فسخ الخطبة لوجود سبب مانع من الزواج . م 11 لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 . تقديم الطاعنة لمحكمة ثانى درجة صورة ضوئية من كل من عقد زواجها بآخر وإنذار معلن على يد محضر بعدولها بالإرادة المنفردة عن الخطبة . صحيح . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الشهادة الصادرة من المطرانية المختصة بإنهاء الخطبة وسريان عقدها الكنسى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق .

اترك تعليقاً