الطعن رقم ۱۳۰۲۹ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۷ / ۲ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية الســادةالقضـاة/مــنصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال
هــــشــــام عــــطــيـة ، ســـــامــــح حــــجــــازى
” نواب رئيس المحكمة “
بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444هـ الموافق 7 فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 13029 ، 13739 لسنة 79 ق .
المـرفــــوع أولهما 13029 لسنة 79 ق مــــن :
…………
لم يحضر أحد .
ضـــــــــــــــــــــــــــد
….……..
لم يحضر أحد .
المـرفــــوع أولهما 13029 لسنة 79 ق مــــن :
…………
لم يحضر أحد .
ضـــــــــــــــــــــــــد
…………..
لم يحضر أحد .
أولاً : وقــــــــائع الطعن 13029 لسنة 79 ق .
في يوم 2 / 8/ 2009 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16 /6 /2009 في الاستئنافات أرقام …. ، …. ، …. لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه و الإحالة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17 /1 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 7/ 2 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .
ثانياً : وقــــــــائع الطعن 13739 لسنة 79 ق .
في يوم 13 / 8/ 2009 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16 /6 /2009 في الاستئنافات أرقام …. ، …. ،…. لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه و الإحالة.
وفى 26 /8/ 2009 أعلن المطعون ضدهم عدا الأخير بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17 /1 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 7/ 2 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعــــد الاطــــلاع علــى الأوراق وسمـــــــاع التقريــــر الذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــــــرر/……. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائل الأوراق يتحصل في أن الطاعنين ــ وآخر غير مختصم في الطعن الأول رقم …. لسنة 79 ق إيجارات أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم …. لسنة 2003 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/7/1943 والإخلاء والتسليم ــ تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم استأجر منهم بموجب ذلك العقد العين محله وبوفاته امتد العقد لزوجته التي كانت تقيم فيها بمفردها دون أن يشاركها أحد في الإقامة سوى خادمتها ــ تدخلت المطعون ضدها الثالثة هجومياً في الدعوى ووجهت طلباً عارضاً للطاعنين ــ وآخر ــ والمطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 15/7/1943 إليها عن المستأجر الأصلي وعدم التعرض لها في حيازتها للعين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في موضوع التدخل والدعوى الأصلية برفضها بحكم استأنفته المطعون ضدها الثالثة برقم ……. لسنة 12 ق القاهرة كما استأنفه الطاعنون وآخر بالاستئنافين رقمي…. ، …. لسنة 12 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريقة النقض بالطعن سالف الذكر، كما طعنت فيه المطعون ضدها الثالثة بالطعن رقم …. لسنة 79ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت الرأي فيهما بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطاعنان على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 13029 لسنة 79 ق إيجارات
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى على قالة عدم تقديمهم لعقد الإيجار رغم أن العلاقة الإيجارية بدأت عام 1943 وتخضع الأحكام القانون المدني الملغي التي أبرمت في ظله وسابقة على العمل بقوانين إيجار الأماكن وهو ما يجوز إثباتها بغير كتابة بإقرار المطعون ضدهم أو امتناعهم عن اليمين وأن القانون 121 لسنة 1947 أجاز إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات وأن المطعون ضدهم لم ينازعوا في وجود العلاقة الإيجارية وإنما انحصر النزاع في الامتداد القانوني للعقد وفق ما نظمته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومدى توافر الشروط لهذا الحق إلا أن الحكم المطعون في خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر بنص المادة 363 من القانون المدني الملغي أن [ عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمين ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ــ من أنه ــ إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية … بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون المدني أن الأدلة التي تعد مقدماً لإثبات التصرفات القانونية تخضع في إثباتها للقانون الساري وقت إعداد الدليل أو الوقت الذي ينبغي فيه إعداده ، بمعنى أن القانون الذي نشأ التصرف في ظله هو الذي يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه دون اعتداد بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم ، وأن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولو تعلقت أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يتجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره ، وأن الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها وذلك أثناء سير الدعوى مما ينبئ عنه إقالة خصمه من الدليل على تلك الواقعة ويشترط فيه أن يكون صادراً عن المقر بقصد الاعتراف بالحق المدعي به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمته على سبيل الجزم واليقين وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه يتخذ حجة عليه وأنه بهذه المثابة يكون حجة قاطعة على المقر قد تصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذي أقر بها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها ، وأنه وإن كان ثبوت العلاقة الإيجارية من المسائل التي تخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة الإيجارية غير منكورة وأن المطعون ضدها الثالثة أقرتها ومن ثم يكون عقد الإيجار المبرم في 15/7/1943 معترفاً به من طرفي التداعي وهو ما يكفي لثبوته في ظل القانون المدني الملغي الذي نشأ في ظله وكذا قانون إيجار الأماكن رقم …. لسنة 1947 وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار وطبق عليها المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 ـــ حال أنها غير منطبقة ـــ وعلى غير مقتضاها وحجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعنين ومدى أحقيتهم فيها وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ثانيا : الطعن رقم 13739 لسنة 97 ق
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ــ إذ أقامت مع والدها المستأجر الأصلي للعين إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته أنها لا تعول على مأوى دائم وثابت سواها وأن سفرها للخارج لا يحول دون أحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها عن مورثها وإذ قضى الحكم برفض الدعوى لعدم تقديمها عقد الإيجار وحال أن العلاقة الإيجارية مقر بها من جميع الخصوم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ” … لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك … ” يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه ، وإن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 15/7/1943 عن والدها المستأجر الأصلي لإقامتها معه إقامة مستقرة حتى وفاته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها الفرعية على قالة عدم ثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثها ووالد المطعون ضدهم الستة الأوائل وعدم ثبوت إقامتها مع أرملة المستأجر قبل أو بعد وفاتها وحال أن العلاقة الإيجارية مقر بها من طرفي التداعي وغير منكورة وأنه لا يلزم إقامة الطاعنة مع أرملة والدها لأن الامتداد يكون لها عن والدها دون سواه متى توافرت لها الإقامة معه بشروطها الواردة بالمادة سالفة الذكر حتى وفاته بما يعيبه ويوجب نقضه .
لـــــــــذلـــــــــــك
نقضت المحكمـة : الحكم المطعون فيه فى الطعنين وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت كلاً من المطعون ضدهم فى الطعن الأول بمصاريفه ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمطعون ضدهم الستة الأوائل فى الطعن الثانى بمصاريفه ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.