الطعن رقم ۷۳۹۹ لسنة ۹۲ ق
باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الاثنين (أ) تجاري
—
برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد “نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة”
وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمد إلياس منصـــــــــــــــــور
طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان ” نـواب رئيس المحكمـــــــــــــة”
ومحمد حامد عبد الله
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مكاوي.
وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين الموافق 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7399 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مــن:
1– ……………………
2– ……………………
3– …………………..
ضــــد
1– السيد / الممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي.
2– السيد / الممثل القانوني لشركة المدينة المنورة للاستثمارات العقارية.
3– السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري.
4– السيد / رئيس مصلحة الشهر العقاري.
5– السيد / رئيس مأمورية شهر عقاري مرسى مطروح.
6– السيد / رئيس إدارة تنفيذ الاحكام بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.
وموطنهم القانوني: هيئة قضايا الدولة.
7– السيد / ………….. المحامي بصفته الوكيل العقاري.
8– …………………
9– ……………………
10– السيد / ……….. بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد شاغلين قرية الأبيض السياحية.
11– …………………
12– …………………
الوقائــع
في يــــوم 31/3/2022 طُعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف الإسكندرية الاقتصادية الصادر بتاريخ 6/2/2022 في الاستئناف رقم 115 لسنة 13 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون حافظة بمستندات.
وفي 14/4/2022 أُعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 27/4/2022 أُعلن المطعون ضده العاشر بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 7/5/2022 أُعلن المطعون ضده السابع بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 26/4/2022 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولًا: إعلان المطعون ضدهم من الثاني حتى السادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن بالنقض وفق صحيح القانون، ثانيًا: عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة للطاعن الثاني ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عنه ويبين منه أنه يبيح له الطعن بالنقض، ثالثًا: عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى السابع. رابعًا: وفيما عدا ما تقدم، قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالدفع المبدى من النيابة.
وبجلسـة 23/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2023 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامي المطعون ضده الأول بصفته والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /………. “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الثاني عشر أقاموا الدعوى رقم ١١٥ لسنة ۱۳ ق أمام استئناف الإسكندرية الاقتصادية على المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس بطلب الحكم ببطلان عقد الرهن الرسمي الرقيم ٢٣٢٤٠ لسنة ۲۰۰۸ المؤرخ 27/11/2008 ومحوه وشطبه وعدم نفاذه في مواجهتهم؛ وقالوا في بيان ذلك إنهم اشتروا من الشركة المطعون ضدها الثانية في غضون الفترة من ۱۹۹۰ حتى ۱۹۹۳ وحدات التداعي التي أنشأتها في قرية سياحية بمحافظة مرسى مطروح، وإذ أبرمت الشركة بتاريخ 15/7/1998 مع البنك المطعون ضده الأول عقود مرابحة، وتم رهن القرية رهنًا عقاريًا برقم ٢٣٢٤ بتاريخ 22/11/2008 دون علم المشترين وصدر أمر البيع رقم ٥٣ لسنة ۲۰۱٤ وتعيين وكيل عقاري وفوجئ الملاك عام ۲۰۱۹ بإعلان بيع القرية بالمزاد العلني بجريدة الأهرام فأقاموا الدعوى، وأضاف الطاعنون طلبًا بوقف دعوى البيع رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ المؤجلة لجلسة 17/11/2020 وبتاريخ 6/2/2022 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني،
وبعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع حتى السابع وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني أن المحامي رافع الطاعن لم يقدم سند وكالة عنه تخوله الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين وفقًا لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلًا عن الطاعن الثاني لم يقدم سند وكالة عنه يبيح الطعن وذلك حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس لرفعه على غير ذي صفة أنهما تابعان لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الثالث فيكون الطعن المقام عليهما غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، باعتباره متولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته وزيرًا للعدل، هو الذي يمثل وزارته أمام القضاء دون المطعون ضدهما الرابع والخامس، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتهما أنهما خصوم غير حقيقيين في الطعن، إذ لم توجه إليهما طلبات ولم يُقض لهما أو عليهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما لم توجه إليهما طلبات ولم يُنازعا الخصوم في طلباتهم بل وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُقض لهما أو عليهما بشيء، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى السبب المُبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه فصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر النزاع واختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بنظره.
وحيث إن السبب المثار من النيابة سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمةً في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. وكان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف دعوى البيع رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤ وفي الموضوع ببطلان عقد الرهن الرسمي ومحوه وشطبه وعدم نفاذه في مواجهتهم وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وكان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية – المدنية – باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الأصلية والطلب العارض المرتبط به رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة”، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المدنية الابتدائية بنظرها.
وحيث إنه ولَئِن كان قد تم نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعنين إلا أنه بالنظر إلى تسببهما في تكبد نفقات الخصومة لإقامتهم الدعوى أمام محكمة غير مختصة، فإن المحكمة تلزمهما بمصروفات الطعن إعمالًا للمادة ١٨٥ من قانون المرافعات.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنين المصروفات، وحكمت في الدعوى رقم ١١٥ لسنة ۱۳ ق استئناف اقتصادي الإسكندرية بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظرها وباختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات.