الطعن رقم ٤۷۱ لسنة ٦۸ ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة
وعبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد
والسيد رئيس النيابة / علاء خلاف
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 14 رجب سنة 1423 ه الموافق 21 سبتمبر سنة 2002 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 471 لسنة 68 ق أحوال شخصية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد عبد الرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 19 لسنة 1995 كلى أحوال شخصية اسكندرية على المطعون ضدها للحكم بتطليقها منه ، وقال بياناً لذلك ، إنه زوج لها وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ ساء سلوكها وانغمست فى الرذيلة فقد أقام الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1272 لسنة 1997 كلى أحوال شخصية الاسكندرية على الطاعن للحكم بفسخ عقد زواجهما وتطليقها منه وقالت فى بيان ذلك ، أنه أساء عشرتها وامتنع عن الإنفاق عليها الأمر الذى أدى إلى استحكام الخلاف بينهما وافتراقاً أكثر من ثلاث سنوات مما تستحيل معه العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى ، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/12/1997 فى الدعوى رقم 19 لسنة 1995 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن ، وفى الدعوى رقم 1272 لسنة 1997 برفضها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 98ق الاسكندرية ، بتاريخ 29/4/1998 قضت المحكمة فى الدعوى رقم 19 لسنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفضها ، وفى الدعوى رقم 1272 لسنة 1997 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول ، أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بتطليقه من المطعون ضدها على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة فى بينته وإلى عدم الاطمئنان إلى الإقرار المنسوب لها بارتكابها جريمة الزنا وما أقر به شاهداه فى هذا الخصوص لأن هذا الإقرار لا يعتبر حجة على المطعون ضدها وإلى الحكم ببراءتها من جنحة الزنا فى حين أنه استند فى دعواه إلى سوء سلوكها وفساد أخلاقها وفقاً لنص المادة 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وإذ لم تتطلب هذه اللائحة نصاباً معيناً بقبول الشهادة ولم يعرض بأسباب سائغة لدلالة مستنداته وما تؤكده من فساد أخلاقها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة تصدر طبقاً لشريعتهم ، وكان من المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن مجموعة الأحول الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد ، مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية أو من شاهد وأحد بمفرده أو من امرأتين متى اطمأن إليها دون التقيد بالنصاب الشرعى للبينة وفقاً لأحكام المذهب الحنفى ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تطليقه من المطعون ضدها على سند من عدم اكتمال بينته الشرعية الصحيحة وفقاً للمذهب الحنفى والتى تستلزم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ومن عدم الأخذ بالمستندات المقدمة منه الإقرارات الصادرة من المطعون ضدها والشاهدان على سند من أنها لا تدل على ثبوت واقعة الزنا فى حقها فى حين أن الطاعن والمطعون ضدها ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأن الطاعن أقام دعواه بالتطليق استناداً لنص المادة 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسوء سلوك وفساد أخلاق المطعون ضدها بما لازمه عدم تقيد القاضى بأى قيد فى الأخذ بالشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين أو فساد أخلاقه فله قبولها ولو كانت من شاهد واحد ، وإذ خالف الحكم هذا النظر ودون أن يعرض أيضاً سائغاً لدلالة ما قدمه الطاعن من مستندات على فساد أخلاق المطعون ضدها وانغماسها فى حمأة الرذيلة مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 19 لسنة 1995 كلى أحوال شخصية اسكندرية على المطعون ضدها للحكم بتطليقها منه ، وقال بياناً لذلك ، إنه زوج لها وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ ساء سلوكها وانغمست فى الرذيلة فقد أقام الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1272 لسنة 1997 كلى أحوال شخصية الاسكندرية على الطاعن للحكم بفسخ عقد زواجهما وتطليقها منه وقالت فى بيان ذلك ، أنه أساء عشرتها وامتنع عن الإنفاق عليها الأمر الذى أدى إلى استحكام الخلاف بينهما وافتراقاً أكثر من ثلاث سنوات مما تستحيل معه العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى ، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/12/1997 فى الدعوى رقم 19 لسنة 1995 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن ، وفى الدعوى رقم 1272 لسنة 1997 برفضها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 98ق الاسكندرية ، بتاريخ 29/4/1998 قضت المحكمة فى الدعوى رقم 19 لسنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفضها ، وفى الدعوى رقم 1272 لسنة 1997 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول ، أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بتطليقه من المطعون ضدها على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة فى بينته وإلى عدم الاطمئنان إلى الإقرار المنسوب لها بارتكابها جريمة الزنا وما أقر به شاهداه فى هذا الخصوص لأن هذا الإقرار لا يعتبر حجة على المطعون ضدها وإلى الحكم ببراءتها من جنحة الزنا فى حين أنه استند فى دعواه إلى سوء سلوكها وفساد أخلاقها وفقاً لنص المادة 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وإذ لم تتطلب هذه اللائحة نصاباً معيناً بقبول الشهادة ولم يعرض بأسباب سائغة لدلالة مستنداته وما تؤكده من فساد أخلاقها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة تصدر طبقاً لشريعتهم ، وكان من المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن مجموعة الأحول الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد ، مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية أو من شاهد وأحد بمفرده أو من امرأتين متى اطمأن إليها دون التقيد بالنصاب الشرعى للبينة وفقاً لأحكام المذهب الحنفى ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تطليقه من المطعون ضدها على سند من عدم اكتمال بينته الشرعية الصحيحة وفقاً للمذهب الحنفى والتى تستلزم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ومن عدم الأخذ بالمستندات المقدمة منه الإقرارات الصادرة من المطعون ضدها والشاهدان على سند من أنها لا تدل على ثبوت واقعة الزنا فى حقها فى حين أن الطاعن والمطعون ضدها ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأن الطاعن أقام دعواه بالتطليق استناداً لنص المادة 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسوء سلوك وفساد أخلاق المطعون ضدها بما لازمه عدم تقيد القاضى بأى قيد فى الأخذ بالشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين أو فساد أخلاقه فله قبولها ولو كانت من شاهد واحد ، وإذ خالف الحكم هذا النظر ودون أن يعرض أيضاً سائغاً لدلالة ما قدمه الطاعن من مستندات على فساد أخلاق المطعون ضدها وانغماسها فى حمأة الرذيلة مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة