً من المادة (21) من هذا القانون.
ولوزير الداخلية أن يُرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة.(21)
مادة (79 مكررًا / 4):
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة في هذا القانون .(39)
مادة (80):
تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.
وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/ 4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
مادة (81):
مُلغاة.(30)
مادة (82):
دون إخلال بحكم المادة 51 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
مادة (83):
يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54
مادة (84):
مُلغاة.(30)
(الفصل الثاني)
مساعدو الشرطة
مادة (85):
فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل يسرى على مساعدي الشرطة جمع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة الأخيرة من المادة 79 من هذا القانون.
مادة (86):
يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون.
مادة (87):
يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي:
مساعد شرطة ثالث الى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات.
مساعد شرطة ثان الى مساعد شرطة أول بعد مضى خمس سنوات.
مساعد شرطة أول الى مساعد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات.
ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين.
وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة الى الدرجة الأعلى اذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.(7)
(الفصل الثاني مكررًا)
مراقبو ومندوبو الشرطة
مادة (87 مكررًا):
تسرى على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.(9)
مادة (87 مكررًا / 1):
يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة اتمام التعليم الأساسي (الاعدادية العامة سابقا) أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.
وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية، ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.(9)
مادة (87 مكررًا / 2):
يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من تثبت عدم صلاحيته.
ويؤدى مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.
وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى مراقب أو مندوب الشرطة الى الدرجة التالية وذلك اذا قام بخدمات ممتازة للأمن العام.(9)
مادة (87 مكررًا / 3):
تكون الاجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين، وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/ 4 بقرار من مدير الادارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.(9)
مادة (87 مكررًا / 4):
مُلغاة.(30)
مادة (87 مكررًا / 5):
يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب، ويحل مدير الادارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.(9)
مادة (87 مكررًا / 6):
مُلغاة.(30)
مادة (87 مكررًا / 7):
تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم (جـ) مكررا المرفق بهذا القانون. وتسرى عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه.(9)
(الفصل الثالث)
ضباط الصف والجنود
مادة (88):
يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن يستوفون الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين:
(1) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.(15)
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.
(5) أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية.
ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبتت عدم صلاحيته.
مادة (89):
إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة (11) من هذا القانون.(19)(28)
مادة (90):
يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم في الامتحان، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.
ولا تجوز الترقية قبل مضى أربع سنوات في الدرجة.
ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.
وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات التي لا تتبع مصالح من مديريها، أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
على أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندي الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.
ويسرى على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادة (82) من هذا القانون.(28)
مادة (91):
تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ولمدة 30 يوما لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/ 4 بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.(11)
مادة (92):
مُلغاة.(30)
مادة (93):
يكون وقف صف الضابط وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
مادة (94):
جنود الدرجة الثانية.
يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافآت والتأمين والتعويض.
ويختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.(24)
(الفصل الثالث مكررًا)
معاونو الأمن
مادة (94 مكررًا):
يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.
ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع.
وتكون مدة الدراسة بهذه المعاهد ثمانية عشر شهراً، وتعتبر مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء مدة ثلاثة عشر عاماً بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً.
ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي:
1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
2- ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة، في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.(31)
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
7- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المختص بهيئة الشرطة.
8- أن يجتاز اختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
9- ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر عن 85 سم.(26)
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 9) بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.(32)
مادة (94 مكررًا / 1):
يعين الخريج لأول مرة بدرجة معاون أمن ثالث بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سناً.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ميلادية، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويؤدي معاون الأمن عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يميناً أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة (7) من هذا القانون.
ويمنح معاون الأمن صفة الضبطية القضائية من تاريخ تعيينه.(26)
مادة (94 مكررًا / 2):
تكون الترقية إلى كل درجة بالأقدمية المطلقة من الدرجة السابقة عليها مباشرة بعد مضي ست سنوات كاملة في الدرجة الواحدة، وبعد اجتياز الفرق التدريبية أو التأهيلية التي يصدر بنظامها وتحديد مدتها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتدريب.
وتكون الخدمة في درجة معاون أمن ممتاز أول لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية.
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لفحص وتقرير صلاحية معاوني الأمن المرشحين للترقية أو لمد خدمتهم في درجة (ممتاز أول)، ويصدر بالترقية أو بمد الخدمة قرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بعد موافقة اللجنة المشار إليها.
ويستمر معاون الأمن في ذات الفئة المعين بها وفق الدرجات التي يُرقى إليها حتى انتهاء خدمته بهيئة الشرطة بأي من الطرق المبينة في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحقه في الاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى خارج الوزارة.
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي معاون الأمن درجة أو درجتين حتى درجة معاون أمن ممتاز أول، وذلك إذا أدى خدمات أمنية ممتازة.(26)
مادة (94 مكررًا / 3):
تكون الإجازة السنوية لمعاون الأمن لمدة 15 يوماً في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ التعيين، ولمدة 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ولمدة 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.
ويجوز منحه الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة (37/4) من هذا القانون بعد موافقة جهة عمله، ويصدر بالإجازة قرار من مساعد الوزير للأفراد لمدة لا تجاوز 30 يوماً.(26)
مادة (94 مكررًا / 4):
مُلغاة.(30)
مادة (94 مكررًا / 5):
يطبق على معاون الأمن قواعد وأحكام مجالس التأديب والإحالة للاحتياط بذات الشروط والضوابط المبينة في هذا القانون.
ويحل مساعد الوزير للأفراد محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة.(26)
مادة (94 مكررًا / 6):
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل، تسري على معاوني الأمن أحكام المواد الواردة في المادة (77) من هذا القانون فيما عدا المادة (89)، على أن يحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة.
ويــحل رئيــــس المصلحة المختص أو مـــن في حكمه محل مســــاعد الوزيــــر المختص في تطبيق أحكام المادة (40).(26)
مادة (94 مكررًا / 7):
يكون وقف معاوني الأمن طبقاً للمادة (53) من اختصاص رئيس المصلحة أو من في حكمه، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزير المختص في حكم المادة (54) من هذا القانون.(26)
مادة (94 مكررًا / 8):
استثناءً من أحكام المادة (94 مكررًا) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.(30)(36)
(الفصل الرابع)
رجال الخفر النظاميون
مادة (95):
يكون بدء تعيين رجال الخفراء النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة (88) من هذا القانون، والشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.
ويرقى الخفراء من درجة ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يمضي المرقي مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
ويختار شيخ الخفراء ووكيل الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمورية المركز ورئيس مباحث المركز وعمد القرية.
ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن.
ويجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقي قد قام بخدمات متميزة في عمله.
وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد (82، 89، 91) من هذا القانون.(16)(28)
مادة (96):
مُلغاة.(30)
مادة (96 مكررًا):
يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة (53) من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.
ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة (54) من هذا القانون.(39)
الباب الرابع
أحكام ختامية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (97):
تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدي الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
يعفي ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء ضريبة الأمن القومي على كافة ما يتقاضونه من مرتبات وبدلات وما في حكمها.(3)
مادة (98):
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة زي ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم.
ويحظر ارتداء زي مخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة في هذا الشأن.(29)
مادة (99):
يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائي أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية برتبة مقدم على الأقل.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين:
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح أو من في حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي أحد مساعدي مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده.
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد أرقام (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من هذا القانون.
وتتولى الإدارة المختصة بقطاع الأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التي توقعها مجالس التأديب على الأفراد.(20)(23)(28)
مادة (99 مكررًا):
تتولى الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية على النحو الذى يحقق انضباط الأداء الأمني.(29)
مادة (100):
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.
مادة (101):
يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين، وكذلك ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بمصلحة السجون.
مادة (101 مكررًا):
أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.(36)
مادة (102):
لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.
ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
(أولا) القبض على:
(1) كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
(2) كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
(ثانيا) عند حراسة المسجونين في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
(ثالثا) لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
مادة (102 مكررًا):
يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.(29)
مادة (102 مكررًا / 1):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب عضو هيئة الشرطة الذي يتسبب في تعطيل العمل أو غلق أية منشأة عامة أو خاصة أو التعدي على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمنشأة.(29)
مادة (102 مكررًا / 2):
يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص، أو قطع الطرق والسكك الحديدية.(29)
مادة (102 مكررًا / 3):
يسقط الحق فى المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضى سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى .
ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة .
.ولا تسرى أحكام المواد (382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدنى على الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة .
مُعدلة بالقانون 4 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ج) في 14 فبراير سنة 2024
مادة (102 مكررًا / 4):
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظامًا للحوافز والمكافآت للضباط والأفراد الملتزمين وظيفيًا ومسلكيًا وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار في هذا الشأن.(29)
مادة (103):
إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو عن ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية.(1)
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط.
وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.
مادة (104):
يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف والجنود والسجانين والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تعيين ونظام خدمة السجانات.
مادة (105):
تكون الاختراعات التي يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.
(2) إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة.
(3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وفي جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
مادة (106):
لا تسري على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية، وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة.
مادة (107):
ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها.
ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا القانون.
مادة (108):
يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلي.
مادة (109):
اذا توفي عضو هيئة الشرطة وهو في الخدمة، تصرف نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.(5)(7)
مادة (110):
تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو الم جهود الحربي.
ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليه أن ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.
ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.(1)(34)
مادة (111):
لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية وإلا تعرض للمساءلة التأديبية.
مادة (112):
يجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيهم الشروط المقررة في هذا القانون.
مادة (113):
يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما يحل مساعدو الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية في الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم في القوانين واللوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (114):
يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين الاجتماعي.(1)
(الفصل الأول مكرر)
معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة
مادة (114 مكررًا):
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى في خدمته إعمالاً لحكم المادة (19) من هذا القانون، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8) عن كامل مدة الخدمة محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف غليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتضاف لمدة خدمته في الم عاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن 80% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابي ونجح في الانتخابات، فيكون معاشه 80% من أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.(2)(13)(34)
مادة (114 مكررًا / 1):
لا يسرى حكم البند 6 من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقم (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.
كما لا تسرى أحكام المادة (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.(2)(34)
مادة (114 مكررًا / 2):
يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقًا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذي تنتهي خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50% من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع هذا التعويض التقاعدي نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب. ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدي بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة.(2)(34)
مادة (114 مكررًا / 3):
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.(2)
مادة (114 مكررًا / 4):
يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة، بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال.(2)
مادة (114 مكررًا / 5):
في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة.(2)
مادة (114 مكررًا / 6):
لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا (1).(2)
مادة (114 مكررًا / 7):
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا(3).
ويراعى في إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذي انتهت الخدمة في ظله.
ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977.
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.(2)
(الفصل الثاني)
أحكام وقتية
مادة (115):
الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم، ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة.(1)
مادة (116):
الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم في كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون.
ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدي الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة.
مادة (117):
الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأحكام الخاصة بالضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم:
(1) ارتداء الزي الرسمي.
(2) التعيين في الوظائف ذات الصبغة النظامية.
(3) الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.
مادة (118):
يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 في الميعاد المقرر فيه.
والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن الموانئ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، يستمرون في تقاضى الرواتب التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات اضافية التي كانوا يتقاضونها على أن تستنفد مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.
مادة (119):
عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم في هذا القانون وأول مربوط نفس الدرجة في القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968، ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها.
مادة (120):
يظل الجدول حرف (د) المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 22 من هذا القانون، وتسري أحكامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه.
مادة (121):
أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.
(الفصل الثالث)
أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطني
مادة (122):
الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.(37)
مادة (123):
تُستبدل عبارة «الأمن الوطني» بعبارات «المباحث العامة» ومباحث أمن الدولة» وجهاز مباحث أمن الدولة»، أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.(37)
مادة (124):
يرأس القطاع ضابط برتبة لواء، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع والذى يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقًا لأحكام القانون.(37)
مادة (125):
يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:
1 – منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.
2 – منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.
3 – إبداء الرأي في منح الأجانب إذنًا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقًا لما ينظمه القانون.
4 – جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.
5 – حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب.
6 – التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي في الدولة.
7 – التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات في مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها.
8 – تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولي والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني والفني والتي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9 – رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.(37)
مادة (126):
لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون أو خالف أحكامه، أو وفقًا لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية.
ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.(37)
مادة (127):
يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناءً على رغبته.(37)
مادة (128):
يحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أي كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أيًا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.(37)
مادة (129):
للقطاع الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.(37)
مادة (130):
يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.(37)
مادة (131):
لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.(37)
جدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة(22)
الرتبة الماهية السنوية العلاوة السنوية
من إلى
لواء مساعد أول وزير الداخلية 12000 ربط ثابت
لواء مساعد وزير الداخلية 7600 10000 600
لواء 6240 8496 564
عميد 5520 7440 480
عقيد 4416 6000 396
مقدم 3840 4944 276
رائد 3120 4416 276
نقيب 2544 3696 240
ملازم أول – ملازم 2219 2832 240
جدول حرف (ب)
أمناء الشرطة(22)
الرتبة الماهية السنوية العلاوة السنوية
من إلى
أمين شرطة ممتاز أول 5712 7872 360
أمين شرطة ممتاز ثان 4512 6312 300
أمين شرطة ممتاز 3552 4992 240
أمين شرطة أول 2976 4200 204
أمين شرطة ثان 2112 3012 156
أمين شرطة ثالث 1728 2448 120
جدول حرف (ج)
مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة(22)
الرتبة الماهية السنوية العلاوة السنوية
من إلى
مساعد ممتاز 4550 6227 300
مساعد أول 3312 4500 204
مساعد ثان 2268 4212 156
مساعد ثالث 1728 3168 120
رقيب أول 1584 2340 120
رقيب 1476 1956 108
عريف 1368 1788 96
جندي 1296 1656 84
جدول حرف (ج مكررًا)
مراقبو ومندوبو الشرطة(22)
الرتبة الماهية السنوية العلاوة السنوية
من إلى
مراقب شرطة ممتاز 3348 4464 240
مراقب شرطة أول 2952 3972 204
مراقب شرطة ثان 2520 3270 150
مراقب شرطة ثالث 2232 2832 120
مندوب شرطة ممتاز 1980 2550 120
مندوب شرطة أول 1728 2268 108
مندوب شرطة ثان 1476 1986 108
مندوب شرطة ثالث 1404 1884 96
جدول حرف (ج مكررًا / 1)
معاونو الأمن(27)
الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية
من إلى
معاون أمن ممتاز أول 2520 3270 150
معاون أمن ممتاز ثان 2232 2832 120
معاون أمن ممتاز 1980 2550 120
معاون أمن أول 1728 2268 108
معاون أمن ثان 1476 1986 108
معاون أمن ثالث 1404 1884 96
جدول حرف (د)
رجال الخفر(22)
الرتبة الماهية السنوية العلاوة السنوية
من إلى
شيخ خفراء 2472 3312 120
وكيل شيخ خفراء 2088 2886 120
خفير ممتاز 1708 2460 108
خفير أول 1416 2130 108
خفير ثان 1128 1800 96
خفير ثالث 840 1512 96
جدول
معاشات المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليه
في المادة 111من القانون
الوظيفة أو الرتبة المعاش
الشهري الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهري
جنيه جنيه
(أولا) وظائف الضباط: (ثانيا) وظائف أمناء الشرطة:
لواء مساعد أول وزير الداخلية 150 أمين شرطة ممتاز 50
لواء مساعد وزير الداخلية 140 أول وثان وثالث
لواء 130 (ثالثا) وظائف مساعدو الشرطة 40
عميد 120 (رابعا) وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة:
عقيد 110 رقيب اول 30
مقدم 100 رقيب 25
رائد 90 عريف 20
نقيب 80 جندي 15
ملازم أول 70 مجند 8
ملازم 60 (خامسا) وظائف الخفراء:
شيخ خفر وخفير 8
_________________________________________________________________
(١) يُستبدل بالمادة 21 والمادة 22 والمادة 70 وبالفقرة الأولى من البند الثاني من المادة 71 وبالفقرة الرابعة من المادة 79 والفقرة الثالثة من المادة 95 وبالفقرة الأولى من المادة 103 والمادة 110 والمادة 114 والفقرة الثانية من المادة 115 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ج) في 20 / 7 / 1978.
(2) يُضاف إلى الباب الرابع فصل أول مكرر بعنوان “معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ج) في 20 / 7 / 1978.
(3) تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 97 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ج) في 20 / 7 / 1978.
** يلغي الحد الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى والمبين بالجدول حرف (ب) الخاص بأمناء الشرطة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ج) في 20 / 7 / 1978.
(4) تُلغي المادة 76 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ج) في 20 / 7 / 1978.
(5) يُستبدل بنص المادة 109 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 70 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 في 13 / 3 / 1980.
(6) يُستبدل بنص المادة 21 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 116 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 في 9 / 7 / 1981.
** يراعى – عند تسوية المعاش على أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة وفقا لأحكام المواد 70، 110، 114 مكررا، 114 مكررا (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة – أن تضاف قيمة الزيادة المقررة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون على نهاية المربوط الحالي لكل رتبة أو درجة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 116 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 في 9 / 7 / 1981.
(7) يُستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 (فقرة أولى وثانية) و6 (فقرة أولى) و8 (فقرة أولى وثانية) و33 (فقرة ثالثة) و56 و59 و68 (فقرة أولى) و71 (بند 8) و77 (فقرة أولى) و87 و109 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 218 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع في 5 / 12 / 1991.
(8) تُضاف فقرة أخيرة الى المادة 35 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 218 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع في 5 / 12 / 1991.
(9) يُضاف الى الباب الثالث فصل ثان مكرر بعنوان “مراقبو ومندوبو الشرطة” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 218 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع في 5 / 12 / 1991.
(10) يُستبدل بالجدول حرف (جـ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 218 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع في 5 / 12 / 1991.
(11) يُستبدل بنص المادة 91 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 105 لسنة 1993 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 تابع في 29 / 4 / 1993.
(12) يُستبدل بنص البند (2) من المادة 71 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 23 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 9 تابع في 30 / 3 / 1994.
(13) يُستبدل بنصوص المواد 2 (بند2) و17 (فقرة أولى) و19 و42 (بند “1”) و49 (فقرة ثالثة) و71 (بند 2 فقرة أولى) و79 (فقرة خامسة) و114 مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 20 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 / 3 / 1998.
(14) يُستبدل بالجدول حرف (ب) أمناء الشرطة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 20 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 / 3 / 1998.
(15) تُضاف عبارة “ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس” بعد عبارة “مصري الجنسية” الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (78) ويستبدل بنص البند (1) من المادة (88) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 155 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 14 / 7 / 2004.
(16) يُستبدل بنصي المادتين (2) بند 6، (95) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 151 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 في 7 / 12 / 2006.
(17) يُستبدل بالجدول حرف (د) لرجال الخفراء وفقاً لما جاء بالقانون رقم 151 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 في 7 / 12 / 2006.
(18) عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 84 لسنة 27 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 21 / 6 / 2009.
(19) يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (77) والمادة (89) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 40 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 تابع في 21 / 4 / 2011.
(20) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ 1، 1/ 3) و(21/ 1، 21/ 2) و(22/ 2) و(27) و(77) و(99) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ب) في 20 / 6 / 2012.
(21) تُضاف فقرة أخيرة للمادة (79) ومواد جديدة بأرقام (79 مكررًا “1”، 79 مكررًا “2”، 79 مكررًا “3”) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ب) في 20 / 6 / 2012.
(22) يُستبدل بالجداول الملحقة (جدول حرف ” أ “، جدول حرف “ب”، جدول حرف “ج”، جدول حرف “ج” مكررًا، جدول حرف “د”) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ب) في 20 / 6 / 2012.
* يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (مجلس التأديب) أينما وردت في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ب) في 20 / 6 / 2012.
(23) عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 133 لسنة 26 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ب) في 14 / 11 / 2012.
(24) يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 130 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (ب) في 30 / 9 / 2014.
(25) يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (1) والمادة (2) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 199 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 15 / 12 / 2014.
(26) يُضاف إلى الباب الثالث فصل ثالث مكرراً بعنوان “معاونو الأمن” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 199 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 15 / 12 / 2014.
(27) يُضاف جدول حرف (ج مكرراً “1”) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 199 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 15 / 12 / 2014.
(28) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 41، 42، 58، 73، 77 فقرة ثانية، 89، 90 فقرة أخيرة، 95 فقرة أخيرة، 99) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 64 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (أ) في 15 / 8 / 2016.
(29) تُضاف مواد جديدة بأرقام (50 فقرة ثانية، ثالثة، 55 فقرة ثانية، 77 مكررًا، 77 مكررًا 1، 77 مكررًا 2، 77 مكررًا 3، 77 مكررًا 4، 77 مكررًا 5، 77 مكررًا 6، 98 فقرة ثانية، 99 مكررًا، 102 مكررًا، 102 مكررًا 1، 102 مكررًا 2، 102 مكررًا 3، 102 مكررًا 4) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 64 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (أ) في 15 / 8 / 2016.
(30) تُلغى المواد أرقام (81، 84، 87 مكررًا 4، 87 مكررًا 6، 92، 94 مكررًا 4، 94 مكررًا 8، 96) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 64 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (أ) في 15 / 8 / 2016.
(31) يُستبدل بنص البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (94) مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 139 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 22 / 7 / 2017.
(32) تُضاف إلى عجز المادة (94 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 139 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 22 / 7 / 2017.
(33) يُستبدل بنص المادة (61) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 159 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر (هـ) في 25 / 7 / 2018.
(34) يُستبدل بنصوص المواد 110، 114 مكررًا، 114 مكررًا 1، 114 مكررًا 2 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 8 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (ج) في 5 / 2 / 2020.
(35) يُستبدل بنصوص المواد (4/ فقرة خامسة، 9، 11، 19/ فقرة أخيرة، 62) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 175 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 تابع (أ) في 3 / 9 / 2020.
(36) تُضاف مادتان جديدتان برقمي (94 مكررًا 8)، (101 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 175 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 تابع (أ) في 3 / 9 / 2020.
(37) يُضاف فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه «أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطني»، يضم المواد أرقام (122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 175 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 تابع (أ) في 3 / 9 / 2020.
(38) تستبدل بنصوص المواد أرقام (4 فقرة أخيرة ، 71 / البندين 2 – 3 ، 77 / فقرة ثانية ، 77 مـكررًا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررًا 2 / فـقرة أخيرة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 4 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) في 23 / 1 / 2023، وتم تعديل خطأ وفقا للاستدراك رقم 4 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 4 مكرر (ب) في 6 فبراير سنة 2023.
(39) تضاف فقرات ومواد جديدة بأرقام (11/ فقرة ثانية ، 19 / فقرة خامسة ، 71 / البنود 10 – 11 – 12 ، 79 مكررًا 4 ، 96 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 4 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) في 23 / 1 / 2023.
(40) تُلغى المادتان رقما (73 ، 102 مكررًا 3) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 4 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) في 23 / 1 / 2023، وتم تعديل خطأ وفقا للاستدراك رقم 4 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 4 مكرر (ب) في 6 فبراير سنة 2023.
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 109 لسنة 1971
الباب الأول
هيئة الشرطة
تناول المشروع في هذا الباب تعريف هيئة الشرطة وتحديد من له رياستها وبيان الفئات التي تتكون منها ومن تكون لهم الرئاسات بعد الوزير، ثم حدد رتبها ودرجاتها في كل الفئات، ثم اختصاصات الهيئة، وبعد ذلك عرض لتكوين واختصاص الهيئة العليا المهيمنة عليها وهي المجلس الأعلى للشرطة.
الفصل الأول: في تكوينها واختصاصاته
( أ ) احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن “الشرطة هيئة مدنية نظامية” وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية، فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، الا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وانما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة، في واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته.
(ب) كما يفترق المشروع عن القانون الحالي، في تقريره أن الشرطة ليست هيئة تابعة لوزارة الداخلية وانما هي هيئة بوزارة الداخلية، بل هي العصب الأساسي الذي تباشر هذه الوزارة مهامها الأصلية في خطط الأمن والنظام في البلاد بواسطته وعن طريقه، فعلاقة الهيئة بالوزارة ليست مجرد علاقة تبعية وانما هي علاقة تكوين عضوي.
ثم راعى المشروع ما استحدثه حكم المادة 184 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، فقد خص هذا الدستور هيئة الشرطة بالفصل الثامن من الباب الخامس (وهذا الباب عنوانه نظام الحكم)، أما الفصل الثامن منه فعنوانه الشرطة ونص فيه على أن الرياسة العليا لهيئة الشرطة تثبت لرئيس الجمهورية، وقد قنن بذلك ما قرره المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 16 من مايو سنة 1971 حين عرض الرياسة العليا لهيئة الشرطة، على السيد رئيس الجمهورية، فتفضل السيد رئيس الجمهورية وقبل هذه الرياسة، وأخذ بما قرره هذا النص الدستوري، أكد نص المشروع الرياسة العليا لرئيس الجمهورية لهيئة الشرطة فهو رئيسها الأعلى.
ازاء ذلك واعمالا لحكم الدستور من رياسة كل وزير لشئون وزارته ومسئوليته الدستورية والقانونية عن نشاطها فهو المسئول الأول عنها وهو لذلك الموجه الأول لنشاطها والمهيمن عليه، لهذا أعقب نص المشروع، مقررا أن الرياسة المباشرة لهيئة الشرطة في أدائها لوظائفها ومباشرتها لاختصاصاتها، انما هي لوزير الداخلية وهو الذي يتولى قيادتها وله بذلك السيطرة عليها باعتبارها هيئة نظامية، ونتيجة لذلك فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها، والنص بذلك يوضح ما أوردته المادة 3 من القانون الحالي ويرده الى أصله دون دخول هنا الى التفصيلات التي يتناولها المشروع كلا في مكانه المناسب.
(3) ثم عاد نص المشروع الى تحديد فئات هيئة الشرطة كما فعلت المادة 1 من القانون الحالي الا أنه يفترق عنها فيما يلي:
( أ ) نص صراحة في المادة 2 على اعتبار المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدي الوزير من بين رتب ضباط هيئة الشرطة، وقد استحدثت هاتان الوظيفتان في هيئة الشرطة ووزارة الداخلية، لتحلا محل وظيفتي الوكيل الأول والوكيل، ذلك أن القانون الحالي وان نصت المادة 13 منه على ألا يعين في وظائف وكلاء الوزارة الا من بين ضباط الشرطة، الا أن عدم ادراج الوكلاء ضمن فئات الشرطة كما أن عدم ادراجهم بين الرتب النظامية لضباط الشرطة الواردة في المادة 9 منه وأخيرا فيما نص عليه الجدول حرف “أ” المرافق للقانون والخاص بضباط الشرطة على درجة وكيل وزارة، والاحالة شأنها الى القواعد المقررة بقانون العاملين بالدولة، كل هذا أثار شكا قويا حول عضوية الوكلاء في هيئة الشرطة، وما يترتب على ذلك جميعه بل لم تعد هناك وظائف وكلاء بوزارة الداخلية وانما هناك على قمة هيئة الشرطة ومن بين الضباط من يساعدون الوزير في رياسته وقيادته للهيئة، وهم بذلك يعاونونه في تصريف شئون الوزارة، ولذلك تنقل اليهم طبقا للمادة 13 من المشروع الاختصاصات المقررة لوكلاء الوزارة في كافة القوانين واللوائح، وان كانوا يعاملون بمقتضى النص الأخير نفس المعاملة الوظيفية المقررة لهؤلاء طالما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. وبذلك يكون المشروع قد حسم في تكوين هيئة الشرطة وفي صلتها بالوزارة كما أن أكبر المسئولين عن نشاط الوزارة المهيمنين على شئونها هم أكبر أعضاء هيئة الشرطة بعد الوزير، ولهذا نصت المادة 2 من المشروع عليهم من بين رتب هيئة الشرطة.
(ب) نظرا لانقراض فئة الكونستبلات فقد استبعدت هذه الفئة من بين فئات هيئة الشرطة، كما لم يتناول المشروع أي تنظيم لشئونهم، أما الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات فقد نظم أحكامهم باعتبارهم ضباطا في الأحكام الوقتية.
(ج) أدرج طائفة أمناء الشرطة من بين فئاتها.
وأختم النص ببيان من لهم رئاسة الشرطة بعد الوزير فنص صراحة على المساعد الأول للوزير ومساعدي الوزير، مع أن نص المادة 4 من القانون الحالي لم يدرج وكلاء الوزارة بين من لهم رئاسة الشرطة، ثم نص على رؤساء المصالح ومن في حكمهم وهم مديرو الادارات العامة بالوزارة (عدا الادارة العامة للعاملين المدنيين التي استبعدت من هيئة الشرطة صراحة في المادة 9 من المشروع ثم نص المشروع على رؤساء الوحدات النظامية، وهؤلاء غير محددين في النص على سبيل الحصر، وانما كل من له بمقتضى النظام الذي يضعه وزير الداخلية رئاسة الوحدات النظامية، فيندرج فيهم نواب مديري الأمن ومساعدوهم، ثم تضمن النص مأموري المراكز والأقسام – مسايرة للنص الحالي.
وتحدد المادة 2 الرتب والدرجات لأعضاء هيئة الشرطة في كل الفئات، بدلا من ذكر رتب ودرجات فئة عند معالجة شئونها ويعالج نص المادة 3 من المشروع اختصاص هيئة الشرطة، فيردد ما أوردته المادة 2 من القانون الحالي من أن اختصاص هيئة الشرطة هو المحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، الا أنه يأخذ في الاعتبار ما حددته المادة 184 من الدستور لهيئة الشرطة من اختصاصات ولهذا أضافت الى ما سبق المحافظة على الآداب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وذلك لمواجهة ما على هيئة الشرطة من واجبات ليست تطبيقا مباشرا لحفظ الأمن والنظام، وانما هي واجبات في مجالات اجتماعية واقتصادية، مثل مساعدة المواطنين حين يطلبون المساعدة كي تستطيع هيئة الشرطة أداءها، وكذلك المساهمة في تيسير الحصول على عمل لمن سبق الحكم عليهم، رغم أن تأهيلهم من اختصاص وزارات أخرى.
الفصل الثاني: المجلس الأعلى للشرطة
خرج المشروع عن القانون الحالي في تحديد اختصاص المجلس الأعلى للشرطة واستتبع ذلك تعديلا في تشكيله له.
أما الاختصاص، فبعد أن كان المجلس في القانون الحالي طبقا للمادة 7 هو أساس لجنة شئون العاملين للضباط، تعرض عليه مسائل محدودة نص عليها القانون هي في مجموعها شئون عاملين مع حق الوزير في العرض على المجلس أو اقتراح أحد الأعضاء بموافقة الرئيس.
فان المادة 4 من المشروع أناطت بالمجلس مهمة جوهرية وهي معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزير ووضع خططها في كافة مجالات نشاطها، والعمل على تطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء وذلك حتى تتحقق المهام المسندة الى الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح على أكمل وجه، وإذا كان هذا هو اختصاصه الأصيل، فله اختصاص هام وهو معاونة الوزير في الاشراف على شئون أعضاء هيئة الشرطة، وبصفة خاصة شئون الضباط.
وقد استتبع ذلك تعديلا في تشكيل المجلس، فبعد أن كان يشكل من المصالح التي يتبعها شئون أفراد هيئة الشرطة وهي مصلحة الشرطة والتي يتبعها لأسباب تاريخية نوع خاص من العاملين في الشرطة وهي مصلحة السجون، ثم الجهة التي تتولى اعداد الضباط وهي كلية الشرطة ثم التي تشرف على نشاطهم وهي مصلحة التفتيش العام، ثم مصلحة الأمن العام باعتبار ذلك المظهر الجوهري لنشاط هيئة الشرطة، وذلك الى جانب وكلاء الوزارة ولأقدمهم رياسة المجلس ثم مستشار الدولة للوزارة، وقد كان هذا أمثل تشكيل للجنة شئون عاملين بالنسبة للضباط (المادة 6 من القانون الحالي)، الا أن المشروع (م 4) جعله برياسة المساعد الأول للوزير وجعل مساعدي الوزير ومستشاري الدولة للوزارة أعضاء فيه، الا أنه اكتفي بتمثيل مساعدي الوزير للمصالح والادارات العامة التي تتبعهم ويشرفون على نشاطها، واستبقى مدير الادارة العامة للتفتيش وأدخل في المجلس مدير الادارة العامة لشئون الضباط بعد أن كان في التشكيل السابق سكرتيرا للمجلس دون أن يكون عضوا فيه، كما ضم الى المجلس مدير الادارة العامة لمباحث أمن الدولة ومدير الادارة العامة للتنظيم والادارة.
أما كيفية مباشرة المجلس لنشاطه، فتتفق في جوهرها مع القانون الحالي من المادتين 6، 8 الا أن المشروع قرر أنه عند غياب مدير الادارة العامة لشئون الضباط وهو الذي يتولى أمانة المجلس فيتولى هذه الأمانة من يختاره المجلس من بين أعضائه. ثم نص المشروع على حق المجلس في أن يدعو الى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء كانوا من أعضاء هيئة الشرطة أو من خارجها وهؤلاء يسمعون كخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات (م 4).
كما جعل نص (م 5) من حق أحد الأعضاء اقتراح ما يرى عرضه على المجلس دون حاجة الى موافقة الرئيس أو الى أن يكون ذلك كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل كما فعلت المادة 7 من القانون الحالي.
الباب الثاني
الضباط
يعالج الباب الثاني شئون ضباط الشرطة وذلك في تسعة فصول:
الفصل الأول: التعيين
وضعت المادة 6 المبدأ الأساسي وهو أن ضباط الشرطة يعينون من خريجي كلية الشرطة طبقا للقانون الخاص بهذه الكلية والذي ينظم الدراسة والتخرج فيها فهي المختصة بإعداد الضباط بصفة أساسية.
وهذا المبدأ لا يرد عليه قيد الا ما نصت عليه المادة 103 من المشروع من جواز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة في وظائف الضباط بشروط معينة أهمها حصولهم على إجازة الحقوق.
ثم نصت المادة على أصل آخر وهو أن تعيين الضباط لأول مرة لا يكون الا في رتبة ملازم، وربط استحقاق المرتب بتسلم العمل وحددت الأقدمية من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج في كلية الشرطة فاذا تساوى ترتيب التخرج قدم الأكبر سنا. ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة. فاذا انتهت دون أن تثبت صلاحية الضباط، جاز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمدة ستة أشهر فاذا انتهت دون أن تثبت صلاحيته مدت ستة أشهر أخرى وذلك تيسيرا عما تضمنته المادة 10 من القانون الحالي التي جعلت المدة الممتدة سنة كاملة ذلك لأنه إذا ما تكشفت – الصلاحية قبل انقضاء السنة وذلك بعد مضى ستة أشهر أمكن تثبيت الضابط. أما من لا يثبت صلاحيته بعد انقضاء الفترتين فيفصل. ومن يثبت صلاحيته، يعتبر تعيينه نهائيا، وهذه النهاية ترتد الى تاريخ التعيين لأول مرة أي تاريخ التعيين تحت الاختبار، ولكن العبرة في الأقدمية هي بأقدمية الضابط في الترقية الى رتبة ملازم أول، على أنه إذا قدم عنه تقريران متتاليان كل ستة أشهر بعد ترقيته الى ملازم أول فيجوز رد أقدميته الى رتبة ملازم أول الى ما كانت عليه عند بدء تعيينه في رتبة ملازم أي قبل تخطيه، ولا يحول ذلك دون افادة من حكم المادة 18 من القانون لو تخطى مرة أخرى بعد ذلك أثناء مدة خدمته مراعاة لحداثة عهده بالخدمة.
وقد حرص المشروع على تأكيد أن الأمر يدور حول الترقية الى رتبة ملازم أول ولا يقتصر الأمر على مجرد منح لهذه الرتبة ذلك أن كلا منهما رتبة مستقلة وان كانتا طبقا للجدول لهما مربوط مالي واحد يشملها جميعا، وبذلك فان العلاوة المستحقة حينئذ هي علاوة ترقية وليست علاوة دورية فلا تعتبر أول علاوة دورية تستحق بعد التعيين.
وأخيرا يتعين حتما ترقية الضابط الى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على تعيينه في رتبة ملازم وهو لم يرد في صلب القانون الحالي وان تضمنه الجدول المرافق له وسماها ترقية حتمية والمعنى واحد وان كان بحالة النص الخاص بالتعيين والترقية وليس جدول المرتبات.
تنص المادة 7 من المشروع على اليمين التي يؤديها الضابط قبل مباشرة عمله، وقد تضمنتها المادة 47 من القانون الحالي في الفصل الخامس الخاص بواجبات الضباط والواقع أن أداء اليمين ليس مجرد واجب على الضابط يعاقب تأديبيا على امتناعه عن أدائه وانما هو شرط لمباشرة العمل لذلك فهو لصيق بالتعيين.
ثم حددت المادة 8 من المشروع أداة التعيين في وظائف هيئة الشرطة فالمساعد الأول للوزير ومساعدوه ورؤساء المصالح والادارات العامة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية. واقتضى الأمر اعتبار بعض الجهات مصالح وبذلك يعين رؤساؤها بقرار جمهوري وهي كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات.
ثم استتبع ذلك النص على أن يتولى رؤساؤها ومديروها اختصاصات رئيس المصلحة المقرر في القوانين واللوائح.
أما التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة فيكون بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة والنص في مجموعه مطابق في أحكامه لأحكام المادة 11 من القانون الحالي بعد أحكام الصياغة.
ويحدد نص المادة 9 وظائف هيئة الشرطة التي لا يعين فيها الا من بين ضباط الشرطة وهي الوظائف المبينة في المادة 8 أي وظائف المساعد الأول ومساعدي الوزير ورؤساء المصالح والادارات العامة باستثناء الادارة العامة لشئون العاملين المدنيين.
وتعتبر كذلك وظائف وكلاء المصالح والادارات العامة وهي التي تعتبر في حكم المصالح، ثم وظائف نواب ومساعدي مديري الأمن ثم وظائف رؤساء الادارات والأقسام والوحدات، وأخيرا الوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها المختلفة من ديوان عام ومصالح وادارات عامة وادارات لا تتبع مصالح وذلك كله مع استثناء الوظائف التي يستبعدها وزير الداخلية بقرار منه من اعداد وظائف هيئة الشرطة في حكم هذا النص وبذلك يجوز أن يعين فيها من غير الضباط أي من المدنيين.
والنص بذلك يتفق في حكمه مع حكم المادة 13 من القانون الحالي التي كانت تبدأ بحصر في بنودها من 1 – 9، ثم تشير في البند 10 الى وظائف الشرطة بطبيعتها وهو نص أثار خلافا وشبهات لم يكن لها موجب، ثم كان البند 11 يشير الى الوظائف التي يدخلها وزير الداخلية ضمن هيئة الشرطة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشروط وهو بذلك عكس القاعدة المستحدثة التي تجعل الأصل اعتبار الوظائف الرئيسية ضمن هيئة الشرطة الا ما استثنى منها.
بعد أن انتهت المواد السابقة من التعيين لأول مرة وتحديد الأقدمية فيه وآداء اليمين وبيان وظائف هيئة الشرطة، عالجت المادة 10 من المشروع تحديد الأقدمية في الدرجة والرتبة فجعلته من تاريخ التعيين أو الترقية، فاذا تعدد المعينون أو المرقون في درجة واحدة، اعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة أو الرتبة السابقة وهكذا حتى نعود الى أول تعيين الذي سبق تنظيمه في المادة 6.
ثم تبين المادة 11 حكم اعادة تعيين الضابط الذي انتهت خدمته بالنقل أو الاستقالة، فيجوز في خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته اعادة تعيينه بشرط أن يكون آخر تقريرين سنويين قدما عنه قبل انتهاء خدمته، بتقدير جيد على الأقل. وبشرط أن يعاد تعيينه قبل مضى سنة على النقل أو الاستقالة فاذا انقضت السنة لم يعد من الجائز اعادة تعيينه اطلاقا، ومتى كانت اعادة تعيينه جائزة باستيفائه شرط التقارير والشرط الزمنى، فانه يوضع في أقدميته السابقة.
الفصل الثاني: التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم
المادة 12 خاصة بالملفات التي تنشأ للضابط وما يودع فيها من أوراق مطابقة للمادة 14 من القانون الحالي بعد اضافة التقارير التي تقدم عن الضابط الى الشكاوى التي تقدم عنه والمقصود التقارير الأخرى غير التقارير السنوية، فتلك التقارير لا يجوز ايداعها الملف السري للضباط الا بعد سماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على ايداعها وهو استحداث لتحقيق ضمانه للضابط.
اخضعت المادة 13 الضباط حتى رتبة عقيد لنظام التقارير السنوية السرية كما فعلت المادة 15 من القانون الحالي، وجعلت تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف، فخرجت عن المادة 16 الحالية باستبعاد تقدير جيدا وفوق المتوسط وفي استحداث مرتبة دون المتوسط وذلك اتفاقا مع قانون العاملين الجديد.
ثم نصت على أن يكون التقرير عن سنة ميلادية خلافا لقانون العاملين الذي جعل ذلك عن سنة مالية، ثم نص على أن توضع التقارير في شهري يناير وفبراير من السنة التالية، وبذلك حتى يتم الانتهاء من وضع التقارير قبل اعداد حركة الترقيات والتنقلات السنوية التي تجرى في شهري يوليو وأغسطس طبقا للمادة 27 من المشروع.
أما أوضاع التقرير ونظامه فيحددهما وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وهذا القرار هو الذي يحدد مراحل التقرير.
وتوجب المادة 14 اعلان الضابط الذي قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله.
كما أوجبت اعلان الضابط بما ورد في التقرير من ملاحظات تسئ اليه.
ثم جعلت للضابط خلال شهر من تاريخ هذا الاعلان، الحق في أن يتظلم من التقرير الى المجلس الأعلى للشرطة. على أن يفصل المجلس في التظلم خلال شهر من تاريخ تقدمه ويكون قرار المجلس نهائيا.
كما جعل للمجلس الحق في اعادة النظر في أي تقرير سرى سنوي وتعديله فاذا كان ما أدخله من تعديل يسئ الى الضابط بأي وجه وجب اعلانه بهذا التعديل وحق له التظلم من هذا التعديل على الوجه المبين في الفقرة الأولى.
ولا يعتبر التقرير نهائيا الا بالبت في التظلم أو بفوات ميعاد التظلم دون تظلم. ثم تبين المادتان 15، 16 من المشروع الآثار الجوهرية المترتبة على التقرير:
فاذا قدم عن الضابط تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف، أو اذا قدم عنه تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، ترتب على ذلك تأجيل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير وحرمانه من الترقية اذا حل عليه الدور فيها خلال تلك السنة، فمثلا ضابط وضع تقريره السرى السنوي عن سنة 1972 الميلادية في فبراير سنة 1973 واعتمد وانتهت مراحله طبقا للقانون حتى أصبح نهائيا بتقدير ضعيف، فان العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1973 تؤجل لمدة سنة واذا حل عليه الدور للترقية خلال عام 1973 حرم من الترقية وتخطاه غيره.
فاذا كان التقرير عن السنة التالية مباشرة وهي هنا سنة 1973 الميلادية بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فيحرم من العلاوة الدورية وكذلك من الترقية المستحقة له خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها هذا التقرير الأخير أي عن سنة 1974. وبذلك يكون تأجيل العلاوة عن سنة 1972 قد أسفر عن حرمانه منها ويكون حرم من علاوتي 1972، 1973، (كما أنه في حالة ما إذا كان التقرير الأول عن سنة 1972 كان بتقدير ضعيف، فيكون قد وضع عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف فينطبق حكم المادة 16 من المشروع.
أما إذا كان التقرير عن السنة التالية بمرتبة جيد أو ممتاز، فانه يستحق العلاوة المؤجلة أي عن سنة 1972 ولكن بدون أثر رجعى.
ولا يترتب على التقرير أي من هذه الآثار إذا تأخر وضعه عن الميعاد القانوني الذي يتعين وضعه فيه طبقا للمادة 13
فاذا وضع عن الضابط تقريران سنويا متتاليان بتقدير ضعيف أو تقديران متتاليان بتقدير دون المتوسط ويعقبهما مباشرة ثالث بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط أحيل الى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فأما أن يسفر الفحص عن صلاحيته لعمل آخر داخل هيئة الشرطة غير ما كان قائما به فينقل الى هذا العمل، وللمجلس أن يمنحه فرصة أخرى، أو ينقله الى وظيفة مدنية، أو يقرر فصله من الخدمة.
فاذا كان التقرير التالي مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط (أي 3 تقارير متتالية بتقدير ضعيف أو ضعيف والثالث دون المتوسط أو 5 دون المتوسط) فان الضابط يفصل من الخدمة بقوة القانون من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا.
والفصل من الخدمة في الحالتين يقترن بحفظ حق الضابط في المعاش أو المكافأة.
وهذا التنظيم أخف وطأة وأكثر ضمانا للضابط بما تقرره المادة 16 من القانون الحالي ثم تعالج المواد 17، 18 نظام الترقية.
فالترقية الى كل رتبة من السابقة عليها مباشرة.
والترقية بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع تخطى من يحرم من الترقية طبقا للمادة 15 لحصوله على تقريرين متواليين بتقدير ضعيف أو أحدهما بتقدير ضعيف والثاني بمرتبة دون المتوسط، أو ثلاثة تقارير متوالية الأولين بتقدير دون المتوسط والثالث بتقدير ضعيف أو دون المتوسط.
كما يجوز التخطي في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام وهو مقرر في المادة 16 من القانون الحالي.
وفي جميع أحوال التخطي هذه أي طبقا للمادتين 15، 17 إذا ما رقى الضابط بعد ذلك لاستيفائه شروط الترقية، وكان التقريران المقدمان عنه في كل ستة أشهر خلال السنة الأولى التالية لترقيته لا تقل عن جيد فيجوز رد أقدميته في هذه الترقية الى التاريخ الذي كان يرقى فيه لو لم يحدث التخطي ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم الا مرة واحدة في السنة.
ولا يسرى هذا الحكم إذا كان التخطي نتيجة اتخاذ اجراءات تأديبية طبقا للمادتين 64، 65 من المشروع وهذا الحكم الوارد في المادة 18 من المشروع مقرر في المادة 18 من القانون الحالي.
أما شرط الترقية في جميع الأحوال فضلا عن التقارير، فهو أن يجتاز الضابط بنجاح، ما يقرره الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة الى كل رتبة من فرق تدريبية أو دراسات تدريبية أو دراسات عليا.
أما المادة 19 فتعالج الترقية الى رتبة لواء وما يعلوها من الدرجات وهي الدرجة المالية لمساعد وزير ثم وظيفة مساعد وزير ثم المساعد الأول للوزير وكلها بالاختيار المطلق.
على أنه بصدد الترقية الى رتبة لواء، فانه نظرا لأن الترقية حتى رتبة عميد بالأقدمية فان الترقية الى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيته الى رتبة لواء ثم يسوى معاشه طبقا للمادة 76/ 1 من هذا القانون على أساس رتبة لواء الا إذا كانت هناك أسباب هامة قوية تدعو المجلس الى تقرير احالته الى المعاش على رتبة عميد دون ترقيته، وبذلك قلبت القاعدة الموجودة في القانون الحالي والأصل فيها عدم الترقية الى رتبة لواء والاستثناء هو الترقية.
وأخيرا فان المادة 20 تجعل الترقية بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة ومنتجة لكافة آثارها من تاريخ صدور هذا القرار، ومن هذه الآثار منح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة المرقي اليها أو علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكثر.
والنص مقابل للمادة 19 من القانون الحالي على أن المشروع أوضح أهم آثار الترقية وهي استحقاق ما اصطلح على تسميته بعلاوة الترقية.
ثم تضع المادة 21 أساس استحقاق العلاوة الدورية فهو مضى سنة من تاريخ التعيين أو الترقية وذلك خلافا لما قرره قانون العاملين من استحقاق أو علاوة دورية بعد التعيين بعد انقضاء سنتين على هذا التعيين.
فاذا وصل الضابط الى نهاية مربوط رتبته، ومضى على وصوله سنة لم يرق خلالها الى الرتبة الأعلى منح من تاريخ انقضاء هذه السنة علاوة من علاوات الرتبة الأعلى ثم يستمر في الحصول على علاوات هذه الرتبة الأعلى على ألا تجاوز نهاية مربوطها الى أن تتم ترقيته.
الفصل الثالث: البدلات والحوافز
يتضمن هذا الفصل أحكاما مستقاه مما استحدثه قانون العاملين المدنيين في هذا الشأن بحيث أصبحت تتسق مع أوضاع هيئة الشرطة.
( أ ) فنص المادة 22 يتناول بدل التمثيل لشاغلي الوظائف الرئيسية بحيث لا يزيد على 100 ج من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ويصدر بتقريره قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل، وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب، وهو يمنح لشاغلي الوظيفة المقررة لها فقط، وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها، أما عند قيامه بالإجازة فالوظيفة ليست خالية وبذلك لا يزال شاغلها مستحقا للبدل.
(ب) كما يتكلم عن بدل طبيعة العمل، وعن البدل المهني المتعلق بآداء عمل مهنة معينة ثم عن البدل المهني بسبب الحصول على مؤهل معين، ويصدر بها جميعا قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.
(ج) ثم بدل الاقامة لمن يعمل بالمناطق التي تطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل وذلك أثناء الاقامة للعمل في هذه المناطق، واستحقاق هذا البدل يكون بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
ثم وضع بعد ذلك القيد العام من عدم جواز زيادة مجموع ما يصرف للضابط من هذه البدلات طبقا لما تقدم عن 100% من المرتب الأساسي.
والمادة 23 تجعل للوزير وضع نظام للحوافز على العمل، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وله كذلك تقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية، إذا كان من شأن هذه جميعا المساعدة على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة أدائه.
كما يجوز له منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة، وأخيرا للمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة، وهذا النص يتفق مع المادة 23/ 3/ 5 من القانون الحالي مع التنسيق مع ما استحقه قانون العاملين الجديد في هذا الشأن.
ثم استحدثت المادة 24 متابعة لقانون العاملين الجديد نظام منح علاوة تشجيعية وبنفس الشروط التي قررها قانون العاملين المدنيين، فهي احدى علاوات الرتبة أو الدرجة لا يؤثر منحها على موعد العلاوة الدورية.
والمادة 25 جعلت للضابط الحق في أجر عن العمل الاضافي الذي يكلف بأدائه، وتحدد فئات هذا الأجر وقواعد وأحكام استحقاقه وحده الأقصى بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وهو يقابل المادة 23/ 2 من القانون الحالي ويتسق مع أحكام قانون العاملين الجديد.
الفصل الرابع: النقل والندب والاعارة والبعثات
يتفق حكم المادة 27 من حكم المادة 24 من القانون الحالي مع حذف قيد الحد الأقصى والأدنى لبقاء الضابط في أية محافظة وترك ذلك لما يضعه وزير الداخلية من قواعد، ولإفساح الفرصة أمام ما قد تقتضيه أوضاع الادارة المحلية في المستقبل.
وتعالج المادة 28 حكم نقل الضابط خارج هيئة الشرطة. فلا يجوز ذلك الا بعد موافقة الضابط كتابة فيما عدا حالة النقل للحصول على تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف أو – تقريريين متتاليين بتقدير دون المتوسط يعقبهما مباشرة تقرير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط وهو المنصوص عليه في المادة 16 حيث يكون النقل فيها بلا حاجة الى موافقة الضابط، أما في غير ذلك فلا بد من موافقته كتابة، ويكون النقل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ثم استحدثت هذه المادة أساسا للنقل كان تخلفه محل شكوى بالغة في العمل كما كان معطلا للنقل في كثير من الأحوال على عكس ما تقتضيه المصلحة العامة، وهذا الأساس ليس هو اتخاذ المرتب الأساسي وحده أساسا لتحديد الدرجة التي ينقل اليها والمرتب الذي يستحق عند النقل، وانما هو المرتب الذي يتقاضاه مضافا اليه البدلات الثابتة المقررة للدرجة أو الرتبة التي كان يشغلها بهيئة الشرطة. والمقصود بالبدلات الثابتة التي لا تتأثر بعمل دون آخر في هيئة الشرطة والتي لا تتغير من شهر الى آخر نتيجة أي ظرف طارئ بل يستمر استحقاقها ثابتا مطردا مستقرا.
وأصل عدم جواز النقل الا بعد الموافقة كتابة تتضمنه المادة 25 من القانون الحالي.
وتعالج المادة 29 ندب الضابط خارج هيئة الشرطة، فالندب الى عمل خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، حائز بغير حاجة الى موافقة الضابط بشرط ألا تقل درجة الوظيفة المنتدب اليها عن رتبة وظيفته الأصلية بهيئة الشرطة، أما ندبه للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية فلا يكون الا بعد موافقته كتابة، وفي الحالتين يتعين أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، والنص يتفق مع حكم المادة 26 من القانون الحالي.
أما المادة 30 فتنظم الاعارة داخل البلاد أو خارجها فأداته قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وشرطها موافقة الضابط كتابة قبل الاعارة وأن تكون لعمل لا يتنافي مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه، ولا يتضمن نص المادة 28 الحالية هذا الشرط الأخير وكان يحيل في شأن باقي الشروط الى المقرر في شأن العاملين المدنيين في الدولة وقد ظهرت أهمية هذا الشرط في العمل.
ثم تضع المادة 31 حكم من يقوم بعمل المعين بقرار جمهوري عند غيابه، فهو من يليه في الترتيب الوظيفي في نفس جهة العمل مثل وكيل المصلحة مع مدير المصلحة ونائب مدير الأمن مع مدير الأمن الا إذا ندب وزير الداخلية غيره، والحكم واحد عند خلو الوظيفة. والنص يتفق مع حكم المادة 27 من القانون الحالي مع النص على حالة الخلو التي لم يكن النص الحالي يتضمنها.
أما المادة 32 فتجيز للوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ايفاد الضباط في بعثات أو منح أو اجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب سواء كان الايفاد لدراسة علمية أم عملية أم لتدريب عملي أو علمي، وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية، وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين، ثم تضمن النص أن يكون الايفاد بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وبذلك توحدت البعثات والمنح والإجازات الدراسية في نص واحد، بعد أن كانت البعثات والمنح خاضعة للمادة 29 في القانون الحالي والإجازات الدراسية في المادة 32/ 5 و45، وكانتا تتضمنان الاحالة الى قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة، وقد رئي من الأوفق الغاء القانون المذكور، على أن تستبدل بما فيه من احكام الأحكام التي سترد في اللائحة التي يضعها الوزير وذلك ضمانا للمرونة ولتحقيق ملاءمة التطور.
الفصل الخامس: الإجازات
أعاد المشروع تنظيم الإجازات مستبعدا منها الإجازات الدراسية التي عالجها مع البعثات اذ هي أقرب اليها، فهي في المشروع الإجازة العارضة، والسنوية، والمرضية ثم الخاصة.
فقد بدأت المادة 33 بوضع مبدأ عدم جواز الانقطاع عن العمل الا لإجازة مصرح بها في حدود القانون، ثم قررت مبدأ قاطعا وهو حق الضابط في يوم واحد للراحة في الأسبوع، واذا كان هذا اليوم بالنسبة لسائر العاملين المدنيين بالدولة هو يوم الجمعة، وكان من المستحيل منح كل ضباط الشرطة إجازة في اليوم المذكور، مما يقتضى الغاءه بالنسبة للبعض، فان حق الضابط يتعلق بيوم آخر بدله وذلك حسب النظام الذي يوضع، كما كان للضابط حق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في البلاد وهي تلك التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها، فاذا تعذر القيام بها لنفس السبب السابق فقد وجب منح الضابط عددا مماثلا من الأيام بدلا منها.
ونتيجة لذلك، فانه في المناطق النائية يجوز تجميع أيام الراحة والعطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها وزير الداخلية.
والمبدأ الأصلي يتسق مع أحكام قانون العاملين الجديد والمادة 46 من القانون الحالي التي تضمنت مبدأ التجميع الا أن الجديد هو ضم أيام العطلات الى أيام الراحة بالنسبة للتجميع.
وتعالج المادة 34 الإجازة العارضة على وجه يتفق مع قانون العاملين في وضع الحد الأقصى لها وهو 7 أيام في السنة ثم تركت الى النظام الذي يضعه وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وضع القواعد التي تنظم شئونها ونظام منحها، وهذا أفضل من القواعد الواردة في المادة 33 من القانون الحالي، اذ يتضمن النظام المقترح مرونة تتفق مع الحاجات العملية.
ووضعت المادة 35 أحكام الإجازة السنوية ولم تلتزم فيها بما ورد في قانون العاملين المدنيين الجديد وانما استبقت جوهر التنظيم الوارد في المواد 34، 35، 38 من القانون الحالي.
أما تنظيم الإجازة المرضية فقد خرجت المادة 37 من المشروع على أحكام المادة 39 من القانون الحالي واستحدثت نظاما يوائم بين حاجات هيئة الشرطة وطبيعة عملها وبين النظام الذي أخذ به قانون العاملين المدنيين الجديد، فالإجازة المرضية ثلاثة أشهر بمرتب كامل وفي ذلك تتفق مع المادة 37 من القانون الحالي ومع قانون العاملين، ثم 6 أشهر بثلاثة أرباع مرتب وهي في القانون الحالي 3 أشهر فقط بثلاثة أرباع مرتب يعقبها 3 أشهر بنصف مرتب، فجعل حكم هذه المدة كاملة واحدة من حيث المرتب، ويبدأ الضابط استنفاذ مدة الإجازة بمرتب كامل (3 أشهر) ثم متوفر الإجازة السنوية بمرتب كامل لغاية 6 أشهر (أن وجد متوفر) طبقا للمادة 36، وبعد ذلك يجوز منحه إجازة مرضية خاصة بمرتب كامل لمدة لا تتجاوز سنة كل ثلاث سنوات خدمة (فيكون المجموع على هذا الوجه 3 أشهر + 6 أشهر في حدود المتوفر + سنة جوازيه) وبعد ذلك يبدأ بالإجازة ذات المرتب المخفض. ومع ذلك يجوز في كل حالة على حده أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال مدة الإجازة ذات المرتب المخفض.
وهذا التنظيم في مجموعه مستحدث روعيت فيه مصلحة الضابط وهي جزء من مصلحة العمل والصالح العام.
ومع ذلك يجوز للضابط أن يبدأ بتحويل ما حصل عليه من إجازة مرضية الى إجازة سنوية متى كان له وفر منها يسمح بذلك وذلك حتى يظل رصيده من الإجازة المرضية قائما يستطيع عند الحاجة أثناء المرض الانتفاع به، كما أنه من الجائز الترخيص بإجازة سنوية امتدادا للإجازة المرضية، وأحكام هذه المادة تتفق مع أحكام المواد 39، 40، 41 من القانون الحالي.
وأخيرا فقد ألقى النص التزاما محددا على الضابط المريض بوجوب أخطار الجهة التابع لها عن مرضه وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل، هذا مع أن قانون العاملين المدنيين قصر المدة على 24 ساعة فقط.
تنظم المادة 37 أحكام الإجازة الخاصة، وقد جعلتها أنواعا أربعة.
1 – لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد مرة واحدة طوال مدة الخدمة، ويتفق النص في ذلك مع أحكام قانون العاملين الجديد وهو أفضل مما تضمنته المادة 37 من القانون الحالي من عدم حساب مدة السفر ذهابا وايابا مدة إجازة مع حسب أيام الحج نفسها أي المدة في الأراضي المقدسة إجازة عادية وأيام السفر إجازة خاصة.
2 – للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته وتكون الإجازة للمدة التي تحددها هذه الهيئة، والنص في ذلك يتفق مع حكم المادة 42 من القانون الحالي.
3 – للضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب آداء وظيفته، وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الإجازة في هذه الحالة ستة أشهر الا إذا قرر الوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى، طبقا للمادة 107 فقرة 2 تعتمدها الهيئة الطبية بعد موافقة مساعد الوزير المختص (م 43 حالي).
4 – وأخيرا إجازة لمدة شهرين في السنة، (مقابل المادة 44 من القانون الحالي). وجميع هذه الإجازات لا تحتسب من الإجازات السنوية أو المرضية فهي إجازات خاصة والنص في مجموعه يتفق مع القانون الحالي وأحكام قانون العاملين المدنيين، وقد استبعد من أنواع الإجازة الخاصة ما أورده قانون العاملين من منح الزوجة إجازة خاصة بدون مرتب إذا سافر زوجها في عمل الى الخارج أو في بعثه… الخ، وذلك لعدم ملاءمة هذا التنظيم مع طبيعة العمل بهيئة الشرطة.
ومع ذلك فقد استحدثت المادة 38 من القانون أخذا من قانون العاملين الجديد، مبدأ منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب وهي في ذلك تختلف عن الإجازة الخاصة المنظمة في المادة 37، وتكون هذه الإجازة بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها وللمدة التي يحددها، ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وأخيرا تنص المادة 39 اتباعا لقانون العاملين على اتخاذ السنة الميلادية من أول يناير الى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات وعلى دخول أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
الفصل السادس: واجبات الضباط
يتفق في جوهره ومضمونه مع أحكام الفصل الخامس من القانون الحالي المواد من 47 – 58، مع استبعاد حكم اليمين الذي تضمنته المادة 47 فقد نقله المشروع الى باب التعيين، وكذلك الحكم الوارد في المادة 55 المتعلق بالاختراعات فقد نقل الى باب الأحكام العامة.
اذ صلته بالواجبات غير حاسمة وأخذ من قانون العاملين الجديد ما تضمنته المادة 42/ 2 من المشروع من عدم الافضاء ببيانات للصحف أو طرق النشر، وما تضمنته المادة 44 من اضافة المساعدة القضائية الى القوامة والوصاية، كما أضافت المادة 45 الى الأعمال الممنوعة أن تكون متصلة بأعمال الوظيفة الى حالة وقوعها في الدائرة التي تؤدى فيها أعمال وظيفته، كما أضافت هذه المادة في البند 6 لعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
ثم استحدثت المادة 46 أخذا عن قانون العاملين المدنيين مبدأ وضع نظام للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط ويضع النظام وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ثم ختم الفصل بوضع مبدأ المسئولية التأديبية لمخالفة الواجبات المنصوص عليها في القانون أو قرارات الوزير أو الخروج على مقتضى الواجب أو السلوك بمسلك أو الظهور بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة، وهذه المسئولية التأديبية لا تخل بالمسئولية الجنائية اذا قام لها سبب وبالمسئولية المدنية قبل الوزارة نفسها أو قبل الغير ان قام لها سبب أما الاعفاء من المسئولية استنادا الى أمر الرئيس فلا يكون الا اذا أثبت الضابط أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر اليه من الرئيس رغم تنبيهه فتكون المسئولية حينئذ على مصدر الأمر، والنص في ذلك يتفق مع أحكام قانون العاملين المدنيين، الا أنه استبعد من صورة الاعتراض على أمر الرئيس أن يكون ذلك كتابة لعدم اتفاقه مع الأوضاع النظامية في هيئة الشرطة.
وأخيرا تضمن نص المادة 47، عدم مسئولية الضابط مدنيا الا عن الخطأ الشخصي الواقع منه أثناء أداء وظيفته، أما الخطأ المرفقي فلا يجعله مسئولا مدنيا أمام الوزارة.
الفصل السابع: التأديب
أعاد هذا الفصل تنظيم التأديب على وجه جديد يحقق ضمانات أكثر للضباط، فقد استبعدت المادة 48 من الجزاءات التي يجوز توقيعها على الضباط عقوبات أربعة هي:
تأخير الأقدمية في الرتبة، وخفض المرتب، وخفض الرتبة، وخفض المرتب والرتبة معا وقد كان محل هذه العقوبات جميعا الحياة الوظيفية للضباط وأثر العقوبة عليها لا يمكن تداركه مهما أصلح الضابط حالة بعد ذلك، كما كان تطبيق عقوبة خفض الرتبة مقرونا بحكم المادة 72 من القانون الحالي من عدم جواز الترقية قبل انقضاء سنتين يؤدى الى نتائج خطيرة لا يمكن تداركها، ولهذا لم يأخذ المشروع بكل هذه الأحكام، وازاء هذا وتنسيقا مع قانون العاملين المدنيين، حذف المشروع قيد عدم جواز تكرار الانذار خلال اثنى عشر شهرا، ومد الخصم من المرتب الى ما لا يجوز شهرين بدلا من ثلاثين يوما ونص صراحة أن محل الخصم هو المرتب الأساسي وحده ثم أطال الحد الأقصى للوقف عن العمل كعقوبة تأديبية من ثلاثة أشهر الى 6 أشهر ثم جعله مع صرف نصف المرتب بدلا من الحرمان من كل المرتب، وما يصرف من المرتب يشمل بنفس نسبته ما يلحقه من بدلات ثابتة، ويسرى ذلك في حالة الوقف عن العمل كجزاء تأديبي أو كإجراء احتياطي، أو كأثر قانونى للحبس الاحتياطي أو تنفيذ للعقوبة جنائية، فالمرتب يشمل ما يلحقه من بدلات ثابتة أو ما له صفة الدوام والاستقرار.
أما العقوبات التي توقع على الضباط من رتبة لواء وما علا ذلك فهي التنبيه واللوم والاحالة الى المعاش ثم العزل مع الحرمان من المعاش في حدود الربع (م 62)، والجديد هو استحداث عقوبة التنبيه، أخذا بما استحدثه قانون العاملين.
وفي تحديد من لهم توقيع هذه الجزاءات بعد أن قرر حق مجالس التأديب في توقيع كل أنواع العقوبات فان توقيعها بمعرفة الرئيس الإداري يقتضي تحديده، وتحديد نطاق اختصاصه، وقد استبعدت المادة 49، مجازاة العميد بغير عقوبة الانذار بمعرفة الرئيس الإداري. وبذلك.
(1) فان مجالس التأديب توقع جميع العقوبات.
(2) ومجازاة الضابط بعقوبة الانذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 30 يوما في السنة بحيث لا تزيد المرة الواحدة عن 15 يوما، تكون للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة وذلك حتى رتبة عقيد.
(3) أما الضابط من رتبة عميد فلا يوقع عليه الجزاء الا الوزير أو مساعد الوزير المختص فقط، ولا يجوز مجازاته الا بالإنذار فقط. أما غير ذلك من العقوبات فلا يملك توقيعها الا مجلس التأديب.
وللوزير خلال 30 يوما من تاريخ اصدار قرار الجزاء من غيره تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها، وله الغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع احالة الضابط الى مجلس التأديب.
أما المادة 50 فتضع القاعدة الأساسية في عدم جواز توقيع عقوبة الا بعد التحقيق كتابة معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قرار المجازاة مسببا.
وهذا النص لا مقابل له في القانون الحالي وقد أخذ من قانون العاملين بعد تنقيحه بما يوائم الأوضاع النظامية ويقرر ضمانه للضابط.
وتحدد المادة 51 السلطات التأديبية في حالة الندب أو الاعارة.
ففي الندب داخل الوزارة، تكون السلطة التأديبية الجهة المنتدب اليها، أما في الندب أو الاعارة خارج الوزارة، فتكون السلطة التأديبية هي آخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الاعارة، وتقتصر المساءلة التأديبية هنا على ما يقع منه اخلالا بأحكام قانون هيئة الشرطة أو ماسا بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها، وهذا النص لا مقابل له في القانون الحالي.
ثم تعالج المادة 53 الوقف عن العمل كإجراء احتياطي بمناسبة تحقيق يجرى مع الضابط إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولا تقتصر مصلحة التحقيق على منع تأثير الضابط على التحقيق، وانما تمتد الى منع تأثيره على الوظيفة نفسها أثناء التحقيق ومع ذلك التصون للوظيفة حتى يتم القطع في شأن ما نسب اليه.
والمختص بالوقف هو الوزير أو مساعد الوزير أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال أما الضابط من رتبة اللواء فما فوقها فلا يوقف الا بقرار من الوزير أو مساعد الوزير.
والحد الأقصى للوقف بقرار ادارى هو شهر الا عند اتهام الضابط في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة فيكون ثلاثة أشهر.
أما مد الوقف بما يزيد عن هذا الحد الأقصى فيكون في الحالتين بقرار من مجلس التأديب فقط وذلك للمدة التي يحددها.
والأثر المترتب على الوقف هو صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف، ويلحق بالمرتب ما لحقه من بدلات ثابتة أو لها صفة الدوام والاستقرار، على ما سبق ايضاحه بصدد المادة 48
على أنه يتعين خلال عشرة أيام من هذا التاريخ عرض أمر الضابط على مجلس التأديب ليقرر البت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه أو عدم صرفه، فاذا لم يتم العرض خلال هذه المدة تعين صرف المرتب كاملا عن طول مدة الوقف السابقة الى أن يقرر المجلس غير ذلك ومجلس التأديب ملزم بالبت في الموضوع خلال 20 يوما من عرض الأمر عليه.
وفي جميع الأحوال إذا انتهي الأمر بالبراءة أو بحفظ الموضوع أو المجازاة بالإنذار أو بالخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام فيتعين بحكم القانون صرف ما كان صرفه قد أوقف من المرتب، أما اذا انتهي الأمر بالمجازاة بجزاء أشد، وجب على الجهة التي وقعت الجزاء سواء الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أن يفصل فيما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه اما بصرفه كله أو بعضه أو بعدم صرفه كله.
وأخيرا فاذا ما انتهي الوقف كان على الضابط العودة الى العمل.
أما الوقف بحكم القانون عن العمل فنظمته المادة 54 في حالة الحبس الاحتياطي أو تنفيذا لحكم جنائي. ففي الحبس الاحتياطي والحكم غير النهائي يوقف صرف نصف المرتب فقط عن مدة الحبس وفي حالة الحكم النهائي يحرم من كامل المرتب وفي الحالتين إذا انتهي الوقف بانتهاء سببه وعاد الضابط الى عمله عرض أمره على مساعد الوزير ليقرر ما إذا كان ثمة مسئولية تأديبية وما يتبع ذلك في شأنها، فاذا انتهي الأمر الى عدم قيام مسئولية تأديبية صرف الى الضابط الموقوف صرفه من مرتبه في جميع الأحوال، أما إذا كانت ثمة مسئولية تأديبية فيبت في أمر مرتب مدة الوقف عند البت في المسئولية التأديبية.
وهذه الأحكام مستقاه من قانون العاملين مع تعديلها بما يوائم طبيعة هيئة الشرطة وفي نفس الوقت ازالة ما بها من غموض، وتتفق مع أحكام المواد 61، 62 من القانون الحالي.
أما المادة 55 من المشروع فخرجت على حكم المادة 80 من القانون الحالي من حيث سقوط الدعوى التأديبية، متفقة في ذلك مع قانون العاملين المدنيين بالدولة فالمدة هي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة، أو بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة أي المدتين أقصر، والمقصود بالدعوى التأديبية المسئولية التأديبية سواء كانت المساءلة عن طريق المحاكمة التأديبية، أو بمعرفة الرؤساء الاداريين.
وعند تعدد المسئولين يسرى الانقطاع قبل أحدهم بالنسبة للآخرين كذلك، وإذا كان الفعل جريمة جنائية لم تسقط المساءلة التأديبية الا بسقوط الدعوة الجنائية.
واستثناء من قاعدة انقضاء المسئولية التأديبية بانتهاء الخدمة، تستمر المحاكمة التأديبية، إذا كان بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، أما المساءلة التأديبية اداريا فتكون حينئذ ممتنعة.
وكذلك في المخالفات المالية حتى ولو لم يكن بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال السنوات اللاحقة على تاريخ انتهائها، والعقوبة هنا ليست خصما وانما هي غرامة تستوفي بطريق الخصم من المعاش أو المكافأة… الخ.
كما أن الحرمان من بعض المعاش في حدود الربع لا يلزم حتما أن يكون مؤيدا بل يجوز كذلك أن يكون لمدة يحددها مجلس التأديب، ولهذا عدل النص الوارد في المادة 81 من القانون الحالي وفي قانون العاملين بما يتفق مع ذلك.
وأخيرا فان هذه المساءلة لا تكون الا عن طريق المحاكمة أمام مجلس التأديب أما المساءلة أمام الرئيس الإداري فتكون ممتنعة.
وبعد أن انتهي المشروع على هذا الوجه من تحديد الأحكام الأساسية للتأديب، بين تشكيل مجالس التأديب.
فالمجلس الابتدائي بعد أن كان يشكل طبقا للمادة 63 من القانون الحالي من مدير مصلحة الأمن العام ومدير مصلحة الشرطة بصفة أصلية ومدير كلية الشرطة ومدير الادارة العامة بصفة احتياطية، ثم من مستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة، أعيد تشكيله في المادة 57 بعضوية اثنين من رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم الوزير سنويا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويختار الى جانبهم عضوين احتياطيين من بين رؤساء المصالح كذلك، ثم بعضوية مستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة.
ثم استحدث المشروع تعديلا جوهريا اذ أوجب تمثيل الادعاء أمام مجالس التأديب جميعا بعضو من الادارة العامة للتفتيش أمام المجلس الابتدائي، وبمدير أو وكيل الادارة العامة للتفتيش أمام المجلس الاستئنافي (م 61) ثم مدير عام التفتيش أمام المجلس الأعلى (م 62) وأسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات تمنع من عضوية المجالس جميعها وتكون سببا للرد (م 57) المجلس الابتدائي، 61 بالنسبة للمجلس الاستئنافي، 62 بالنسبة للمجلس الأعلى).
أما اجراءات الاحالة الى المجلس ففد أوردتها المادة 58 ثم المادة 59، فتبدأ بصدور قرار الاحالة الى المحاكمة من الوزير أو مساعد الوزير، ويجب أن يتضمن القرار بيانا بالتهم المنسوبة الى الضباط، ثم يتولى رئيس المجلس تحديد جلسة للمجلس ثم يتعين اخطار الضابط المحال ومدير عام التفتيش بتاريخ الجلسة وذلك قبل الميعاد المحدد لها بخمسة عشر يوما على الأقل ويكون الاخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن طريق الجهة الرئاسية مصحوبا بالتوقيع بالعلم – وللضابط المحال الحق في الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله طلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته وما يراه من أوراق أخرى، وله أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وأن يقدم دفاعه شفويا أو كتابة، وله أن يوكل محاميا عنه، أو يتولى بنفسه الدفاع أو أن يختار أحد ضباط الشرطة ليتولى الدفاع عنه، وهذا تحديد في مصلحة الضابط لما فيه من توفير نفقات المحامي على الضابط.
ومن حق المجلس طبقا للمادة 59 أن يأمر باستيفاء التحقيق أو أن يعهد به الى أحد أعضائه، ويجب أن يكون قراره مسببا، ويبلغ الى الضابط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره ثم يعلق الى الضباط بنفس الطريق السابق الاشارة اليها.
ويسرى جميع ذلك على المجلس الاستئنافي طبقا للمادة 61 – 2 وعلى المجلس الأعلى طبقا للمادة 62
والطعن في قرار المجلس الابتدائي لا يكون الا باستئنافه الى مجلس التأديب الاستئنافي ويكون رفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط الى مساعد الوزير المختص أو بقرار مسبب من الوزير، والميعاد ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الضابط بالقرار بالنسبة للضباط ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للوزير.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ثم يخطر به كلا من الضابط والتفتيش على الوجه وفي الميعاد السابقين.
فاذا كان قرار مجلس التأديب الابتدائي صدر بعزل الضابط من الخدمة، فانه يعتبر بحكم القانون موقوفا عن عمله بمجرد صدور القرار، ويصرف الضابط نصف مرتبه، وذلك الى أن يصبح القرار نهائيا، اما بعدم استئنافه أو باستئنافه ثم تأييده من المجلس الاستئنافي، وحينذاك يتأكد حكم العزل وينتهي الوقف ولكن لا يجوز استرداد ما سبق صرفه الى الضابط خلال هذه المدة من نصف المرتب تطبيقا لما قررته المادة 75 من المشروع، أما اذا استؤنف القرار وانتهي المجلس الاستئنافي الى الغاء قرار العزل وتوقيع عقوبة أخرى أو الى البراءة، فيتعين على المجلس أن يبت في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه خلال هذه المدة اما بمنحه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه على حسب الأحوال.
أما تشكيل المجلس الاستئنافي فأبقت المادة 61 على تشكيل المأخوذ من المادة 70 من القانون الحالي، على أن رئيسه هو المساعد الأول للوزير وليس مساعد الوزير المختص فاذا قام مانع بأحد الأعضاء، فيحل محل رئيس المجلس الأقدم فالأقدم من مساعدي الوزير أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين، ندبت الجهة التي يتبعها (مجلس الدولة، النائب العام) بدلا منه من نفس درجته.
فاذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده لم يجز تشديد العقوبة.
وأخذ المشروع بتشكيل المجلس الأعلى من المادة 75 من القانون الحالي، مع توضيح أن مساعد وزير الداخلية هو من يختاره الوزير، لما نشأ من شبه في القانون الحالي من أن المقصود بوكيل الوزارة الذي يختاره وزير الداخلية أي وكيل وزارة ولو من وزارة أخرى، أما المندوب الذي يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، فيكون من غير مساعد الوزير الذي اختاره الوزير لعضوية المجلس ومن غير المستشار لأنهما أعضاء في المجلس ومن غير مدير عام التفتيش لأنه ممثل الادعاء في المجلس، فاذا قام مانع بأي عضو من الأعضاء اختارت الجهة التي يتبعها أو التي اختارته بدلا منه، فرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله نائب رئيس المحكمة أو تختار محكمة الاستئناف بالقاهرة بدلا منه، والنائب العام يختار وزير العدل بدلا منه، ومساعد الوزير يختار وزير الداخلية غيره مستشار الدولة يختار مجلس الدولة غيره ومندوب المجلس الأعلى يختار المجلس الأعلى غيره.
وقد سبقت الاشارة الى العقوبات التي لا يجوز توقيع غيرها من هذا المجلس، وقراره شأنه شأن قرار المجلس الاستئنافي قرار نهائي فلا يجوز استئنافه مرة أخرى.
أما الاحالة الى المجلس الأعلى واخطاره الضابط وميعاده، والاجراءات أمام المجلس فيسرى بشأنها ما سبق بيانه من أحكام المواد 58، 59 وتبين المادة 64 الأثر المترتب على التقديم الى المحاكمة بالنسبة الى الترقية والمادة 66 أثر القرار التأديبي في هذا الشأن.
فالضابط المحال الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل، لا يجوز ترقيته مدة الاحالة أو الوقف، وتحجز له رتبة لمدة سنة. فاذا استطالت المحاكمة، وثبت عدم ادانته، أو عوقب بالإنذار أو بالخصم أو الوقف مدة لا تجاوز 5 أيام وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقي اليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل الى المحاكمة وتتم الاحالة الى المحاكمة التأديبية بصدور قرار الاحالة.
أما الأثر التبعي بالنسبة للترقية المترتب على القرار التأديبي فهو عدم جواز الترقية خلال المدة المحددة، وهي 3 أشهر في حالة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو أقل.
والأمر كذلك في حالة توقيع عقوبة تأجيل موعد استحقاق العلاوة، أما إذا كانت العقوبة هي الوقف عن العمل مدة أكثر من ثلاثة أشهر فيكون التأجيل لمدة الوقف، فلا تجوز الترقية خلال هذه المدة، أما عقوبة الحرمان من العلاوة فلا تجوز الترقية خلال مدة الحرمان.
والنص بذلك يتفق مع أحكام قانون العاملين ومع أحكام القانون الحالي مع التنسيق بينهما.
وهذه الفترات تحسب من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترات أخرى مترتبة على عقوبات سابقة وتقابل أحكام المواد 72، 73 من القانون الحالي مع توضيحها.
وإذا كان تأجيل العلاوة لا يجوز الا لمدة لا تجاوز 3 أشهر ففي هذه الحالة وفي حالة الجزاء بالوقف عن العمل بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فان مدة عدم جواز الترقية المترتبة عليهما واحدة وهي ثلاثة أشهر، فاذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال مدة الثلاثة أشهر هذه، وكان مستحقا للترقية، فتحجز له رتبة الى انقضاء المدة، فاذا رقى بعد ذلك حسبت أقدميته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية عند حلول الدور، ولكن دون صرف أية فروق ناشئة عن الترقية عن المدة السابقة على تاريخ صدور القرار. وهذا الحكم الأخير تضمنته المادة 73 من القانون الحالي بالنسبة لتأجيل العلاوة، وقد وفق المشروع بينه وبين أحكام قانون العاملين التي اقتبس منها ما هو أصلح في هذا الشأن.
وأخيرا أختتم هذا الفصل بأحكام محو العقوبات التأديبية في المادة 66 ولم تتضمنها المادة 82 من القانون الحالي التي اكتفت بالإحالة الى قانون العاملين في هذا الشأن. فقرر النص الجهة المختصة بالمحو وهي المجلس الأعلى للشرطة وشروطه من حيث المدد وسلوك الضابط أما الأثر المترتب على المحو فهو ابعاد جميع أوراق العقوبة وكل اشارة اليها بل وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
الفصل الثامن – الاحالة الى الاحتياط
لم تخرج المادة 67 في شأن أسباب الاحالة الى الاحتياط عما تضمنته المادة 83 من القانون الحالي فهي أسباب صحية تقررها الجهة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزير، أو أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وتقوم لدى الوزارة. وقد استبعد المشروع الضابط من رتبة لواء من هذه الحالة الأخيرة خلافا للقانون الحالي.
وأداة الاحتياط قرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، والحد الأقصى لمدته سنتان، ويتعين عرض أمر الضابط قبل انتهاء مدة الاحتياط على المجلس الأعلى ليقرر احالته الى المعاش أو اعادته الى الخدمة العاملة فاذا لم يتم العرض عاد الضابط الى عمله بقوة القانون الا إذا كانت خدمته قد انتهت لسبب آخر، وهذا ما استحدثه المشروع خلافا للقانون الحالي وبالإحالة الى الاحتياط تعتبر رتبة الضابط شاغرة.
ونظمت المادة 68 معاملة الضابط أثناء الاحتياط: فهو يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية لمدة 3 أشهر (هذا يقابل حكم المادة 86 من القانون الحالي (وبعد ذلك يستحق 3/2 مرتبه إذا لم يكن هذا المرتب الأساسي يجاوز 50 جنيها بدلا من 30 جنيها في القانون الحالي، فاذا جاوز ذلك استحق نصف المرتب بحد أدنى قدره 35 جنيها بدلا من 20 جنيها في القانون الحالي.
وتحسب مدة الاحتياط مدة خدمة كما تحسب في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين الا أنه يجوز خلالها ترقية الضابط أو منحه علاوات، كما لا يجوز للضابط خلالها حمل السلاح أو احرازه دون ترخيص أو ارتداء الزي الرسمي، كما لا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر وهنا يخالف المشروع ما قرره قانون العاملين بالنسبة للاستيداع وذلك لطبيعة العمل بهيئة الشرطة ولهذا فان الضابط خلال مدة الاحتياط يتحمل بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
أما المادة 69 فتبين كيفية تحديد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط الى الخدمة العاملة بين زملائه فاذا كانت الاحالة الى الاحتياط لأسباب صحية أو كانت لغير أسباب صحية ولكن لم تجاوز سنة، عاد الى أقدميته الأصلية وفي نفس الرتبة التي وصل اليها زملاؤه إذا كانوا رقوا أثناء وجوده هو بالاحتياط ولكن لا يصرف أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة الترقية.
أما إذا كانت الاحالة الى الاحتياط لغير أسباب صحية وجاوزت سنة أعيد برتبته على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند احالته الى الاحتياط.
وهذه الأحكام تتفق مع أحكام المادة 85 من القانون الحالي.
أما الضابط المحال الى الاحتياط لأسباب صحية فاذا طلب احالته الى المعاش جاز للمجلس الأعلى أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا تجاوز هذه المدة 5 سنوات الا اذا كان تطبيق المادة 76/ 2، 3 أصلح له فتطبق هذه الأحكام وهذا استحداث أخذ به المشروع مراعاة للحالة الصحية للضابط وتنسيقا مع ما استحدثه قانون العاملين بالنسبة للمحال الى الاحتياط لغير أسباب صحية من معاملته معاملة المفصولين بقرار جمهوري أو لإلغاء الوظيفة أو للوفر وضم مدة الخدمة الباقية على ألا تجاوز سنتين.
الفصل التاسع – انتهاء الخدمة
عالج هذا الفصل أحكام انتهاء خدمة الضباط فحدد الأسباب القانونية لانتهاء الخدمة ثم الاستقالة الصريحة والضمنية ثم الآثار المختلفة المترتبة على انتهاء الخدمة.
أما هذه الأسباب الواردة في المادة 71 من المشروع فتطابق في مجموعها تلك الواردة في المادة 88 من القانون الحالي، أما التعديل الأول فهو تحديد سن ترك الخدمة بستين سنة ميلادية، ثم بالنسبة لرتبة لواء جعل انقضاء الثلاث سنوات اللاحقة للتجديد أول مرة بعد انقضاء السنتين الأوليين منهيا للخدمة فلا تجديد بعد ذلك سنة بسنة وانما يبقى الى سن الستين من يشغلون وظائف المساعد الأول ومساعدي المدير، ثم للوزير أن يستبقى من بين اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية لمساعد وزير من يختارهم وهؤلاء يبقون الى سن الستين دون تقيد بمدة الثلاث سنوات المكملة للخمسة، فأزال المشروع عيب المادة 89 من القانون الحالي من التجديد السنوي لكبار الضباط مما كان له أثر غير حميد على نظام العمل.
أما عدم اللياقة للخدمة صحيا، فجعل للمجلس الأعلى تسوية معاش الضباط اما على أساس المادة 71 بالنسبة للضابط المحال الى الاحتياط لأسباب صحية أي ضم المدة الباقية لانتهاء الخدمة على ألا تجاوز خمس سنوات، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس مرتب المدة التالية لرتبته، أو تطبيق المادة 76/ 2، 3 أيهما أصلح للضابط.
أما بالنسبة للحكم بعقوبة جناية فقد أضاف اليها ما استحدثه قانون العاملين من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة المماثلة للجرائم الواردة في قانون العقوبات والتي يحكم فيها بعقوبة جناية.
أما الاستقالة الصريحة فعالجتها المادة 72 متفقة في جوهرها مع أحكام المواد 91، 92، من القانون الحالي مستحدثة ما أخذ به قانون العاملين من جواز أن تكون الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد على أنها لا تعتبر مقبولة الا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته الى طلبه.
كما استحدث النص عدم جواز قبول استقالة الضابط إذا كان محالا الى المحاكمة التأديبية الا إذا حكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة الى المعاش.
أما الاستقالة المفترضة، فتكون بالانقطاع عن العمل وقد استحدثت فيها المادة 73 حكما مستقى من قانون العاملين وهو وجوب انذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه اليه الانذار في محل اقامته المعروف لرئاسته، كما جعلت الالتحاق بجهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة سببا للاستقالة المفترضة أخذا بما قرره قانون العاملين وكان نص المادة 93 الحالية يقتصر على الخدمة في حكومة أجنبية.
ثم تحدد المادة 74 تاريخ انتهاء الخدمة في حالة الحكم النهائي بالعزل أو الاحالة الى المعاش بتاريخ صدور الحكم الا إذا كان الضابط موقوفا عن عمله فتنتهي الخدمة من تاريخ الوقف عن العمل الا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك، وكان نص المادة 95 الحالية لا يحدد تاريخ انتهاء الخدمة في الحالة الأولى مما كان محلا لشبهات.
ثم تضع المادة 75 أصلا هو وجوب حصول الضابط على مرتبه الى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، فاذا كان انتهاؤها بالاستقالة استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء مدة ثلاثين يوما التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة. أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بقرار جمهوري فيستحق تعويضا عن المدة من تاريخ الغاء الوظيفة أو صدور القرار الجمهوري حتى تاريخ ابلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوف فتنتهي خدمته بصدور الحكم ولكن يستحق من هذا التاريخ حتى تاريخ ابلاغه الحكم تعويضا يعادل المرتب.
أما من انتهت خدمته بالفصل أو الاحالة الى المعاش وكان موقوفا عن عمله وبذلك تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الوقف فان ما صرف اليه خلال مدة الوقف وهو نصف المرتب أو ما زاد عن ذلك لا يجوز استرداده منه. وهذه الأحكام مسقاة من قانون العاملين ولا مقابل لها في القانون الحالي.
أما المادة 76 فتعالج تسوية معاش الضابط وهي تعالج ما عالجته المادة 96 من القانون الحالي ولكن بأساس مختلف، ذلك أن الضابط الذي يحال الى المعاش برتبة لواء أو عميد عند حلول الدور عليه للترقية الى رتبة لواء طبقا للمادة 19 من المشروع، وكذلك اللواء الذي يحال الى المعاش بعد سنتين أو بعد 5 سنوات في رتبة لواء تطبيقا للمادة 71 – 2 من المشروع فيكون لا زال أمامه فترة طويلة حتى بلوغه سن الستين ولا يقتصر الأمر فقط، على أن معاشه يحسب على مدة الخدمة الفعلية وما وصل اليه من مرتب عند انتهائها ولذلك أثره في تسوية المعاش، بل انه بحرمانه من البقاء في الخدمة حتى سن الستين يحرم كذلك من مزايا الوظيفة المختلفة وأقلها الفرق بين المرتب والمعاش وكان الأصل تزايد المرتب.
( أ ) لهذا أخذت المادة 76/ 1 بتسوية مرتبه عند انتهاء خدمته (مرتب العميد اذا أحيل الى المعاش عميدا دون ترقية، أو مرتب اللواء – أما أول مربوط لواء أو مرتبه عند الترقية مضافا اليه علاوة من علاوات اللواء، وذلك اذا رقى الى لواء ثم أحيل الى المعاش فور الترقية، وأما مرتبه اذا أحيل الى المعاش بعد سنتين أو خمس سنوات في لواء) ثم يضاف الى هذا المرتب 1/ 45 من نفس المرتب الشهري عن كل سنة من السنوات الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، وهذا كله مأخوذ من المادة 96 الحالية.
الا أن المشروع استحدث نظرا للظروف السابق بيانها حكما خاصا، وهو ألا يقل المعاش على الوجه المذكور عن 4/ 5 آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة على الوجه السابق تحديده والمرتب هنا هو المرتب الأساسي المقرر أي دون اجراء أي استقطاعات عليه، ولكن حتى لا تكون الاحالة الى المعاش تجعله في وضع أفضل مما كان، فلا يزيد المعاش عن صافي هذا المرتب على الوجه السابق تحديده، كذلك، أي المرتب مخصوما منه احتياطي المعاش والتأمين والضرائب ما عدا ضريبة الأمن القومي، ثم يضم الى هذا الصافي أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة وبذلك فبين الحدين الأقصى والأدنى يدور المعاش المستحق وفقا للقاعدة السابق عرضها، على أنه اذا أسفرت حالة ما عن نقص الحد الأقصى عن الحد الأدنى المقرر، استحق الضابط في جميع الأحوال معاشا لا يقل عن الحد الأدنى أي لا يقل عن آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه.
(ب) ونظرا لظروف العمل بهيئة الشرطة ولأنه يصعب على الوزارة أو على الضابط في أغلب الأحوال احالة الضابط الى الاحتياط لأسباب مرضية لكي لا يؤثر ذلك على روحه المعنوية، ومن ناحية أخرى لتقليل احتمالات التخطي في رتبة لواء، فقد رئي فتح الباب في الرتب الأقل، لإنهاء الخدمة ولكن بقيود حتى يكون استعمال هذه الرخصة لضمان تحقيق المصلحة العامة فقط.
1 – فيشترط أن يكون الضابط من غير رتبة اللواء والعميد.
2 – أن يكون مضى عليه في الخدمة 20 سنة.
3 – أن يطلب الضابط احالته على المعاش لأسباب يقدمها.
4 – أن يقبل الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة هذه الأسباب.
ففي هذه الحالة يسوى معاش الضابط على أساس 4/ 5 آخر مربوط رتبته.
(ج) ويسرى ذلك أيضا بالنسبة للمعاش المستحق لورثة الضابط إذا توفي بعد مضى 15 سنة من خدمته فيسرى على نفس الأساس السابق أي على أساس آخر مربوط رتبته، ولا شك أنه إذا كان جاوز نهاية مربوط رتبته ثم منح طبقا للمادة 21 من المشروع من علاوات الرتبة التالية، فالمرتب الذي يتقاضاه فعلا بإدخال هذه العلاوات تعتبر في هذه الحالة هو آخر مربوط رتبته، والأمر كذلك في النصوص المماثلة كما في الفقرة الثالثة من نفس المادة وغيرها.
(د) في غير هذه الأحوال إذا انتهت خدمة الضابط أو توفي في الخدمة سوى معاشه أو المعاش المستحق لورثته على أساس آخر على أساس آخر مربوط الرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة.
وفي جميع الأحوال لا يستفيد من هذه الأحكام من انتهت خدمته بالفصل التأديبي أو بفقد الجنسية أو للحكم عليه بعقوبة جناية.. الخ
كما أنه يتعين مراعاة الحد الأقصى الذي استحدثه القانون رقم 62 لسنة 1971 وهو 100 جنيه شهريا الا بالنسبة لمن يتقاضون مرتبا مماثلا لمرتب نائب الوزير فيكون 110 جنيه وهو ما لا يتحقق حاليا الا بالنسبة للمساعد الأول لوزير الداخلية.
وبذلك يكون المشروع قد انتهي من معالجة شئون الضباط.
الباب الثالث
أفراد هيئة الشرطة
بعد أن أرسى الباب الثاني الخاص بالضباط المبادئ الأساسية في شأن أعضاء هيئة الشرطة عموما، تضمنت المادة 71 احالة في شأن جميع فئات أفراد هيئة الشرطة الى هذه المبادئ الأساسية وهي احالة مقيدة بعدم تعارض الأحكام المحال اليها مع الأحكام التي ترد في شأن كل فئة من فئات هيئة الشرطة في الفصل الخاص بها من هذا الباب.
والأحكام المحال اليها عدة أنواع، فالنوع الأول وهو المبين بالفقرة الأولى أحكام تنطبق على جميع الفئات والنوع الثاني تضمنته الفقرة الثانية نص فيه على حلول جهة محل جهة مقررة بالنسبة للضابط.
أما النوع الثالث والمبين في الفقرة الثالثة فلا يسرى الا على أمناء ومساعدي الشرطة فقط.
وأما النوع الرابع والأخير فيسرى على أفراد هيئة الشرطة مع تعديل في الجهة التي تمارس الاختصاص فيحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة، أما بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر فيحل محلهما مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، أما حيث يكون المختص بالنسبة للضباط مساعد الوزير، فيحل محله بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، ويحل محله بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء رئيس المصلحة المختص.
الفصل الأول – أمناء الشرطة
خصص الفصل الأول من الباب الثالث لتنظيم الأوضاع الخاصة لأمناء الشرطة بالإضافة الى المبادئ العامة التي وردت في المواد المشار اليها في المادة 77، فعالجت المادة 78 من مشروع تعيين أمناء الشرطة فهم خريجو معاهد أمناء الشرطة التي يصدر لإنشائها قرار من وزير الداخلية ويضع الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة ثم يحدد الوزير شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على شهادة أخرى من التخصصات الفنية المعادلة للثانوية العامة والتي يحددها الوزير.
وآداء الخدمة العسكرية قبل الالتحاق ليس شرطا للقبول بالمعاهد، فيجوز لمن بلغ سن الخدمة الالزامية، وكذلك يجوز لمن يبلغ السن المذكورة الالتحاق لهذه المعاهد فتعتبر مدة خدمته أي مدة الدراسة ثم مدة الخدمة اللاحقة لها خدمة عسكرية أي يترتب عليها الاعفاء نهائيا من أداء الخدمة العسكرية الا أن هذا الحكم مشروط بإتمام عشر سنوات في الدراسة وخدمة الشرطة معا.
أما الشروط الأخرى فهي الشروط الجوهرية للتعيين في الوظائف العامة وهي الجنسية وحسن السمعة وعدم سبق الحكم لعقوبة جناية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة (وهذا التفصيل استحدثه قانون العاملين الجديد) أو بعقوبة مقيدة للقضية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة الا إذا كان رد اليه اعتباره في الحالتين ولا يكون ثبت فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي الا إذا كانت مضت على صدور الحكم أو القرار أربعة أعوام على الأقل. وأخيرا شرط اللياقة الصحية والبدنية والسن وهذه ترك لوزير الداخلية تحديد مواصفاتها تحقيقا للمرونة.
ثم أتيح قبول طلبة أجانب (من الدول العربية مثلا) للدراسة بها وذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية وإذا كان الطالب بمجرد تخرجه يعين فانه أثناء الدراسة يخضع لقانون الأحكام العسكرية.
وتنظم المادة 79 أمر التعيين فيكون في درجة أمين شرطة ثالث ويستحق المرتب من تاريخ تسلمه العمل كما هو في المادة 6 في شأن الضباط وكذلك تحدد الأقدمية من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج مع تقديم الأكبر سنا عند التساوي في الترتيب. ويكون التعيين كذلك تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز أن تمد لمن لم تسبق صلاحيته مدة ستة أشهر ثم يجوز مدها 6 أشهر أخرى ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين، وطبقا لأقدميته فيه (كما هو الحال في المادة 6 بالنسبة للضباط) ثم نصت على اليمين الذي يحلفه أمين الشرطة قبل مباشرة عمله أمام الوزير أو من ينيبه وأحالت في صيغته الى المادة 7 الخاصة بالضباط.
أما الإجازات السنوية فقد جعلتها المادة (80) شهرا وشهرا ونصف لمن جاوز الخمسين من عمره، وهذا أكثر سخاء مما جاء به قانون العاملين لطبيعة العمل في هيئة الشرطة، أما الإجازة في السنة الأولى فتخضع لحكم المادة 35 الخاصة بالضباط أي 15 يوما على التفصيل الوارد في هذا الشأن.
وفيما عدا ذلك تسري سائر أحكام الإجازات الخاصة للضباط طبقا للإحالة السابقة مع مراعاة أن الإجازة الخاصة منصوص عليها في المادة 37/ 4 تكون بالنسبة للأمناء بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
وتنظم المادة 81 الجزاءات التي يجوز توقيعها على الأمناء والمختصين بتوقيعها وقد نص صراحة على أن عقوبة الحجز بالثكنة لا تؤثر على المرتب، كما نص على أن عقوبة الحبس أو السجن لا يترتب عليها الحرمان الا من نصف المرتب فقط، ولأمين الشرطة أن يتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة الى مساعد الوزير المختص وذلك خلال 30 يوما من اعلانه لهذا القرار، وحينئذ يجوز لمساعد الوزير قبول التظلم وتعديل القرار أو الغاؤه. ويترتب على صدور قرار الفصل وحتى صيرورته نهائيا اعتبار الأمين موقوفا عن عمله طوال تلك المدة ويصرف اليه نصف مرتبه فقط على ما هو موضح في المادة 60 وحينئذ يحل من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستثنائي في أنه إذا ما عدل القرار وقضى بغير الفصل تعين عليه أن يستوفي أمر المرتب الموقوف صرفه، أما إذا أيد القرار مطبقا المادة 75 لا يجوز استرداد ما سبق صرفه اليه.
ثم تنطبق على المحو سائر الأحكام الخاصة بالضباط مع مراعاة أن الجزاءات 1، 2، 3 تسري عليها من حيث المحو نفس الأحكام أي تعتبر في حكم الانذار وكذلك الجزاءات من 8 – 11 تسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66، ثم تجيزه المادة 82 بالنسبة لعقوبات الانذار والخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام على أن يكون التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في قرار الجزاء.
ثم تعالج المادة 83 من له وقف أمين الشرطة والبت في أمر صرف مرتبه، فالوقف طبقا للمادة 53 يملكه مساعد الوزير المختص ورئيس المصلحة، أما مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه وهو الثابت لمجلس التأديب في المادة 53 فيثبت لمساعد الوزير المختص، وبذلك يتعين عرض أمر الصرف على مساعد الوزير خلال 10 أيام من تاريخ الوقف والا تعين صرف كامل المرتب، كما يحل مدير الادارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في الاختصاص المقرر له في المادة 54 وهو اختصاص البت في المسئولية التأديبية بعد عودة الأمين الى عمله عقب الحبس الاحتياطي أو تنفيذا لحكم جنائي.
وتنهي المادة 84 هذا الباب ببيان الأثر التبعي لعقوبة لم ترد في شأن الضباط وهي خفض الدرجة وما يماثلها وعقوبة الحبس والسجن وهي عقوبات لا يجوز أن يوقعها الا المحكمة العسكرية، فلا تجوز الترقية قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائيا.
الفصل الثاني – مساعدو الشرطة
وتسرى عليهم الأحكام الخاصة بالأمناء عدا حكم اليمين الوارد في المادة 79/ 2، ويكون تعيين مساعد الشرطة درجة ثانية بالترقية من رقيب أول طبقا للنظام الذي يضعه وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومع مراعاة قواعد الترقية المقررة بالنسبة لضباط الصف، ويرقى مساعد الشرطة درجة ثانية الى مساعد شرطة أولى بعد مضى أربع سنوات على بقائه في درجة مساعد شرطة درجة ثانية بشرط أن تكون تقاريره السنوية في العامين الأخيرين بتقدير جيد أما الترقية فتكون بالأقدمية طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، على أن يجوز لوزير الداخلية اجراء هذه الترقية دون تقيد بالأقدمية اذا قام مساعد الشرطة درجة ثانية بخدمات ممتازة.
الفصل الثالث – ضباط الصف وجنود الشرطة
تنظم المادة 88 أمر تعيينهم، فأداته قرار من مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، وشروطه هي شروط التعيين عموما السابق الاشارة اليها بمناسبة شروط الالتحاق بمعاهد الأمناء، ويجوز كذلك لمن بلغ سن الخدمة العسكرية أو لم يبلغها أن يعين جندي شرطة، فتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية إذا استمر عشر سنوات في خدمة الشرطة أصبح الاعفاء من الخدمة العسكرية نهائيا.
وبالإضافة الى هذه الشروط العامة يتعين استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وهو الذي يضع نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.
أما التعيين فيكون بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة وليس خمس سنوات كما نصت المادة 113 من القانون الحالي ويجوز مد مدة الاختبار لمدة ستة أشهر مرتين كما هو الشأن بالنسبة للضباط والأمناء.
وأما المادة 89 فتستثنى من حكم المادة 11 الخاص بإعادة التعيين والذي يسرى على الأمناء والذي يجيز التعيين في خلال سنة من انقضاء الخدمة بالشروط المبينة ويعاد التعيين في نفس الأقدمية وبعد انقضاء السنة لا يجوز اعادة التعيين اطلاقا، تستثنى هذه المادة بالنسبة لضباط الصف والجنود، فأعادتهم الى الخدمة خلال السنة يسرى عليها حكم المادة 11 المشار اليها أما بعد السنة، فاستثناء من المادة تجيز اعادة تعيينه، ولكنه يعين تعيينا مبتدأ يبدأ في أول الدرجات ويتقاضى أول مربوط هذه الدرجة.
أما الترقية فتنظمها المادة 90 فتكون بالأقدمية وشروطها هي:
1 – اجتياز الامتحان بنجاح ويضع الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.
2 – ثم انقضاء أربع سنوات في الدرجة ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بهذه الشروط ترقية جندي الدرجة الأولى أو ضباط الصف الى الدرجة التالية مباشرة إذا قام بخدمات ممتازة وذلك حتى درجة مساعد شرطة.
وأداة الترقية فيما عدا ذلك قرار من رئيس المصلحة المختص وفي الادارات التي لا تكون مصالح من مديريها وفي ديوان عام الوزارة من مدير الادارة العامة لشئون الأفراد.
ويترتب على جزاء خفض الدرجة عدم جواز الترقية كما هو الشأن في المادة 48 بالنسبة للأمناء.
أما الإجازة السنوية فجعلتها المادة 91 مطابقة للإجازة السنوية المقررة في قانون العاملين المدنيين في الدولة، أما سائر أنظمة الإجازة فيخضعون لما يخضع له الضابط، مع مراعاة أن الإجازة الخاصة المبينة في المادة 38/ 4 تكون بقرار من مدير المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
وتنظم المادة 93 الجزاءات التي توقع على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، ويجوز لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من اصدار الجزاء الغاؤه أو تعديله بتشديده أو خفضه. أما قرار الفصل فيسرى عليه ما يسرى بالنسبة للأمناء في المادة 81.
وكذلك تسري أحكام المحو، الا أن الجزاءات الأربعة الأولى تعتبر نوعا واحدا وكذلك الجزاءات من 8 – 11.
أما الوقف طبقا للمادة 53، فجعلته المادة 93 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ومد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف. فيكون لمدير الادارة العامة لشئون الأفراد، وهو كذلك يحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.
أخيرا تعالج المادة 94 وهي ملحقة بالفصل الثالث المذكور شأن جنود الدرجة الثانية، ولا تخرج عما تضمنته المادة 122 من القانون الحالي، الا أن المشروع نص صراحة على اختصاص وزير الداخلية في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تكون لها بالنسبة لهؤلاء الجنود الاختصاصات المختلفة المقررة للجهات المختلفة في قوانين القوات المسلحة وهو الذي يحدد ما يسند إليهم من مهام أو أعمال.
الفصل الرابع – رجال الخفر النظاميين
أحالت المادة 95 الى شروط تعيين ضباط الصف وجنود الدرجة المبينة في المادة 88 من المشروع ثم الى الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أما أداة التعيين فقرار من مأمور المركز بالنسبة للخفراء، وقرار من مدير الأمن بالنسبة لمشايخ الخفراء ووكلائهم أما وكيل شيخ الخفراء فيعين من بين الخفراء الأكفاء بالقرية، أما شيخ الخفراء فمن بين وكلاء مشايخ الخفراء الأكفاء بالقرية والا فمن بين الخفراء الأكفاء. وإذا تعذر تعيين مشايخ ووكلاء مشايخ الخفراء من بين رجال الخفر بالقرية جاز تعيينهم ممن استوفوا شروط التعيين خفراء بعد أخذ رأي العمدة، أو من بين رجال الخفر في القرى المجاورة.
وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، 92/ 4.
وتبين المادة 96 أحكام الجزاءات التي توقع على رجال الخفر.
وقد نص على أن لمدير الأمن انهاء خدمة رجال الخفر عند فقدهم أي شرط من شروط التعيين وكذلك إذا تكررت الادانة من المحكمة العسكرية خلال 3 سنوات، ويكون وقفهم طبقا للمادة 54 لمدير الأمن أو نائبه، ويكون قرار مد الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، وله كذلك اختصاص مساعد الوزير المبين في المادة 54.
على أنه يجوز التظلم من قرار الفصل أو انهاء الخدمة الى مدير الادارة العامة لشئون الأفراد خلال ثلاثين يوما من الاعلان به، وللمتظلم اليه الغاء القرار أو تعديله، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مدير الادارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.
أما من حيث المحو، فتكون الجزاءات من 1 – 4 من طبيعة واحدة والجزاءات من 8 الى 11 كذلك.
الباب الرابع
أحكام ختامية
يضم هذا الباب نوعين من الأحكام: الأول أحكام عامة تسري على الجميع ولم يكن من المناسب وضعها في الباب أو الفصل الخاص بفئة معينة، والثاني أحكام وقتية، أما خاصه بأوضاع في سبيل التصفية متخلفة عن قوانين سابقة واما ناتجة عن صدور المشروع عندما يصبح قانونا والتوفيق بينه وبين الأحكام المعمول بها حاليا.
الفصل الأول – أحكام عامة
تبدأ المادة 97 هذا الفصل بالإحالة في تحديد مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وعلاواتهم ابتداء من المساعد الأول لوزير الداخلية الى الخفير النظامي، الى الجدول المرافق للقانون، على أن ما استحدثه المشروع هو جواز تعديل هذا الجدول سواء في المرتبات أو العلاوات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وذلك ضمانا للمرونة ولكفالة مواجهة التطورات العملية دون جمود.
وتنميط المادة 98 بوزير الداخلية تحديد زي ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتقابل المادة 136 من القانون الحالي.
أما المادة 99 فتخضع الضباط بالنسبة الى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع لهذا القانون أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الشرطة ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي الى ما لها من اختصاص جنائي ويترتب على ذلك أن السلطات والجهات التي أناط بها قانون الأحكام العسكرية تنفيذ أحكامه وهي أساسا من أجهزة القوات المسلحة وكثير منها لا مثيل له في هيئة الشرطة أو في أجهزة وزارة الداخلية فيتعين تحديد جهات هيئة الشرطة ووزارة الداخلية المقابلة لتلك الأجهزة لتستطيع ممارسة الاختصاصات المختلفة المقررة في قانون هيئة الشرطة، وقد أناط المشروع ذلك بوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، كما أناط به اصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. وهذه المادة تقابل المادتين 132، 133 من القانون الحالي مع حل المشكلات التي ثارت في صدد تطبيقها.
ثم قضت المادة 100 بأن يحدد الوزير الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر سواء بالجزاءات المقررة في قانون هيئة الشرطة أو في قانون الأحكام العسكرية وتقابل المادة 134 من القانون الحالي.
أما المادة 101 فتقابل المادة 131 من القانون الحالي في انشاء حساب خاص بحصيلة جزاء الخصم الموقعة على أفراد هيئة الشرطة من أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين، وقد أضاف المشروع الى القانون الحالي في حصيلة جزاءات الخصم من المرتب حصيلة جزاءات الوقف عن العمل ثم ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف الاحتياطي أو بقوة القانون طبقا للمادتين 53، 54 وكذلك حصيلة ما يخصم منه أيام الغياب بدون اذن ثم مدة الحبس والسجن. كما توسع في الأغراض فلم يقصرها على الاجتماعية بل تتضمن الثقافة والرياضة على أن يكون الصرف طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ثم أجاز انشاء حساب خاص لمن يعملون منهم بمصلحة السجون إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتتضمن المادة 102 جواز استعمال رجل الشرطة للقوة لأداء واجبه وحدود ذلك بأن تكون هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب وأن يكون استعمالها بالقدر اللازم لأداء الواجب فقط ثم بين الحالات المحصورة التي يجوز فيها استعمال السلاح، والنص مطابق لنص المادة 3 من القانون الحالي ومكانه ليس في اختصاص هيئة الشرطة، وانما باب الأحكام العامة أنسب له.
وتعالج المادة 103 حالة تعيين ضباط في هيئة الشرطة من غير خريجي كلية الشرطة استثناء مما قررته المادة 6 من المشروع، وذلك بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة الذين يحصلون على إجازة الحقوق.
فاذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على المؤهل المذكور جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم إذا كانت مدة خدمة الأمين لا تقل عن عشر سنوات وبالنسبة لمساعد الشرطة عن 15 سنة فاذا كان مرتبه كأمين أو مساعد شرطة جاوز بداية مربوط رتبة ملازم احتفظ بمرتبه.
وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضباط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا لما يقرره الوزير، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان جاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
وفي الحالتين يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل.
والنص يقابل المادتين 96 مكررا 7، 8 من القانون الحالي مع سريان حكم الأمناء على مساعدي الشرطة.
وأناطت المادة 104 بمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف والجنود والسجانين والسجانات الاختصاصات المقررة لمدير الادارة العامة لشئون الأفراد، ثم جعل الى الوزير تحديد شروط تعيين السجانات ونظام خدمتهن.
أما المادة 105 فتعالج حكم الاختراعات وقد أورده القانون الحالي بين واجبات الضباط وهو بالأحكام العامة الصق، وقد أخذ فيه بما أورده قانون العاملين الجديد من تعديل في شأن التعويض.
وتخرج المادة 106 هيئة الشرطة في نطاق قوانين النيابة الادارية، وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة، وهو مطابق للمادة 135 من القانون الحالي.
وتجعل المادة 107 لوزير الداخلية تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها، وهذا الحكم مستقى من قانون العاملين الجديد، كما جعلت للوزير تحديد المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا القانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ثم تضمن النص على أن لعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص.
وتجيز المادة 108 لمساعد الوزير المختص ابقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة جميعها مدة لا تجاوز شهرا بعد انتهاء خدمته لتسليم ما في عهدته، ويجوز اطالتها بقرار من الوزير بما لا يجاوز شهرين آخرين عند الضرورة، ويستحق عن مدة التسليم هذه تعويضا يعادل المرتب الأصلي وتوابعه.
وتعالج المادة 109 مصاريف الجنازة كما فعل قانون العاملين الجديد بما يوازى مرتب شهر بما لا يقل عن 20 جنيها.
أما المادة 110 فهي تقابل المادة 145 من القانون الحالي مع مد حكمها الى مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين وازالة القنابل والمتفجرات واطفاء الحرائق والتدريب على هذه العمليات أو غيرها، ومع ادماج الجدول الخاص بذلك ملحقا بالقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين وأعمال التدريب ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها أما من يصاب بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته، اذا أدت الاصابة في أي صورة من صورها هذه الى عدم اللياقة صحيا، فيسوى معاشه على أساس منحه 85% من أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته أما اذا أدت الاصابة بمعناها الموضح سابقا الى الوفاة فيمنح الورثة نفس المعاش الذي كان مواريثهم يستحقه لو لم تؤد الاصابة الى وفاته.
وتنشئ المادة 111 التزاما من نوع خاص هو وجوب استئذان وزير الداخلية بإذن خاص قبل الزواج بأجنبية، ومخالفة ذلك تعرض للمساءلة تأديبيا، فلسنا بصدد شرط صلاحية.
وتجيز المادة 112 تعيين قوات الشرطة من مختلف الدرجات على اعتماد الطوارئ دون تقيد بأحكام القانون، على أنه لا يجوز نقل أحد منهم الى الوظائف الدائمة بالميزانية الا إذا توافرت فيه الشروط المقررة في القانون. والإجازة وردت في الفقرة الأخيرة من المادة 142 الحالية، دون التقيد.
أما المادة 113 فتقضى بحلول المساعد الأول للوزير محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية وحلول مساعدي الوزير محل وكلاء الوزارة الداخلية في كل الاختصاصات المقررة في كافة القوانين واللوائح للوكيل الأول ووكلاء الوزارة، كما نصت على أن يعاملوا نفس المعاملة المقررة لهم في القوانين واللوائح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثم تتضمن المادة 114 احالة فيما لم يرد فيه نص في القانون الى قانون العاملين المدنيين بالدولة والى قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة والقوانين المكملة له وذلك بشرط عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام قانون هيئة الشرطة.
الفصل الثاني – أحكام وقتية
تعالج المادة 115 حالة الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر 1944، أما من رقوا قبل ذلك فتسرى عليهم كافة الأحكام الخاصة بالضباط دون قيد، فالذين رقوا بعد هذا التاريخ يستمرون في ترقياتهم حتى يحل عليهم الدور في رتبة مقدم، فيحال الضباط الى المعاش بمجرد ترقيته الى رتبة مقدم ومع ذلك فمن يحصل منهم على إجازة الحقوق يستمر في الخدمة، ومن يحل الى المعاش عند ترقيته الى مقدم يسوى معاشه على أساس أول مربوط رتبته مقدم أو على أساس مرتبة قبل ترقيته الى مقدم ثم يضاف اليه علاوة من علاوات المقدم ثم يضاف اليه عن كل سنة خدمة باقية لبلوغه سن الستين، ويشترط ألا يقل معاشه عن 4/ 5 المرتب المتخذ أساسا لحساب المعاش ولا يزيد عن صافي هذا المرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضمونا اليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابته.
ثم تعالج المادة 116 الضباط الذين رقوا فيما مضى بين مساعدي الشرطة فيرقون الى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم ويوضعون في كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم وتقف ترقيتهم عن رتبة نقيب ويستمرون في الحصول على علاوات هذه الترقية، ويفيدون من حكم المادة 21 إذا وصلوا الى نهاية مربوط رتبة نقيب.
فاذا انتهت خدمة الضابط الخاضع لهذه القيود اما ببلوغ سن الستين أو لعدم اللياقة صحيا سوى معاشه على أساس 4/ 5 نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما اليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة.
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فلا تسري عليهم هذه القيود وانما يوضع في الكشف العادي للضباط ويرقى طبقا للأحكام العادية بلا قيود.
وتعالج المادة 117 حالة الضباط الذين عينوا عن طريق الادماج من رجال الادارة طبقا للقانون 234 لسنة 1955 فتسرى عليه كافة أحكام الضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية للضباط ولكن لا يجوز لهم ارتداء الزي الرسمي أو شغل الوظائف ذات الصبغة النظامية ولا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية، والنص مطابق للمادة 137 من القانون الحالي.
أما المادة 118 فتعالج حالة القوات المنقولة من سلاح الحدود الى وزارة الداخلية، فمن اختار منهم في المهلة المحددة في المادة 144 من القانون الحالي الخضوع لهذا القانون، فقد انتهي الأمر بالنسبة له، وأما من اختار منهم البقاء خاضعا من حيث المعاملة المالية للقانون رقم 168 لسنة 1952 وتعديلاته فيظل خاضعا لها.
والفقرة الثانية تعالج حالة العسكريين الذين نقلوا الى مصلحة أمن الموانئ عند انشائها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، فهؤلاء يستمرون في تقاضى الرواتب العسكرية التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات اضافية كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.
أما المادة 119 فتمنح مساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجاتهم طبقا للمشروع وأول مربوط نفس درجاتهم في القانون الحالي معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968 دون أن يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية أو مواعيدها، وقد أخذ بذلك القانون على كل أعضاء هيئة الشرطة.
أما المادة 120 فنصت على استمرار العمل بالجدول حرف د المرافق للقانون الحالي بالنسبة للرواتب الاضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة وذلك الى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية، كما نصت على سريان أحكامه على امناء الشرطة متى توافرت فيهم شروطه.
وأخيرا نصت المادة 121 على أن أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على ترقيتهم في درجاتهم الحالية عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية وكان ذلك لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، فانهم يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون أي بمضي سنة من آخر علاوة.
ولا شك في أن القرارات الوزارية والنظم القائمة حاليا يستمر العمل بها الى أن تصدر القرارات والنظم الجديدة التي نص عليها المشروع.
هذه هي أحكام المشروع، استهدفت المصلحة العامة، وتسيير مرفق الشرطة على أكمل وجه صادرة عن أن مصلحة أفراد هيئة الشرطة هي جزء من المصلحة العامة، فلم تنس اللمسة الانسانية ووجودها في هيئة نظامية جوهري بل أشد ضرورة منه في غيرها.
نظرا لصدور قوانين الأداة الحكومية والحاجة الى استصدار المشروع المعروض للبدء بالعمل به فورا مما تتوافر معه شروط المادة 147 من الدستور، من صدور قرار من رئيس الجمهورية به له قوة القانون.
فيتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل في حالة الموافقة بإصدار قرار له قوة القانون طبقا للمادة 147 من الدستور.
وزير الداخلية