بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 48906 لسنة 63 ق
المقامة من: –
شركة الجوهرة للصناعات الغذائية
ضـــــــــــــــد: –
1 – وزير التجارة والصناعة “بصفته”
2 – رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية “بصفته”
3 – مدير الادارة العامة للعلامات التجارية “بصفته”
4 – شركة العناني للاستيراد والتصدير “بصفته”
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/ 7/ 2009وطلبت في ختامها الحكم بصفه مستعجلة بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة وإلزامها برفض تسجيل العلامة رقم 188936 وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها، أنها بتاريخ 27/ 6/ 2006 تقدمت الشركة المعارض ضدها الطلب رقم 188936 وهو عبارة عن علامة تجارية الوردتين ورسم لوردتين على منتجات الفئة 29،وقدمت الشركة المدعية طلب بالمعارضة في العلامة رقم 188936 وبعد فحص المعارضة أصدرت جهة التسجيل قرارها بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفض المعارضة والسير في إجراءات تسجيل العلامة رقم 188936 وذلك بتاريخ 31/ 5/ 2009 ودون ان تحدد جلسة لسماع الأقوال وأنة يوجد لدية أكثر من حكم قضائي لم يؤخذ بها،وخلصت الشركة المدعية إلى طلباتها سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،ومذكرة بدفاعه،وقدم الحاضر عن الشركة المدعية صحيفة معلنة باختصام رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بدلا من رئيس مصلحة التسجيل التجاري، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه،ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً , ورفضها موضوعًا , وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتد وولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام المحكمة، علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية اربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم، وبجلسة 28/ 2/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 4/ 2015 ومذكرات خلال أسبوع وانقضى الاجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات ثم قررت مد اجل النطق بالحكم الى جلسة،وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
(حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006).
ومن حيث إن الشركة المدعية تستهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة المعارضات برفض المعارضة والسير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم(188936)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن إختصام المدعى عليه الاول وزير التجارة والصناعة بصفته،فان البين من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها،وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الاول يكون اختصامًا لغير ذي صفه،سيما وقدحضر جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسات التحضير والمرافعة وقدم حافظة مستندات،الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لوزير التجارة والصناعة لرفعها على غير ذي صفه0 ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 23/ 4/ 2009 وأعلنت به وكيلة الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 31/ 5/ 2009 بالكتاب رقم 3117، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 15/ 7/ 2009،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث أنه عن الموضوع فان المادة (66) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن: ـ
“(1 – تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل وكذلك كل فعل يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.
2 – ………………………………………………………………….) “
ومن حيث إن المادة(1)من القانون رقم55لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية تنص على أنه”على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ إسمه الشخصى عنصرا اساسيا فى تكوين إسمه التجارى،ولايجوز فى هذه الحالة أن يتضمن الإسم التجارى بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجارى مملوك لشركة.”.
وتنص المادة(2)من ذات القانون على أن”يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة.وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام.”.
وتنص المادة(3)منه على أن” إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري.”.
وتنص المادة(4)من القانون المذكور على أن” يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري.”.
وحيث إن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن: – ” العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها،وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.”
وتنص المادة (65) من ذات القانون على أنه: – “يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، مالم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره 0ويحق لمن كان ـ أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه، الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة 0ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى إقترن التسجيل بسوء نية0” 0
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه: – ” لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها مايأتى: – 1 – العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.2 ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة . 3 ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.5 ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.6 ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.7 ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.8 ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور “.
وتنص المادة (68) من ذات القانون على أن: – “يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية0ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، مالم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة 000″0
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن: – ” يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا ً للأوضاع وبالشروط التى تـــــقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…. “.
وتنص المادة (74) من القانون المشار إليه على أن: – “تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها 0 وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية 0”
وتنص المادة(77)من ذات القانون على أنه: – “يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك 0ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 0ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار 0 “
وتنص المادة (78) من ذات القانون على أنه: – ” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة …… “.
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه: – ” دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ “.
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه: – ” يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الإعتراض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها 0وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك 0 “.
وتنص المادة (81) من القانون المشار إليه على أن: – ” تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ماتراه ضروريا من الإشتراطات لتسجيل العلامة0″.
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه: – ” يجوز الطعن فى قرارات المصلحة المشار إليها فى هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة “.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها، أما الإسم التجارى فهو الذى يستمد من الإسم المدنى لمالك المنشأة،الذى ألزمه القانون بأن يتخذ من إسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري،ويدخل فى ذلك اللقب دون أن يؤدي ذلك الي التضليل أو يمس بالصالح العام،وذلك لتمييز منشأته أو محله التجارى عن نظائره،ولأن الأسم التجارى يستخدم فى تمييز المحل التجارى عن غيره، فهو يوضع على واجهته،وكذلك على أوراق المحل التجارى وفواتيره والأظرف المستخدمة فيه، بل وعلى ملابس العاملين فيه، وتصدر الإعلانات به.وإذا قيد الإسم التجارى فى السجل التجارى وشهر وفقا لأحكام اللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية،فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد،أما العلامة التجارية فهي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر مــــن العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه.
( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم6507لسنة48 ق – جلسة17/ 3/ 2007)
وحيث وضع المشرع للعلامة التجارية – بحسبانها آداة لتمييز المنتجات المتماثلة – حماية قانونية خاصة، وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحبها حقوقه القانونية من جانب، وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع، فأناط بمصلحة التسجيل التجارى متى قبلت طلب تسجيل العلامة وجوب نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية،وذلك حتى يتسنى لذوى الشأن الإعتراض عليها،على أن يكون الإعتراض بإخطار كتابي يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الإعتراض،وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليها 0وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردًا كتابيًا مسببًا على الاعتراض، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل0وتصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببًا،إما بقبول التسجيل أو رفضه،وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ماتراه ضروريًا من الإشتراطات لتسجيل العلامة.وقد أجاز المشرع لذوى الشأن الطعن فى القرارالذى تصدره مصلحة التسجيل التجاري في الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعي عليها الرابعة قد تقدمت الي مصلحة التسجيل التجاري بالطلب رقم (188936)، لتسجيل علامتها التجارية وهى عبارة عن الوردتين ويراد تسجيلها على منتجات الفئة (16)، وقد تقرر قبول العلامة وتم النشر عنها في العدد 813 من جريدة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 7/ 5/ 2008، فتقدمت الشركة المدعية بالاعتراض رقم (9828)، علي سند من ملكيتها العلامة رقم (85295)، وقد أصدرت لجنة الاعتراضات قرارها المطعون فيه برفض المعارضة، والسير في إجراءات تسجيل العلامة رقم (188936)، ولذا أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة 0
ومن حيث انه بفحص العلامة المعارض في تسـجيلها، ومقارنتها بالعلامات المتعارضة معها، يتبين أن العلامة رقم (188936) المعارض في تسجيلها عبارة عن رسم لوردتين بلدي احدهما فوق الأخرى مع كلمة الوردتين داخل إطار بيضاوي ، على منتجات المطبوعات والنشرات والدوريات وجميع منتجات الفئة 16، بينما العلامة المتعارضة والمملوكة للشركة المدعية هي عبارة عن بطاقة عليها رسم الوردتين وكلمة الوردتين ومسجلة وتتمتع بالحماية القانونية على خدمات الخاصة بالاستيراد والتصدير بالفئة 35 0
ومن جماع ما تقدم يتبين اختلاف العلامة المعارض في تسجيلها عن العلامات المتعارضة في الشكل العام والخط والكتابة وفي النطق والجرس الصوتي، وأنه ليس من شأنها أحداث ثمة خلط أو لبس لدي جمهور المتعاملين في هذه المنتجات فضلا عن إن لجنة البت في الاعتراضات قررت السير في إجراءات تسجيل العلامة رقم 188936 وان تسجيل علامة تجارية على منتجات معينة لا يمنع الغير من تسجيل نفس العلامة على منتجات أخرى مختلفة
، الأمر الذي يضحي معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه قد وافق صحيح حكم القانون، وتكون الدعوى الماثلة غير قائمة على سندها الصحيح خليقة بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .