الطعن رقم ٥٤۰۹ لسنة ۸۲ ق
جلسة ۱ / ٤ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمــــــدى أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضــــــــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة
الأسمــــــــر نظيـــــــــــر و أسامـــــــــــة عبـــــــــــــــاس
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الطاهر .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 من رجب سنة 1438 هـ الموافق الأول من إبريل سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5409 لسنة 82 القضائيــة .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما ، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية بواسطة غيره والنصب قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت فى عبارات عامة معماه ، وخلت الأوراق من الدليل القاطع
على اشتراك الطاعن فى جرائم التزوير المنسوبة إليه أو علمه بتزويرها سيما وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير جاء خلواً مما يفيد نسبة اصطناع المحررين المزورين إليه ،
وعول فى قضائه – ضمن ما عول عليه – على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها بدلالة اعتمادها على أقوال المجنى عليه رجب عبد العزيز رزق حماد والتى جاءت مخالفة لما قدم
من مستندات ، والتفت عن دفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته المحررين المزورين وعدم الاحتجاج بأى منهما سواء حال مشاركته للمجنى عليه أو لدى شرائه من المتهمة الثانية عائشة أمين محمد عثمان السابق محاكمتها والتى ابتاعته تلك المساحة موضوع المحررين المزورين بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16/3/2006 قضى بصحة توقيعه ولم يطعن عليه بثمة مطعن مما تعتبر حجة على الغير ، سيما وأن المتهمة الثانية قامت بشراء تلك المساحة من أرملة المرحوم المستشار السيد إبراهيم عيد بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 25/8/1992 خلت الأوراق
مما يفيد تزويره ، وأن ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه ينفى وقوع احتيال عليه لسلب أمواله مما تنتفى فى حق الطاعن جريمة النصب المنسوبة إليه ، وأخيراً تساند الحكم
المطعون فيه إلى ما سطره الحكم المنقوض بمدوناته ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فيما مؤداه إن المتهمين إبراهيم يحيى إبراهيم الهلباوى وعائشة أمين محمد عثمان تلاقت إرادتيهما على الاستيلاء على قطعة الأرض الفضاء الكائنة 4 شارع 302 سموحة دائرة قسم سيدى جابر والبالغ مساحتها 444 متراً مربعاً تقريباً المملوكة لورثة المرحوم المستشار السيد إبراهيم عيد والظهور عليها بمظهر المالك لها بغير حق بغية التصرف فيها بالبيع وصولاً إلى قيمتها النقدية وفى سبيل تحقيق تلك الغاية الآثمة اشتركا مع مجهول على تزوير المستندات التى يستعملانها فى تحقيق قصدهما بأن اتفقا معه على اصطناعها وساعداه بالبيانات اللازمة لذلك حتى تكون على غرار الصحيح منها
فقام باصطناع توكيل يحمل رقم 909 لسنة 1997 الإسكندرية مؤرخ 13/4/1997
ونسب صدوره إلى السيد المستشار المذكور يفيد توكيله المتهمة فى بيع قطعة الأرض لنفسها وللغير وشهادة بذات الرقم منسوب صدورها إلى الجهة المذكورة من واقع دفتر التصديق
تفيد سريان التوكيل واتفقا معه على تقليد أختام مكتب توثيق الإسكندرية وبصم المستندين بها ففعل وإمعاناً فى وهم الآخرين بقيام ملكيتهما دون حقيقة أبرمت المتهمة عقد بيع للمتهم بقطعة الأرض المذكورة ووكلته فى بيعها لنفسه وللغير بموجب توكيل رسمى عام برقم 2323 ط 2006 الإسكندرية مؤرخ 18/3/2006 وأقاما دعوى صحة توقيع فى خصوص عقد البيع الصادر منها إليه والمؤرخ 16/3/2006 تحمل رقم 24058 لسنة 2006 مدنى كلى الإسكندرية ثم حصلا على صورة من العقد المسجل رقم 2654 لسنة 1982 سند ملكية المالك الحقيقى بجانب عقد بيع ابتدائى مزور منسوب صدوره إلى ذلك المالك بالتصرف بالبيع إلى المتهمة فى تلك المساحة المذكورة للظهور عليها بمظهر المالك إلى أن أتى رجب عبد العزيز رزق حماد راغباً فى شرائها فقدم المتهمان إليه تلك المستندات للاعتداد بما ورد فيها بعد أن كانا قدماها لذات الغرض
إلى مكتب توثيق الإسكندرية وإلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وبمقتضاها باعا للمذكور
تلك المساحة واستوليا منه على مليون وخمسمائة ألف جنيهاً وعندما استعلم عن صحة
تلك المستندات تبين لهما أمر تزويرها وعدم صحة ملكيتهما فأبلغ بالواقعة وتم ضبط المستندات المصطنعة موضوع الجريمة ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل مع بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة
التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين وتقليد أختام إحدى المصالح الحكومية بواسطة غيره واستعمالها مع علمه بتزويرها والنصب التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ،
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة –
فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم
وهو ما لم يخطى الحكم المطعون فيه فى تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل
فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلاّ إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة
فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك فى التزوير واستعمالها وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية بواسطة
الغير والنصب التى دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن وهى جناية الاشتراك فى تزوير محررين رسميين واستعمالها وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية بواسطة الغير واستعمالها والنصب التى دان الطاعن بها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التى تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الدولة واستعمالها المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات
قد عرضت على بساط البحث ، كما لا ينال من صحة تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما مؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها
فى الأوراق – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تحريات الشرطة وأقوال شاهد الإثبات الأول ” المجنى عليه ” يكون محض جدل حول سلطة المحكمة
فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وبعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تدليل سائغ ومنطق سليم أن الطاعن وأخرى حكم بإدانتها اشترك مع مجهول بأن أمداه بالبيانات اللازمة فى اصطناع توكيل رسمى مزور رقم 909 ب لسنة 1997 الإسكندري مؤرخ 13/4/1997 نسبوا صدوره للمستشار السيد إبراهيم عيد مالك الأرض بأنه أوكل المتهمة السابق محاكمتها فى بيع تلك المساحة لنفسها وللغير واصطنعا شهادة بذات الرقم مفادها سريان ذلك التوكيل ومهرهما ببصمات مقلدة لخاتم شعار الجمهورية وتمكنا بهذين المستندين المزورين من إصدار توكيل رسمى عام رقم 2323 ط لسنة 2006 الإسكندرية مؤرخ 18/3/2006 صادر من المتهمة السابق محاكمتها للطاعن أوكلته فيه ببيع قطعة الأرض المشار إليها لنفسه وللغير وقدم الطاعن تلك المستندات للمجنى عليه موهما اياه على غير الحقيقة بملكيته لتلك القطعة من الأرض فاشتراها الأخير منه وأنقده مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه ومن ثم يكون قد سلب مال المجنى عليه بناء على هذه الطرق الاحتيالية الأمر الذى يوفر فى حقه جريمة النصب ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته
أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم
التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى
وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نقض الحكم
يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التى تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها
فى قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هى بذاتها التى عول عليها الحكم المنقوض بل ولها أن تورد فى حكمها الأسباب التى اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها
ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن
فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما ، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية بواسطة غيره والنصب قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت فى عبارات عامة معماه ، وخلت الأوراق من الدليل القاطع
على اشتراك الطاعن فى جرائم التزوير المنسوبة إليه أو علمه بتزويرها سيما وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير جاء خلواً مما يفيد نسبة اصطناع المحررين المزورين إليه ،
وعول فى قضائه – ضمن ما عول عليه – على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها بدلالة اعتمادها على أقوال المجنى عليه رجب عبد العزيز رزق حماد والتى جاءت مخالفة لما قدم
من مستندات ، والتفت عن دفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته المحررين المزورين وعدم الاحتجاج بأى منهما سواء حال مشاركته للمجنى عليه أو لدى شرائه من المتهمة الثانية عائشة أمين محمد عثمان السابق محاكمتها والتى ابتاعته تلك المساحة موضوع المحررين المزورين بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16/3/2006 قضى بصحة توقيعه ولم يطعن عليه بثمة مطعن مما تعتبر حجة على الغير ، سيما وأن المتهمة الثانية قامت بشراء تلك المساحة من أرملة المرحوم المستشار السيد إبراهيم عيد بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 25/8/1992 خلت الأوراق
مما يفيد تزويره ، وأن ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه ينفى وقوع احتيال عليه لسلب أمواله مما تنتفى فى حق الطاعن جريمة النصب المنسوبة إليه ، وأخيراً تساند الحكم
المطعون فيه إلى ما سطره الحكم المنقوض بمدوناته ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فيما مؤداه إن المتهمين إبراهيم يحيى إبراهيم الهلباوى وعائشة أمين محمد عثمان تلاقت إرادتيهما على الاستيلاء على قطعة الأرض الفضاء الكائنة 4 شارع 302 سموحة دائرة قسم سيدى جابر والبالغ مساحتها 444 متراً مربعاً تقريباً المملوكة لورثة المرحوم المستشار السيد إبراهيم عيد والظهور عليها بمظهر المالك لها بغير حق بغية التصرف فيها بالبيع وصولاً إلى قيمتها النقدية وفى سبيل تحقيق تلك الغاية الآثمة اشتركا مع مجهول على تزوير المستندات التى يستعملانها فى تحقيق قصدهما بأن اتفقا معه على اصطناعها وساعداه بالبيانات اللازمة لذلك حتى تكون على غرار الصحيح منها
فقام باصطناع توكيل يحمل رقم 909 لسنة 1997 الإسكندرية مؤرخ 13/4/1997
ونسب صدوره إلى السيد المستشار المذكور يفيد توكيله المتهمة فى بيع قطعة الأرض لنفسها وللغير وشهادة بذات الرقم منسوب صدورها إلى الجهة المذكورة من واقع دفتر التصديق
تفيد سريان التوكيل واتفقا معه على تقليد أختام مكتب توثيق الإسكندرية وبصم المستندين بها ففعل وإمعاناً فى وهم الآخرين بقيام ملكيتهما دون حقيقة أبرمت المتهمة عقد بيع للمتهم بقطعة الأرض المذكورة ووكلته فى بيعها لنفسه وللغير بموجب توكيل رسمى عام برقم 2323 ط 2006 الإسكندرية مؤرخ 18/3/2006 وأقاما دعوى صحة توقيع فى خصوص عقد البيع الصادر منها إليه والمؤرخ 16/3/2006 تحمل رقم 24058 لسنة 2006 مدنى كلى الإسكندرية ثم حصلا على صورة من العقد المسجل رقم 2654 لسنة 1982 سند ملكية المالك الحقيقى بجانب عقد بيع ابتدائى مزور منسوب صدوره إلى ذلك المالك بالتصرف بالبيع إلى المتهمة فى تلك المساحة المذكورة للظهور عليها بمظهر المالك إلى أن أتى رجب عبد العزيز رزق حماد راغباً فى شرائها فقدم المتهمان إليه تلك المستندات للاعتداد بما ورد فيها بعد أن كانا قدماها لذات الغرض
إلى مكتب توثيق الإسكندرية وإلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وبمقتضاها باعا للمذكور
تلك المساحة واستوليا منه على مليون وخمسمائة ألف جنيهاً وعندما استعلم عن صحة
تلك المستندات تبين لهما أمر تزويرها وعدم صحة ملكيتهما فأبلغ بالواقعة وتم ضبط المستندات المصطنعة موضوع الجريمة ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل مع بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة
التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين وتقليد أختام إحدى المصالح الحكومية بواسطة غيره واستعمالها مع علمه بتزويرها والنصب التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ،
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة –
فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم
وهو ما لم يخطى الحكم المطعون فيه فى تقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل
فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلاّ إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة
فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك فى التزوير واستعمالها وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية بواسطة
الغير والنصب التى دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن وهى جناية الاشتراك فى تزوير محررين رسميين واستعمالها وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية بواسطة الغير واستعمالها والنصب التى دان الطاعن بها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التى تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الدولة واستعمالها المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات
قد عرضت على بساط البحث ، كما لا ينال من صحة تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما مؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها
فى الأوراق – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تحريات الشرطة وأقوال شاهد الإثبات الأول ” المجنى عليه ” يكون محض جدل حول سلطة المحكمة
فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وبعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تدليل سائغ ومنطق سليم أن الطاعن وأخرى حكم بإدانتها اشترك مع مجهول بأن أمداه بالبيانات اللازمة فى اصطناع توكيل رسمى مزور رقم 909 ب لسنة 1997 الإسكندري مؤرخ 13/4/1997 نسبوا صدوره للمستشار السيد إبراهيم عيد مالك الأرض بأنه أوكل المتهمة السابق محاكمتها فى بيع تلك المساحة لنفسها وللغير واصطنعا شهادة بذات الرقم مفادها سريان ذلك التوكيل ومهرهما ببصمات مقلدة لخاتم شعار الجمهورية وتمكنا بهذين المستندين المزورين من إصدار توكيل رسمى عام رقم 2323 ط لسنة 2006 الإسكندرية مؤرخ 18/3/2006 صادر من المتهمة السابق محاكمتها للطاعن أوكلته فيه ببيع قطعة الأرض المشار إليها لنفسه وللغير وقدم الطاعن تلك المستندات للمجنى عليه موهما اياه على غير الحقيقة بملكيته لتلك القطعة من الأرض فاشتراها الأخير منه وأنقده مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه ومن ثم يكون قد سلب مال المجنى عليه بناء على هذه الطرق الاحتيالية الأمر الذى يوفر فى حقه جريمة النصب ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته
أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم
التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى
وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نقض الحكم
يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التى تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها
فى قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هى بذاتها التى عول عليها الحكم المنقوض بل ولها أن تورد فى حكمها الأسباب التى اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها
ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن
فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة