الطعن رقم ۱۰٤٥۳ لسنة ۹۲ ق
جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي ” نــائب رئيس المحـكــــمــــــة “
وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، علـــــــي أحمـــد عبد القادر
أحمــــــــــد أنور الغرباوي ، جـــــورج إميـــــــــل الطويل
نواب رئيــــــس المحكمــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 8 من جماد الأول سنة 1445 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10453 لسنة 92 القضائية.
المرفوع من
……..
……..
…….. “محكوم عليهم ـــــــ طاعنين”
ضــد
النيابة العامة “المطعون ضدها”
” الوقائــــع “
اتهمت النيابة العامة كلاً من ١- ….. (طاعن) 2- ….. (طاعن) ٣- ….. (طاعن) 4- ….. في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. جنایات مركز ….. والمقيدة برقم …. لسنة ….. كلي جنوب …..
لأنهم في 5 من ديسمبر سنة 2021 بدائرة مركز ….. – محافظة …..
1ـــــــ سرقوا المنقول (سيارة) المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / ….. وكان ذلك ليلاً بالطريق العام حال حمل المتهمين سلاح ناري وأسلحة بيضاء محل الاتهامات اللاحقة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2ـــــــ حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
3ـــــــ حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
4ـــــــ المتهم الثاني أحرز سلاح أبيض (مطواة) مما يستخدم في التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
5ـــــــ المتهم الثالث أحرز سلاح أبيض (سكين) مما يستخدم في التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات …… لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول حتى الثالث وغيابياً للرابع بجلسة ٢٢ من مارس سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمادة ۳۱۸ من قانون العقوبات، والمواد ١/١، ٦، ٢٥مكررأ/1، 26/1، ٤، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٦ لسنة ۲۰۱۲، والبندين رقم (٦،٥) من الجدول رقم (۱) والجدول رقم (۲) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹٥. مع إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات. أولاً: معاقبة كل من / ….. و ….. و ….. و ….. بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية. ثانياً: معاقبة / ….. بالحبس مع الشغل ستة أشهر وغرامة ألفي جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط. ثالثاً: معاقبة كل من / ….. و ….. بالحبس مع الشغل شهر وغرامة خمسمائة جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين. وبعد استبعاد المحكمة ظرف الليل وحمل السلاح من جريمة السرقة. واستبعاد المحكوم عليهما الثاني / ….. والثالث / ….. من جريمتي حيازة سلاح ناري وذخيرة المنسوبة إليهما.
فطعن المحكوم عليه / ….. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 من أبريل سنة 2022.
وطعن المحكوم عليهما / ….. و ….. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من أبريل سنة 2022.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2022 عن المحكوم عليه / ….. موقعاً عليها من المحامي / ….. المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 28 من أبريل سنة 2022 عن المحكوم عليهم ….، ….، …. موقعاً عليها من المحامي / ….. المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجريمة السرقة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص للطاعن الأول وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص للطاعنين الثاني والثالث قد شابه القصور في التسبيب ذلك إنه لم يبين واقعة الدعوي بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الواقعة الدعوى ، خلُص فيما أورده في أسبابه إلى أن الجرائم المسندة للطاعن الأول قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملا بنص المادة ٢/٣٢ عقوبات ، إلا أن منطوقة قد جرى على أولاً : بمعاقبة كلاً من / ….. (الطاعن الأول) وباقي الطاعنين بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات عما اسند إليهم. ثانياً: معاقبة ….. بالحبس مع الشغل ستة أشهر وغرامة ألفي جنيه عما أسند إليه والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبة للطاعن الأول ووجوب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقة بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه ويوجب نقضه للطاعن الأول وكذلك للطاعنين الثاني والثالث لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليه الرابع / ….. والذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر النقض.
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها بعد ضم صورة ضوئية من المفردات.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأن بجلسة المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه من سرقة سيارته بالطريق العام ليلاً التي تحمل رقم ( ….. مرور …. ) ليلاً وبإجراء التحريات توصلت لقيام المتهمين بارتكاب الواقعة وبضبطهم وتفتشيهم عثر بحوزتهم علي سلاح ناري وذخيرة وسلاحين أبيضين أقروا بإحرازها حال السرقة ، وأرشدوا عن المركبة المسروقة .
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من شهادة المجني عليه / ….. ، والنقيب / ….. معاون مباحث مركز شرطة ….. ، ومما ثبت من تقرير ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية
فقد شهد ….. بتحقيقات النيابة العامة من اكتشافه سرقة سيارته من أمام منزله ليلاً .
وقرر النقيب / ….. معاون مباحث مركز شرطة ….. أن تحرياته أسفرت عن ان المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وأنه نفاذاً لأمر الضبط الاحضار الصادر عن النيابة العامة فقد تمكن من ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول علي سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة ومع الثاني سلاح ابيض مطواة والثالث سكين وبمواجهتهم بالتحريات والمضبوطات أقروا بصحة ارتكابهم الواقعة وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة كانت بحوزتهم حال قيامهم بالسرقة وأرشدوا عن المركبة محل السرقة بجوار مسكن الثالث .
وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ١ – السلاح الناري المضبوط هو سلاح ناري خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل ظروفها لاستقبال الطلقات الخرطوش عيار ۱۲ والسلاح كامل الأجزاء وصالح للاستعمال ۲ – طلقة خرطوش كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال مما تستخدم علي الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲ وتنفق وعيار السلاح موضوع الفحص وقد تم استهلاك الطلقة أثناء عملية الفحص .
وإذ سئل المتهمين بالتحقيقات أنكروا الاتهام المسند إليهم ، وبجلسة المحاكمة حضر المتهمين ومحاميهم واعتصموا بالإنكار والحاضرين معهم دفعوا ببطلان التحريات لعدم جديتها وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بالضبط والاحضار ولانتفاء حالة التلبس وبعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وأن للواقعة صورة أخري ، وانتفاء جريمة إحراز سلاح أبيض في حق المتهم الثالث وعدم سيطرته علي مكان ضبط السيارة وبطلان الإقرار المنسوب له ، وخلو الأوراق من معاينة للسيارة محل السرقة وعدم وجود شاهد رؤيا وعدم ضبط المسروقات
بحوزتهم وانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم وصلتهم بالواقعة والمضبوطات وتلفيق وكيدية الاتهام وقدموا حافظة مستندات تحوي تلغراف بميعاد القبض علي المتهم الثالث طالعته المحكمة وانتهوا لطلب البراءة.
وحيث إنه عما أثاره الدفاع بعدم جدية التحريات ، فمرود عليه بانه لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكانت التحريات صريحة وواضحة ، وتحوي بيانات كافية عن المتهمين ، وإلى أنهم الذين ارتكبوا الجريمة ، فإن المحكمة تقتنع بسلامة هذه التحريات وصحتها ومن ثم ، فلها أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخري ، ومن ثم فإن الدفاع في هذا الخصوص يكون غير قويم بما يتعين طرحة والالتفات عنه .
وحيث عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر بمحضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن الضبط والتفتيش تما نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر عن النيابة العامة ، ومن ثم يكون الدفع لا سند له وترفضه المحكمة بالنسبة للدفع ببطلان القبض ذاته لانتفاء حالة التلبس فمردود بان القبض قد تم بناء علي إذن من النيابة العامة ولم يكن عن طريق حالة التلبس مما يكون معه الدفع علي غير محله وترفضه المحكمة .
ولما كان الدفع بعدم معقولية الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وأن للواقعة صورة أخري ، فمردود بأن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما أوردته من أقوال المجني عليه وضابط التحري وصحة تصويرهما لواقعة الدعوى وهو ما تقيم عليه قضاءها ، فإن ما يثيره دفاع المتهمين من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل تلتفت عنه وتطرحه اكتفاء بما تم إيراده من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ، مما يكون معه هذا الدفع غير سديد.
ولما كان من المقرر على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية – طالت أم قصرت – وأياً كان الباعث عليها ولو كان الأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم الثالث كان محرزاً لسلاح أبيض أثناء الواقعة وتم ضبطه بحوزته فإن في ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة إحراز سلاح أبيض في حق المتهم الثالث ، ومن ثم يتعين اطراح دفاعه في هذا الشأن.
وكان لا يجدي المتهم الثالث ما يثيره من أن مكان ضبط السيارة غير خاضع لسيطرته مادام الثابت بالتحقيقات إنه هو الذي ارشد الضابط عن مكان ضبط المركبة ، ومن ثم يكون دفعه علي غير سند وترفضه المحكمة .
وحيث إن الدفع ببطلان إقرار المتهم الثالث لضابط التحري فإن المحكمة تعول على أقوال الضابط بما تضمنته من إقرار المتهم السالف له باشتراكه مع المتهمين الماثلين في ارتكاب الجريمة محل المحاكمة ولا تعول على إقرار مستقل عن المتهم ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرار المتهم للضابط بما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل تلتفت عنه المحكمة .
وكان ما يثيره الدفاع من خلو الأوراق من معاينة للسيارة محل السرقة فهو تعيب للإجراءات السابقة علي المحاكمة وكما لم يطلب من المحكمة ثمة إجراء لتدارك ذلك النقص في التحقيقات ومن ثم تلتفت عنه المحكمة ، وبالنسبة للدفع بعدم وجود شاهد رؤية للواقعة وعدم ضبط المسروقات بحوزة المتهمين فمردود بأن القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفاع ولا تعول عليه.
وكان الدفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة الصلة بالواقعة والمضبوطات وكيدية وتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحاً من المحكمة ، ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .
ومن حيث إنه عن المستندات المقدمة، فالمحكمة تلتفت عنها لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وتأسيساً علي ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة علي سيبل الجزم أن المتهمين ١ – …… ۲ – ….. ٣- …..
في يوم 5/12/2021 بدائرة مركز ….. – محافظة …. .
۱ – سرقوا المنقول “سيارة” المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / ….. بالطريق العام ليلاً حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء .
۲- أحرزوا سلاح ناري غير مششخن فرد ” خرطوش ” بغير ترخيص.
3 – أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح الناري سالف الذكر دون أن مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.
٤ – أحرزوا سلاحين ابيضين ” مطواة سكين ” دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .
الأمر المؤثم والمعاقب عليه بالمواد ٣١٥/ أولاً من قانون العقوبات و ۱/۱ ، 6 ، 25 مكرراً ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند ٥ ، ۹ الجدول رقم ( ۱ ) والبند رقم ١ من (۲) الملحق بالقانون .
وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة بما لا يقبل التجزئة ، ومن ثم تعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد ، وهي الأولي طبقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات .
حيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة ۱۷ من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية ، فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملاً بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ومعاقبة المتهمين ….. و ….. ، و….. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة المضبوطة.