قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات

الطعن رقم 25514 لسنة 66 بتاريخ :2015/10/24
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
دائرة الإستثمار والمنازعات الإقتصادية
الدائرة السابعة .
************
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة
24/10/2015 فى الدعوى رقم 25514 لسنة 66 ق
المقامة من /
شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات
ضــــــــــــــد /
1 ـ وزير الزراعة – بصفته –
2ـ أمين لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة – بصفته –
الواقائع :
****** أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 / 2 / 2012 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار الطعين الصادر من أمين لجنة المبيدات بجلستها 1/2012 بتاريخ 5 / 1 / 2012 بشأن إلزام الشركات بتوفير أطقم الوقاية وإيداعها مخازن الادارة المركزية لمكافحة الآفات، وفي الموضوع: بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار وإعتباره كأن لم يكن ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها ، أنه بتاريخ 5 / 1 / 2012 صدر قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والمتضمن 1ـ قيام الشركات المستوردة أو المنتجة أو المجهزة محليا للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية مع كل رسالة يتم الافراج عنها أو تطرح في الاسواق بواقع واحد لكل 100 فدان من المبيدات التقليدية وطقم واحد لكل 50 فدان من المبيدات تحت الاستخدام المقيد والمبيدات فائقة السمية. 2ـ الموافقة علي اعتماد المواصفات القياسية لملابس الوقاية الشخصية من المبيدات وذلك علي النحو الموضح بالجدول المسطر بهذا القرار. 3ـ تقوم الادارة المركزية لمكافحة الآفات بالتأكد من التزام الشركات بالمواصفات القياسية وكافة الإجراءات المخزنية المتبعة وإخطار اللجنة قبل الإفراج عن المبيدات المستوردة أو المجهزة أو المنتجة محلياً. 4ـ يتم تطبيق القرار المذكور في البند (1) إعتباراً من أول فبراير 2012 ولن يتم الإفراج عن أي شحنات للمبيدات أو يسمح بتداول المبيدات المنتجة محلياً إلا بعد تقديم الشركة الطالبة ما يفيد إضافة أطقم الوقاية بمخازن الادارة المركزية لمكافحة الآفات وبالمواصفات الموجودة لدي الإدارة.
ونعت الشركة المدعية علي هذا القرار مخالفته للواقع والقانون، ومعيباً بالإنحراف في إستعمال السلطة وصدوره من غير مختص، وقد أصاب الشركة بأضرار بالغة ، وإختتمت صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان0
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19 / 5 / 2012 قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت علي كتاب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية رقم 167 بتاريخ 15 / 2 / 2012 ــ الموجة الي جميع الشركات ــ والذي يتضمن أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية قررت تأجيل العمل بالقرار الطعين ــ قيام الشركات المستوردة أو المنتجة أو المجهزة محليا للمبيدات بتوفير أطقم الوقاية من المبيدات مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح في الأسواق من المبيدات ــ لأجل غير مسمي وعلي الشركات العاملة في هذا المجال عقد ندوات إرشادية بالمحافظات لزيادة وعي المزارع المصري ومطبقي المبيدات كما قدم مذكرة دفاع بطلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوي لإنتفاء المصلحة، وإحتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام الشركة المدعية المصروفات. وبجلسة 3 / 7 / 2012 قدمت الشركة المدعية مذكرة دفاع بالتصميم علي طلباتها سالفة البيان، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/10/2012، وفيها قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الشركة المدعية مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضرها ، وقد أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى خلصت فيه لما إرتأته من أسباب لطلب الحكم برفض الدعوى موضوعاً وبإلزام الشركة المدعية المصروفات
وقد عاودت المحكمة نظر الشق الموضوعى من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 27/8/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المـحكـمـة
**************
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن الشركة المدعية تستهدف من الشق الموضوعى من الدعوى لطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية بإلزام الشركات المستوردة أو المنتجة أو المجهزة محلياً للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية ، مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح في الأسواق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فقد سبق للمحكمة التصدى لبحثه إبان إصدارها لحكمها فى الشق العاجل من الدعوى ، فلا حاجة لمعاودة بحثه مجدداً منعاً للتكرار وإحتراماً لحجية الحكم فى هذا الصدد .
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المشرع فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات .
وحيث أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية قامت بإصدار قرار ينظم تداول وإستخدام مبيدات الآفات الزراعية وذلك بإلزام الشركات المستوردة أو المنتجة أو المجهزة محلياً للمبيدات بتوفير عدد من أطقم الوقاية مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح بالأسواق بواقع واحد لكل 100 فدان من المبيدات التقليدية وطقم واحد لكل 50 فدان من المبيدات تحت الإستخدام المقيد والمبيدات فائقة السمية بغية المحافظة على صحة المتعاملين مع تلك المبيدات بسبب خطورتها على العاملين القائمين بتصنيعها ونقلها وكذا المزارعين والمستهلكين ، وتستهدف تلك الإجراءات منع الإستخدام العشوائى للمبيدات منعاً لحالات التسمم الذى يتم إما عن طريق تلامس المبيد مع الجلد أو عن طريق الإبتلاع عن طريق الفم أو عن طريق الإستنشاق عن طريق الأبخرة ، ومن ثم سعت جهة الإدارة لإتخاذ بعض الإحتياطات الممكنة لتجنب تلك المخاطر بموجب قرارات وزير الزراعة – محل المنازعة الماثلة – لتنظيم عملية إستيراد وتداول تلك المبيدات ، وذلك فى إطار السلطات المخولة لها قانوناً دون إنحراف أو إساءة لإستعمال السلطة .
وحيث أن الثابت من مطالعة كتاب لجنة مبيدات الآفات الزراعية المرفق بحافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 19 / 5 / 2012 ، أنه طوى على قرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية المؤرخ 14 / 2 / 2012 متضمناً ( تأجيل العمل بالقرار المطعون فيه لأجل غير مسمي ) ، وقد تم إخطار جميع الشركات المعنية بهذا القرار بذات تاريخ صدوره ، ومن ثم يغدو طلب الشركة المدعية إلغاء القرار الطعين غير ذى جدوى ولا طائل من ورائه ، متعيناً القضاء برفض الدعوى موضوعاً .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات 0
* فلهذه الأسـباب *
حكمت المحكمة برفض الدعوى موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .

اترك تعليقاً