الطعن رقم ۳۳۰۲۱ لسنة ۸٦ ق
جلسة ٤ / ۱۰ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي ” نائب رئيـــــس المحكمــة “
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســعد وخالد حســـــــــــــــــــــــن محمد
وجمال حســـن جودة وأبو الحســــــــــــــــين فتحي
” نواب رئيس المحكمــة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء رفعت.
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 13 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 33021 لسنة 86 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة أوراق مالية مقلَّدة، وترويجها ، والنصب ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر القصد الجنائي فى حقهما ، رغم انتفاء علمهما بكون الأوراق المالية المضبوطة مقلَّدة ، وعوَّل على أقوال الشهود رغم تناقضها ، فضلًا عن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة ، وردَّ بما لا يصلح ردًّا على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعدم جديَّة التحريات لقرائن عدَّدها ، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيديَّة وتلفيق الاتهام ، وانتفاء أركان جريمة النصب فى حق الطاعن الثاني الذي دانه الحكم رغم أن الأوراق لم يقم فيها دليل على ارتكابه ما نسب إليه ، سيما ولم يتعرف عليه المجني عليه حال عرضه عليه ، كما التفت الحكم عن مستنداته ، وأوجه دفاعه التي تضمنتها مذكراته المقدمة للمحكمة ، وخلا محضر الجلسة من إثباتها ، ولم يفطن إلى دلالة ضبط أوراق مالية صحيحة معه على أن الأوراق المالية المقلَّدة المضبوطة قد دُسَّت عليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا ، أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى واقعة الدعوى – كان ذلك مُحَقِّقًا لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال على علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع ، تستقل به ، وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، ومع ذلك فقد أفاض الحكم فى الحديث عن توافر القصد الجنائي فى حق الطاعنين ، ودلَّل عليه تدليلًا سائغًا ومقبولًا ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل فى الدعوى ، فإن منازعة الطاعنان فى القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعوِّل فى قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه القبض والتفتيش – فى خصوص واقعة الدعوى – ، فإن النعي عليه فى هذا الصدد لا يصادف محلًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين بعدم جديَّة التحريات ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيديَّة وتلفيق الاتهام ، واطرحها فى منطق سائغ ، وتدليل مقبول ، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة ، وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، وهي جريمة حيازة أوراق مالية مقلَّدة وترويجها ، وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة للطاعن الثاني فيما يثيره بشأن جريمة النصب ، ويكون ما يثيره فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، كما أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، ومن ثم ، يكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل على أي دليل مستمد من عملية العرض ، ولم يشر إليها فى مدوناته ، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محدَّدًا ، وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات ، وأوجه الدفاع التي تضمنتها مذكرته المقدمة أمام المحكمة ، ولم يعرض الحكم لها ؛ حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا ، إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن دلالة ضبط أوراق مالية صحيحة معه على دَسِّ الأوراق المالية المقلَّدة عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول واقعة الدعوى ، ومناقشة أدلة الثبوت ، ومبلغ اقتناع المحكمة بها ، مما لا تُقْبَل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس ، متعيِّنًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة أوراق مالية مقلَّدة، وترويجها ، والنصب ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر القصد الجنائي فى حقهما ، رغم انتفاء علمهما بكون الأوراق المالية المضبوطة مقلَّدة ، وعوَّل على أقوال الشهود رغم تناقضها ، فضلًا عن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة ، وردَّ بما لا يصلح ردًّا على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعدم جديَّة التحريات لقرائن عدَّدها ، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيديَّة وتلفيق الاتهام ، وانتفاء أركان جريمة النصب فى حق الطاعن الثاني الذي دانه الحكم رغم أن الأوراق لم يقم فيها دليل على ارتكابه ما نسب إليه ، سيما ولم يتعرف عليه المجني عليه حال عرضه عليه ، كما التفت الحكم عن مستنداته ، وأوجه دفاعه التي تضمنتها مذكراته المقدمة للمحكمة ، وخلا محضر الجلسة من إثباتها ، ولم يفطن إلى دلالة ضبط أوراق مالية صحيحة معه على أن الأوراق المالية المقلَّدة المضبوطة قد دُسَّت عليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا ، أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى واقعة الدعوى – كان ذلك مُحَقِّقًا لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال على علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع ، تستقل به ، وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، ومع ذلك فقد أفاض الحكم فى الحديث عن توافر القصد الجنائي فى حق الطاعنين ، ودلَّل عليه تدليلًا سائغًا ومقبولًا ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل فى الدعوى ، فإن منازعة الطاعنان فى القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعوِّل فى قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه القبض والتفتيش – فى خصوص واقعة الدعوى – ، فإن النعي عليه فى هذا الصدد لا يصادف محلًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين بعدم جديَّة التحريات ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيديَّة وتلفيق الاتهام ، واطرحها فى منطق سائغ ، وتدليل مقبول ، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة ، وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، وهي جريمة حيازة أوراق مالية مقلَّدة وترويجها ، وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة للطاعن الثاني فيما يثيره بشأن جريمة النصب ، ويكون ما يثيره فى هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، كما أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، ومن ثم ، يكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل على أي دليل مستمد من عملية العرض ، ولم يشر إليها فى مدوناته ، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محدَّدًا ، وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات ، وأوجه الدفاع التي تضمنتها مذكرته المقدمة أمام المحكمة ، ولم يعرض الحكم لها ؛ حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا ، إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن دلالة ضبط أوراق مالية صحيحة معه على دَسِّ الأوراق المالية المقلَّدة عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول واقعة الدعوى ، ومناقشة أدلة الثبوت ، ومبلغ اقتناع المحكمة بها ، مما لا تُقْبَل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس ، متعيِّنًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة