عدم تحصيل البنك لقيمة الشيكين المظهرين له من المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما . جواز اعتباره أساساً لدعوى التعويض . شرط ذلك : إثبات عناصر المسئولية المدنية في حق البنك ولو اشترط عدم مسئوليته في حالتي الغش والخطأ الجسيم والذي لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اعتباراً بأن العلاقة بين البنك والمدعى بالحقوق المدنية علاقة تجارية . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟ انطواء الحكم على بعض التقريرات القانونية الخاطئة . لا يعيبه . شرط ذلك ؟ متى يكون لمحكمة النقض تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه ؟ المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۰٤ – دائرة الاثنين (ج)

اترك تعليقاً