الطعن رقم ۲٤۲ لسنة ۷۱ ق
27/5/2021
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق
إيهاب الميدانى ” نواب رئيس المحكمة “
وخالد السعدونى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمرو ممدوح .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 17 من رجب سنة 1434 ه الموافق 27 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 242 لسنة 71 القضائية .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 533 لسنة 1999 مدنى المنصورة الابتدائية – مأمورية المنزلة الكلية – بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 19414 جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق له حتى 31/3/1999 وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 10% سنوياً حتى تمام السداد ، وذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 4/5/1995 يداين المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بكفالة وضمان المطعون ضده الثانى ، وإزاء امتناعهما عن الوفاء به ، فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2000 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعن المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد . استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2051 لسنة 52 ق المنصورة ، وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ألزم المطعون ضدهما بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية بالمخالفة لما تضمنته بنود عقد القرض سند الدعوى من استحقاق الفوائد على رصيد المديونية – والذى تحدد بمبلغ 19414 جنيهاً حتى 31/3/1999 – وذلك بواقع 10% سنوياً تسرى اعتباراً من هذا التاريخ حتى السداد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل فى إما فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية ، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدى ، وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به ، وقد اشترط المشرع – فى المادة 226 من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما فى ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . لما كان ما تقدم ، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام … ، وكان عقد القرض سند الدعوى قد تضمن فى بنده الرابع النص على سريان فائدة تأخيرية مركبة قدرها 1% سنوياً على الرصيد المدين الناتج عن القرض من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، وكان البنك الطاعن قد حدد دين الرصيد المستحق عن هذا القرض حتى 31/3/1999 بمبلغ 19414 جنيهاً وطالب المطعون ضدهما بسداده ، فإنه تستحق عليه فوائد التأخير المتفق عليها اعتباراً من تاريخ 1/4/1999 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد التأخيرية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 19/8/1999 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان دين رصيد القرض قد تحدد بمبلغ 19414 جنيهاً حتى 31/3/1999 ، وكان المطعون ضدهما لم يسددا ما فى ذمتهما من مديونية فى المواعيد المتفق عليها بعقد القرض ، فإنه يستحق عنها فوائد تأخيرية بسيطة بحسبان
أنه لا يجوز قانوناً تقاضى فوائد مركبة على دين الرصيد ، وتكون هذه الفوائد بواقع 1% سنوياً أخذاً بصريح اتفاق طرفى عقد القرض ، وباعتبار أن البند الرابع المشار إليه لم يتضمن النص على إضافة هذه النسبة إلى تلك المطبقة على حساب القرض أثناء سريانه وقدرها 9% سنوياً ، والتى كان يتعين القضاء بسريانها اعتباراً من 1/4/1999 حتى تمام السداد ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسريان الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المقضى به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 19/8/1999 حتى تمام السداد ، وكان البنك الطاعن هو الذى انفرد بالطعن على هذا الحكم ، وكانت القاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ، فلا تملك المحكمة إلا تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها بالتضامن بأداء الفوائد التأخيرية على المبلغ المقضى به بواقع 1% سنوياً اعتباراً من 1/4/1999 وحتى 18/8/1999 وتأييده فى قضائه بإلزامهما بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن الفوائد ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2051 لسنة 52 ق المنصورة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بالفوائد التأخيرية على المبلغ المحكوم به بواقع 1% سنوياً اعتباراً من 1/4/1999 حتى 18/8/1999 وتأييده فى قضائه بإلزامهما بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة