الطعن رقم ۲۸٥۰ لسنة ۸۷ ق – جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضــــــــى / حسنـــــــــى عبـــــد الــلطيـــــــــــــــــــف نـائـب رئـيـس الـمـحـكـمــة
وعضوية السادة القضــــــــــاة / ربـيـــــــــــــع مــحــمـــد عـــــمـــــــــــــــــــر ، مـــحـمـــد شـــــفــيــع الــجــــرف
جمــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــلام نــواب رئـيـس المحكمــــة
ونصـــــــــر أبو سديــــــــــرة
بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام صلاح .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 18 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2850 لسنة 87 ق .
المرفوع من :
……………………….
ضـــــــــــــــــــد
………………………
” الوقائــع “
فى يوم 16/2/2017 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية السادس من أكتوبر ” الصادر بتاريخ 19/12/2016 فى الاستئناف رقم …….. لسنة 133 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة حافظة مستندات .
وفى 8/3/2017 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 20/3/2017 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 28/12/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 11/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / …………. والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على آخر – غير مختصم فى الطعن – الدعوى رقم ……. لسنه 2015 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1961 والإخلاء والتسليم وقالت بيانًا لدعواها : إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه من سلفها الشقة محل التداعى وبوفاته دون وجود من يمتد له العقد انتهت العلاقة الإيجارية ، فقد أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدها ، أدخلت الطاعنة خصمًا فى الدعوى ، وحكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنة وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة ١٣٣ ق القاهرة – مأمورية السادس من أكتوبر – ، وبتاريخ 19/12/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول : إنه أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار رغم امتداده لها بقوة القانون كونها زوجة المستأجر الأصلى وما زالت رابطة الزوجية قائمة بينهما حتى وفاته ، كما التفت عن عقد الاتفاق المحرر فيما بينها وبين المطعون ضدها بزيادة القيمة الإيجارية مقابل التجديدات التى قامت بها الأخيرة بما يدل على إقامتها بالعين ، فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع – رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان – استحدث فى المادة المذكورة حكمًا يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ، ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها ، ولا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً مادام قائمًا بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر ، وكان الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية بما له على زوجته من حق الاحتباس والقرار فيه ، بما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية حقيقة أو حكمًا – تنفيذًا لحق الاحتباس الشرعى – هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، كما أنه لا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء فى ذات المدينة أو فى مدينة أخرى وإقامته فيها ، فلا ينتهى عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه ، إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يَثْبُت معه تخليهم عنه ، ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور ، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تَثبُت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثَبُتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة كانت زوجة للمستأجر الأصلى وقد استمرت علاقة الزوجية قائمة حتى وفاته وأن إقامتها مع زوجها – حقيقة أو حكمًا سواء بعين النزاع أو خارجها حتى الوفاة – هى الإقامة الوحيدة التى لها صفة الاعتياد والاستقرار وتوجب امتداد عقد الإيجار ، ذلك أن انتفاع زوج الطاعنة بالعين المؤجرة فعلاً هو حق له وليس واجبًا عليه ، وأن فترة إقامتها وزوجها خارج العين تعد إقامة حكمية لها بعين النزاع فلا تحول دون امتداد عقد الإيجار إليها مادام لم يكشف عن نيته فى التخلى عن العين المؤجرة ، خاصة أنه ظل قائمًا بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء لإقامة الطاعنة مع زوجها خارج عين النزاع دون أن يعن ببحث إقامتها الحكمية بمسكن آخر مع زوجها حتى وفاته ، فإنه يكون مشوبًا بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـذلـــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية السادس من أكتوبر – ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .